أصدرت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، حكما يقر مبدأ جديدا ينتصر لحقوق المرأة العاملة المريضة وينصفها أمام تعسف جهة الإدارة الذى يغل يدها نحو رعاية طفلتها المعاقة ذهنيا. وأكدت المحكمة أنه لا يجوز استخدام قرارات النقل أو الندب للتنكيل بالأم المريضة أو عرقلة متابعتها لرعاية الطفل المعاق لما فيه من عدوان على رسالة الأمومة. وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار مدير عام التعليم الفني بإدارة دسوق التعليمية بندب احدى المدرسات المصابة بورم ليفي ونزيف متكرر بالرحم وترعى طفلتها المعاقة ذهنيا من مدرسة دسوق التجارية بنات التي تبعد مائتي متر عن منزلها إلى مدرسة سنهور التجارية المشتركة التي تبعد عن منزلها ثلاثين كيلو متر ذهابا وإيابا وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان. وقالت المحكمة في حيثياتها أن حق الأم العاملة في رعاية طفلتها المعاقة ذهنيا وتيسير الإدارة لها للقيام بهذا الواجب يعلو على أي اعتبار وأن وضع العراقيل أمامها بقرارات النقل أو الندب في أماكن بعيدة عن محل إقامتها بما يغل يدها عن متابعة الطفلة المعاقة ليكون انفصالهما فارقا لبنيان الأسرة. وأكدت المحكمة في حيثياتها أنه لا يجوز للإدارة استخدام رخصة الندب للتنكيل بالمرأة العاملة المريضة أو للنيل من متابعتها لمسؤولية الأمومة لرعاية طفلتها المعاقة وان قرار مدير عام التعليم الفني بدسوق بندبها بعيدا عن مدرستها الاصلية بثلاثين كيلومتر أي بثلاثين الف متر وهى المريضة بنزيف رحمي متكرر، وترعى طفلة معاقة ذهنيا يشكل عدوانا على رسالة الأمومة. وأضافت المحكمة أنه كان يتعين على وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ أن يتدخل ليصوب الأمر وفقا للقانون لا أن يتخذ موقفا سلبيا بعد أن لجأت إليه المدعية تأكيدا لحكمة غايتها الحفاظ على الأسرة وترابطها عبر توازن دقيق استجابة لقيم وموجبات تعلو على كثير من الاعتبارات والأهداف كونها تتعلق بالأسرة أي باللبنة الأساسية التي يشيد عليها المجتمع فكان لزاما ان يفرض سياج لحمايتها وسائر افرادها فيدفع دونها عوامل الوهن ومغبة الافتراق ويعصمها من التشتت والضياع والانزلاق، وهي في الحق فرائض وسنن أوجب بالرعاية والحماية.