صدر أمس قرار جمهورى بتشكيل لجنة تتولى دراسة واقتراح تعديل بعض نصوص الدستور، وتتكون من عدد من السادة أعضاء هيئة القضاء بالمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، وعدد من الخبراء والشخصيات السياسية، ويرأسها رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومنذ أعلن عن تشكيل هذه اللجنة لم يتوقف هاتفى عن تلقى عشرات من المكالمات من عدد كبير من أهل الإعلام وكتّاب الصحف القومية والحزبية والخاصة استفسارا عن النصوص الستة التى أعلن عن توجه اللجنة المذكورة إلى البدء بدراستها وإعداد بديل لها.. وإذ اتفق أعضاء اللجنة جميعا على أن يتولى المستشار رئيس اللجنة مهمة التواصل مع الصحافة وإمدادها دوريا بالبيانات والمعلومات التى تتصل بعمل اللجنة ومنهجها فى العمل وسائر ما يتصل بأدائها لمهمتها. ومع ذلك، والتزاما بهذا الذى تم الاتفاق عليه، قدرت أنه من الضرورى مع ذلك، طرح القدر الأدنى من المعلومات التى يحتاج المواطنون جميعا إلى الإعلام بها فى شأن النصوص مثل التمييز طرحا منفصلا تماما عن عمل اللجنة. وهو ما أقدمه بإيجاز فى هذه السطور.. والنصوص التى يدور البحث عنها والتى ورد ذكرها فى القرار الجمهورى هى نصوص المواد 76، 77، 88 ومعها، بسبب الارتباط الوثيق بها ثلاثة نصوص أخرى هى نصوص المواد 82، 84، 179، 108، 136، 139، 179. وفى إيجاز تام نعرض لبيان هذه النصوص جميعا، بادئين بالنصوص الثلاثة، التى ورد ذكرها فى القرار الجمهورى: 1 وأول هذه النصوص نص المادة 76: وهو نص غريب فى شكله وتركيبه، وسيئ فى محتواه ومضمونه.. إذ هو يتناول الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للترشح لمنصب رئيس الجمهورية.. وهو من حيث الشكل والصياغة مفرط إفراطا شديدا فى طوله، إذ يقع فى صفحتين ونصف الصفحة محشوا بالتفصيلات التى يكاد قارئها أن يتوه فى ثناياها، وهو خروج عن المنهج كما يعرف فى الصياغة الدستورية.. إذ إن المكان الطبيعى لمثل هذه التفصيلات إنما التشريع العادى.. أو اللوائح التنفيذية التى تصدرها جهات الإدارة أما من حيث الموضوع مضمون الأحكام التى قررتها المادة 76 فإنه يتلخص فيما يشبه الإقصاء الكامل لأكثر المواطنين وحرمانهم من الترشح لهذا المنصب الذى نسلم بضرورة المحافظة على ما يؤكد أهميته وما يضمن التنافس الحقيقى بين المتقدمين من طريقة اشتراط يتحقق بها معنى «جدية المنافسة» أما بأن يقول النص إنه يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية للمحافظات على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى من أربع عشرة محافظة على الأقل، فإن لكل حزب من الأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة 3٪ على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى، أو ما يساوى ذلك فى أحد المجلسين.. أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الجهة سنة متصلة على الأقل. ويمضى النص فى بيان تفصيلات جزئية. لينتقل بعدها بتفصيل مشابه لاختصاصات، لجنة الانتخابات الرئاسية ولا نحتاج إلى إبداء أية ملاحظة أخرى على هذا النص الذى جرى تعديله على هذا النحو الغريب عام 2005 إذ هو ينطوى عمليا على إقصاء شديد الاتساع لكل من تحدثه نفسه بالترشح لمنصب الرئاسة.. فى مخالفة غير جائزة لحق المواطنين فى الترشح لهذا المنصب وفق شروط معقولة.. بدلا من قفل الباب فى وجههم على نحو يكاد يقضى على حرية التنافس لشغل منصب الرئاسة. لهذا كان هذا النص على رأس قائمة النصوص التى ظلت منابر الرأى وصحف المعارضة، وآلاف المستقلين تصر على ضرورة إعادة النظر فيه وهو ما استجيب له أخيرا فى القرار الجمهورى الصادر يوم 8 فبراير. أما النص الثانى الذى يكاد يتصدر عملية التعديل الدستورى فهو نص المادة 77 الذى يقرر أن «مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى، بعد أن كان النص قبل تعديله عام 1980 يجيز إعادة انتخاب الرئيس مدة أخرى أى ثانية.. فجاء هذا التعديل الذى جانبه التوفيق يكاد «يؤبد» منصب رئاسة الجمهورية مما يتعارض مع مبدأ «تداول السلطة» تعارضا صارخا، ويهدد بتجميد الحياة السياسية.. خصوصا فى ظل سياق سياسى يخضع المواطنون جميعا فى ظله إلى عملية «استلاب» للإرادة، وضياع فعلى للاختيار الشعبى الحقيقى لشخص من يحتل قمة هرم السلطة، ويعتمد على تعزيز مبدأ الرقابة المستمرة للسلطات بعضها على بعض، وللشعب فى رقابة تلك السلطات. لهذا نعتقد أن جمهور المواطنين سيستريحون كثيرا إلى هذا التعديل الذى يرد الأمر إلى نصابه ويفتح الباب بشروط معقولة أمام الراغبين فى الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية. أما النص الثالث الذى أشار إليه القرار الجمهورى فهو نص المادة 88 الذى تقول الفقرة الثانية فيه «وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين... إلخ. وجوهر هذا النص الخروج عما كان مشترطا فى تكوين اللجان العامة التى تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية من أن يكون تشكيلها من قضاة». وقد أثر هذا التعديل على غياب الحيدة والاستقلال عن لجان الإشراف على الانتخابات على نحو تيسر معه العبث بآلية الانتخاب، وتزييف الإرادة الحقيقية للشعب، على النحو الذى بدا وعمت الشكوى الصارخة منه فى الانتخابات الأخيرة لكل من مجلسى الشعب والشورى.. لذلك فتحت هذه الإشارة إلى المادة 88 الباب من جديد أمام إشراف قضائى كامل على العملية الانتخابية من أولها إلى آخرها. لذلك، وعلى الرغم من الصعوبة النسبية فى تحقق إشراف قضائى كامل وشامل على هذا النحو.. فإن الثمن المدفوع لتوفير هذا الإشراف الكامن تهون كثيرا إذا قورنت بالأضرار الهائلة التى تترتب على العبث بإرادة الشعب، والنتائج الكارثية التى تترتب على غياب الدور الحقيقى للمجالس التشريعية فى مراقبة الحكومة.. وممارسة الوطنية التشريعية.