رفضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، الجمعة، الدعوى القضائية المطالبة بإعادة تمثال رمسيس إلى مكانه القديم بميدان رمسيس في القاهرة، وإلغاء قرار نقله إلى موقعه بالمتحف المصرى الكبير. وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم بالدعوى المقامة من المواطن جودة إسماعيل، التى حملت رقم 27272 لسنة 65 ق، مختصما فيها رئيس الوزراء ووزير الآثار، ومحافظ القاهرة، أنه لا يوجد نص قانونى أو لائحى يلزم وزارة الآثار بوضع هذا التمثال فى مكان بعينه. وفى سياق آخر، قال رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع فى مجلس الدولة المستشار، أحمد قطب، إن القسم برئاسة المستشار محمود إسماعيل رسلان رفض مشروع قانون مقترح من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، حتى يسمح بجواز الاستغناء عن سماع الشهود بالمحاكم، لوجود شبهة عدم دستورية فى التعديل المقترح. وأضاف «قطب»، في تصريحات صحفية، أن التعديل استهدف تنظيم سماع الشهود المقرر فى الفقرة الأولى من المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب الخصوم، غير أنه يلزم الخصوم بتحديد أسماء هؤلاء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، لتقرر المحكمة ما تراه لازما لسماع شهادته. وأشار رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إلى أن القسم قرر إعادة التعديل لمجلس الوزراء دون إقراره، لمخالفته المادتين 96 و97 من الدستور فى شأن ضمانات الدفاع المقررة للمتهم، وتأكيدا لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن، فالتعديل قيد ضمانة مقررة لكل متهم تمكنه من سماع الشهود الذين يحددهم دون قيد.