الشهادة الإعدادية 2024.. طلاب البحيرة يؤدون امتحانات مادتي الهندسة والكمبيوتر    سعر الدولار في البنوك اليوم بعد وصول الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة    تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)    غدًا.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن بالمرحلة التكميلية 2 في العبور    الإسكان: بدء تسليم أراضي بيت الوطن بالمرحلة التكميلية 2 بمدينة العبور غدا    مصر تبدأ المناقشات مع صندوق النقد للحصول على 1.2 مليار دولار    تنفيذ 31 قرار غلق وتشميع لمحال وحضانات ومراكز دروس خصوصية مخالفة بالشيخ زايد والسادات    قصف إسرائيلي يستهدف شرق رفح جنوب غزة    آخر تطورات جهود مصر لوقف الحرب الإسرائيلية في غزة    معاريف تكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الحكومة الإسرائيلية    مصدر رفيع: مصر عازمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة ممارسات الاحتلال أمام العدل الدولية    موقع فرنسي يتحدث عن "فرصة" لمشاركة عبد المنعم في دوري أبطال أوروبا.. ما التفاصيل؟    حسام أشرف يتصدر، ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة 24    «طائرة درون تراقبنا».. بيبو يشكو سوء التنظيم في ملعب رادس قبل مواجهة الترجي    بحثا عن لقبه الأول.. مصطفى عسل يضرب موعدا ناريا مع دييجو الياس في بطولة العالم للاسكواش    بسبب خلافات بينهما.. استدرجوه وخلصوا عليه ودفنوه في زراعات الموالح بالقناطر الخيرية    انتظام امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالقليوبية (صور)    تجديد حبس لص المساكن بمدينة بدر    في يومها العالمي، قائمة المتاحف المفتوحة مجانا للزائرين    لمواليد 18 مايو.. ماذا تقول لك الأبراج في 2024؟    ليلى علوي: الزعيم عادل إمام مَثَل أعلى لينا وتاريخ عظيم    كل سنة وزعيم الفن بألف خير.. هالة صدقي تهنئ عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده    طريقة عمل شاورما الفراخ، أكلة سريعة التحضير واقتصادية    تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام أبها في دوري روشن السعودي    مواعيد مباريات اليوم السبت.. الترجي ضد الأهلي وظهور ل«عمر مرموش»    النيابة العامة تجري تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل 15 مايو    بكاء والدها وقبلة شقيقها.. أبرز لقطات حفل زفاف الفنانة ريم سامي    مفتي الجمهورية يوضح مشروعية التبرع لمؤسسة حياة كريمة    حادث عصام صاصا.. اعرف جواز دفع الدية في حالات القتل الخطأ من الناحية الشرعية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 18-5-2024    زيلينسكي: أوكرانيا ليس لديها سوى ربع الوسائل الدفاعية الجوية التي تحتاجها    صحة مطروح تدفع بقافلة طبية مجانية للكشف على أهالي النجيلة    البيت الأبيض: أطباء أميركيون يغادرون قطاع غزة    إرشادات وزارة الصحة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. السبت 18 مايو    أوما ثورمان وريتشارد جير على السجادة الحمراء في مهرجان كان (صور)    ناقد رياضي: الترجي سيفوز على الأهلي والزمالك سيتوج بالكونفدرالية    عاجل - تذبذب جديد في أسعار الذهب اليوم.. عيار 14 يسجل 2100 جنيه    ذوي الهمم| بطاقة الخدمات المتكاملة.. خدماتها «مش كاملة»!    عادل إمام.. تاريخ من التوترات في علاقته بصاحبة الجلالة    عاجل.. حدث ليلا.. اقتراب استقالة حكومة الحرب الإسرائيلية وظاهرة تشل أمريكا وتوترات بين الدول    لبلبة تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: الدنيا دمها ثقيل من غيرك    كاسترو يعلق على ضياع الفوز أمام الهلال    خالد أبو بكر: لو طلع قرار "العدل الدولية" ضد إسرائيل مين هينفذه؟    طبيب حالات حرجة: لا مانع من التبرع بالأعضاء مثل القرنية والكلية وفصوص الكبد    رابط مفعل.. خطوات التقديم لمسابقة ال18 ألف معلم الجديدة وآخر موعد للتسجيل    الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء    حلاق الإسماعيلية: كاميرات المراقبة جابت لي حقي    بعد عرض الصلح من عصام صاصا.. أزهري يوضح رأي الدين في «الدية» وقيمتها (فيديو)    مصطفى الفقي يفتح النار على «تكوين»: «العناصر الموجودة ليس عليها إجماع» (فيديو)    مذكرة مراجعة كلمات اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي نظام جديد 2024    قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف على الشروط التي تصح بها الأضحية ووقتها الشرعي    دار الإفتاء توضح حكم الرقية بالقرأن الكريم    ب الأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي مجلس الدولة بعد إعلان نتيجة الانتخابات    البابا تواضروس يلتقي عددًا من طلبة وخريجي الجامعة الألمانية    «البوابة» تكشف قائمة العلماء الفلسطينيين الذين اغتالتهم إسرائيل مؤخرًا    أستاذ علم الاجتماع تطالب بغلق تطبيقات الألعاب المفتوحة    دراسة: استخدامك للهاتف أثناء القيادة يُشير إلى أنك قد تكون مريضًا نفسيًا (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"للفاسخين".. القانون أتاح رد هدايا الخطبة بشروط
نشر في صوت الأمة يوم 19 - 12 - 2017

"خطيبي السابق طلب مني الشبكة والهدايا".. جملة عادة ما نسمعها من فتايات عقب فسخ الخطبة، الأمر الذى من شأنه أن يُحدث أزمات داخل الآُسر المصرية، وعادة لا تستجيب كل الأسر لهذا الطلب، فالسواد الأعظم يرفض مسألة رد الشبكة أو الهدايا.
"صوت الأمة" ترصد فى التقرير التالي مدى قانونية رد الشبكة والهدايا بعد فسخ الخطبة، وومن له الحق في الشبكة؟
يقول خالد محمد رجب، المحامي المتخصص في قضايا شئون الأسرة، إن الخطبة عبارة عن وعد متبادل بالزواج مستقبلاً بين الخاطيبين، والخاطب أثناء الخطبة وقبل العقد يقدم لمخطوبته هدايا قد تكون جزء من المهر وقد تكون من الهدايا.
وأضاف رجب فى تصريح ل"صوت الأمة" أنه إذا كانت الشبكة "جزء من المهر" فإن الشبكة تعود للخاطب عند فسخة الخطبة سواء تم الفسخ من جهة الخاطب أو المخطوبة لأن المهر لا يُستحق شيء منه إلا بالعقد، وإن كانت الشبكة "هدية من الهدايا"، ففي حكمها خلاف والراجح أن الفسخ إن جاء من الخاطب فليس له الرجوع والمطالبة بهداياه وإن كان الفسخ من المخطوبة فله المطالبة بذلك لأن هديته ليست هبة محضة وإنما هي هبة يراد منها العوض وهو الزواج فإذا لم يحدث الزواج جاز له الرجوع في الهبة.
وأشار إلى أن للخاطب عند رفض رد الشبكة والهدايا إقامة دعوى برد الشبكة والهدايا، وذلك طبقا لنص المادة 500 من القانون المدني والذي جري على أنه "يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك، فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع متي كان مستند في ذلك إلى عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع".
وأوضح الخبير القانونى أن القانون قرر اختصاص محكمة الأسرة بنظر دعوي الخاطب برد الشبكة والهدايا إلا انها تخضع لأحكام الهبة فى القانون المدنى، وللخاطب إثبات دعواه بكافة طرق الإثبات، وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بأن :
"وكانت أحكام رد الشبكة والهدايا التي تقدم من أحد الخاطبين للآخر أثناء فترة الخطبة، لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية لأنها ليست ركناً من أركان عقد الزواج و لا شرطاً من شروطه، إذ يتم الزواج صحيحاً بدونها و لا يتوقف عليها، و من ثم يكون النزاع بشأنها هو نزاع في مسألة مالية استقر قضاء النقض في شأنها على اعتبارها من قبيل الهبات ، يسري عليها ما يسري على الهبة من أحكام في القانون المدني .
ولا ينال من ذلك ما تضمنه نص المادة (9) من القانون رقم 1 لسنة 2000 من إسناد الفصل في منازعات الشبكة نوعياً و محلياً لمحاكم الأحوال الشخصية – و الذي آل بمقتضى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 إلى محاكم الأسرة – إذ إن ذلك لا يخرج عن كونه توزيعاً للولاية القضائية و تحديد للمحكمة المختصة في حدود ما يملكه المشرع من سلطة في توزيع هذه الولاية على المحاكم المختلفة لاعتبارات عملية يقدرها ، حتى لو خرجت هذه المنازعات عن اختصاص المحكمة المختصة أصلاً بنظرها بحسب القواعد العامة ، فتحديد هذا الاختصاص لا يغير من طبيعة تلك المنازعة ، ولا من القواعد الموضوعية الواجبة التطبيق عليها ، بما مفاده أن إدراج المنازعات المتعلقة بالخطبة و الشبكة ضمن الاختصاص القضائي لمحاكم الأحوال الشخصية بمقتضى القانون رقم 1 لسنة 2000 ، و من بعدها محاكم الأسرة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2004 لا ينطوي على مساس بطبيعتها أو تغيير للقواعد الموضوعية التي تخضع لها أصلاً بوصفها منازعة مالية خاضعة لأحكام القانون المدني ".
( الحكم الصادر في الدعوى رقم 96 لسنة 28 ق " دستورية " – جلسة 2 / 3 / 2008 ) .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.