التعليم: تدريس الثقافة المالية يغير نمط التفكير الاقتصادي للطلاب    السفير ماجد عبد الفتاح: الجامعة العربية بادرت برفض العدوان الإيراني على الدول العربية منذ بدايته    إذاعة جيش الاحتلال: إسرائيل بدأت السيطرة على سفن أسطول المساعدات المتجه إلى غزة    إصابة قوية لنجم طائرة الأهلي ببطولة أفريقيا    "الثالثة ثابتة".. شعار "3" يزين احتفالات مسار بلقب دوري الكرة النسائية    وزير الشباب ومحافظ شمال سيناء يشهدان لقاءً حواريًا مع النواب والمشايخ    تفاصيل انقلاب سيارة ميكروباص وهروب سائقها في الجيزة    مهرجان SITFY-Georgia يفتتح دورته الثانية بحفل فني دولي على المسرح الوطني الجورجي روستافيلي    الثقافة تختتم قافلة الواحات البحرية بلقاءات توعوية ومسرح عرائس وورش للموهوبين    خاص| طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك بالأسماء    مصر للتأمين تحقق أداءً قوياً وتواصل تعزيز مكانتها السوقية في 2025    النيابة الإدارية تختتم دورة «دور لجان التأديب في الإحالة للمحاكمة التأديبية»    اقتصادية النواب: قانون المعاشات الجديد يعيد هيكلة المنظومة القديمة لضمان دخل كريم يتناسب مع تطورات العصر    "متمردو الطوارق" يطالبون روسيا بالانسحاب الفوري من شمال مالي    ترامب: الحربين في إيران وأوكرانيا قد تنتهيان في وقت متقارب    ليفربول يزف بشرى سارة عن صلاح.. موسمه لم ينته    البابا تواضروس يكلف وفد كنسي لتقديم العزاء للدكتور مصطفى مدبولي    هل يجوز تفضيل الأضحية على العمرة لمساعدة الناس؟.. أمين الفتوى يجيب    الأولمبى يهزم الزمالك ويتأهل لمواجهة الأهلى بنهائي كأس مصر لكرة اليد    هل يجوز رد السلفة بزيادة بسبب ارتفاع الأسعار؟.. "الإفتاء" تُجيب    زراعة الإسماعيلية: انطلاق حصاد القمح ومتابعة يومية لانتظام التوريد    ننشر أبرز ملامح قانون الأسرة    تجميد عضوية عمرو النعماني من حزب الوفد وتحويله للتحقيق    فيفا يعلن زيادة الجوائز المالية ل كأس العالم 2026    «تمريض الجلالة» تنظم المُؤْتَمَرَيْن العلمي الدولي الثالث والطلابي الدولي الثاني    تراجع حاد في مخزون النفط الأمريكي    انتقام "الأرض" في الشرقية.. سقوط متهم سرق محصول جاره بسبب خلافات قديمة    ضبط أدوية ضغط وسكر داخل صيدليتن غير مرخصتين وتحملان أسماء وهمية بسوهاج    خبير تربوي يطالب بتشكيل لجان لمراجعة المناهج قبل بداية العام الدراسي الجديد    تل أبيب تطالب لندن بإجراءات "حاسمة" لحماية الجالية اليهودية عقب هجوم "جولدرز جرين"    إدارة تقليدية لتجمعات حديثة    موعد ومكان جنازة والد حمدي المرغني    «إياتا»: نمو محدود للسفر والشحن عالميًا بسبب صراع الشرق الأوسط    حدائق العاصمة تكشف أسباب انتشار الروائح الكريهة بالمدينة وموعد التخلص منها    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بالقليوبية تحاسب المقصرين وتدعم الجادين    طب كفر الشيخ ينظم فعالية لدعم أطفال الفينيل كيتونوريا وأسرهم بالمستشفى الجامعى    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الثقة بالنفس !?    إخلاء سبيل الراقصة حورية في مشاجرة داخل مستشفى بالشيخ زايد    غدًا.. دور السينما المصرية تستقبل "The Devil Wears Parada"    مباحثات فلسطينية أوروبية لبحث سبل تحريك الجهود الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية    استمرار نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال مايو    الكشف على 1082 مواطنًا بقافلة طبية مجانية فى قرية بدران بالإسماعيلية    عثمان ديمبيلي يكشف سر الفوز على بايرن ميونخ في دوري الأبطال    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود (بدر 2026) بالذخيرة الحية.. صور    كوريا الجنوبية تدرس سبل السماح لسفنها بعبور مضيق هرمز    الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة نهاراً وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 29 درجة    جامعة القناة تطلق برامج تدريبية متكاملة لتعزيز وعي المجتمع والتنمية المستدامة    8 أطعمة تساعدك على مقاومة العدوى وتقوية المناعة    ترقب جماهيري ل«الفرنساوي».. موعد عرض الحلقتين 3 و4 يشعل السوشيال ميديا    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    "المعهد القومي للأورام": جراحات متقدمة وخطط علاج شاملة للسرطان وفق نوع ومرحلة الورم    وفاة مختار نوح.. تحديد موعد ومكان العزاء غدًا بمصر الجديدة    «هيكل وبهاء: ترويض السلطة».. علي النويشي: التجربتان أسستا لقيم المهنة ودور الصحافة في كتابة التاريخ    "مدبولي" يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال    حقوق القاهرة تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025-2026 وتعليمات هامة للطلاب    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    الحبس مع الشغل عامين لمهندس لتزوير محرر رسمي وخاتم الوحدة المحلية بالمنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول حكم بعدم قبول دعوى خلع ورفضها لعدم رد مقدم الصداق الحقيقي في الإسماعيلية
نشر في صوت الأمة يوم 30 - 11 - 2017

قضت محكمة ثالث الإسماعيلية لشئون الأسرة، بعد قبول دعوى خلع ربة منزل من زوجها، لعدم رد مقدم الصداق الحقيقي .
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد شتله، وعضوية المستشارين محمد عبد المؤمن ومحمد مدحت، ووكيل النيابة، محمود الأبيض، والخبير النفسى، أحمد الحلو، والخبيرة الأجتماعية، نسرين بخيت، وسكرتارية عادل فاوى .
حيثيات الحكم في الدعوى المقيدة برقم 742 لسنة 2016 أسرة- ثالث الإسماعيلية، قالت إن الوقائع وبالقدر اللازم لحمل القضاء فيها تتحصل فى أن المدعية أقامت الدعوى على المدعى عليه بموجب صحيفة موقعة ومعلنة قانوناَ أودعت قلم الكتاب بتاريخ 10 سبتمبر 2017 بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة خلعاَ، وقالت شرحاَ لذلك إنها زوجة له بالعقد الشرعى الصحيح المؤرخ 1 مارس 2011، وحيث أنها تبغض الحياة مع المدعى عليه، ولا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا يقيم حدود الله بسبب هذا البغض، فأقامت دعواها .
المدعية قدمت صداق واحد جنيه
الحيثيات أكدت أن المدعية قدمت تأييداَ لذلك قدمت حافظة مستندات عبارة عن: "صورة ضوئية من وثيقة عقد زواجها والمدعى عليه مؤرخ 22 فبراير 2011 ثابت به أن المقدم من الصداق حال العقد هو مبلغ واحد جنيه مصرى، وانذار عرض مقدم الصادق الثابت بالوثيقة والمبين بعاليه ومعلن فى 14 أغسطس ومرفق به محضر إيداعه مبلغ واحد جنيه خزينة المحكمة فى 15 أغسطس 2015، وكذا صورة ضوئية من قيد ميلاد الصغيرة" .
حقيقة الصداق مشغولات ذهبية
المدعية حضرت بشخصها وبوكيل عنها قانوناَ محاميها، ورفضت خلالها المدعية الصلح واعتصمت بطلباتها، واقرت بتنازلها عن حقوقها الشرعية، وقدم وكيلها اعادة اعلان للمدعى عليه، وعرض الصلح عليه بموجب انذار على يد محضر، كما أن المدعى عليه حضر بشخصه وبوكيل عنه قانوناَ، ورفض الصلح ودفع بصورية المقدم من الصداق الثابت بالوثيقة المقدم صورتها من المدعية، وقرر أن حقيقة الصداق هى مشغولات ذهبية بقيمة 10 الأف جنية، وضم طلب تسوية النزاع ودياَ من مكتب تسوية المنازعات الأسرية ثابت به تعذر التسوية الودية فى الطلب المقدم من المدعية بتاريخ 28 أغسطس 2016 والمقيد برقم 905 لسنة 2016 تسوية أسرة ثالث الإسماعيلية .
محاولات المحكمة الصلح بينهما
المحكمة حكمت بجلسة 12 سبتمبر 2016 وقبل الفصل فى موضوع الدعوى بندب حكمين لموالاة مساعى الصلح بين المدعية والمدعى عليه، واودع الحكمين تقريرهما بتعذر الإصلاح، وبجلسة 10 أبريل 2017 حكمت المحكمة تمهيداَ للفصل فى الدعوى بإحالتها للتحقيق ليثبت المدعى عليه صورية مقدم الصداق المدون بعقد الزواج بشهادة الشهود، وصرحت للمدعية بنفى ذلك بنفس الطريق وبجلسة 22 مايو 2017 حضر شهود المدعى عليه الأول هانى عبد السلام وشهد بأن شقيق المدعى عليه وان حقيقة الصداق هو مشغولات ذهبية بقيمة 10 الأف جنية مصرى، قدمها المدعى عليه للمدعية وأن ما تم تدوينه بالوثيقة هو صورى لتفادى الرسوم، وشهد الثانى محمد عبد الرازق بمضمون ما شهد به سابقه .
أهالي المدعية اعتبر الصداق هدية
وبجلسة 17 يوليو 2017 حضر شاهدى المدعية وشهد اولهما عماد حمدى عزب، وشهد بأنه شقيق المدعية وأن المدعى عليه قدم لها مشغولات ذهبية دونت بالقائمة، وقدمت للمدعية كهدية، وليس كمهر انما المهر هو ما دون بوثيقة الزواج، وشهد ثانيهما أحمد حمدى بمضمون ما شهد به سابقة، وتم انهاء حكم التحقيق، واعيدت الدعوى للمرافعة .
وبجلسة المرافعة الختامية حضر وكيل المدعية وقدم مذكرة طلب فى ختامها قبول الدعوى، ورفض الطلب العارض المقدم من الزوج المدعى عليه، والزامه بالمصروفات واتعاب المحاماة على سند من القول أن الشبكة المقدمة من المدعى عليه هى هدية عند الخطوبة وأن المقدم من الصداق حقيقة هو واحد جنية تم عرضه بموجب انذار عرض وهو ما يلزم رده فقط أما عن ما رد المشغولات الذهبية فقد استند لنص المادة 502 من القانون المدنى الفقرة "د" برفض طلب الرجوع فى الهبة لمانع اعطاءها من احد الزوجين لأخر ولو أراد الواهب الرجوع بها بعد انقضاء الزوجية .
ندب حكمين من الأزهر
وحضر وكيل المدعى عليه، وقدم مذكرة بدفاعه طلب فى ختامها اصلياَ اثبات صورية مقدم الصداق الوارد بوثيقة الزواج والزام المدعية برد مبلغ 10 الأأف جنيه، ثمن المصاغ الذهبى المقدم من الصداق حال العقد واحتياطياَ بندب حكمين من الأزهر مرة أخرى لعدم اخطار المدعى عليه، وذلك حفاظاَ على بقاء الأسرة على سند من القول انه اثر خلافات زوجية تركت المدعية منزل الزوجية، واقامت دعوى تبديد منقولات أمام محكمة الجنح، وقام بعرض المنقولات الزوجية الواردة بقائمة المنقولات شاملة المشغولات الذهبية واستلمتها المدعية، وأن هذة المشغولات هى جزء من المهر وفق العرف المصرى المعتبر شرعاَ، وهو ما أكده شاهديه بشهادتهما .
الحيثيات قالت إن نص المادة 20 من قانون رقم 1 لسنة 2000: "تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية أن للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وردت عليه الصداق الذى اعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه، ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها حكمين لمولاة مساعى الصلح بينهما مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون، وعقب أن تقرر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض، ولا يصح أن يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم أو أى من حقوقهم .
السند الشرعى
ويقع الخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن، ويكون الحكم فى جميع الأحوال-غير قابل للطعن عليه بأى طريقة من طرق الطعن: "اعمالاَ لقوله تعالى (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به)، وما ورد من السنة النبوية المشرفة فى سنن النسائى: عن الربيع بنت معوذن أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امراته فكسر يدها-وهى: جميلة بنت عبدالله بن أبى ابن سلول-فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله "ص"، فأرسل إليه فقال: خذ الذى لها عليك وخل سبيلها، قال: نعم، فأمرها رسول الله "ص" أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها .

وفى سنن أبى داود: عن ابن عباس : أن ارمأة ثابت بن قيس بن شماس اختلعت من زوجها، فأمرها النبى "ص" أن تعتد بحيضه، وفى سنن الدراقطنى فى هذة القصة، فقال "صلى": أتردين عليه حديقته التى اعطاك ؟ قالت : نعم، وزيادة، فقال النبى "ص": أما الزيادة فلا، ولكن حديقته، قالت: نعم، فأخذ ماله، وخلى سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قالك قد قبلت قضاء رسول الله "ص" .
الحكم
لهذة الأسباب حكمة المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم رد مقدم الصداق وحقيقته غويشه وخاتم ودبلة وسلسلة واسورة بقيمة 10 الأف جنية مصرى، وإلزام المدعية بالمصاريف .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.