• الدستور يمنع الرئيس من التعديلات الوزارية أو إعفاء الحكومة من عملها ويلزمه بعرض اختياره للحكومة وبرنامج عملها على البرلمان • «الشروق» تقلب فى «دفتر القيود الدستورية» المفروضة على السيسى ترسم مواد دستور 2014 خارطة طريق لتزاوج سلطات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء فى غياب البرلمان المنتخب، حيث تؤكد الخارطة أن تشكيل حكومة محلب سيستمر حتى انتخاب مجلس النواب القادم وسيعرض عليه هذا التشكيل وبرنامج الحكومة فى أول اجتماع له، ومن حق مجلس النواب الاعتراض على التشكيل والبرنامج للبدء فى إجراءات تشكيل حكومة جديدة، ويمكن أن تحوز حكومة محلب ثقة أغلبية المجلس فتستمر فى مباشرة عملها. وحتى اتخاذ هذه الإجراءات المتوقعة قبل نهاية العام قياساً ببدء إجراءات الانتخابات البرلمانية فى 18 يوليو المقبل، فإن رئيس الجمهورية سيكون صاحب سلطة مجلس النواب بالنسبة للحكومة باعتباره صاحب السلطة التشريعية مؤقتاً، مما يضمن استقرار الفترة القادمة حتى انتخاب البرلمان وعدم ظهور مشاكل قد تعوق عمل الحكومة أو تؤدى لتغييرها أو سحب الثقة منها، كما تختصر وتسهل إجراءات اختيار وزراء جدد إذا ارتأى الرئيس عبدالفتاح السيسى أو رئيس الوزراء إبراهيم محلب إجراء تعديل وزارى محدود أو موسع. وبموجب المادة 147 من الدستور وفى ظل وجود البرلمان القادم، فإن رئيس الجمهورية لن يتمكن من إعفاء الحكومة من أداء عملها إلا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، كما لا يجوز له إجراء تعديل وزارى إلاّ بعد التشاور مع رئيس الوزراء وبموافقة الأغلبية المطلقة من الحضور بمجلس النواب وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس. وسواء كان البرلمان منحلاً كما الحال الآن أو منعقداً، فإنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس الوزراء أو الوزراء، ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره، كما يجوز له باعتباره رئيس السلطة التنفيذية أن يدعو الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة وأن يتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره بموجب المادة 149، كما يباشر رئيس الجمهورية مهام عمله فى وضع السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع مجلس الوزراء، ويشرفان معاً على تنفيذها. ويلزم الدستور الحكومة بالمحافظة على أمن الوطن وحماية وحقوق المواطنين ومصالح الدولة، وتوجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة والتنسيق بينها، وإعداد مشروعات القوانين والقرارات، واقتراحها، وإصدار القرارات الإدارية، وإعداد مشروع الخطة العامة للدولة والموازنة العامة للدولة، وعقد القروض ومنحها. لكن ثمة قيودا دستورية تتعلق بمجلس الوزراء باتت مفروضة على رئيس الجمهورية، فهو لا يملك إعلان حالة الطوارئ إلاّ بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، كما لا يجوز له إعلان الحرب فى غياب مجلس النواب إلاّ بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، وأصبحت سلطته فى العفو عن العقوبة أو تخفيفها عن الأشخاص المحبوسين تنفيذاً لأحكام قضائية مقيدة بأخذ رأى مجلس الوزراء أيضاً. ومع توسيع سلطات الحكومة بهذه الصورة كنواة صلبة للسلطة التنفيذية مدعومة بتأييد السلطة التشريعية، فإن الوضع فى ظل وجود البرلمان القادم سيكون مربكاً لمصر بصورة لم تشهدها من قبل، خاصة فيما يتعلق بتعديل الحكومة القائمة أو اختيار حكومة جديدة. فإلى جانب أن رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء وهما على رأس السلطة التنفيذية لن يتمكنا من إقالة وزير إلاّ بموافقة البرلمان بالأغلبية الخاصة المنصوص عليها فى المادة 147 السابق ذكرها، فإن المادة 131 تجيز لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء أو نوابهم، بناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، على أن يتخذ قرار سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وتضمنت المادة ذاتها حكماً خاصاً يوجب على الحكومة كاملة تقديم استقالتها إذا تضامنت مع أى مسئول بها سواء كان رئيس الوزراء أو نائبه أو الوزير أو نائبه. وفى ظل وجود البرلمان القادم أيضاً، لن يكون تشكيل الحكومة بالسلاسة التى شهدتها البلاد سواء هذا الأسبوع فى مطلع عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى أو فى عهود جميع الرؤساء السابقين، لأن سلطة مجلس النواب ستتسع مقابل سلطة رئيس الجمهورية لتطول الإجراءات كثيراً وبالتالى سنستمع مراراً إلى مصطلح «حكومة تسيير الأعمال» لحين تشكيل الحكومات الجديدة. فالإجراءات تبدأ بتكليف رئيس الجمهورية لرئيس وزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية الأعضاء خلال 30 يوماً على الأكثر، يجب على رئيس الجمهورية تكليف رئيس جديد للوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الفائز بأكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية الأعضاء خلال 30 يوماً، اعتبر المجلس منحلاً من تلقاء نفسه ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً، مما يعنى استمرار الحكومة السابقة فى تسيير الأعمال طوال 4 أشهر على الأقل.