«الضرب المفضي إلى الموت» هذه هي التهمة التي وجهها النائب العام إلى الظابط المتهم بقتل عضوة حزب التحالف الإشتراكي شيماء الصباغ، وأحاله إلى المحاكمة في بيان له اليوم، مما أثار تساؤلات عديدة عبر مواقع التواصل الإجتماعي واستنكارعدم توجيه تهمة القتل إليه. يري المستشار علي سليمان عضو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، وعضو هيئة الدفاع عن حزب التحالف الإشتراكي، أن قرار النائب العام بتوجيه تهمة ضرب أدى إلى موت صائبا، لأن به نية صريحة للإيذاء. "الخرطوش الخفيف ليس أداة قتل بذاتها " كما وصف المستشار على سليمان،للشروق، مستطردا أن استخدام الخرطوش على بعد 10 متر أو عشرين متر لا يسبب القتل ولكن الإصابة، أما في حالة الصباغ فإن الظابط وقع تحت طائلة الإهمال في عدم احترازه للطريقة التي استخدم بها السلاح على مسافة قريبة، مما يعني أن الظابط لم يؤدي عمله على الوجه الأكمل. علي القسطاوي محامي أسرة شيماء الصباغ، قال أن هيئة الدفاع سوف تطلب تعديل نص الإحالة في أولى الجلسات التي لم تحدد بعد لنظر القضية، من ضرب أفضى إلى موت إلى قتل عمد. وأكد القسطاوي، في تصريحات للشروق ، أن وصف ضرب أفضى إلى موت ينطبق على حالات استخدام أسلحة مثل "العصا أو الجلدة"، وليس على ظابط يفترض أنه على درجة عالية من التدريب ويحمل سلاح يعرف كيفية استخدامه، وتتسبب طلقة الخرطوش في إحداث تهتك في الرئة وموجهه ناحية القلب بحسب تقرير الطب الشرعي في القضية. تقرير الطب الشرعي أشار القسطاوي إلى أن ظابط الداخلية يفترض أنه مدرب على مكافحة الشغب والإرهاب، ويعلم جيدا مسار الطلقة التي توجهها بندقيته، كما أن تقرير الطب الشرعي في قضية الصباغ يوكد أن إصابتها جاءت عن عمد ومن مسافة قريبة، وسببت تهتك في القلب والصدر، وليس عن طريق الخطأ فلم تكن بندقيته موجهه إلى السماء لفض التظاهرة وأصابتها بمحض الصدفة. في حالة توجيه تهمة ضرب أفضى إلى موت أقصى عقوبة سيواجهها الظابط المتهم هي 7 سنوات، بحسب المحامي، بل يمكن أن تتحول شيماء الصباغ نفسها من ضحية إلى مدانه لمشاركتها في تظاهرة دون ترخيص، وخطأها أنها وقفت في طريق الظابط أثناء تأدية عمله، ويوجه للظابط تهمة الخطأ في ترتيب تحذيرات فض المظاهرة باستخدام الخرطوش قبل المياه والغاز المسيل للدموع. ماذا تعني "ضرب أفضى إلى موت" في قانون العقوبات؟ المادة رقم 236 من قانون العقوبات تنص على أن كل من جرح أو ضرب أحداً أو أعطاه مواد ضاره ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضي إلى الموت يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد . وفسر المشرع أن تهمة الضرب المفضى إلى موت هى جريمة تتعلق بأن الجانى لم تكن نيتة القتل ولكن الضربه تجاوزت هذه النية وأدت إلى القتل وهو ما لم يرجوه الجانى . وشدد المشرع أن الفرق بين الضرب المفضى إلى الموت والقتل هو فارق النية وبعض الظروف التى أدت إلى ذلك ، وتعاد التحريات والشهود والملابسات فى إثبات نية الجاني. وفيما يخص تهمة القتل فهى جريمة تتجه فيها إرادة الجانى لإزهاق روح المجني عليه فتحققت الجريمة المرجوة، ومن هنا جاءت تفرقة المشرع فى تخفيف العقوبة فى جريمة الضرب المفضى إلى موت لأن إرادة الجانى لم تنصرف لقتل المجنى عليه، لأن المشرع رأى أنه من قصد القتل كانت عقوبتة المؤبد و من لم يقصد القتل كانت عقوبته السجن المشدد . بينما يرى جمال عيد، الناشط الحقوقي، ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ،أن قرار النيابة العامة بتوجيه تهمة الضرب المفضي إلى الموت للضابط المتهم جاء لتخفيف العقوبة عنه، وتأكيد مبدأ الإفلات من العقاب عن طريق نقل القضية من جناية لجنحة . وأشار عيد في تصريحات للشروق، على أن مقتل الصباغ كان عن طريق العمد، وأن قانون التظاهر سيئ السمعة على حد وصفه، لأنه نص على خطوات عديدة قبل استخدام الخرطوش منها التحذير ثم المياه وهو ما تجاهله الضابط بإستخدامه الخرطوش أولا، مما تسبب فى مقتل الصباغ . وشدد عيد على أن قرار النيابة العامة سيساهم فى إفلات الجانى من العقاب ، وبشكل عام التساهل مع القتلة سيتسبب فى قتل العديد من الشباب.