سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
70التزاما للدولة فى الدستور.. تعجيز أم «رسالة تطمين»؟ اقتصاديون: تحميل كاهل الدولة بالتزامات دستورية دون وجود آليات لتنفيذها سيوقع البلاد فى أزمة حقيقية
توسع مشروع دستور 2013 فى النص على التزامات الدولة مقارنة بالدساتير السابقة، حيث جاءت جملة «تلتزم الدولة» فى الوثيقة الدستورية الجديدة 61 مرة، إضافة إلى 9 مرات ل«تلتزم» وحدها، وهى عائدة أيضا على الدولة، بإجمالى 70 التزاما صريحا على الدولة، مقابل 18 فقط فى دستور 2012 المعطل. كما ذكرت جملة «تكفل الدولة» 35 مرة فى المشروع الجديد مقابل 21 فى دستور 2012، إلا أن «تكفل» وقعها القانونى أقل أثرا من «تلتزم»، فالكفالة بحسب قانونيين هى تهيئة المناخ الملائم، ووضع أطر عامة دون إلزام للدولة، أما الالتزام فيوجب على الدولة «منفردة» تنظيم وإنجاز هذا الأمر، وذلك فى المصالح الحيوية التى يقوم عليها المجتمع. الشوبكى: التوسع فى التزامات الدولة أمر إيجابى و«مقصود» .. والمهدى: أعضاء اللجنة حولوا الدستور ل«قائمة أمانى» والتزام الدولة بها سيكون «شكلا»«الشروق» رصدت التزامات الدولة ال70 فى الدستور الجديد، واستطلعت آراء عدد من الخبراء والمعنيين لتحليل مشهد ما بعد إقرار الدستور، والذى سوف يستفتى عليه شعبيا يومى 14 و15 يناير المقبلين، ومدى قدرة الدولة التى تعانى أزمات سياسية واقتصادية حاليا، على الوفاء بالتزاماتها المقررة فى الدستور. فى البداية يقول د. عمرو الشوبكى، مقرر لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين، إن توسع الدستور فى التزامات الدولة كان مقصودا، لأن الدستور لا ينطلق من الوضع القائم الذى يعانى حالياً، ولكنه رسالة أمل للشعب فى أن تفى الدولة بالتزاماتها فى قضايا حيوية وضرورية للمواطن، والتوسع فى التزاماتها جاء من منطلق الثقة فى تعافى الدولة من أزماتها الحالية. ويوضح أن تحديد نسب صريحة للإنفاق مثل 3% للصحة و4% للتعليم فى الدستور، سيلزم أى حكومة على الالتزام بها فى الموازنة، ولا يملك البرلمان مخالفتها، مشيرا إلى أن كثرة الالتزامات مقارنة بالدساتير السابقة أمر إيجابى، وهو الحد الأدنى الذى استطاعت اللجنة ضمانه، ويتابع قائلا: «الدولة غير القادرة على الالتزام بأساسيات المواطن، تصبح دولة مهددة، وغير قادرة على حماية نفسها بالأساس». «الدستور بيضحك على الناس، والحكومة هاتضحك بعده على الناس» هكذا تحدثت د. عالية المهدى، العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، موضحة أن مشروع الدستور حمّل الدولة أعباء كبيرة، وأسهب فى زيادة التزاماتها، وبالتالى التزام الدولة (الحكومة) بها سيكون من حيث الشكل، دون تقديم مستوى مناسب من الجودة للمواطنين. وتقول: «ما حدث فى الدستور نتاج طبيعى لاستحواذ اليساريين والناصريين على أكثر من نصف أعضاء لجنة الخمسين، وتوسعهم فى التزامات الدولة دون ضوابط، وتحويلهم الدستور لقائمة أمانى، دون النظر إلى إمكانية الدولة لتحقيق هذه الأمانى من عدمه». وتؤكد المهدى أن الالتزامات التى جاءت عبر الدستور ستكون شكلية، وسيصعب تنفيذها فى الواقع، أو ستنفذ بجودة سيئة، مثلما الحال مع وهم مجانية التعليم بحسب وصفها، فالدولة تلتزم به شكلا فقط منذ أيام جمال عبدالناصر، إلا أن الواقع يثبت تغول الدروس الخصوصية، والأعباء الكبيرة على الأسرة المصرية. وتشير إلى أن الدستور لا يوضع لدولة اليوم التى تعانى إضرابات عديدة، ولكن يوضع للمستقبل، والدولة لن تستطيع الوفاء بكافة التزاماتها الدستورية إذا ظلت مواردها لا تسمح، منتقدة النص على نسب محددة لقطاعى الصحة والتعليم، والتفصيل الزائد فى الدستور، لأن مكانه القوانين وليس الدستور. أما د. أسامة حسنين عبيد، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، فقد انتقد التوسع فى التزامات الدولة التى ستثقلها بأعباء جديدة، فى وقت تعانى فيه الحكومة من أزمات متلاحقة، منتقدا أيضا كثرة المواد المستحدثة التى لم تضف جديدا، أو يقابلها مصالح مضافة، موضحا أن المواد المستحدثة التى تتجاوز ال40 مادة تحتاج إلى ما يزيد على 200 تعديل تشريعى. وضرب عبيد عدة أمثلة مثل مادة تجريم التعذيب الموجودة بالأساس فى قانون العقوبات، ومادة الاتجار بالبشر التى نظمها قانون صادر فى 2010، والنص على حق الصمت للمتهم، والذى مجاله قانون الاجراءات الجنائية. وأشار إلى إن الدستور عبارة عن إطار عام للمقومات العامة للمجتمع، ومجموعة من الأصول الكلية، ولا يدخل فى تفصيلات جزئية، لأن الأصل تركها للمشرِّع، وهو ما لم تدركه لجنة الخمسين التى توسّعت بشدة فى مواد الدستور وتفصيلاته، وكان يجب أن تضع عدد مواد أقل، ولكن أكثر شمولا. ويوضح بأن الدستور لا ينظم مصالح، لأن محلها التعديلات التشريعية والنصوص اللائحية، مستشهدا بدستور البرازيل الذى لا يزيد عدد مواده على 80 مادة، لأن الدستور المفصل جوانبه السلبية مستقبلا كبيرة، ويحتاج ثورة تشريعية فى كافة أفرع القانون، وليس مجرد تعديلات مكملة، حتى تصبح النصوص الدستورية. فيما يقول سامر عطا الله، مدرس الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إن تحديد نسب محددة للتعليم والصحة بالدستور أمر إيجابى، لأن الدولة تحتاج إلى الاستثمار فى رأس المال البشرى، لكونه الحصن الأخير للميزة التنافسية، خاصة فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية للبلاد خلال الفترة الحالية. ويشير إلى أن تحميل كاهل الدولة بالتزامات دستورية دون وجود آليات محددة أو ضوابط لتنفيذها، وبدائل فى حال عدم تحقيقها، سيوقع البلاد فى أزمة حقيقية، متسائلاً عن مدى إلزام مجلس النواب المقبل فى قبول أو رفض موازنة تخصص أقل من 4 % من الناتج القومى لموازنة التعليم «المنصوص عليها بمشروع الدستور». ويوضح سامر أن التوسع فى وضع الالتزامات على الدولة التى تضمن حقوق الوطن والمواطن «كلام حلو»، ولكن المهم التنفيذ، خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تعيشها البلاد، لأن الوضع الحالى تداعياته سيئة، ومصر «مستسلمة» للأموال التى تأتى من الخليج، والتى ستتوقف ذات يوم، ولا يوجد اقتصاد فى الدنيا يقوم على الدعم الخارجى. • توفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراض الأزهر الشريف. مادة (7) • تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين. مادة (8) • تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز. مادة (9) • حماية المرأة ضد كل أشكال العنف. مادة (11) • توفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا. مادة (11) • الحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الانتاجية. مادة (13) • تكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابى الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم. مادة (16) • تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. (مادة 18) • إقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. مادة (18) • تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. مادة (18) • مراعاة أهداف التعليم فى مناهجه، ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. مادة (19) • بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. مادة (19) • تشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. مادة (20) • تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. مادة (21) • ضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية. مادة (21) • وضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار. مادة (25) • وضع آليات تنفيذ القضاء على الأمية بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة زمنية محددة. مادة (25) • حماية الأنشطة الاقتصادية، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار. مادة (28) • حماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها. مادة (29) • تنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية. مادة (29) • توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح. مادة (29) • تخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال. مادة (29) • حماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية. مادة (30) • اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أمن الفضاء المعلوماتى. مادة (31) • الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها. مادة (32) • العمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمى المتعلق بها. مادة (32) • الارتقاء بالنظام الضريبى، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والاحكام فى تحصيل الضرائب. مادة (38) • تنفيذ برنامج سكانى يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية وتحسين خصائصها. مادة (41) • حماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها. مادة (43) • تنمية قطاع قناة السويس، باعتباره مركزا اقتصاديا متميزاً. مادة (43) • حماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها. مادة (44) • حماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال. مادة (44) • حماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. مادة (45) • اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية. مادة (46) • الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة. مادة (47) • دعم الثقافة وإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز. مادة (48) • حماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه. مادة (49) • الحفاظ على مصر الحضارى والثقافى، وصيانته، وكذا الرصيد الثقافى المعاصر المعمارى والادبى والفنى بمختلف تنوعاته، والاعتداء على أى من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. مادة (50) • احترامها الكرامة، وحمايتها. مادة (51) • اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض. مادة (53) • استحقاق التعويض عوضا عن أداء الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. مادة (54) • توفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة. مادة (55) • حماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها. مادة (57) • توفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها. مادة (59) • إنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون. مادة (61) • رعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها. مادة (66) • النهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم. مادة (67) • توفير المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية، وإتاحتها للمواطنين بشفافية. مادة (68) • إيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون. مادة (68) • حماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كافة المجالات، وتُنشئ جهازاً مختصاً لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية. مادة (69) • ضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام. مادة (72) • وضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية. مادة (78) • وضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة. مادة (78) • تأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. مادة (79) • رعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى. مادة (80) • نشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. مادة (80) • ضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. مادة (81) • ضمان حقوق المسنين صحياً، واقتصاديا، واجتماعياً، وثقافياً، وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة. مادة (83) • إدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب. مادة (87) • تنقية قاعدة بيانات الناخبين بصورة دورية وفقا للقانون. مادة (87) • رعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم فى تنمية الوطن. مادة (88) • تشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها. مادة (90) • الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر. مادة (93) • تقريب جهات التقاضى، وسرعة الفصل فى القضايا. مادة (97) • فرض واجبات الشرطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. مادة (206) • مكافحة الفساد، على أن يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المختصة بذلك. مادة (218) • إصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور. مادة (224) • مواجهة الارهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وفق برنامج زمنى محدد. مادة (237) • تخصيص الحد الأدنى لمعدلات الانفاق الحكومى على التعليم، والتعليم العالى، والصحة، والبحث العلمى المقررة فى هذا الدستور، كاملاً، فى موازنة الدولة للسنة المالية 2016/2017. مادة (238) • مد التعليم الإلزامى حتى تمام المرحلة الثانوية بطريقة تدريجية تكتمل فى العام 2016/2017. مادة (238)