دينية النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة    نصيحة وزير الشؤون النيابية لابنته بشأن العمل التطوعي    المجموعة الوزارية تحدد معايير جديدة لحساب حوافز تصنيع السيارات    شاهد| البترول تفجر مفاجأة في نتائج فحص البنزين بمصر.. إليك التفاصيل    ننشر توصيات اجتماع وزراء السياحة بالدول الثماني النامية بالقاهرة    "العمل من المنزل" يحرج حزب الإصلاح البريطانى.. وإيلون ماسك كلمة السر    تطورات ميدانية متسارعة في غزة وسط تصعيد عسكري ومأساة إنسانية متفاقمة    الحوثيون: مقتل 4 أشخاص وإصابة 39 جراء غارات إسرائيل على الحديدة    توقف الحركة المرورية على الطريق الزراعي بالقليوبية بسبب انقلاب سيارة نقل    أحمد رزق يطرح تريلر مسلسل حرب الجبالي: سيعرض قريبا    وزير قطاع الأعمال يبحث مع رئيس هيئة الرعاية الصحية دعم الصناعة الوطنية والتنمية المستدامة    السيسي يؤكد ضرورة التركيز على زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض مديونية الموازنة    القوات الروسية تستهدف نقطة تمركز مؤقتة للجيش الأوكراني بصواريخ موجهة    "الأونروا": 66 ألف طفل يعانون من سوء التغذية في قطاع غزة    عقب التوتر مع باكستان.. حكومة الهند تأمر الولايات بتدريبات دفاع مدني    وزير الخارجية يتطلع لسرعة صرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لمصر    مصدر ليلا كورة: طارق مصطفى يرحب بتدريب الزمالك.. وعقبتان في طريقه    الزمالك: نعمل على رفع إيقاف القيد.. والأولوية لمستحقات باتشيكو وبوطيب    في ذكرى وفاته ال23.. المايسترو صالح سليم حاضر في قلوب الأهلاوية وإرثه يلهم الأجيال    الرئيس السيسي يترأس اجتماعًا اقتصاديًا مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية    ضبط 12 طن مصنعات وأجزاء دواجن منتهية الصلاحية يتم إعادة تدويرها بمصنع بالخانكة    تعليم السويس يعلن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية    18 مايو.. بدء محاكمة مرتضى منصور في اتهامه بسب خالد يوسف وزوجته    المشدد 5 سنوات ل3 أشخاص بتهمة استعراض القوة في المنيا    مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الإبتدائية بكفر الشيخ    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    داليا البحيري تشارك جمهورها مقطع فيديو من زيارتها لأسوان    مركز السينما العربية يكشف عن برنامجه في مهرجان كان السينمائي ال78    عن ويلات الحروب.. عرض «قضية أنوف» بالمهرجان الختامي لنوادي المسرح (صور)    6 عروض بمشاركة دول عربية وأجنبية بالدورة الثانية من «SITFY-POLAND» للمونودراما    أبرز اللقطات من داخل عزاء زوج كارول سماحة | صور    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    تطوير منطقة الكيت كات أبرزها.. تفاصيل لقاء محافظ الجيزة رئيسَ "التنمية الحضرية"    محافظ أسوان يترأس اجتماع المجلس الإقليمى للسكان    وزير الري: خطة وطنية لمراجعة منشآت حصاد مياه الأمطار    قرار عاجل من التعليم لإعادة تعيين العاملين من حملة المؤهلات العليا (مستند)    "هذه أحكام كرة القدم".. لاعب الزمالك يوجه رسالة مؤثرة للجماهير    كم يوم متبقي حتى عيد الأضحى 2025 ؟    شوبير: الأهلي استقر على مدربه الجديد من بين خمسة مرشحين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 6-5-2025 في محافظة قنا    زيادة السولار والبنزين تعمق من انكماش أداء القطاع الخاص بمصر بأبريل    البيئة: خط إنتاج لإعادة تدوير الإطارات المستعملة بطاقة 50 ألف طن    مدير التأمين الصحى بالقليوبية تتابع جاهزية الطوارئ والخدمات الطبية بمستشفى النيل    وزير الثقافة يطلق مشروع "أهلا وسهلا بالطلبة" بتخفيض 50% للمسارح والمتاحف    مدرب كريستال بالاس: هذا ما يجب علينا تقبله    ضبط (18) طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء    فاضل 31 يوما.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    إيران: نحتاج الطاقة النووية للاستخدام السلمى وعلى الطرف الآخر إثبات حسن نيته    صور حديثة تكشف أزمة بسد النهضة، والخبراء: التوربينات توقفت وإثيوبيا تفشل في تصريف المياه    «الصحة» تستعرض إنجازات إدارة الغسيل الكلوي خلال الربع الأول من 2025    السعادة تغمر مدرب جيرونا بعد الفوز الأول بالليجا منذ 3 أشهر    رحيل بيسيرو يكلف خزينة الزمالك 7 ملايين جنيه ومفاجأة حول الشرط الجزائي    «العمل» تعلن عن 280 وظيفة للشباب بالشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية    ما علاقة الشيطان بالنفس؟.. عالم أزهري يوضح    تشغيل وحدة علاجية لخدمة مرضى الثلاسيميا والهيموفيليا في مستشفى السنبلاوين العام بالدقهلية    هل يجوز الحديث مع الغير أثناء الطواف.. الأزهر يوضح    مؤتمر منظمة المرأة العربية يبحث "فرص النساء في الفضاء السيبراني و مواجهة العنف التكنولوجي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا يواجه قاتل شيماء الصباغ تهمة «ضرب أفضى إلى موت»؟

«الضرب المفضي إلى الموت» هذه هي التهمة التي وجهها النائب العام إلى الظابط المتهم بقتل عضوة حزب التحالف الإشتراكي شيماء الصباغ، وأحاله إلى المحاكمة في بيان له اليوم، مما أثار تساؤلات عديدة عبر مواقع التواصل الإجتماعي واستنكارعدم توجيه تهمة القتل إليه.
يري المستشار علي سليمان عضو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، وعضو هيئة الدفاع عن حزب التحالف الإشتراكي، أن قرار النائب العام بتوجيه تهمة ضرب أدى إلى موت صائبا، لأن به نية صريحة للإيذاء.
"الخرطوش الخفيف ليس أداة قتل بذاتها " كما وصف المستشار على سليمان،للشروق، مستطردا أن استخدام الخرطوش على بعد 10 متر أو عشرين متر لا يسبب القتل ولكن الإصابة، أما في حالة الصباغ فإن الظابط وقع تحت طائلة الإهمال في عدم احترازه للطريقة التي استخدم بها السلاح على مسافة قريبة، مما يعني أن الظابط لم يؤدي عمله على الوجه الأكمل.
علي القسطاوي محامي أسرة شيماء الصباغ، قال أن هيئة الدفاع سوف تطلب تعديل نص الإحالة في أولى الجلسات التي لم تحدد بعد لنظر القضية، من ضرب أفضى إلى موت إلى قتل عمد.
وأكد القسطاوي، في تصريحات للشروق ، أن وصف ضرب أفضى إلى موت ينطبق على حالات استخدام أسلحة مثل "العصا أو الجلدة"، وليس على ظابط يفترض أنه على درجة عالية من التدريب ويحمل سلاح يعرف كيفية استخدامه، وتتسبب طلقة الخرطوش في إحداث تهتك في الرئة وموجهه ناحية القلب بحسب تقرير الطب الشرعي في القضية.
تقرير الطب الشرعي
أشار القسطاوي إلى أن ظابط الداخلية يفترض أنه مدرب على مكافحة الشغب والإرهاب، ويعلم جيدا مسار الطلقة التي توجهها بندقيته، كما أن تقرير الطب الشرعي في قضية الصباغ يوكد أن إصابتها جاءت عن عمد ومن مسافة قريبة، وسببت تهتك في القلب والصدر، وليس عن طريق الخطأ فلم تكن بندقيته موجهه إلى السماء لفض التظاهرة وأصابتها بمحض الصدفة.
في حالة توجيه تهمة ضرب أفضى إلى موت أقصى عقوبة سيواجهها الظابط المتهم هي 7 سنوات، بحسب المحامي، بل يمكن أن تتحول شيماء الصباغ نفسها من ضحية إلى مدانه لمشاركتها في تظاهرة دون ترخيص، وخطأها أنها وقفت في طريق الظابط أثناء تأدية عمله، ويوجه للظابط تهمة الخطأ في ترتيب تحذيرات فض المظاهرة باستخدام الخرطوش قبل المياه والغاز المسيل للدموع.
ماذا تعني "ضرب أفضى إلى موت" في قانون العقوبات؟
المادة رقم 236 من قانون العقوبات تنص على أن كل من جرح أو ضرب أحداً أو أعطاه مواد ضاره ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضي إلى الموت يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد .
وفسر المشرع أن تهمة الضرب المفضى إلى موت هى جريمة تتعلق بأن الجانى لم تكن نيتة القتل ولكن الضربه تجاوزت هذه النية وأدت إلى القتل وهو ما لم يرجوه الجانى .
وشدد المشرع أن الفرق بين الضرب المفضى إلى الموت والقتل هو فارق النية وبعض الظروف التى أدت إلى ذلك ، وتعاد التحريات والشهود والملابسات فى إثبات نية الجاني.
وفيما يخص تهمة القتل فهى جريمة تتجه فيها إرادة الجانى لإزهاق روح المجني عليه فتحققت الجريمة المرجوة، ومن هنا جاءت تفرقة المشرع فى تخفيف العقوبة فى جريمة الضرب المفضى إلى موت لأن إرادة الجانى لم تنصرف لقتل المجنى عليه، لأن المشرع رأى أنه من قصد القتل كانت عقوبتة المؤبد و من لم يقصد القتل كانت عقوبته السجن المشدد .
بينما يرى جمال عيد، الناشط الحقوقي، ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ،أن قرار النيابة العامة بتوجيه تهمة الضرب المفضي إلى الموت للضابط المتهم جاء لتخفيف العقوبة عنه، وتأكيد مبدأ الإفلات من العقاب عن طريق نقل القضية من جناية لجنحة .
وأشار عيد في تصريحات للشروق، على أن مقتل الصباغ كان عن طريق العمد، وأن قانون التظاهر سيئ السمعة على حد وصفه، لأنه نص على خطوات عديدة قبل استخدام الخرطوش منها التحذير ثم المياه وهو ما تجاهله الضابط بإستخدامه الخرطوش أولا، مما تسبب فى مقتل الصباغ .
وشدد عيد على أن قرار النيابة العامة سيساهم فى إفلات الجانى من العقاب ، وبشكل عام التساهل مع القتلة سيتسبب فى قتل العديد من الشباب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.