حددت اللجنة العليا للإنتخابات برئاسة المستشارأيمن عباس ، عدد من الضوابط المتعلقة باجراءات الدعاية الانتخابية التى بدأت اليوم الثلاثاء، لتنتهى يوم 16 اكتوبر المقبل قبل اجراء الانتخابات بالمرحلة الاولى للانتخابات. وتضمنت الضوابط، أن يكون تمويل الدعاية الانتخابية للمترشح من أمواله الخاصة، وان للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب خمسة في المائة من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية . ونصت الضوابط على عدد من المحظورات، من بينها حظر الدعايا التى من شانها التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين. وكذلك حظرت على المترشحين تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق علي الدعاية الانتخابية لمترشح من شخص اعتباري مصري أو أجنبي، أو من دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية ، أو كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أياً كان شكلها القانوني أو شخص طبيعي أجنبي . كما شددت اللجنة على حظر تلقي تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار اللجنة العليا للانتخابات - عن طريق مخاطبة لجنة إنتخابات المحافظة - بأسماء الأشخاص والأحزاب وغيرهم، الذين تلقي منهم تبرعاً ومقدار التبرع ، ولتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية والتي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، يندب مكتب خبراء وزارة العدل لتقديرها كما حظرت تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية ، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه. وايضا حظرت استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة. ومنعت الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة ، أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة. وحظرت القيام بأية دعاية إنتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه. كما حظرت استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها (وهى الدعاية للبرنامج الإنتخابى) – كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية. وتضمنت ايضا الضوابط، حظر من استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا فى حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة.