الذى عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وهو قول الحسن بن زياد من الحنفية أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مضيق، فمن أداها بعد غروب شمس يوم العيد بدون عذر كان آثما وكان إخراجها فى حقه قضاء، بينما ذهب جمهور الحنفية إلى أن وقت وجوب أداء ذكاة الفطر موسع، لأن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت، ففى أى وقت أخرجها كان أداء لا قضاء، لكن يستحب إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى. وقد اتفق الفقهاء على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها لأنها وجبت فى ذمة المزكى للمستحقين، فصارت دينا لهم لا يسقط إلا بالأداء. قال شيخ الإسلام البيجورى الشافعى فى حاشيته على شرح ابن قاسم الغزى على متن أبى شجاع: «ولا يجوز إخراجها، أى زكاة الفطر، فى أول رمضان، ويسن أن تخرج قبل صلاة العيد للاتباع إن فعلت الصلاة أول النهار، فإن أخرت استحب الأداء أول النهار، ويكره تأخيرها إلى آخر يوم العيد، أى قبل غروب شمسه، ويحرم تأخيرها عنه لذلك أى لآخر يوم العيد، وهو ما بعد المغرب، بخلاف زكاة المال فإنه يجوز تأخيرها له إن لم يشتد ضرر الحاضرين».