أحال جهاز حماية المستهلك قناة «كايرو سينما» الفضائية، إلى النيابة لعدم الالتزام بتطبيق قانون حماية المستهلك، وعدم مراعاة مصالح المستهلكين. وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك في تصريحات، اليوم الأحد، إن الإحالة جاءت بسبب قيام القناة بالإعلان عن مركز صيانة، يدعي أنه مركز الصيانة الوحيد المعتمد لغسالات زانوسي مستخدمًا رقم الهاتف 19160، واستعان الإعلان بالفنانة هالة فاخر وآخرين للترويج عن المركز، وذلك لزيادة ثقة المشاهدين في الإعلان وإيهامهم بصحة البيانات الواردة به، وهو ما يعد خداعًا وتضليلًا للمستهلكين. وأهاب «يعقوب» بفناني مصر، التأكد قبل اشتراكهم في أي إعلان مرئي أو مسموع أو مقروء، من مصداقية تلك الإعلانات، بالحصول على صورة من الترخيص الصادر بصحة ما يحتويه الإعلان عن المنتج المعلن عنه، حفاظًا على مصداقية ومكانة الفن مع المستهلكين. وأضاف أن الجهاز قام برصد الإعلانات التي تعرض على شاشات القنوات الفضائية من خلال المرصد الإعلامي بالجهاز، وتبين بتاريخ 30 نوفمبر الماضي، قيام القناة بالإعلان عن الرقم التليفوني المختصر19160، عن مركز صيانة يدعي أنه مركز صيانة زانوسي المعتمد. ونوه «يعقوب»، بأنه تم مخاطبة الإدارة المركزية للعلامات التجارية، والنماذج الصناعية بجهاز تنمية التجارة الداخلية، للإفادة عن اسم الشركة صاحبة العلامة التجارية زانوسي، وهل هذه العلامة تخضع للحماية داخل مصر من عدمه، والتي أفادت أن الشركة مالكة العلامة التجارية زانوسي، هي شركة إلكترولكس وهذه العلامة تخضع للحماية داخل مصر. وأضاف: "وفقًا لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، أنه على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط". وتابع: "ونصت المادة 17 من اللائحة التنفيذية لذات القانون، أنه يعد إعلانًا خادعًا الإعلان الذي يتناول منتجًا ويتضمن عرضًا أو بيانًا أو ادعاءًا كاذبًا، أو أي أمر آخر ينصب بصفة خاصة على عنصر أو أكثر من العناصر التالية، متى كان من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل، وأيًا كانت وسيلة هذا الإعلان". وأردف قائلًا: "وكذلك أحكام قانون قمع الغش والتدليس، والمادة رقم «1» من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 393 لسنة 2008، لقيام المركز المشكو في حقه بإمداد المستهلكين بمعلومات غير صحيحة، على خلاف الحقيقة مما يوقع المتعاملين في لغط بين الشركة مالكة العلامة التجارية، وبين المركز المشكو في حقه التي لم يصرح له من تلك الشركة صاحبة العلامة التجارية، بإجراء الصيانة وخدمة ما بعد البيع، مما يستوجب معه إحالة المخالفين للقانون إلى النيابة العامة للتصرف واتخاذ اللازم قانونًا". وأكد «يعقوب» أنه لا أحد فوق القانون، وأن الجهاز يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة، التي لا تلتزم بالقانون وبصفة خاصة فى القضايا التى تضر بمصالح المستهلكين، وتشكل خطرًا على صحته وسلامته، من خلال الإحالة إلى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك، ودرءًا لتداعياتها الخطيرة. وطالب رئيس الجهاز جموع المستهلكين بالتوجه بالشكاوي إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعي ذلك، ضد أية سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك على الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وأعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أي أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك.