حدد المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، جلسة طارئة للقسم، السبت، لدراسة التعديل التشريعي الذي من شأنه منع الرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي من الترشح للرئاسة والتصويت في الانتخابات، والذي انفردت "بوابة الشروق" بنشر تفاصيله أمس، وذلك بعدما وافقت عليه حكومة المهندس إبراهيم محلب وأحالته إلى قسم التشريع لمراجعته قبل أن يصدره الرئيس عدلي منصور رسمياً. وينص التعديل التشريعي الجديد على إضافة بند رابع إلى المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية والخاصة بتحديد حالات وقف مباشرة الحقوق السياسية، وذلك بالنسبة ل"المحال إلى المحاكمة الجنائية في جريمة يترتب على حكم الإدانة فيها منعه من مباشرة حقوقه السياسية، وذلك طوال مدة المحاكمة، وحتى يصدر حكم ببراءته". ووفقاً للبند الأول من المادة الثانية من القانون ذاته، فإن جميع المحكوم عليهم في جنايات ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم بأحكام قضائية، محرومون من مباشرة حقوقهم السياسية، بينما تنص المادة الأولى من قانون الانتخابات الرئاسية الجديدة على حظر ترشح من أدينوا في جنايات مخلة بالشرف أو الأمانة حتى إذا رد إليهم اعتبارهم بحكم قضائي. وأوضح المستشار مجدي العجاتي في تصريح خاص ل"الشروق" أن هذا التشريع الجديد بحالته يسري على جميع المحالين إلى المحاكمات في قضايا الجنايات بأنواعها، سواء كان المحالون محبوسين احتياطياً أو مخلىً سبيلهم أو انتهت فترة حبسهم الاحتياطية. وأكدت مصادر قضائية بمجلس الدولة أن التشريع الجديد من شأنه منع جميع قيادات الإخوان المحبوسين والمخلى سبيلهم على ذمة قضايا جنائية من الترشح والتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد مرسي، وكذلك رموز نظام مبارك الصادرة ضدهم أحكام جنائية أو المتداولة قضاياهم في المحاكم وعلى رأسهم مبارك ونجليه علاء وجمال. وأضافت المصادر أن النص الجديد وضعته الحكومة في ذات رقم البند الذي كان مجلس الشعب المنحل قد وضع به القانون 17 لسنة 2012 المعروف باسم قانون العزل السياسي لإجهاض ترشيح أحمد شفيق للرئاسة في الانتخابات الرئاسية السابقة، والذي قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلانه وتم إلغاؤه في 17 يونيو 2012. والفئات الثلاث الأخرى التي يوقف القانون مباشرة حقوقها السياسية هم: المحجور عليهم طوال مدة الحجر، والمصابون بالأمراض العقلية المحجوزون طوال مدة حجزهم، والذين أشهر إفلاسهم لمدة 5 سنوات ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك. وأوضحت المصادر أن هناك شبهة عدم دستورية في هذا النص الجديد، لأنه يحول مبدأ "المتهم بريء ما لم تثبت إدانته" إلى "المتهم بريء حتى تثبت إحالته" حيث يعتد بالإحالة للمحاكمة كقرينة على فقدان المواطن الثقة والاعتبار، رغم أن هذه الإحالات تخضع فيما بعد لرقابة المحاكم ويمكن تبرئة المحالين إلى المحاكمات الجنائية مهما كانت خطورة التهم المنسوبة إليهم. وعلى الجانب المعارض للتشريع الجديد، قال المستشار د.محمد عطية، وزير الشئون القانونية والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقاً، إن "النص الجديد يخالف مبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة، لأن قرينة البراءة تظل ثابتة على المتهم حتى إذا أحيل للمحاكمة الجنائية، وذلك لحين صدور حكم قضائي بإدانته". وأضاف عطية أن "هناك شبهة عدم دستورية أكيدة في النص الجديد، لأنه يوقع عقوبة على المتهمين بدون حكم قضائي، كما أنه لا يوجد سند دستوري له يميز بين الأبرياء والمحالين إلى المحاكمة قبل صدور الحكم عليهم في ممارسة حقوقهم السياسية" مشدداً على أن "توقيت إصدار هذا النص ومحتواه ينطوي على تمييز يخالف أبسط سمات النص التشريعي، الذي يجب أن يكون قاعدة عامة مجردة وليست موجهة لأشخاص بعينهم". وقلل عطية من قيمة المخاوف من ترشيح محمد مرسي أو أي من قيادات الإخوان وكذلك رموز نظام مبارك، مؤكداً أنه "لا يتصور أن يحدث ذلك بعدما لفظ الشعب المصري النظامين في ثورتين خلال 3 سنوات، وبالتالي فلا حاجة للخروج عن الحياد التشريعي لمجرد شكوك مستحيلة". وفي المقابل، أيد د.شوقي السيد، أستاذ القانون والمحامي بالنقض، النص المقترح باعتباره "وقفاً فقط لمباشرة الحقوق وليس حرماناً منها" مؤكداً أنه "خال من شبهات عدم الدستورية، وأن إحالة المتهم في جناية إلى المحاكمة يعتبر شهادة بافتقاده حسن السمعة وحسن السير والسلوك حتى صدور حكم قضائي يبرئه من الاتهام". ورفض السيد المقاربة بين النص الجديد ونص العزل السياسي السابق، قائلاً "إنه لا يوقف حقوق أشخاص بعينهم، بل يضع قاعدة عامة لكل المحالين في قضايا جنائية ومشينة" مضيفاً أن "المشرع يجب أن يغلق الباب أمام أي محاولة من الإخوان لاختراق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، طالما أن السلطة لم تفعل حتى الآن قانون إفساد الحياة السياسية الصادر عام 2011".