الرئيس السيسي: محطة الضبعة النووية حلم يتحقق اليوم    جامعة المنصورة تحصد المركز الثاني بين الجامعات المصرية في تصنيف QS العالمي    وزير الري يلتقي عددا من المسؤولين الفرنسيين وممثلي الشركات على هامش مؤتمر "طموح إفريقيا"    عاجل- تحركات جديدة في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 5445 جنيهًا    وزير الإنتاج الحربي يشهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم لتصنيع المحركات الكهربائية    نقابة الفلاحين تنعي وفاة عاملة بإحدى المزارع، وتطالب بتوفير حماية اجتماعية للعمالة الزراعية    سرايا القدس تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي بعبوة ناسفة في جنين    مصر وروسيا.. شراكة استراتيجية مزدهرة ب6.6 مليار دولار تجارة و467 شركة روسية في مصر    رونالدو ينافس بنزيما على جائزة جلوب سوكر 2025    الأهلي يحصل على الموافقات الأمنية لحضور 30 ألف مشجع في مواجهة شبيبة القبائل    إنقلاب شاحنة محملة بمواد محجرية بطريق السويس    الإعدام والمؤبد ل 4 عاطلين.. قتلوا شابا لخلافهم على قيمة المخدرات    ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد الجوية تحذر من تغير حالة الطقس    600 ألف جنيه، إيرادات السادة الأفاضل أمس    تامر حسني يكشف تفاصيل أزمته الصحية بعد خضوعه لجراحة دقيقة في ألمانيا    نورا ناجي عن تحويل روايتها بنات الباشا إلى فيلم: من أجمل أيام حياتي    الصحة: 5 مستشفيات تحصل على الاعتماد الدولي في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    ما هو فيروس ماربورج وكيف يمكن الوقاية منه؟    الصحة: 5 مستشفيات مصرية تحصل على الاعتماد الدولي في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات.. و3 منها مراكز تميز عالمية    بسبب تراجع الانتاج المحلى…ارتفاع جديد فى أسعار اللحوم بالأسواق والكيلو يتجاوز ال 500 جنيه    القادسية الكويتي: كهربا مستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم    الزمالك يستقر على موعد سفر فريق الكرة لجنوب أفريقيا    هشام يكن: أطالب حسام حسن بضم عبد الله السعيد.. وغير مقتنع بمحمد هاني ظهير أيمن    السياحة العالمية تستعد لانتعاشة تاريخية: 2.1 تريليون دولار إيرادات متوقعة في 2025    وزير الإسكان يستقبل محافظ بورسعيد لبحث استعدادت التعامل مع الأمطار    وزارة التضامن تقر حل جمعيتين في محافظة الغربية    مقتل 6 عناصر شديدى الخطورة وضبط مخدرات ب105 ملايين جنيه فى ضربة أمنية    ضبط 3 متهمين بقتل شاب لخلافات بين عائلتين بقنا    مصرع 3 شباب في تصادم مروع بالشرقية    وزارة الصحة تغلق 11 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بحدائق الأهرام    حزب الجبهة: متابعة الرئيس للانتخابات تعكس حرص الدولة على الشفافية    الدفاع الروسية: قواتنا استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة والسكك الحديدية التي تستخدمها القوات الأوكرانية    رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته فى فعاليات معرض "دبى الدولى للطيران 2025"    نجاح كبير لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة فى طوكيو وتزايد مطالب المد    تعرف على أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مجددا.. ترامب مهاجما مراسلة بسبب جيفري ابستين: أنت سيئة .. فيديو    جلوب سوكر 2025.. إنريكي ينافس سلوت على جائزة أفضل مدرب    محافظ المنوفية: إزالة 296 حالة مخالفة ضمن المشروع القومى لضبط النيل    إقبال واسع على قافلة جامعة قنا الطبية بالوحدة الصحية بسفاجا    بريطانيا تطلق استراتيجية جديدة لصحة الرجال ومواجهة الانتحار والإدمان    صيانة عاجلة لقضبان السكة الحديد بشبرا الخيمة بعد تداول فيديوهات تُظهر تلفًا    منال عوض تترأس الاجتماع ال23 لصندوق حماية البيئة وتستعرض موازنة 2026 وخطط دعم المشروعات البيئية    المايسترو هاني فرحات أول الداعمين لإحتفالية مصر مفتاح الحياة    مهرجان مراكش السينمائى يكشف عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة ال 22    حريق هائل يلتهم أكثر من 170 مبنى جنوب غرب اليابان وإجلاء 180 شخصا    اليوم.. أنظار إفريقيا تتجه إلى الرباط لمتابعة حفل جوائز "كاف 2025"    أبناء القبائل: دعم كامل لقواتنا المسلحة    إطلاق أول برنامج دولي معتمد لتأهيل مسؤولي التسويق العقاري في مصر    ندوات تدريبية لتصحيح المفاهيم وحل المشكلات السلوكية للطلاب بمدارس سيناء    جيمس يشارك لأول مرة هذا الموسم ويقود ليكرز للفوز أمام جاز    «اليعسوب» يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط ضمن مهرجان القاهرة السينمائي.. اليوم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 بعد صعود ثلاثي أمريكا الشمالية    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    آسر نجل الراحل محمد صبري: أعشق الزمالك.. وأتمنى أن أرى شقيقتي رولا أفضل مذيعة    دينا محمد صبري: كنت أريد لعب كرة القدم منذ صغري.. وكان حلم والدي أن أكون مهندسة    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في ضبط الحدود بين القضاء والتحكيم
نشر في الشروق الجديد يوم 23 - 02 - 2009

مازال صاحبي يعيش بوهم توقف عدد سنين عمره حيثما أراد، فيذكِّرني أن بالأمس فقط (1978) لم يكن في مؤلفات الفقه ودورياته أو مدونات القضاء الداخلي والمقارن عبر الدول إلا النذر اليسير المحدود في شئون وأوضاع التحكيم الدولي..
وأنه على امتداد سبعين عاماً وحتى عام 1986 لم يُبطل القضاء الفرنسي إلا حكماً تحكيمياً دولياً واحداً عام 1923 انعقد محله في فرنسا في إطار المنظمة [غرفة التجارة الدولية] المعروفة بال "ICC" ونضيف لها صفة "التجارية" [تمييزاً لها عن المحكمة الجنائية الدولية] وظل هكذا حكماً وحيداً حتى أبطل القضاء الفرنسي في 1986 حكم هيئة التحكيم في قضية هضبة الأهرام.
فأصبح الأخير، الحكم الثاني المقضي ببطلانه في تاريخ ال ICC الطويل منذ تأسيسها عام 1919. وقد أخذ القضاء الفرنسي بما رآه سبباً كافياً من مآخذ المحكِّم المصري في رأيه المخالف لحكم الأغلبية الصادر في 1982. وجاء هذا الإبطال على نحوٍ فاجأ الكافة، وصدم الغالبية، إذ صدر حكم محكمة النقض الفرنسية مؤيداً لحكم استئناف باريس.
وهذا حديث قد يأتي وقت تفصيله، وقد استعاد القضاء الفرنسي بذلك الإبطال الأمر إلى نصابه في مواجهة ترخص بعض هيئات التحكيم الدولية في انتزاع الاختصاص بمنازاعات ليست الدولة طرفاً في اتفاق تحكيم جرى إبرامه بين أطراف من الغير الذين نشب النزاع بينهم.
ويُذكر لل " ICCالتجارية" أنها قامت، في أعقاب ذلك، بتعديل قواعدها الداخلية والإرشادية المنظمة لواجبات المحكم الدولي والتزاماته المهنية عند نظر نزاع التحكيم وعند تهيُّئه للحكم فيه. وذلك في استجابة تُحترم وتكاد تكون كاملة لما أورده المحكم المصري في رأيه المخالف في قضية الهضبة.
وهذا أيضاً مما يُذكر في إطار إمكان تحريك القواعد القانونية والإجرائية والموضوعية الدولية وكذا تطويرها بما يكفل ضمانات قضائية وقانونية دولية للمحتكم الجنوبي أمام المنصات الدولية الشمالية.
استعدت حديث صاحبي ليلة كتابة هذه السطور حيث صدر في (11/2/2009) حكم محكمة العدل الأوروبية في منازعات تجارية دولية هامة بين مجموعة شركات بريطانية وأوروبية إختصت ببعضها هيئة تحكيم دولية مقرها لندن وفي إطار القانون الإجرائي البريطاني.
وكان جوهر الأمر الذي أحاله مجلس اللوردات إلى محكمة العدل الأوروبية في سنة 2007 هو: ما إذا كانت سلطة إصدار القضاء البريطاني أوامر قضائية مصحوبة بجزاء جنائي على مخالفتها، بمنع أي من الأطراف من اللجوء للقضاء أو من الاستمرار أمام القضاء في شأن نزاع مطروح أمام هيئة تحكيم دولية في مسألة أبرم بشأنها اتفاق تحكيم، حتى ولو تبيَّنت المحكمة القضائية المختصة أصلاً وبناء على طلب أحد الأطراف أن اتفاق التحكيم المذكور لاغٍ أو باطل، أو مستحيل تنفيذه أو أنه غير قابل للتنفيذ، وما إذا كانت سلطة إصدار هذه الأوامر متفقة مع القواعد الإجرائية التي أصدرها الاتحاد الأوروبي؟
وقد قضت محكمة العدل الأوروبية في حكمها الهام الجديد بعدم جواز استمرار سلطة القضاء البريطاني في إصدار الأوامر القضائية بمنع الالتجاء إلى القضاء أو وقف إجراءات القضاء الجارية بالفعل وذلك استناداً لمخالفة هذه السلطة للقواعد الإجرائية في الاتحاد الأوروبي واستناداً إلى مخالفة سلطة إصدار القضاء هذه الأوامر لأحكام اتفاقية نيويورك (المادة 2 – فقرة 3) وهي الاتفاقية الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم.
وبذلك قد استعاد حكم محكمة العدل الأوروبية المذكور ضابطاً هاماً وضمانة متصلة بالنظام العام القانوني (الدستوري الأعلى) المستقر والمنظم للتحكيم الدولي. إذ بذلك وحده تتحقق الضمانة القضائية للمحتكمين ضد اختطاف هيئات التحكيم قسراً إختصاصاً إجرائياً منفرداً بالمنازعة الإجرائية، وهو اختصاص ليس لها وفقاً لما تعاهدت عليه الدول الموقعة والمصدقة على اتفاقية نيويورك.
ويقتضي هذا الحكم الهام الذي له آثار لا تخفى في خصوص اختيار مقر التحكيم والحفاظ على هذه الضمانة القضائية وعدم التنازل عنها في شروط أو اتفاق التحكيم على فطنة رجال الأعمال ورجال الاقتصاد الدولي ورجال القانون المعنيين بالتحكيم الدولي من المحامين والمحكمين.
هذا ويلزم التنويه هنا إلى أن مصر قد صدَّقت على اتفاقية نيويورك في عام 1959 وأضحت بذلك وطبقاً للمادة (151) من الدستور، جزءاً من النظام القانوني المصري منذئذٍ.
وقد استعاد الكاتب أن قانون التحكيم المصري (مادة 22) تنص على أن "هيئة التحكيم تفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم، أو بطلانه، أو عدم شموله لموضوع النزاع". وعلى ذلك فإنه في إطار (المادة 151) من الدستور واتفاقية نيويورك المذكورة التي ورد في المادتين الخامسة والسادسة منها أحوال البطلان ووقف التنفيذ.
فلا يجوز أن يُفهم هذا النص الصريح والواضح إلا في نسق ما يلي:
أولاً: أن عبارته صريحة واضحة في أن هيئة التحكيم "تفصل في الدفوع". فهي لم تشتمل على اصطلاح "الحصر" المعتمد في الصياغة والنسق والسياسة التشريعية في النظام القانوني المصري كمثل عبارة "تفصل هيئة التحكيم وحدها" أو "تختص هيئة التحكيم دون غيرها" في الدفوع بعدم الاختصاص إلى آخر نص المادة. وآية ذلك ما أفصح عنه المشرع المصري الدستوري عندما أورد في المادة (175) من الدستور الحالي أن المحكمة الدستورية العليا دون غيرها تتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.
كما أن اتفاقية نيويورك التي أصبحت كما تقدم جزءاً من النظام القانوني المصري في مادتها الثانية فقرة 3 أن "على المحكمة في أية دولة متعاقدة (ومصر دولة متعاقدة ومصدِّقة) بناء على طلب أي من الأطراف الإحالة إلى التحكيم ما لم يتبين لها أن اتفاق التحكيم لاغٍ أو باطل أو يستحيل تنفيذه أو غير قابل للتنفيذ".
ومن ثمَّ فلا يجوز في النظام القانون المصري أن تنفرد هيئة التحكيم دون القضاء المختص الوطني أو الدولي بالنظر فيما إذا كان اتفاق التحكيم لاغٍ أو باطل أو أنه يستحيل تنفيذه أو أنه غير قابل للتنفيذ.
وفي عبارة أخرى لا يجوز حرمان الأطراف التي قد من تلجأ للقضاء في نزاع ورد بشأنه اتفاق تحكيم في خصوص أي من هذه الحالات التي وردت صراحة وتحديداً في (المادة 2 -فقرة 3) من اتفاقية نيويورك.
وعلى ذلك فلا يجوز أن يفوت على أصحاب الحقوق ورجال القانون التمسك أمام القضاء المصري وأمام هيئات التحكيم بعدم قانونية انفراد هيئة التحكيم "بالاختصاص" في هذه الحالات الواردة على سبيل الحصر افتئاتاً على اختصاص القضاء المصري وفق أحكام اتفاقية نيويورك على ما تقدم.
وعلى ذلك ومن ناحية أخرى فإن المحكمين وهيئات التحكيم مدعوون إلى الالتزام بأحكام المادة (2) فقرة (3) من اتفاقية نيويورك تحقيقاً لكفالة المحاكمة المنصفة التي بغيرها تتعرض أحكام التحكيم للبطلان جزاء وفاقاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.