أقامت اللجنة القانونية بحملة المرشح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحى دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، حملت رقم 20635 لسنه 58 ق إدارية عليا، بطعن علي نتائج انتخابات الرئاسة. وذكرت الحملة، في بيان لها اليوم السبت، أن محاميها طالبوا في دعواهم ببطلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات، ووقف إجراءات الجولة الثانية، وذلك لأن اللجنة العليا للانتخابات خالفت المادة 17 من القانون رقم 174 لسنة 2005 والمعدل بمرسوم قانون رقم 12 لسنة 2012 والخاص بانتخابات رئيس الجمهورية، والتي تنص على أن "تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بالمرشحين وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار وذلك قبل خمسة وعشرون يوما على الأقل من اليوم المحدد للانتخابات".
وقالت الحملة "خالفت اللجنة المادة السابقة وذلك بأن أعلنت القائمة النهائية للمرشحين وأدرجت بها أحد المرشحين الذي ما زال موقفه غير نهائي وذلك لأنه مرهون بالحكم الذي سيصدر من المحكمة الدستورية العليا المتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية(قانون العزل) مما جعل القائمة والتي وصفتها المادة بالنهائية، قائمة احتمالية، مما يبطل هذه القائمة وما لحق بها من إجراءات في المرحلة الأولى وما سيلحق في المرحلة الثانية".
وأضافت "كما أن اللجنة العليا خالفت نص نفس المادة السابقة بأن أعلنت القائمة النهائية للمرشحين يوم 24 إبريل ولم تراع المدة التي حددتها المادة السابقة بألا تقل المدة عن خمسة وعشرون يوما على الأقل من اليوم المحدد للانتخابات، وذلك لأن الانتخاب الأول بدأ ببداية الاقتراع في الخارج يوم 11 مايو مما يجعل المدة التي حددها القانون منتقصة إحدى عشر يوما".
وأشار المحامون مقيمو الدعوى أن هذه الدعوى يتوافر معها الاختصاص للمحكمة الإدارية العليا وذلك لأن اللجنة العليا للانتخابات أسبغت على نفسها صفة الهيئة القضائية بأن باشرت اختصاصات قضائية بإحالة الدفع المبدئي من أحد المرشحين بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته .