- إقرار إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية فى البورصة أهم من إقرار تلك التعديلات - رئيس هيئة الرقابة المالية: لا أستطيع تحديد وقت محدد لإقرار تعديلات قانون سوق المال قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة أرسلت التعديلات المقترحة على قانون سوق رأس المال إلى وزارة الاستثمار، وهى الآن فى أيديهم وننتظر إقرارها. وأضاف سامى ل«مال وأعمال» ردا على سؤال بخصوص تلك التعديلات: «أرسلتها لهم، ولا أستطيع تحديد وقت محدد لمناقشة تلك التعديلات فى مجلس الوزراء وإرسالها لرئيس الجمهورية لإقرارها، لديهم العديد من الأولويات خلال الفترة الحالية». وذكر أنه قد يمهه أن يصدر قانون الضرائب بشكل أسرع، فمن الممكن أن نعيش فترة بدون تلك التعديلات، و«لكن الأهم حاليا هو إقرار تعديلات ضرائب البورصة». وأقر مجلس الوزراء المصرى تعليق العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية للبورصة لمدة عامين، اعتبارا من 17 مايو، حفاظا على تنافسية السوق المصرية، إلا أنه لم يتم التصديق على هذا القرار حتى الآن ليصبح نافذا. وأدخلت الهيئة العامة للرقابة المالية العديد من الآليات والأدوات المالية الجديدة كالسندات الايرادية، وإلى الآن لم تتقدم أى جهة لاستخدام تلك الآليات وفقا لسامى، وأضاف: «وظيفتنا إتاحة تلك الأدوات أمام تلك الشركات، وليس إجبار جهة على استخدامها». وتتضمن التعديلات الجديدة أيضا أدوات تمويلية جديدة مثل الصكوك والسندات غير المغطاة والسندات، التى لا تحصل على تصنيف. وقال إنه قام خلال الأسبوع الماضى باستعراض تلك التعديلات أمام شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية. وتابع: تتضمن أهم التعديلات التى أعدتها الهيئة وأحالتها لوزير الاستثمار بصفته الوزير المختص، إلغاء الأوراق المالية لحاملها استجابة للتوجهات العالمية لمكافحة غسل الأموال. تنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وتنظيم إصدار وتداول الصكوك من خلال إضافة مواد ضمن الباب الأول للقانون الخاص بإصدار الأوراق المالية. وتتضمن التعديلات، وفق ما ذكره سامى أيضا، إنشاء أول اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بهدف المساهمة فى تطوير النشاط والممارسات المهنية وتبنى مبادرات التدريب وإبداء الرأى فى التشريعات ذات العلاقة، وتعديل رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، لإتاحة مرونة أكبر للبورصة فى تحديدها وبما لا يتجاوز حد أقصى 2%. كما تشمل التعديلات، القواعد المنظمة للمسئولية الجنائية للمدير الفعلى للشركة العاملة فى مجال الأوراق المالية بتحديد المسئولية الجنائية للمدير الفعلى بثبوت علمه بتلك الجرائم وكون الإخلال بالواجبات الوظيفية قد تسبب فى وقوع الجريمة، كما تشمل على مواد لتعزيز حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى القانون. وفيما يتعلق بالصكوك التى تأخر إصدارها فى مصر مع قيام العديد من الدول المجاورة مثل تونس والأردن إلى إصدارها قبل نهاية العام الحالى، قال سامى إن خبراء الهيئة كان لديهم عدد من الملاحظات الفنية على القانون السابق، الصادر فى مايو 2013 بشأن إصدار قانون الصكوك، والذى لم يتم تفعيله ولم تصدر لائحته التنفيذية بما تستوجب تعديل بعض الأحكام، وإضافة مواد تنظم بعض الجوانب الأخرى التى أغفلها القانون. وأضاف: بعد الاطلاع على التجارب الدولية فى شأن تنظيم الصكوك، فقد تم إعداد مشروع تعديلات عليه لكى يوفر الإطار القانونى لاستخدام الصكوك كأحد أدوات التمويل، ويقيم توازنا عادلا لكل من حقوق المصدر والمكتتب والمتعاملين فى أسواق الأوراق المالية. وأشار إلى أن الهيئة رأت مناسبة التوصية بأن يتم تضمين المواد المقترحة بقانون سوق رأس المال بدلاً من بقائها فى قانون مستقل وذلك لوحدة الموضوع، وبما يسمح بسريان باقى أحكام هذا القانون عليها بدون الحاجة لتكرارها فى قانون مستقل. وذكر سامى أن من ضمن الأحكام التى تم اقتراح استحداثها حيث لم يتناولها القانون الصادر فى 2013، تنظيم شروط الشركة التى يمكنها الاستفادة من إصدار صكوك، وتنظيم ما يتعلق بشركة التصكيك وترخيصها، وتنظيم ما يتعلق بالافصاحات المستمرة ما بعد إصدار الصكوك وحتى الاسترداد، وكذا إمكان أن تعتمد الهيئة أى معايير محاسبة ومعايير مراجعة أخرى صادرة عن احدى الجهات الدولية ذات الاختصاص. ولجأ المشروع المقدم، وفق سامى، تعريف صيغ التعاقد على إصدار الصكوك على الصيغ الأكثر شيوعا وأحال للائحة التنفيذية للقانون إقرار وتعريف الصيغ الأخرى. وذكر أنه لا يصح أن تظل الصكوك غائبة عن منظومة الأدوات المالية فى مصر، لا سيما وأن حجم إصدارات الصكوك عالميا سنة 2014 بلغ 114 مليار دولار. وقال سامى إن التعديلات الخاصة بالصكوك انتهينا منها منذ ثمانية أشهر تقريبا، وهى ضمن التعديلات الحالية على قانون سوق رأس المال، وسينظم المشروع إصدار الصكوك عن هيئات عامة وعن الشركات الخاصة، ولو أرادت وزارة المالية وضع قانون خاص بها لإصدار الصكوك السيادية فسيكون الأمر متعلق بها.