ضوابط إعادة القيد بنقابة المحامين بعد الشطب وفقًا لقانون المهنة    الحكم في طعون المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025 بالدقهلية غدا    ترامب يعلن فرض رسوم جمركية إضافية على كولومبيا اليوم    مونديال الشباب بين أنياب أسود الأطلس، المغرب تطيح بالأرجنتين وتتوج بطلا لكأس العالم    اتهام 8 فنانين بتعاطي المخدرات في حملة أمنية بتركيا    درجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر    حوار مع يسرا وشريف عرفة الأبرز، برنامج مهرجان الجونة السينمائي اليوم الإثنين    الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة.. إعلامي يكشف    سعر الذهب اليوم الإثنين 20-10-2025 بعد ارتفاعه في الصاغة.. عيار 21 الآن بالمصنعية    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 20 أكتوبر    أول تعليق من ميسي على تتويج المغرب بكأس العالم للشباب ضد الأرجنتين    ويتكوف: التقديرات بشأن كلفة إعادة إعمار غزة تبلغ نحو 50 مليار دولار    هبوط الأخضر الأمريكي.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الإثنين 20-10-2025    صححوا مفاهيم أبنائكم عن أن حب الوطن فرض    ملخص وأهداف مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب    هل ينتقل رمضان صبحي إلى الزمالك؟.. رد حاسم من بيراميدز    نبيل فهمي: اتفاق إنهاء الحرب غزة كُتب بالرصاص.. ولست مطمئنا للخطوة الأخيرة    ولي العهد السعودي وماكرون يناقشان جهود إحلال الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط    ارتفاع كبير تجاوز 2000 جنيه.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 20-10-2025    ماكرون: سرقة اللوفر هجوم على تراث فرنسا    كيت بلانشيت: مصر دورها قيادى فى إرساء السلام    «الترحال السياسى».. ظاهرة تثير الجدل فى «الانتخابات البرلمانية»    ميلان يقفز لقمة الدوري الإيطالي من بوابة فيورنتينا    عاجل - تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 بعد قرار وزارة المالية    موعد التحقيق مع عمر عصر ونجل رئيس اتحاد تنس الطاولة.. تعرف على التفاصيل    هانى شاكر يُشعل دار الأوبرا بحفل ضخم ضمن مهرجان الموسيقى العربية    يسرا تشعل أجواء احتفال مهرجان الجونة بمسيرتها الفنية.. وتغنى جت الحرارة    والد ضحية زميله بالإسماعيلية: صورة ابني لا تفارق خيالي بعد تقطيعه لأشلاء    وفاة شابة عشرينية بسبب وشم قبل أسبوع من زفافها    مواد غذائية تساعدك على النوم العميق دون الحاجة إلى أدوية    قيادة التغيير    ذكرى الأب تُنهي حياة الابن.. شاب ينهي خياته في الذكرى الخامسة لوفاة والده بالإسماعيلية    منصّة صيد مشبوهة قرب مطار بالم بيتش تثير قلقًا حول أمن الرئيس الأمريكي ترامب    «سول» تحتجز جنديا من كوريا الشمالية بعد عبوره الحدود البرية    ليبيا.. حفتر يدعو إلى حراك شعبي واسع لتصحيح المسار السياسي    أهم العوامل التي تؤثر على سوق العملات الرقمية    ثقافة إطسا تنظم ندوة بعنوان "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر".. صور    6 أبراج «نجمهم ساطع».. غامضون يملكون سحرا خاصا وطاقتهم مفعمة بالحيوية    هشام جمال: «فشلت أوقف ليلى عن العياط خلال الفرح»    المغرب يرفع ميزانية الصحة والتعليم بعد موجة الاحتجاجات    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    فريق بحث لتحديد المتهم بالتعدي على مدرسة لغات في إمبابة    الذكرى الثامنة لملحمة الواحات.. حين كتب رجال الشرطة بدمائهم صفحة جديدة في تاريخ الشرف المصري    مضاعفاته قد تؤدي للوفاة.. أعراض وأسباب مرض «كاواساكي» بعد معاناة ابن حمزة نمرة    نحافة مقلقة أم رشاقة زائدة؟.. جدل واسع حول إطلالات هدى المفتي وتارا عماد في الجونة    محافظ الغربية يجوب طنطا سيرًا على الأقدام لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    الداخلية السورية: القبض على عصابة متورطة بالسطو على البنك العربي في دمشق    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    طارق العشرى: حرس الحدود خلال فترة قيادتى كان يشبه بيراميدز    الذكاء الاصطناعي ضيفًا وحفلًا في جامعة القاهرة.. ختام مؤتمر مناقشة مستقبل التعليم العالي وتوصيات للدراسة والبحث العلمي    تألق لافت لنجوم السينما فى العرض الخاص لفيلم «فرانكشتاين» بمهرجان الجونة    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة رجب 1447 هجريًا فلكيًا يوم الأحد 21 ديسمبر    لدغات عمر الأيوبى.. بيراميدز "يغرد" والقطبين كمان    «المؤسسة العلاجية» تنظم برنامجًا تدريبيًا حول التسويق الإلكتروني لخدمات المستشفيات    لجنة تطوير الإعلام تتلقى توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين    ندب المستشار أحمد محمد عبد الغنى لمنصب الأمين العام لمجلس الشيوخ    هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟ عضو «الأزهر العالمي للفتوى» توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشار بمحكمة الإستئناف بالإسكندرية يرصد ل"صوت الأمة"متطلبات قانون المرافعات بشأن المحاكم الإقتصادية
نشر في صوت الأمة يوم 27 - 02 - 2015

قال المستشار بمحكمة الإستئناف بالإسكندرية أحمد ابراهيم على فى تصريحات خاصة ل"صوت الأمة" أن" القضاء الاقتصادي المقارن " بيانا للمصدر المقارن للمحاكم الاقتصادية في شكلها المعاصر والذي بدأت إرهاصاته الأولى منذ أقل من عقدين في محاكم ولاية نيويورك وعرف مجازا باسم business courts وقد حقق نجاحا هائلا ودويا كبيرا كتب له الانتشار في باقي الولايات الامريكية وامتد الى مناطق كثيرة من العالم منها كندا وهولندا واسبانيا والهند وباكستان وفي مصر , وحديثا في عام 2010 تعمل أول محكمة اقتصادية متكاملة في لندن ، حتى أن صندوق النقد الدولى في تقريره الخاص بمؤشر أداء الأعمال لعام 2007 أشار إلى أن إنشاء هذه المحاكم كان واحدا من أكثر الإصلاحات التي أجريت في جميع أنحاء العالم خلال عامين 2005 و 2006و اعتبر النظام المعمول به في محكمة نيويورك هو النموذج المتقن لها .
مضيفا أن أسباب إنشاء هذا القضاء ، فمعلوم الدور الكبير الذي تلعبه ولاية نيويورك في مجالات المعاملات الاقتصادية ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن كمركز عالمي للتجارة ، ففي بداية التسعينيات لا حظ القائمون على العدالة فيها أن بطء اجراءات التقاضي في القضاء الداخلي للولاية لتعدد مراحله في الدرجة الواحدة وعدم تخصص القضاة أدى الى هروب الخصوم المتعاملين في أسواقها من هذا القضاء والتجائهم إلى القضاء الاتحادي أو التحكيم الخاص أو مكاتب الوساطة مما أضر بسمعة الولاية ومركزها في أوساط المتعاملين في مراكزها .
ومع تحديد الداء بأسبابه وأعراضه تبلورت الغاية سعيا لتحقيق عدالة ناجزة تتحقق من خلال السرعة في الأعمال الاجرائية دون تسرع ، وخفض تكاليفها ، والتوصل إلى قرار قضائي فيه ترضية قضائية للخصوم وطريق سواء يلتقون فيه ولتواكب الخصومة القضائية مسيرة العمل الاقتصادي وسرعته.
أما عن وسائل تحقيق هذه الغاية فأهم مما يميز النظام الإجرائي الاقتصادي في قضاء محكمة نيويورك هو استخدام المنهج العلمي في وضع قواعده معتمدا على عناصر هذا المنهج المتمثلة في المشاهدة والتجربة والاستعانة بالعلوم الحديثة في الآليات الإجرائية المكونة للخصومة ويبدو ذلك جليا في
أن القواعد الإجرائية سالفة الذكر قد بدأت بمرحلة المشروع التجريبي في عام 1993 الذي وضعته المحكمة وتم تطبيقه ، ثم تولت لجنة مشكلة من نقابة محامين الولاية دراسة هذا المشروع وتطبيقه وقدمت تقريرا عنه بنجاحه ، ثم عرضت الدراسة على المحكمة العليا وبعد دراسة منها سنت قواعد هذا النظام ، والذي ظل محل مراجعة من الجهات المعنية حتى اكتملت قواعده في عام 2006 .
وأن هذا القضاء قد عالج والسلبيات والشوائب العالقة بنظام تحضير الدعوى ، مما كان يشتت أواصرها بين أكثر من قاض ، أخذ هذا العلاج بالافكار الحديثة في علم الادارة – بأن جعل زمام إدارة الدعوى في يد قاض واحد ، يتميز بخبرة علمية وعملية ومؤهلا تأهيلا كافيا في مجال المنازعات الاقتصادية ، يختص بجميع مراحل الدعوى مع مشاركة فعالة له من الخصوم وقد اطلق على هذا النظام " برنامج الادارة الفعالة للدعوى " حتى تهيئتها للحكم واستعمال وسائل التقنية الحديثة سيما الفاكس والكمبيوتر في مراحل الاعمال الاجرائية للخصومة القضائية مع تقنين قواعد إجرائية مناسبة تحكم هذه الاعمال في اطار من الضمانات والمبادئ الأساسية التي تدور هذه الاعمال في فلكها ويرعاها الدستور والقانون ، وبالتالي فإن ملف الدعوى ومحتواه يتحول من حالته الورقية إلى شكل الكتروني تودع مفرداته وتعلن ويتم تداوله في جميع اجراءاته حتى الفصل فيه من خلال وسائط وبرامج الكترونية مبسطة .
مشيرا إلى أن عناية هذا القضاء بالوسائل البديلة لحل المنازعات وأهمها الوساطة القضائية والتحكيم والتقييم الحيادي و يباشر هذه الوسائل محايدين مؤهلين ومقيدين لدى المحكمة يعملون تحت إشرافها مع تنظيم المسائل المتعلقة بسلوكهم واجراءات عملهم بقواعد تكفل حيدتهم والتزامهم بالسرية في أداء مهامهم وما يطرحه الخصوم عليهم حتى عن قاضي الدعوى ، مما كان له أثر بالغ في إنهاء ما يزيد على نسبة ثمانين في المائة من المنازعات بتلك الطرق في المراحل الأولى للدعوى وبالتبع لم تكن هناك حاجة الى اجراءات الطعن أو اشكالات وعقبات التنفيذ في تلك النسبة الهائلة .
وأن قانون المرافعات سواء على مستوى التشريع الداخلي للولاية أم على المستوى الاتحادي دائم التطور للأخذ بالأساليب الحديثة في المجال الإجرائي متى كان من شأنها أن تسرع بعجلة الاجراءات وتوفر في النفقات ومن أمثلة ذلك تبني القواعد المتعلقة باحترام اردة الخصوم في الاتفاق على طرق الاعلان بينهم – في المسائل التجارية – وتنظيم المسائل المتعلقة باعلان الخصوم المقيمين في الخارج باستخدام التسيرات التي توفرها المعاهدات والاتفاقيات الدولية سيما اتفاقية لاهاي لسنة 1968 – وتنظيم المسائل المتعلقة ببعض الوسائل البديلة لمعالجة النزاع وأهمها الوساطة القضائية .
وتنظيم المسائل المتعلقة بمدي أحقية المحكوم له فيما أنفقه من أتعاب محاماة والمعايير المتعلقة بتقديرها سيما وأن الانظمة الاجرائية الحديثة اهتمت بهذا الحق كالقانون الانجليزي والفرنسي والقانون الكويتي والبحريني في منطقتنا العربية لعل هذه الاليات التقنية والاجرائية كانت محل متابعة و وتطوير خلال تلك الفترة الزمنية الوجيزة لتثبت قدتها عل تحقيق الغاية من هذا النظام القضائي لتجعل منه نموذج محل عناية المستثمرين والجهات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي ودراسته التي يقيم بها الأنظمة الإجرائية وآدائها في البلدان المختلفة باعتبارها الاداة الفعالة لكفالة الحقوق والامتيازات والضمانات التي تقدمها تلك الدول .
وقد أشار ذلك الى نقاط معينة في الأحكام المنظمة للمحاكم الاقتصادية في مصر وغايتها النبيلة وما حققته من نجاح وتفوق في هذا التخصص القضائي ، إلا أن نقاط معينة ركز عليها كي يجني الاقتصاد القومي من هذا التخصص ثمار أكثر تتضمن أن قانون إنشاء هذه المحاكم لم يحدد اختصاصا قيميا للمحكمة الاقتصادية الابتدائية وترك هذا الاختصاص مفتوحا الا من قيد الاختصاص النوعي واختصاص محاكم الاستئناف وإن القانون وإن أخذ بنظام تحضير الدعوى الا أنه لم يفرد بيانا للإجراءات المتعلقة به أو يتبني الاتجاهات الاجرائية الحديثة التي تحكم إدارة الدعوى في مهدها بل وقبل انعقاد الخصومة فيها ومن ثم رأينا ضرورة مراعاة تطبيق نظام الادارة الفعالة للدعوى بشكلها الحديث في قانون المرافعات الانجليزي أو قوانين المرافعات الامريكية الحديثة وأن تسند هذه المرحلة إلى أحد قضاة الدائرة المختصة بنظر الدعوى وهو ما يعرف بمبدأ وحدة القاضي .
أنه ولئن كان النص في المادة الرابعة من قرار المستشار وزير العدل رقم 6929 لسنة 2008 بإلزام قلم الكتاب بإخطار الخصوم بجلسات هيئة التحضير و ما يصدر من قرارات أخرى بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، أو ببرقية ، أو تلكس ، أو فاكس ، أو غير ذلك من وسائل الإتصال التي يكون لها حجية في الإثبات قانونا و انصراف العبارة الاخيرة إلى وسائل الاتصال المستخدمة للكتابة الالكترونية كالكمبيوتر والفاكسات التي تعمل بالوسائط الالكترونية والتواصل مع شبكة الانترنت والتي كفل القانون رقم 15 لسنة 2004 للكتابة المستخدمة فيها والتوقيعات ذات الحجية التي تكون للمحررات والتوقيعات العادية يعد معه هذا القرار فتحا جديدا لاستخدام التقنية الحديثة في الأعمال الاجرائية في القانون الاجرائي المصري خلافا للآعمال المتعلق بقيد الدعوى والاحصاء والمتابعة ، إلا أنه ينبغي مراعاة ًالعمل على تنظيم القواعد الاجرائية المتعلقة بتنظيم أدوات وخطوات العمل الاجرائي المستخدمة فيه تلك التقنية وما قد يستتبع ذلك من تعديل بعض نصوص قانون المرافعات باعتباره القانون الأم المعني بتنظيم هذه المسائل سيما وأن المادة الخامسة منه لم تجز إجراء عملية الاعلان الا بواسطة المحضر مالم ينص القانون عل خلاف ذلك ورتبت المادة 19 منه البطلان على مخالفته الأمر الذي يحتاج لتنظيمه تدخل تشريعي بقانون .
هذا مع ضرورة تنظيم القواعد المتعلقة باستخدام الطرق البديلة لحل المنازعات كالوساطة القضائية والتحكيم والتقييم المحايد من خلال محايدين متخصصين مقيدين بجدول المحكمة يتمتعون بالحيدة والاستقلالية ترسم أمور شروط تعيينهم وندبهم وإجراءات عملهم وعلاقاتهم بالمحكمة والخصوم قواعد خاصة تحتمي بضمانات وأسس التقاضي والحفاظ على سرية ما يعرض عليها توصلا إلى حلول فاصلة للنزاع ترضي الخصوم وهو الذي أعطى عمل هذه المحاكم في الأنظمة المقارنة التفوق الباهر في انجاز مهامها .
مطالبابإعادة النظر في بعض الأحكام الخاصة بقانون المرافعات بما يتفق والاتجاهات الحديثة في الأنظمة الاجرائية المختلفة سيما في اتاحة الفرصة لارادة الاطراف في المسائل التجارية والاستثمار الاتفاق على طرق أخرى للاعلان ومنح الخصوم دور أكبر في عملية إدارة الدعوى ومشاركة القاضي في تحضيرها بفاعلية سواء في الأمور المتعلقة بالوقائع أو المسائل القانونية فلا يكون أيا منها حكرا على إرادة القاضي وحده أو الخصوم وحدهم توصلا إلى حل ينسجم وقناعة القاضي ورضاء الطرفين ليضعهما على سواء الصراط دون حاجة إلى امتداد الخصومة إلى درجات الطعن أو تعقد اشكالات التنفيذ وأن يتبنى قانون المرافعات في نصوصه الأحكام التي نظمتها معاهدة لاهاى لسنة 1968 بشأن إعلان الاوراق القضائية في الخارج والموقعة عليها مصر وتبنتها بقرار رئيس الجمهورية رقم 412 لسنة 1968 استفادة بالتيسيرات التي تقدمها هذه المعاهدة والتي من شأنها تسريع العمل الاجرائي وخفض تكاليفه مع تنظيم الاجراءات المتعلقة باستخدام الفاكس والكمبيوتر في الاعمال الاجرائية للخصومة القضائية بنصوص وتقنية مبسطة للجميع تكفل حق التقاضي في سهولة ويسر.
وكذا تنظيم الأحكام المتعلقة بأحقية المحكوم له فيما أنفقه من أتعاب محاماة ووضع المعايير اللازمة لتقدير هذه الاتعاب تمشيا مع الاتجاهات الحديثة المنظمة للحقوق والالتزامات الاجرائية في جانبها المالي .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.