ترامب: إيران لا دخل لها بمحاولة اغتيالي وسيتم التحقيق فيما حدث    الرئيس الإيراني: تشديد الحصار الأمريكي "عائق جدي" أمام بناء الثقة والدبلوماسية    مركز عمليات محافظة جنوب سيناء: هزة أرضية تضرب مدن بالمحافظة بقوة 4.8 ريختر    رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: ثمن طائرة مقاتلة يكفي لشراء 100 مسيرة وتحقق أهدافا استراتيجية    أزمة تضرب الإسماعيلى قبل مواجهة بتروجت.. 9 إصابات و3 إيقافات تهدد الفريق    جهاز تعمير سيناء: مشروع التجلي الأعظم يضم 24 نشاطا.. وإنشاء فندق جبلي ب 144غرفة لدعم السياحة    وكيل تعليم جنوب سيناء تشهد حفل ختام الأنشطة الطلابية بشرم الشيخ    المشرف على التجمعات الزراعية بسيناء: تكلفة مشروعات الطرق ومعالجة المياه والموانئ تجاوزت تريليون جنيه    محافظ الجيزة يرصد مخالفات بناء بجزيرة محمد ويوجه بفحص قانونية التراخيص    سكرتيرة البيت الأبيض: ترامب سيلقي خطابًا كبيرًا الليلة    لقطات من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض    المؤبد ونصف مليون جنيه غرامة.. نهاية سائق في تجارة السموم بقليوب    فرقة الموسيقى العربية والفنون الشعبية تتألقان بنادي المنيا الرياضي احتفالًا بذكرى عيد تحرير سيناء    غارتان إسرائيليتان على بدلة حداثا في بنت جبيل    رفع 200 طن أنقاض وفتح شارع سيدي الصوري بالعطارين أمام المارة في الإسكندرية    لاعب سعودي يسقط إسرائيليا بضربة رأس في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم    إصابة 6 فلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال الإسرائيلى    مقتل ضابط أمريكي وإصابة آخر في إطلاق نار داخل مستشفى بشيكاغو    «سلامة الغذاء بالغربية» تضبط مصنع سناكس و200 كيلو فراخ منتهية الصلاحية    محافظ دمياط يتفقد مساجد الغالى والغفور الودود والحمد بدمياط الجديدة ورأس البر    شيرين: دعوات الجمهور وقفتني على رجلي.. ومحمود الليثي وزينة وأحمد سعد وهيفاء وهبي لم يتركوني    شيرين: كنت محتاجة أتولد من جديد.. والنهارده هنام وأنا مش خايفة    نجم باب الحارة، وفاة الفنان السوري أحمد خليفة عن عمر 81 عاما    جولة تفقدية للارتقاء بالخدمات الطبية داخل مستشفيات جامعة الأزهر في دمياط    مصرع سيدة إثر سقوطها من الدور ال 15 بسيدي بشر    آمال ماهر تدعم شيرين عبدالوهاب: مبروك رجوعك لمحبينك    على مسرح البالون.. سامح يسري يتألق باحتفالية عيد تحرير سيناء    رئيس قطاع التعليم العام سابقًا: نقابة المعلمين ما زالت تعمل بقانون الاتحاد الاشتراكي    دراسة حديثة تكشف دور الهواتف الذكية في رصد الاكتئاب قبل ظهور أعراضه    وفاة ابنة عم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وتشييع جثمانها في أسيوط    اليوم.. الحكم في دعوى تعويض ميار الببلاوي ضد الداعية محمد أبوبكر    الثلاثاء.. مناقشة ديوان "الطريقة المثلى لإنتاج المشاعر" للشاعر أسامة حداد    حبس المتهمين يإنهاء حياة نجل شقيقهم خلال تأديبه في منشأة القناطر    ضبط طالب 13 عاما صدم طفلا بدراجة نارية وفر هاربًا ببني سويف (صور)    تفاصيل إصابة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بسرطان البروستاتا    نهايته خلف القضبان.. سقوط "ديلر القليوبية" صاحب فيديو ترويج السموم    رائف: مديونية الإسماعيلي في الفيفا 220 مليون.. ورجل أعمال وحيد في الصورة    مجدي عبد العاطي: لم أحصل على حقوقي من مودرن وتقدمت بشكوى لاتحاد الكرة    البابا تواضروس يزور مقر البطريركية المسكونية ويلتقي برثلماوس الأول في إسطنبول    أخبار مصر: 7 مستندات مطلوبة لعودة خدمات التموين بعد تعليقها بسبب النفقة.. الأوقاف تكشف مفاجأة جديدة بشأن "شيخ" مدرجات الزمالك.. "الشهر العقاري" يصدر ضوابط اعتماد وإيداع التوكيلات المحررة في الخارج    شريف أشرف: مباراة إنبى الأهم للزمالك.. والدورى لم يُحسم بعد    مصطفى يونس: أتمنى عدم تتويج الأهلى بالدورى.. والزمالك يمتلك رجالا    جهاز منتخب مصر يطمئن على محمد صلاح    تعمير سيناء: طفرة تنموية بأرض الفيروز باستثمارات تتجاوز 52 مليار جنيه    أتلتيكو مدريد يحقق ريمونتادا ويفوز على أتلتيك بلباو 3-2 في الدوري الإسباني    مصرع صغيرة سقطت داخل "منور" أسانسير عقار سكني بالبحيرة    من الريلز إلى الدردشة، تنظيم الاتصالات يكشف حجم استهلاك المصريين في المحتوى الترفيهي عبر الإنترنت    عميد معهد الأورام بجامعة القاهرة يحذر من وصفات السوشيال ميديا: قد تقتل المرضى وتؤخر العلاج الحقيقي    جولات ميدانية مفاجئة لتعزيز جودة الرعاية الصحية..    برلماني: مخطط لنقل 5 ملايين مواطن لسيناء وزراعتهم في أرض الفيروز    رئيس الوفد: "الأحوال الشخصية" من أهم القوانين فى مصر وكل ما يعنينا الأبناء    أسعار الدواجن مساء اليوم السبت 25 أبريل 2026    «المصريين»: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء وثيقة سياسية واستراتيجية شاملة    عالم أزهري يوضح الدروس المستفادة من قصة قوم عاد وعاقبة الطغيان في القرآن الكريم    رمضان عبد المعز: الدعاء هو العبادة.. والحمد لله أعظم كلمة تطمئن القلوب    خطبة الجمعة من مسجد المشير: تحرير سيناء ملحمة وطن وعقيدة لا تُنسى    بسم الله أرقيك يا وطنى    مختار جمعة: إحياء النفس لا يقتصر على الحياة المادية بل يشمل كل صور الحماية والرعاية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشار بمحكمة الإستئناف بالإسكندرية يرصد ل"صوت الأمة"متطلبات قانون المرافعات بشأن المحاكم الإقتصادية
نشر في صوت الأمة يوم 27 - 02 - 2015

قال المستشار بمحكمة الإستئناف بالإسكندرية أحمد ابراهيم على فى تصريحات خاصة ل"صوت الأمة" أن" القضاء الاقتصادي المقارن " بيانا للمصدر المقارن للمحاكم الاقتصادية في شكلها المعاصر والذي بدأت إرهاصاته الأولى منذ أقل من عقدين في محاكم ولاية نيويورك وعرف مجازا باسم business courts وقد حقق نجاحا هائلا ودويا كبيرا كتب له الانتشار في باقي الولايات الامريكية وامتد الى مناطق كثيرة من العالم منها كندا وهولندا واسبانيا والهند وباكستان وفي مصر , وحديثا في عام 2010 تعمل أول محكمة اقتصادية متكاملة في لندن ، حتى أن صندوق النقد الدولى في تقريره الخاص بمؤشر أداء الأعمال لعام 2007 أشار إلى أن إنشاء هذه المحاكم كان واحدا من أكثر الإصلاحات التي أجريت في جميع أنحاء العالم خلال عامين 2005 و 2006و اعتبر النظام المعمول به في محكمة نيويورك هو النموذج المتقن لها .
مضيفا أن أسباب إنشاء هذا القضاء ، فمعلوم الدور الكبير الذي تلعبه ولاية نيويورك في مجالات المعاملات الاقتصادية ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن كمركز عالمي للتجارة ، ففي بداية التسعينيات لا حظ القائمون على العدالة فيها أن بطء اجراءات التقاضي في القضاء الداخلي للولاية لتعدد مراحله في الدرجة الواحدة وعدم تخصص القضاة أدى الى هروب الخصوم المتعاملين في أسواقها من هذا القضاء والتجائهم إلى القضاء الاتحادي أو التحكيم الخاص أو مكاتب الوساطة مما أضر بسمعة الولاية ومركزها في أوساط المتعاملين في مراكزها .
ومع تحديد الداء بأسبابه وأعراضه تبلورت الغاية سعيا لتحقيق عدالة ناجزة تتحقق من خلال السرعة في الأعمال الاجرائية دون تسرع ، وخفض تكاليفها ، والتوصل إلى قرار قضائي فيه ترضية قضائية للخصوم وطريق سواء يلتقون فيه ولتواكب الخصومة القضائية مسيرة العمل الاقتصادي وسرعته.
أما عن وسائل تحقيق هذه الغاية فأهم مما يميز النظام الإجرائي الاقتصادي في قضاء محكمة نيويورك هو استخدام المنهج العلمي في وضع قواعده معتمدا على عناصر هذا المنهج المتمثلة في المشاهدة والتجربة والاستعانة بالعلوم الحديثة في الآليات الإجرائية المكونة للخصومة ويبدو ذلك جليا في
أن القواعد الإجرائية سالفة الذكر قد بدأت بمرحلة المشروع التجريبي في عام 1993 الذي وضعته المحكمة وتم تطبيقه ، ثم تولت لجنة مشكلة من نقابة محامين الولاية دراسة هذا المشروع وتطبيقه وقدمت تقريرا عنه بنجاحه ، ثم عرضت الدراسة على المحكمة العليا وبعد دراسة منها سنت قواعد هذا النظام ، والذي ظل محل مراجعة من الجهات المعنية حتى اكتملت قواعده في عام 2006 .
وأن هذا القضاء قد عالج والسلبيات والشوائب العالقة بنظام تحضير الدعوى ، مما كان يشتت أواصرها بين أكثر من قاض ، أخذ هذا العلاج بالافكار الحديثة في علم الادارة – بأن جعل زمام إدارة الدعوى في يد قاض واحد ، يتميز بخبرة علمية وعملية ومؤهلا تأهيلا كافيا في مجال المنازعات الاقتصادية ، يختص بجميع مراحل الدعوى مع مشاركة فعالة له من الخصوم وقد اطلق على هذا النظام " برنامج الادارة الفعالة للدعوى " حتى تهيئتها للحكم واستعمال وسائل التقنية الحديثة سيما الفاكس والكمبيوتر في مراحل الاعمال الاجرائية للخصومة القضائية مع تقنين قواعد إجرائية مناسبة تحكم هذه الاعمال في اطار من الضمانات والمبادئ الأساسية التي تدور هذه الاعمال في فلكها ويرعاها الدستور والقانون ، وبالتالي فإن ملف الدعوى ومحتواه يتحول من حالته الورقية إلى شكل الكتروني تودع مفرداته وتعلن ويتم تداوله في جميع اجراءاته حتى الفصل فيه من خلال وسائط وبرامج الكترونية مبسطة .
مشيرا إلى أن عناية هذا القضاء بالوسائل البديلة لحل المنازعات وأهمها الوساطة القضائية والتحكيم والتقييم الحيادي و يباشر هذه الوسائل محايدين مؤهلين ومقيدين لدى المحكمة يعملون تحت إشرافها مع تنظيم المسائل المتعلقة بسلوكهم واجراءات عملهم بقواعد تكفل حيدتهم والتزامهم بالسرية في أداء مهامهم وما يطرحه الخصوم عليهم حتى عن قاضي الدعوى ، مما كان له أثر بالغ في إنهاء ما يزيد على نسبة ثمانين في المائة من المنازعات بتلك الطرق في المراحل الأولى للدعوى وبالتبع لم تكن هناك حاجة الى اجراءات الطعن أو اشكالات وعقبات التنفيذ في تلك النسبة الهائلة .
وأن قانون المرافعات سواء على مستوى التشريع الداخلي للولاية أم على المستوى الاتحادي دائم التطور للأخذ بالأساليب الحديثة في المجال الإجرائي متى كان من شأنها أن تسرع بعجلة الاجراءات وتوفر في النفقات ومن أمثلة ذلك تبني القواعد المتعلقة باحترام اردة الخصوم في الاتفاق على طرق الاعلان بينهم – في المسائل التجارية – وتنظيم المسائل المتعلقة باعلان الخصوم المقيمين في الخارج باستخدام التسيرات التي توفرها المعاهدات والاتفاقيات الدولية سيما اتفاقية لاهاي لسنة 1968 – وتنظيم المسائل المتعلقة ببعض الوسائل البديلة لمعالجة النزاع وأهمها الوساطة القضائية .
وتنظيم المسائل المتعلقة بمدي أحقية المحكوم له فيما أنفقه من أتعاب محاماة والمعايير المتعلقة بتقديرها سيما وأن الانظمة الاجرائية الحديثة اهتمت بهذا الحق كالقانون الانجليزي والفرنسي والقانون الكويتي والبحريني في منطقتنا العربية لعل هذه الاليات التقنية والاجرائية كانت محل متابعة و وتطوير خلال تلك الفترة الزمنية الوجيزة لتثبت قدتها عل تحقيق الغاية من هذا النظام القضائي لتجعل منه نموذج محل عناية المستثمرين والجهات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي ودراسته التي يقيم بها الأنظمة الإجرائية وآدائها في البلدان المختلفة باعتبارها الاداة الفعالة لكفالة الحقوق والامتيازات والضمانات التي تقدمها تلك الدول .
وقد أشار ذلك الى نقاط معينة في الأحكام المنظمة للمحاكم الاقتصادية في مصر وغايتها النبيلة وما حققته من نجاح وتفوق في هذا التخصص القضائي ، إلا أن نقاط معينة ركز عليها كي يجني الاقتصاد القومي من هذا التخصص ثمار أكثر تتضمن أن قانون إنشاء هذه المحاكم لم يحدد اختصاصا قيميا للمحكمة الاقتصادية الابتدائية وترك هذا الاختصاص مفتوحا الا من قيد الاختصاص النوعي واختصاص محاكم الاستئناف وإن القانون وإن أخذ بنظام تحضير الدعوى الا أنه لم يفرد بيانا للإجراءات المتعلقة به أو يتبني الاتجاهات الاجرائية الحديثة التي تحكم إدارة الدعوى في مهدها بل وقبل انعقاد الخصومة فيها ومن ثم رأينا ضرورة مراعاة تطبيق نظام الادارة الفعالة للدعوى بشكلها الحديث في قانون المرافعات الانجليزي أو قوانين المرافعات الامريكية الحديثة وأن تسند هذه المرحلة إلى أحد قضاة الدائرة المختصة بنظر الدعوى وهو ما يعرف بمبدأ وحدة القاضي .
أنه ولئن كان النص في المادة الرابعة من قرار المستشار وزير العدل رقم 6929 لسنة 2008 بإلزام قلم الكتاب بإخطار الخصوم بجلسات هيئة التحضير و ما يصدر من قرارات أخرى بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، أو ببرقية ، أو تلكس ، أو فاكس ، أو غير ذلك من وسائل الإتصال التي يكون لها حجية في الإثبات قانونا و انصراف العبارة الاخيرة إلى وسائل الاتصال المستخدمة للكتابة الالكترونية كالكمبيوتر والفاكسات التي تعمل بالوسائط الالكترونية والتواصل مع شبكة الانترنت والتي كفل القانون رقم 15 لسنة 2004 للكتابة المستخدمة فيها والتوقيعات ذات الحجية التي تكون للمحررات والتوقيعات العادية يعد معه هذا القرار فتحا جديدا لاستخدام التقنية الحديثة في الأعمال الاجرائية في القانون الاجرائي المصري خلافا للآعمال المتعلق بقيد الدعوى والاحصاء والمتابعة ، إلا أنه ينبغي مراعاة ًالعمل على تنظيم القواعد الاجرائية المتعلقة بتنظيم أدوات وخطوات العمل الاجرائي المستخدمة فيه تلك التقنية وما قد يستتبع ذلك من تعديل بعض نصوص قانون المرافعات باعتباره القانون الأم المعني بتنظيم هذه المسائل سيما وأن المادة الخامسة منه لم تجز إجراء عملية الاعلان الا بواسطة المحضر مالم ينص القانون عل خلاف ذلك ورتبت المادة 19 منه البطلان على مخالفته الأمر الذي يحتاج لتنظيمه تدخل تشريعي بقانون .
هذا مع ضرورة تنظيم القواعد المتعلقة باستخدام الطرق البديلة لحل المنازعات كالوساطة القضائية والتحكيم والتقييم المحايد من خلال محايدين متخصصين مقيدين بجدول المحكمة يتمتعون بالحيدة والاستقلالية ترسم أمور شروط تعيينهم وندبهم وإجراءات عملهم وعلاقاتهم بالمحكمة والخصوم قواعد خاصة تحتمي بضمانات وأسس التقاضي والحفاظ على سرية ما يعرض عليها توصلا إلى حلول فاصلة للنزاع ترضي الخصوم وهو الذي أعطى عمل هذه المحاكم في الأنظمة المقارنة التفوق الباهر في انجاز مهامها .
مطالبابإعادة النظر في بعض الأحكام الخاصة بقانون المرافعات بما يتفق والاتجاهات الحديثة في الأنظمة الاجرائية المختلفة سيما في اتاحة الفرصة لارادة الاطراف في المسائل التجارية والاستثمار الاتفاق على طرق أخرى للاعلان ومنح الخصوم دور أكبر في عملية إدارة الدعوى ومشاركة القاضي في تحضيرها بفاعلية سواء في الأمور المتعلقة بالوقائع أو المسائل القانونية فلا يكون أيا منها حكرا على إرادة القاضي وحده أو الخصوم وحدهم توصلا إلى حل ينسجم وقناعة القاضي ورضاء الطرفين ليضعهما على سواء الصراط دون حاجة إلى امتداد الخصومة إلى درجات الطعن أو تعقد اشكالات التنفيذ وأن يتبنى قانون المرافعات في نصوصه الأحكام التي نظمتها معاهدة لاهاى لسنة 1968 بشأن إعلان الاوراق القضائية في الخارج والموقعة عليها مصر وتبنتها بقرار رئيس الجمهورية رقم 412 لسنة 1968 استفادة بالتيسيرات التي تقدمها هذه المعاهدة والتي من شأنها تسريع العمل الاجرائي وخفض تكاليفه مع تنظيم الاجراءات المتعلقة باستخدام الفاكس والكمبيوتر في الاعمال الاجرائية للخصومة القضائية بنصوص وتقنية مبسطة للجميع تكفل حق التقاضي في سهولة ويسر.
وكذا تنظيم الأحكام المتعلقة بأحقية المحكوم له فيما أنفقه من أتعاب محاماة ووضع المعايير اللازمة لتقدير هذه الاتعاب تمشيا مع الاتجاهات الحديثة المنظمة للحقوق والالتزامات الاجرائية في جانبها المالي .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.