وزير العدل الفلسطيني: نرفض أي ترتيبات تُفرض بالقوة على غزة.. والمجاعة تستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا    أوكرانيا تخرق هدنة "عيد النصر" بإطلاق مسيرات نحو الأراضي الروسية    لوران بلان بعد فوز الاتحاد ضد النصر: فخور بفريقى.. ولا أهتم بالانتقادات    ميدو: رفع إيقاف قيد الزمالك خلال أيام.. والعدالة خط أحمر في أزمة الأهلي    عودة أكرم وغياب الساعي.. قائمة الأهلي لمباراة المصري بالدوري    ميدو: توقعت انتقال زيزو للأهلي وأخبرت مسؤولي الزمالك    بوسي شلبي ترد على ورثة محمود عبدالعزيز: الزواج صحيح ولم نخالف الشرع أو القانون    سعر الذهب اليوم الخميس 8 مايو محليًا وعالميًا بعد الارتفاع.. بكام عيار 21 الآن؟    مسؤولون سوريون: الشرع طلب لقاء ترامب لعرض رؤيته لإعادة الإعمار    مصر وقطر: بث الفُرقة بين الأشقاء لن ينجح    وزير دفاع إسرائيلي أسبق مهاجما حكومة نتنياهو: يجب إغلاق إسرئيل وشلها من أجل إنقاذها    وصف الإمارات لحكومة السودان ب"غير شرعية" - قراءة في سياق الاعتراف بالتدخل في الشأن الداخلي والحرب الأهلية    جبالي يستقبل رئيسة مجلس الشيوخ بكوت ديفوار    رسميًا خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 بعد قرار وزارة المالية (احسب قبضك)    "بحوث الصحراء" يواصل دعم مزارعي ومربي مطروح بقوافل بيطرية مجانية    تحرك جديد من المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية - تفاصيل    موعد نهائي دوري الأبطال بين إنتر ميلان وباريس سان جيرمان    الزمالك يحسم موقف محمد شحاتة من لقاء سيراميكا كليوباترا    «فريق واحد».. شوبير يكشف مفاجآت حول موقف الهبوط من الدوري    قبل الإعلان الرسمي.. لجنة الاستئناف تكتفي باعتبار الأهلي مهزوم أمام الزمالك فقط (خاص)    الغندور حكما لمباراة الأهلي والمصرى بالدورى والشهدى للفيديو    تطور جديد في واقعة ضبط راقصة شهيرة بمخدرات في مطار القاهرة    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم والأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية «مؤثرة»    خريطة العام الدراسى المقبل: يبدأ 20 سبتمبر وينتهي 11 يونيو 2026    المعاينة: وفاة شخص وإصابة 8 آخرين إثر حادث تصادم 8 سيارات فى السلام    تفاصيل اعتداء معلم على تلميذه في مدرسة نبروه وتعليم الدقهلية يتخذ قرارات عاجلة    "أولياء الأمور" يشكون من جداول امتحانات الترم الثاني: تؤثر على نفسية الطلاب    بلاغ للنائب العام يتهم الفنانة جوري بكر بازدراء الأديان    11 مصابًا وشلل مروري في تصادم مروّع على الطريق الدائري| صور    بعد انخفاضه في 8 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 8 مايو 2025    الأكثر مشاهدة على WATCH IT    «لعبة الحبّار».. يقترب من النهاية    «فستانك الأبيض» تحتفظ بصدارة يوتيوب.. ومروان موسى يطيح ب«ويجز» بسبب «الرجل الذي فقد قلبه»    أحد أبطال منتخب الجودو: الحفاظ على لقب بطولة إفريقيا أصعب من تحقيقه    حدث بالفن| عزاء حماة محمد السبكي وأزمة بين أسرة محمود عبدالعزيز وطليقته    "الرعاية الصحية": تقديم الخدمة ل 6 مليون مواطن عن منظومة التأمين الصحي الشامل    أخبار × 24 ساعة.. التموين: شوادر لتوفير الخراف الحية واللحوم بدءا من 20 مايو    لمدة 6 أيام.. الفرقة القومية المسرحية بالفيوم تقدم ليالي العرض المسرحي «يوم أن قتلوا الغناء» بالمجان    بعد تداولها على مواقع التواصل، مصدر يرد على جدل قائمة مصروفات جامعة القاهرة الأهلية    صحة الشرقية تحتفل باليوم العالمي لنظافة الأيدي بالمستشفيات    حسام موافي يوضح الفرق بين الشريان والوريد    عمرو الورداني يقدّم روشتة نبوية لتوسعة الخُلق والتخلص من العصبية    المحامين": النقاش لا يزال مفتوحًا مع الدولة بشأن رسوم التقاضي    تفاصيل احتفال دمياط بعيدها القومى فى ذكرى انتصارات الأجداد عام 1250م    رئيس جامعة مطروح يشيد بالمعرض التطبيقي لطالبات الطفولة المبكرة    الجمعة.. قافلة طبية مجانية بقرية صلاح الدين في البحيرة    البغدادي تستعرض مع وفد جمهورية تشيلي استراتيجية تمكين المرأة    أمين الفتوى: مفهوم الحجاب يشمل الرجل وليس مقصورًا على المرأة فقط    مهرجان أسوان لأفلام المرأة يسدل الستار عن دورته التاسعة بإعلان الجوائز    رئيس جامعة مطروح يشيد بالمعرض التطبيقي لطالبات كلية التربية للطفولة المبكرة    البابا تواضروس: نحن مواطنون مصريون نعيش مع إخوتنا المسلمين فى وطن واحد    خالد الجندى: الاحتمال وعدم الجزم من أداب القرآن ونحتاجه فى زمننا    محافظ المنيا يوافق على تحسين خدمات النقل وفتح التقديم لترخيص 50 تاكسي    محافظ قنا يشارك في احتفالية مستقبل وطن بعيد العمال ويشيد بدورهم في مسيرة التنمية    وزير البترول: التوسع الخارجي لشركة "صان مصر"على رأس الأولويات خلال الفترة المقبلة    هل يجوز أن أصلي الفريضة خلف شخص يصلي السنة؟.. المفتي السابق يوضح    إطلاق صندوق لتحسين الخدمة في الصحة النفسية وعلاج الإدمان    وائل غنيم في رسالة مطولة على فيسبوك: دخلت في عزلة لإصلاح نفسي وتوقفت عن تعاطي المخدرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية»: بطلان قانون التأسيسية ليس له صلة بعملية إعداد الدستور
حيثيات الحكم: إجراءات تشكيل التأسيسية وإعداد الدستور «سليمة» رغم بطلان القانون
نشر في الشروق الجديد يوم 02 - 06 - 2013

أكدت المحكمة الدستورية، في حيثيات حكمها الصادر اليوم الأحد، ببطلان قانون الجمعية التأسيسية، أن هذا البطلان ليست له صلة بعملية إعداد الدستور الجديد، وإجراءات تشكيلها.

وأشارت، في حيثيات حكمها التي حصلت "الشروق" على نسخه منه، إلى عدم دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.

وكان مدعيان أقاما الدعوى رقم 45931 لسنة 66 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طلبا للحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها وقف إجراءات السير في انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وبطلان جميع القرارات التالية للقرار المطعون فيه.

ولفتت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن القرار الصادر من أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية محل الدعوى الموضوعية، لا يعتبر من الأعمال البرلمانية، كما لا يعد تشريعا بالمعنى الموضوعي فيما تختص المحكمة الدستورية العليا ببسط رقابتها القضائية عليه، وإنما هو في حقيقته قرار إداري يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر المنازعة في مشروعيته،

ومن ثم فإن نص المادة الأولى من القانون المطعون عليه يكون مخالفاً لحكم المادة (48) من الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس سنة 2011 التي ناطت بمجلس الدولة الفصل في المنازعات الإدارية، كما يخالف المادة (21) من الإعلان الدستوري ذاته التي تحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، وبجلسة 23/10/2012 قضت محكمة القضاء الإداري بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية ما تضمنه النص المطعون عليه، من أن قرارات الأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى بانتخابات أعضاء الجمعية التأسيسية التي تضع مشروع دستوري جديد للبلاد تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية.

وأوضحت المحكمة الدستورية في صدر حكمها في الطعن المحال إليها أنه، وأيا كان مضمون النص التشريعي المحال، فقد تمت الإحالة في نطاق الاختصاص القضائي لهذه المحكمة ومباشرتها لولايتها القضائية في الرقابة على دستورية القوانين.

وحددت المحكمة الدستورية، بموجب اختصاصها، نطاق الدعوى الدستورية فيما تضمنه نص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 من أن قرارات الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية الاسيسية التي تعد مشروع دستور جديد للبلاد تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها المتقدم إن قضاءها قد جرى على أن الطبيعة الآمرة لقواعد الدستور وعلوّها على ما دونها من القواعد القانونية، وضبطها للقيم التي ينبغي أن تقوم عليها الجماعة، تقتضي إخضاع القواعد القانونية جميعها – وأيا كان تاريخ العمل بها- لأحكام الدستور القائم، لضمان اتساقها والمفاهيم التي أتى بها، فلا تتفرق هذه القواعد في مضامينها بين نظم مختلفة يناقض بعضها البعض بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التي تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية.

وأشارت إلى أن الدستور الصادر في ديسمبر سنة 2012 – والذي تباشر هذه المحكمة رقابتها في ضوء أحكامه – اختص السلطة التشريعية بسن القوانين وفقاً لأحكامه، فنص في المادة (115) منه – على أن "يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة".

وهو لا يخولها بذلك التدخل في أعمال غيرها من السلطات، ومن ثم فلا يكون لها- من باب أولى – التدخل في أعمال السلطة التأسيسية التي تضع دستور البلاد، وهي التي تملك وحدها وضع الضوابط والمعايير التي تنظم كيفية أدائها للمهمة المنوطة بها.

واستطردت المحكمة – بأن التعديلات الدستورية التي أجريت على مواد دستور 1971 عهدت إلى جمعية تأسيسية منتخبة مهمة وضع مشروع دستور جديد للبلاد، على أن تنتخب هذه الجمعية من الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور. وقد وافق الشعب على هذا التعديل في الاستفتاء الذي تم بتاريخ 19/3/2011، وبتاريخ 30مارس من العام ذاته أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة – الذي تولى إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير – إعلاناً دستورياً ضمنه القواعد الدستورية الحاكمة للبلاد خلال الفترة الانتقالية والتي تنتهي بانتخاب المجلسين التشريعيين – الشعب والشورى- وانتخاب رئيس الجمهورية.

كما ضمنه النصوص الدستورية المعدلة التي حظيت بموافقة الشعب عليها في ذلك الاستفتاء، ورددت المادة : (60) من إعلان 30 مارس سنة 2011 الأحكام التي احتواها نص المادتين (189، 189 مكرراً) من دستور 1971 ومقتضاها أصبح انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية معقوداً للأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى خلال المواعيد والإجراءات التي تضمنها ذلك النص، والذي خلا من أية أحكام أخرى يتعين الالتزام بها عند وضع الدستور الجديد للبلاد.

وهذا المسلك، بحسب المحكمة، يؤكد أن المشرع الدستوري أراد أن – يُخرج جميع مراحل إعداد مشروع الدستور الجديد ابتداء من اجتماع الهيئة الانتخابية التي عهد إليها بمهمة اختيار الجمعية التأسيسية والتي تتمثل في الأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى، ثم اختيار أعضاء هذه الجمعية ومباشرتهم لمهامهم وفق الضوابط والقيود التي يضعونها لأنفسهم، دون تدخل من أية سلطة من سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وحتى تمام هذه المهمة لوضع المشروع، إذ أن السلطة السياسية التي تختص بوضع الوثيقة الدستورية تعلو على جميع سلطات الدولة، ومنها السلطة التشريعية، التي تعتبر من نتاج عملها، باعتبار أنها السلطة المنشئة لغيرها من السلطات، ولا يتصور بالتالي أن تخضع هذه السلطة في تكوينها أو مباشرة أعمالها لرقابة أي سلطة من السلطات الأخرى.

وأكدت المحكمة الدستورية في حكمها على أن المشرع في القانون 79 لسنة 2012 قد تدخل – كما يشير عنوان القانون – لوضع معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، إلا أنه انصرف عن هذا الهدف – والذي لا يملك التدخل بتنظيمه من الأساس على ما سلف بيانه – ونظم أمراً آخر لا صلة لا بالعنوان الذي اتخذه لهذا القانون، وهو إسناد الاختصاص بنظر القرارات التي تصدر عن الاجتماع المشترك للأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، إلى الجهة المعنية بالرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية، مجاوزاً بذلك حدود ولايته التشريعية، مخالفاً بذلك نص المادة (115) من الدستور مما يتعين معه القضاء بعدم دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 بكامل نصوصه، إذ أن العوار الدستوري الذي لحق به، قد أحاط بالبنيان التشريعي للقانون المذكور برمته، لارتباط نصوصه ببعضها البعض، ارتباطاً لا يقبل التجزئة، إذ لا يتصور أن تقوم لبعض هذه النصوص قائمة بغير بعضها الآخر أو إمكان إعمال حكمها في غيبتها.

وذكر حكم الدستورية أنه لا ينال من القضاء بعدم دستورية القانون 79 لسنة 2012 ما نص عليه الدستور الصادر في ديسمبر سنة 2012 في المادة (236) من أن "تلغي جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادي عشر من فبراير سنة 20111 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذاً ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة.

وتابعت الحيثيات بأن صريح نص المادة (236) من الدستور قد أبقى على الآثار التي ترتبت على هذه الإعلانات في الفترة السابقة، أما الآثار التي لم تترتب بعد، فإنها تكون بمنأى عن إعمال هذا النص، وترتيباً على ذلك فإنه إذا كان الإعلان الدستوري الصادر عن رئيس الجمهورية في 21 نوفمبر سنة 202 قد قرر انقضاء الدعاوي المتعلقة بالقوانين والقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة والمنظورة أمام أية جهة قضائية، فإن هذا الانقضاء كأثر من الآثار التي رتبها ذلك الإعلان لابد أن يصدر به حكم قضائي يقرر تحقيق أثر هذا الانقضاء، وهو ما لم يتم في الفترة السابقة على نفاذ الدستور الجديد في 25/12/2012.

كما لا ينال من هذا القضاء القول يتحقق الأثر اعتبارا من تاريخ الإعلان الدستوري المشار إليه، ذلك أن إلغاء الإعلانات الدستورية بنص المادة (236) من الدستور الحالي اعتباراً من تاريخ نفاذه بأثر مباشر لا يسوغ معه إقرار الانقضاء الذي رتبه ذلك الإعلان، بعد أن تم إلغاؤه بمقتضى أحكام هذا الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.