انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون بتعديل «التظاهر»، وأرسله إلى مجلس الوزراء بعد إدخال التعديلات القانونية والدستورية. ونص التعديل الجديد في المادة 10 على أنه لوزير الداخلية ومدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها. ويصدر القاضي قرارًا مسببًا فو تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقرره بقانون المرافعات المدنية والتجارية.