بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة الجمهورية أمس والتى تضم اسمين اثنين فقط هما عبد الفتاح السيسى وحمدين صباحى، ستبدأ اليوم بصفة رسمية الفترة المخصصة للدعاية الانتخابية والحملات الترويجية لكلا المرشحين، وذلك حتى منتصف ليل يوم 23 مايو الجارى، حيث سيخصص يوما 24 و25 مايو لفترة الصمت الانتخابى، ويجرى الاقتراع من التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء يومى 26 و27 مايو داخل مصر. وبموجب قانون الانتخابات الرئاسية، فإن هناك 9 ضوابط أساسية يجب الالتزام بها خلال فترة الدعاية، حيث تحظر عدة ممارسات، منها: التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين، وتهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين، واستخدام العنف أو التهديد باستخدامه. كما يحظر القانون تلقى المرشح وحملته أى هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويمنع المرشح أيضا من استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية بأى صورة، وكذلك من استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية الانتخابية. ويحظر على المرشحين أيضا إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى أغراض الدعاية الانتخابية، والكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية، وكذلك وضع ملصقات الدعاية الانتخابية فى غير الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص. وبموجب المادة 56 من القانون، يعاقب من يرتكب هذه المحظورات بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه. ويلزم القانون وسائل الإعلام المملوكة للدولة من وسائل مرئية ومسموعة وصحف قومية بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية، وأناط القانون للجنة تقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة الوسائل الحكومية لهذه المساواة، ومنحها على الأخص سلطة إصدار قرار بالوقف الفورى لهذه المخالفة وذلك دون إخلال بأحكام المسئولية التأديبية للمخالف. أما وسائل الإعلام الخاصة، فلها بحسب مصادر قضائية رفيعة المستوى باللجنة، أن تخالف مبدأ المساواة بين المرشحين وفقا لانحيازاتها الخاصة، لأنها خارج سيطرة الدولة المفترض فيها الحياد، إلاّ أن المواد التى تنشرها أو تبثها بقصد الترويج لمرشح معين يجب أن تحتسب من الدعاية الانتخابية الخاصة بالمرشح، وإذا كان ترويجا مباشرا فيجب أن يحتسب من ضمن تكاليف الدعاية الانتخابية للمرشح. وأكدت المصادر أنه لا يجوز لأى مرشح أن يشكو انحياز صحيفة خاصة أو قناة خاصة للمرشح المنافس، إلاّ أن بإمكانه المطالبة باحتساب المواد التى تروج مباشرة لمنافسه من إجمالى ما يحدد القانون إنفاقه على الدعاية الانتخابية، وهو مبلغ 20 مليون جنيه. إلاّ أن القانون ألزم جميع وسائل الإعلام، رسمية أو خاصة، ب«أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره من استطلاعات للرأى حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع، والجهة التى تولت تمويله، والأسئلة التى اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه»، وذلك حتى يكون المواطنون على بينة من طبيعة ومصداقية هذه الاستطلاعات، على أن يحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.