انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام مصلحة الضرائب برد مبلغ( 754650072)جنيها إلى صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وذهبت الجمعية العمومية، إلى أن المشرع ألزم كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له، برد ما أخذه بدون حق إلى الموفى، وأن التزام ما حصل له الوفاء بالرد هنا لا يقوم على فعل صادر عنه، ولأنه باستيفائه مالا حق له فيه يكون قد أثرى على حساب الموفى بدون سبب. وأشارت الجمعية العمومية، إلى أن المحكمة الدستورية العليا، قد قضت فى عام 2007، بعدم دستورية عبارة" خدمات التشغيل للغير"، لما شابها من غموض، وعدم تحديدها للبناء القانونى للضريبة. وأوضحت الجمعية العمومية، أنه لما كانت عملية المقاولة فى الحالة الماثلة نشأت قبل صدور القانون رقم 11 لسنة 2002، وذلك على فرض شمول هذا القانون للخدمة محل النزاع الماثل، فإنها تخرج من نطاق الخضوع لأحكام الضريبة على المبيعات الواردة به.