محافظ الإسكندرية عن التكدسات المرورية: المواطن خط أحمر ولن نسمح بتعطيل مصالحه    فصل الكهرباء عن مركز مدينة بنها بالقليوبية لمدة 3 ساعات من 7 ل10 صباحًا    بعد قرار المركزي.. سعر الدولار مقابل الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 03-10-2025    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 3 أكتوبر    تحذير مهم من محافظة الغربية.. تحركات عاجلة لحماية الأراضي والمواطنين    رويترز: إعادة فتح مطار ميونيخ بعد إغلاقه طوال الليل بسبب رصد طائرات مسيّرة    الشرطة البريطانية تكشف هوية منفذ هجوم مانشستر بالقرب من كنيس يهودي    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله    مقتل قيادي بتنظيم أنصار الإسلام في إدلب إثر غارة لقوات التحالف الدولي    واشنطن تضغط على «حماس» لقبول خطة ترامب المدعومة عربيًا    من مأساة أغادير إلى شوارع الرباط.. حراك شبابي يهز المملكة    السقف سقط فوقهم.. أسماء ضحايا انهيار عقار غيط العنب فى الإسكندرية    القبض على المتهم بالشروع فى قتل صاحب محل بالوراق    سيلينا جوميز تجبر بيني بلانكو على توقيع عقد ما قبل الزواج لحماية ثروتها    رياض الخولي أثناء تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي: "أول مرة أحضر مهرجان .. وسعيد بتكريمي وأنا على قيد الحياة"    حمية "صحة الكوكب"، نظام غذائي يمنع وفاة 15 مليون إنسان سنويا    صندوق النقد يعلق على توجه مصر ترحيل طروحات الشركات الحكومية إلى 2026    أمين عمر حكم لمباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي    «عماد النحاس لازم يمشي».. رضا عبدالعال يوجه رسالة ل مجلس الأهلي (فيديو)    ما بيعرفوش اليأس.. 4 أبراج التفاؤل سر حياتهم    موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع 2025 على قناة الفجر الجزائرية    تامر فرج يكشف عن اسمه الحقيقي وينفي شائعة توأمه مع وائل فرج    رسميًا بعد ترحيلها.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 وفقًا لتصريحات الحكومة    الشاعر مصطفى حدوتة بعد ترشح أغنيته للجرامي: حدث تاريخي.. أول ترشيح مصري منذ 20 عامًا    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة    سورة الكهف يوم الجمعة: نور وطمأنينة وحماية من فتنة الدجال    ننشر أسماء ضحايا انهيار "عقار غيط" العنب بالإسكندرية    حبس «الجاحد» لإتجاره في المخدرات وحيازة سلاح ناري ببنها    انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق مخزن وشقة سكنية بالخانكة    أستاذ علوم سياسية: إعلان ترامب عن الموافقة العربية توريط لتمويل الخطة    اللواء محمد رجائي: إعادة «الإجراءات الجنائية» للنواب يُؤكد حرص الرئيس على قانون يُحقق العدالة الناجزة    مختار نوح: حماس دربت القسام لتنفيذ مخطط اغتيال النائب هشام بركات    انتصارات مثيرة و6 أندية تحقق العلامة الكاملة، نتائج الجولة الثانية من الدوري الأوروبي    ناقد رياضي يكشف كواليس خروج حسام غالي من قائمة محمود الخطيب    ناقد رياضي: هزيمة الزمالك من الأهلي أنقذت مجلس القلعة البيضاء    موعد إعلان نتيجة منحة الدكتور علي مصيلحي بالجامعات الأهلية    مدرسة المشاغبين، قرار صارم من محافظ القليوبية في واقعة ضرب معلم لزميله داخل مكتب مدير المدرسة    اللجنة النقابية تكشف حقيقة بيان الصفحة الرسمية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور    مشهد مؤثر من زوجة علي زين بعد سقوطه في نهائي كأس العالم للأندية لليد (فيديو)    الزمالك يعالج ناصر منسي والدباغ من آلام القمة 131    رسميا.. 4 شروط جديدة لحذف غير المستحقين من بطاقات التموين 2025 (تفاصيل)    حزب الإصلاح والنهضة يدشّن حملته الانتخابية للنواب 2025 باستعراض استراتيجيته الدعائية والتنظيمية    كراكاس تتهم واشنطن بانتهاك سيادة أجوائها    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة| فيديو وصور    «وي» يلتقي بلدية المحلة في ختام مباريات الجولة السابعة بدوري المحترفين    أتربة عالقة في الأجواء .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    رابط التقييمات الأسبوعية 2025/2026 على موقع وزارة التربية والتعليم (اعرف التفاصيل)    «هيدوب في بوقك».. طريقة سهلة لعمل الليمون المخلل في البيت    ضيفي ملعقة «فلفل أسود» داخل الغسالة ولاحظي ماذا يحدث لملابسك    ركّز على اللون وتجنب «الملمس اللزج».. 6 علامات تنذر بفساد اللحوم قبل شرائها    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الجمعة 3102025    رئيس لجنة تحكيم مسابقة بورسعيد يفوز بلقب شخصية العالم القرآنية بجائزة ليبيا الدولية    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    خسيت 60 كيلو.. أبرز تصريحات عبد الله نجل غادة عادل ومجدي الهوارى (إنفوجراف)    تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في أسيوط    منافسة ساخنة على لوحة سيارة مميزة "ص أ ص - 666" والسعر يصل 1.4 مليون جنيه    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات الدستورية.. المعروضة.. ما هى.. ولماذا؟
نشر في الشروق الجديد يوم 11 - 02 - 2011

صدر أمس قرار جمهورى بتشكيل لجنة تتولى دراسة واقتراح تعديل بعض نصوص الدستور، وتتكون من عدد من السادة أعضاء هيئة القضاء بالمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، وعدد من الخبراء والشخصيات السياسية، ويرأسها رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومنذ أعلن عن تشكيل هذه اللجنة لم يتوقف هاتفى عن تلقى عشرات من المكالمات من عدد كبير من أهل الإعلام وكتّاب الصحف القومية والحزبية والخاصة استفسارا عن النصوص الستة التى أعلن عن توجه اللجنة المذكورة إلى البدء بدراستها وإعداد بديل لها.. وإذ اتفق أعضاء اللجنة جميعا على أن يتولى المستشار رئيس اللجنة مهمة التواصل مع الصحافة وإمدادها دوريا بالبيانات والمعلومات التى تتصل بعمل اللجنة ومنهجها فى العمل وسائر ما يتصل بأدائها لمهمتها.
ومع ذلك، والتزاما بهذا الذى تم الاتفاق عليه، قدرت أنه من الضرورى مع ذلك، طرح القدر الأدنى من المعلومات التى يحتاج المواطنون جميعا إلى الإعلام بها فى شأن النصوص مثل التمييز طرحا منفصلا تماما عن عمل اللجنة. وهو ما أقدمه بإيجاز فى هذه السطور..
والنصوص التى يدور البحث عنها والتى ورد ذكرها فى القرار الجمهورى هى نصوص المواد 76، 77، 88 ومعها، بسبب الارتباط الوثيق بها ثلاثة نصوص أخرى هى نصوص المواد 82، 84، 179، 108، 136، 139، 179.
وفى إيجاز تام نعرض لبيان هذه النصوص جميعا، بادئين بالنصوص الثلاثة، التى ورد ذكرها فى القرار الجمهورى:
1 وأول هذه النصوص نص المادة 76: وهو نص غريب فى شكله وتركيبه، وسيئ فى محتواه ومضمونه.. إذ هو يتناول الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للترشح لمنصب رئيس الجمهورية.. وهو من حيث الشكل والصياغة مفرط إفراطا شديدا فى طوله، إذ يقع فى صفحتين ونصف الصفحة محشوا بالتفصيلات التى يكاد قارئها أن يتوه فى ثناياها، وهو خروج عن المنهج كما يعرف فى الصياغة الدستورية.. إذ إن المكان الطبيعى لمثل هذه التفصيلات إنما التشريع العادى.. أو اللوائح التنفيذية التى تصدرها جهات الإدارة أما من حيث الموضوع مضمون الأحكام التى قررتها المادة 76 فإنه يتلخص فيما يشبه الإقصاء الكامل لأكثر المواطنين وحرمانهم من الترشح لهذا المنصب الذى نسلم بضرورة المحافظة على ما يؤكد أهميته وما يضمن التنافس الحقيقى بين المتقدمين من طريقة اشتراط يتحقق بها معنى «جدية المنافسة» أما بأن يقول النص إنه يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية للمحافظات على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى من أربع عشرة محافظة على الأقل، فإن لكل حزب من الأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة 3٪ على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى، أو ما يساوى ذلك فى أحد المجلسين.. أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الجهة سنة متصلة على الأقل.
ويمضى النص فى بيان تفصيلات جزئية. لينتقل بعدها بتفصيل مشابه لاختصاصات، لجنة الانتخابات الرئاسية ولا نحتاج إلى إبداء أية ملاحظة أخرى على هذا النص الذى جرى تعديله على هذا النحو الغريب عام 2005 إذ هو ينطوى عمليا على إقصاء شديد الاتساع لكل من تحدثه نفسه بالترشح لمنصب الرئاسة.. فى مخالفة غير جائزة لحق المواطنين فى الترشح لهذا المنصب وفق شروط معقولة.. بدلا من قفل الباب فى وجههم على نحو يكاد يقضى على حرية التنافس لشغل منصب الرئاسة.
لهذا كان هذا النص على رأس قائمة النصوص التى ظلت منابر الرأى وصحف المعارضة، وآلاف المستقلين تصر على ضرورة إعادة النظر فيه وهو ما استجيب له أخيرا فى القرار الجمهورى الصادر يوم 8 فبراير.
أما النص الثانى الذى يكاد يتصدر عملية التعديل الدستورى فهو نص المادة 77 الذى يقرر أن «مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى، بعد أن كان النص قبل تعديله عام 1980 يجيز إعادة انتخاب الرئيس مدة أخرى أى ثانية.. فجاء هذا التعديل الذى جانبه التوفيق يكاد «يؤبد» منصب رئاسة الجمهورية مما يتعارض مع مبدأ «تداول السلطة» تعارضا صارخا، ويهدد بتجميد الحياة السياسية.. خصوصا فى ظل سياق سياسى يخضع المواطنون جميعا فى ظله إلى عملية «استلاب» للإرادة، وضياع فعلى للاختيار الشعبى الحقيقى لشخص من يحتل قمة هرم السلطة، ويعتمد على تعزيز مبدأ الرقابة المستمرة للسلطات بعضها على بعض، وللشعب فى رقابة تلك السلطات. لهذا نعتقد أن جمهور المواطنين سيستريحون كثيرا إلى هذا التعديل الذى يرد الأمر إلى نصابه ويفتح الباب بشروط معقولة أمام الراغبين فى الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية.
أما النص الثالث الذى أشار إليه القرار الجمهورى فهو نص المادة 88 الذى تقول الفقرة الثانية فيه «وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين... إلخ.
وجوهر هذا النص الخروج عما كان مشترطا فى تكوين اللجان العامة التى تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية من أن يكون تشكيلها من قضاة».
وقد أثر هذا التعديل على غياب الحيدة والاستقلال عن لجان الإشراف على الانتخابات على نحو تيسر معه العبث بآلية الانتخاب، وتزييف الإرادة الحقيقية للشعب، على النحو الذى بدا وعمت الشكوى الصارخة منه فى الانتخابات الأخيرة لكل من مجلسى الشعب والشورى.. لذلك فتحت هذه الإشارة إلى المادة 88 الباب من جديد أمام إشراف قضائى كامل على العملية الانتخابية من أولها إلى آخرها.
لذلك، وعلى الرغم من الصعوبة النسبية فى تحقق إشراف قضائى كامل وشامل على هذا النحو.. فإن الثمن المدفوع لتوفير هذا الإشراف الكامن تهون كثيرا إذا قورنت بالأضرار الهائلة التى تترتب على العبث بإرادة الشعب، والنتائج الكارثية التى تترتب على غياب الدور الحقيقى للمجالس التشريعية فى مراقبة الحكومة.. وممارسة الوطنية التشريعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.