أجلت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، محاكمة 4 من قيادات الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل"، وهم: إسكندر نبيل شلبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بها، ومحمود أحمد حضري مدير إدارة تصميم الشبكات والجودة، وطارق معتصم شاهين مدير إدارة مراقبة معايير الجودة، وفادي فريد مهندس بإدارة مراقبة الجودة، إلى جلسة 11 مارس المقبل للإطلاع من جانب دفاع المتهمين على أوراق الدعوى. ويحاكم المتهمون الأربعة في شأن اتهامات تتعلق بتسهيلهم تمرير العديد من المكالمات الدولية الواردة والصادرة لمصر إلى خارجها، على خلفية قضية تمرير والتنصت على المكالمات الدولية المتهم فيها شخص أردني الجنسية يدعى بشار إبراهيم أبو زيد، يحاكم بتهمة التخابر لحساب جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (موساد).
صدر القرار برئاسة المستشار محمد سمير، وعضوية المستشارين إيمان الإمام وأحمد عزت السيد رئيسي المحكمة بحضور أحمد حزين وكيل النيابة.
أثبت المحامي عن الشركة المصرية للاتصالات في بداية الجلسة حضوره، وقدم للمحكمة 7 حوافظ مستندات تحتوى على تقارير عن الخسائر المالية التي تكبدتها الشركة بسبب تمرير تلك المكالمات الدولية والتي تبلغ 346 ألف جنيه، وطالب بإلزام المتهمين برد ذلك المبلغ، وادعى مدنيا ضدهم جميعا بمبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وأعلن انضمامه إلى طلبات نيابة أمن الدولة العليا بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا على المتهمين وفقا لقانون الاتصالات.
من جانبه، أكد دفاع المتهمين أن أوراق القضية كبيرة للغاية وانه لم يتسن له حتى الآن مطالعتها بالكامل، مطالبا إلى المحكمة بمنحه أجلا مناسبا لاستكمال الإطلاع على أوراق القضية وعلى المستندات المقدمة من دفاع الشركة المصرية للاتصالات.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين للمحاكمة لقيام كل من المتهمين الأول والثاني بمخالفة شروط الترخيص الممنوح لشركة موبينيل، بأن وافقا على إنشاء محطة للشركة بمنطقة العوجة الحدودية دون الحصول على الموافقة من الجهة المالكة للبرج المعدني (المصرية للاتصالات) وقاما بتركيب أجهزة هوائيات متقدمة وأكثر من العدد المسموح به، دونما مراعاة للمعايير والاشتراطات الصحية والبيئية والمسافات الرئيسية من مركز الهوائيات التي قررها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ودون الحصول على موافقة الجهات المختصة قبل البدء في تركيبها مما ترتب عليه تجاوز الإشارة الصادرة من تلك المحطة لنطاق التغطية وتم تمرير المكالمات الدولية الواردة عبر الحدود الشرقية للبلاد.
وأسندت النيابة إلى المتهمين جميعا قيامهم بالاشتراك مع آخرين - سبق إحالتهم للمحاكمة في القضية رقم 146 لسنة 2011 حصر أمن الدولة العليا - بطريق المساعدة في تمرير المكالمات الدولية الواردة لمصر دون المرور على شبكة الاتصالات الدولية المرخص لها، بان قاموا بزيادة أجهزة الهوائيات وزيادة سعة المحطة بمنطقة العوجة، ورفع كفاءتها مما ساعد على تمرير المكالمات الدولية الواردة لمصر إلى الخارج.
وتنحصر الاتهامات الموجودة بالقضية في مخالفة قانون تنظيم الاتصالات في مصر فقط، وعلى ضوء ذلك أحيل المتهمون الأربعة للمحاكمة بتهمة مخالفة ذلك القانون وليس بتهمة التخابر، باعتبار أن محكمة الجنح الاقتصادية غير مختصة بنظر ذلك النوع من الاتهامات والقضايا، فيما ينص القانون على أن العقوبة القصوى حال الإدانة في تلك القضية تتمثل في الحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.