ب أماكن لكبار السن وذوى الهمم.. الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس النواب    عاطف إمام عن شطبه من نقابة المهن الموسيقية: مصطفى كامل ظلمني    الثوم ب 100 جنيه.. أسعار الخضروات والفواكة في شمال سيناء    حكاية قرار أرعب إسرائيل 16 عامًا وقاتلت لإلغائه    الدفاع الجوي الروسية تسقط 71 طائرة أوكرانية مسيرة    بالرقم القومي.. 3 طرق للاستعلام عن لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025    ارتفاع أسعار النفط مدعومًا بتفاؤل بإعادة فتح الحكومة الأمريكية    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون تمويل الحكومة لإنهاء الإغلاق الحكومى    خبير أمريكي يتوقع التخلص من زيلينسكي قبل عيد الميلاد    أمريكا: اختبارات تكشف الجرثومة المسببة لتسمم حليب باي هارت    وزير الاستثمار: 16 مليار دولار حجم التجارة مع الصين.. ولدينا 46 شركة تعمل في مصر    واشنطن تضغط على إسرائيل لبدء المرحلة الثانية من خطة ترامب    الرئيس اللبنانى يؤكد ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على البلاد    هاني رمزي: تجاهل زيزو لمصافحة نائب رئيس نادي الزمالك «لقطة ملهاش لازمة»    لجنة المرأة بنقابة الصحفيين تصدر دليلًا إرشاديًا لتغطية الانتخابات البرلمانية    «طلعوا الشتوى».. تحذير شديد بشأن حالة الطقس: استعدوا ل منخفض جوى بارد    نقل محمد صبحي للعناية المركزة بعد إغماء مفاجئ.. والفنان يستعيد وعيه تدريجيًا    وزير المالية: بعثة صندوق النقد تصل قريبًا ومؤشراتنا مطمئنة    الزراعة: تحصينات الحمي القلاعية تحقق نجاحًا بنسبة 100%    «محدش كان يعرفك وعملنالك سعر».. قناة الزمالك تفتح النار على زيزو بعد تصرفه مع هشام نصر    السوبرانو فاطمة سعيد: حفل افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي لن يتكرر.. وردود الفعل كانت إيجابية جدًا    «لاعب مهمل».. حازم إمام يشن هجومًا ناريًا على نجم الزمالك    شيري عادل: «بتكسف لما بتفرج على نفسي في أي مسلسل»    الأهلى بطلا لكأس السوبر المصرى للمرة ال16.. فى كاريكاتير اليوم السابع    عدسة نانوية ثورية ابتكار روسي بديل للأشعة السينية في الطب    السقا والرداد وأيتن عامر.. نجوم الفن في عزاء والد محمد رمضان | صور    اليوم.. العرض الخاص لفيلم «السلم والثعبان 2» بحضور أبطال العمل    «الكهرباء»: تركيب 2 مليون عداد كودي لمواجهة سرقة التيار وتحسين جودة الخدمة    مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى شمال القدس المحتلة    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 10 نوفمبر    مساعد وزير الصحة: نستهدف توفير 3 أسرة لكل 1000 نسمة وفق المعايير العالمية    طوابير بالتنقيط وصور بالذكاء الاصطناعي.. المشهد الأبرز في تصويت المصريين بالخارج يكشف هزلية "انتخابات" النواب    ترامب يتهم "بي بي سي" بالتلاعب بخطابه ومحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    الطالبان المتهمان في حادث دهس الشيخ زايد: «والدنا خبط الضحايا بالعربية وجرى»    وفاة العقيد عمرو حسن من قوات تأمين الانتخابات شمال المنيا    «مش بيلعب وبينضم».. شيكابالا ينتقد تواجد مصطفى شوبير مع منتخب مصر    معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب ينطلق اليوم استعدادا لمواجهتي الجزائر    مي عمر أمام أحمد السقا في فيلم «هيروشيما»    باريس سان جيرمان يسترجع صدارة الدوري بفوز على ليون في ال +90    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    «لاعيبة لا تستحق قميص الزمالك».. ميدو يفتح النار على مسؤولي القلعة البيضاء    نشأت أبو الخير يكتب: القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية    أمواج تسونامي خفيفة تصل شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة    مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات: التحول الرقمي محور المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة    3 أبراج «مستحيل يقولوا بحبك في الأول».. يخافون من الرفض ولا يعترفون بمشاعرهم بسهولة    ميشيل مساك لصاحبة السعادة: أغنية الحلوة تصدرت الترند مرتين    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثى بعد تعرضه لحادث أليم    كشف ملابسات فيديو صفع سيدة بالشرقية بسبب خلافات على تهوية الخبز    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    ON SPORT تعرض ملخص لمسات زيزو فى السوبر المحلى أمام الزمالك    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على عقوبة الدكتور ياسين لاشين بقانون الجامعات في حال إدانته
نشر في صوت الأمة يوم 06 - 08 - 2017

فتحت واقعة اتهام الدكتور ياسين لاشين استاذ مادة ترجمة إعلامية بكلية إعلام القاهرة بالتحرش بالطالبات وإجبارهن علي أفعال غير أخلاقية، لإنجاحهم في المادة، الملف المسكوت عنه بانتشار التحرشات داخل الجامعات، فبدلا من تدريس العلم والاخلاق يدرسن الفساد والانحلال ويحرضن علي الرذيلة، ولأن القانون لا يفرق بين أحد فقد حدد عقوبة من خلال لائحة الجامعات وغلظها ضد الاساتذة، حيث يفترض فيهم الالتزام بالقانون وتدريس الاخلاق.

فقد حددت المادة 105 في قانون تنظيم الجامعات، الإجراءات التأديبية، التي توقع على الأساتذة المخالفين، أوالمتهمين بارتكاب أفعال تمس من كرامة وشرف وظيفتهم، وتم إتباعه في عدد من وقائع التحرش، المتهم بها أساتذة جامعيين، وينتهي إما بإثبات الأدانة، وتحويل المتهم بالواقعة إلى مجلس تأديب أو حفظ التحقيقات لعدم ثبوت الاتهام.

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي «التنبيه، واللوم، واللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى أو ما في حكمها لمدة سنتين على الأكثر، و العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة، والعزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع»، هكذا كانت تنص الفقرة الأولى من المادة رقم 110 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، بشأن قرارات مجلس التأديب بحق أساتذة الجامعة المخالفين.

كما ينص البند الرابع من الفقرة الثانية من المادة، والتي تم تعديلها بقرار من رئيس الجمهورية بالقانون رقم 52 لسنة 2014 على الآتي: «يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب أي من الأفعال الآتية، كل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامته الوظيفة أو فيه مخالفة لنص المادة 103 من هذا القانون، ورغم نص المادة 110 صراحة على عزل الأستاذ المتهم بأي فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامته الوظيفة، ومن بينها «التحرش».

«كما أن الجزاء التأديبي لا يحول دون توقيع الجزاء الجنائي إذا ثبتت واقعة التحرش»، فليس معنى تطبيق الجامعة الجزاء التأديبي، أن يعفى المتهم بالتحرش من العقوبة الجنائية، والتي وفقًا لنص المادة 306 مكرر تكون: «يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولاتجاوز سنتين وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش الحياء فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، إذا عاود الجاني ارتكاب نفس الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه بحكم نهائي في الجريمة الأولى فتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة، وغرامة لاتقل عن ألف جنية ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه».


اقرأ ايضا:
التأديبية ترفض معاقبة 4 رؤساء سابقين باتحاد الإذاعة والتلفزيون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.