قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة القاضي تامر رياض، بحظر أنشطة حركة «6 إبريل»، على مستوى الجمهورية، والتحفظ على كافة مقارها، وكذا أي حركة أو مؤسسة تابعة لها. وكان المحامي أشرف سعيد، أقام دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع، والمستشار هشام بركات النائب العام، بوقف وحظر أنشطة "حركة 6 إبريل"، والتحفظ على مقراتها، لقيامها بأعمال "تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر"، بحسب الدعوى. حيثيات الحكم وجاء بحيثيات الحكم الصادر، أن أعضاء حركة 6 إبريل استغلوا "بإرادة حرة منهم الحصول على مال من دون ولاء لوطن ولا إحساس بذنب تجاه ما يحدث من آثار ما يقومون به من إراقة دماء والتعدي على جهات أمنية بواسطة أحد أعضاء الحركة محمد عادل واستخدام المعلومات في أغراض شخصية تحقق أهدافهم واستغلال وسائل الإعلام بواسطة أسماء محفوظ لإحداث الفوضى". وأضافت الحيثيات "أن أعضاء تلك الحركة يستقوون بدولة عظمى هي أمريكا لقطع المعونة الأمريكية عن مصر، بالإضافة إلى أنه سبق ظهور أحد أعضائها بزي عسكري ويحمل سلاحا ناريا مجرم حيازته ، الأمر الذي أصبحت معه الحركة تنشر الفوضى وتهدد الأمن الوطني، واتضح ذلك عقب صدور أحكام قضائية ضدهم بزعم دفاعهم عن الحقوق والحريات مما يعد إرهابا للمواطنين ومخالفا لتعاليم الإسلام". واشتملت أوراق الدعوى على صور ضوئية لأحد أعضاء حركة 6 إبريل وهو يحرق علم مصر وصور لأعضائها وهم يحملون السلاح ولافتة لجهاز أمن الدولة ، وبرامج لحلقات من برنامج الصندوق الأسود. وكان من المقرر بنص المادة 1 و 11 /2 من القانون رقم 48 لسنة 2002 أن يحظر إنشاء الجمعيات السرية، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطا مما يأتي : 1- تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري . 2-تهديد الوحده الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين.