وزير الرياضة يشهد فعاليات ختام القمة المصرية الأوروبية للقيادات الشبابية الإعلامية بالإسماعيلية (فيديو)    سعر جرام الفضة اليوم الجمعة بالصاغة، عيار 999 يسجل هذا الرقم    بوتين: العلاقات بين روسيا ومصر تتطور بصورة ناجحة    تشكيل البنك الأهلى لمواجهة بيراميدز فى الدورى    محترف أهلي جدة يخضع لفحوصات طبية لتحديد موقفه من مواجهة الشباب    حريق يلتهم شقة سكنية في الزمالك    بعد غياب 6 سنوات، عمرو دياب يعود لألبومات الصيف من جديد    تاج الدين: مصر لها خبرات كبيرة في قدرة أطبائها وخبرائها المتميزين بالمجال الطبي    تراجع جديد في أعداد قاطني مخيم الهول السوري    ترامب يوجه رسالة إلى الصين: الأسواق المغلقة لم تعد مجدية    بالصور- أسلاك الضغط العالي تتسبب في حريق عدد من المنازل بكفر الشيخ    النيابة تصرح بدفن جثة شاب غرق بترعة أبيس في الإسكندرية    الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن تجاه الأراضي الإسرائيلية    حقيقة إغلاق بعض بيوت الثقافة التابعة للهيئة العامة    تداول 24 ألف طن و1173 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر    فريق طبي بمستشفى سوهاج الجامعي ينجح في استخراج دبوس من معدة طفل    مصرع عنصرين إجراميين في مداهمة بؤرًا خطرة بالإسماعيلية وجنوب سيناء    شهادات مزورة ومقر بدون ترخيص.. «الطبيبة المزيفة» في قبضة المباحث    أنشيلوتي يخطط لإسقاط برشلونة    الضرائب: 9 إعفاءات ضريبية لتخفيف الأعباء وتحفيز الاستثمار    أمين الفتوى: المعيار الحقيقي للرجولة والإيمان هو أداء الأمانة والوفاء بالعهد    السديس في خطبة المسجد الحرام يحذر من جرائم العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي    محافظ الشرقية يطمئن على نسب تنفيذ أعمال مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي بديرب نجم    خبر في الجول - لجنة التظلمات تحدد موعد استدعاء طه عزت بشأن أزمة القمة.. ولا نية لتقديم القرار    تكنولوجيا التطبيب "عن بُعد".. إطلاق مشروع التكامل بين مراكز زراعة الكبد والجهاز الهضمي    جامعة القاهرة: أسئلة امتحانات الترم الثاني متنوعة لضمان العدالة    تنفيذ فعاليات حفل المعرض الختامي لأنشطة رياض الأطفال    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    عقب أدائه صلاة الجمعة... محافظ بني سويف يتابع إصلاح تسريب بشبكة المياه بميدان المديرية    المستشار الألمانى يطالب ترامب بإنهاء الحرب التجارية وإلغاء الرسوم الجمركية    "موسم لا ينسى".. صحف إنجلترا تتغنى ب محمد صلاح بعد جائزة رابطة الكتاب    جدل فى بريطانيا بسبب اتفاق ترامب وستارمر و"الدجاج المغسول بالكلور".. تفاصيل    مروان موسى: ألبومي الأخير نابع من فقدان والدتي    أحمد داش: جيلنا محظوظ ولازم يوجد صوت يمثلنا    المنظمات الأهلية الفلسطينية: غزة تواجه أوضاعا خطيرة بسبب القيود الإسرائيلية    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الدكتور عبد الحليم محمود    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    التموين تعلن آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على البطاقة    استلام 215 ألف طن قمح في موسم 2025 بالمنيا    الشباب والرياضة تنظم الإحتفال بيوم اليتيم بمركز شباب الحبيل بالأقصر    الزمالك في جولته الأخيرة أمام المقاولون في دوري الكرة النسائية    10 لاعبين يمثلون مصر في البطولة الأفريقية للشطرنج بالقاهرة    محمد عبد الرحمن يدخل في دائرة الشك من جديد في مسلسل برستيج    دمياط: قافلة طبية تحت مظلة حياة كريمة تقدم العلاج ل 1575 شخصا    وزير الري يؤكد سرعة اتخاذ قرارات طلبات تراخيص الشواطئ دعما للمستثمرين    أبو بكر الديب يكتب: مصر والمغرب.. تاريخ مشترك وعلاقات متطورة    المتحف المصري الكبير يستقبل 163 قطعة من كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون    سائح من ألمانيا يشهر إسلامه داخل ساحة الشيخ المصرى الحامدى بالأقصر..فيديو    كاف اعتمدها.. تعرف على المتطلبات الجديدة للمدربين داخل أفريقيا    ضبط دقيق مجهول المصدر وأسطوانات بوتاجاز مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنوفية    محافظ القليوبية يستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتفقد مستشفى الناس    حفيدة الشيخ محمد رفعت: جدى كان شخص زاهد يميل للبسطاء ومحب للقرآن الكريم    تحقيقات موسعة في العثور على جثة متعفنة داخل منزل بالحوامدية    الموافقة على الإعلان عن التعاقد لشغل عدة وظائف بجامعة أسيوط الأهلية (تفاصيل)    إعلام إسرائيلي: تفاؤل أمريكى بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة    بسبب الأقراص المنشطة.. أولى جلسات محاكمة عاطلين أمام محكمة القاهرة| غدا    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات الدستورية.. المعروضة.. ما هى.. ولماذا؟
نشر في الشروق الجديد يوم 11 - 02 - 2011

صدر أمس قرار جمهورى بتشكيل لجنة تتولى دراسة واقتراح تعديل بعض نصوص الدستور، وتتكون من عدد من السادة أعضاء هيئة القضاء بالمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، وعدد من الخبراء والشخصيات السياسية، ويرأسها رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومنذ أعلن عن تشكيل هذه اللجنة لم يتوقف هاتفى عن تلقى عشرات من المكالمات من عدد كبير من أهل الإعلام وكتّاب الصحف القومية والحزبية والخاصة استفسارا عن النصوص الستة التى أعلن عن توجه اللجنة المذكورة إلى البدء بدراستها وإعداد بديل لها.. وإذ اتفق أعضاء اللجنة جميعا على أن يتولى المستشار رئيس اللجنة مهمة التواصل مع الصحافة وإمدادها دوريا بالبيانات والمعلومات التى تتصل بعمل اللجنة ومنهجها فى العمل وسائر ما يتصل بأدائها لمهمتها.
ومع ذلك، والتزاما بهذا الذى تم الاتفاق عليه، قدرت أنه من الضرورى مع ذلك، طرح القدر الأدنى من المعلومات التى يحتاج المواطنون جميعا إلى الإعلام بها فى شأن النصوص مثل التمييز طرحا منفصلا تماما عن عمل اللجنة. وهو ما أقدمه بإيجاز فى هذه السطور..
والنصوص التى يدور البحث عنها والتى ورد ذكرها فى القرار الجمهورى هى نصوص المواد 76، 77، 88 ومعها، بسبب الارتباط الوثيق بها ثلاثة نصوص أخرى هى نصوص المواد 82، 84، 179، 108، 136، 139، 179.
وفى إيجاز تام نعرض لبيان هذه النصوص جميعا، بادئين بالنصوص الثلاثة، التى ورد ذكرها فى القرار الجمهورى:
1 وأول هذه النصوص نص المادة 76: وهو نص غريب فى شكله وتركيبه، وسيئ فى محتواه ومضمونه.. إذ هو يتناول الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للترشح لمنصب رئيس الجمهورية.. وهو من حيث الشكل والصياغة مفرط إفراطا شديدا فى طوله، إذ يقع فى صفحتين ونصف الصفحة محشوا بالتفصيلات التى يكاد قارئها أن يتوه فى ثناياها، وهو خروج عن المنهج كما يعرف فى الصياغة الدستورية.. إذ إن المكان الطبيعى لمثل هذه التفصيلات إنما التشريع العادى.. أو اللوائح التنفيذية التى تصدرها جهات الإدارة أما من حيث الموضوع مضمون الأحكام التى قررتها المادة 76 فإنه يتلخص فيما يشبه الإقصاء الكامل لأكثر المواطنين وحرمانهم من الترشح لهذا المنصب الذى نسلم بضرورة المحافظة على ما يؤكد أهميته وما يضمن التنافس الحقيقى بين المتقدمين من طريقة اشتراط يتحقق بها معنى «جدية المنافسة» أما بأن يقول النص إنه يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية للمحافظات على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى من أربع عشرة محافظة على الأقل، فإن لكل حزب من الأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة 3٪ على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى، أو ما يساوى ذلك فى أحد المجلسين.. أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الجهة سنة متصلة على الأقل.
ويمضى النص فى بيان تفصيلات جزئية. لينتقل بعدها بتفصيل مشابه لاختصاصات، لجنة الانتخابات الرئاسية ولا نحتاج إلى إبداء أية ملاحظة أخرى على هذا النص الذى جرى تعديله على هذا النحو الغريب عام 2005 إذ هو ينطوى عمليا على إقصاء شديد الاتساع لكل من تحدثه نفسه بالترشح لمنصب الرئاسة.. فى مخالفة غير جائزة لحق المواطنين فى الترشح لهذا المنصب وفق شروط معقولة.. بدلا من قفل الباب فى وجههم على نحو يكاد يقضى على حرية التنافس لشغل منصب الرئاسة.
لهذا كان هذا النص على رأس قائمة النصوص التى ظلت منابر الرأى وصحف المعارضة، وآلاف المستقلين تصر على ضرورة إعادة النظر فيه وهو ما استجيب له أخيرا فى القرار الجمهورى الصادر يوم 8 فبراير.
أما النص الثانى الذى يكاد يتصدر عملية التعديل الدستورى فهو نص المادة 77 الذى يقرر أن «مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى، بعد أن كان النص قبل تعديله عام 1980 يجيز إعادة انتخاب الرئيس مدة أخرى أى ثانية.. فجاء هذا التعديل الذى جانبه التوفيق يكاد «يؤبد» منصب رئاسة الجمهورية مما يتعارض مع مبدأ «تداول السلطة» تعارضا صارخا، ويهدد بتجميد الحياة السياسية.. خصوصا فى ظل سياق سياسى يخضع المواطنون جميعا فى ظله إلى عملية «استلاب» للإرادة، وضياع فعلى للاختيار الشعبى الحقيقى لشخص من يحتل قمة هرم السلطة، ويعتمد على تعزيز مبدأ الرقابة المستمرة للسلطات بعضها على بعض، وللشعب فى رقابة تلك السلطات. لهذا نعتقد أن جمهور المواطنين سيستريحون كثيرا إلى هذا التعديل الذى يرد الأمر إلى نصابه ويفتح الباب بشروط معقولة أمام الراغبين فى الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية.
أما النص الثالث الذى أشار إليه القرار الجمهورى فهو نص المادة 88 الذى تقول الفقرة الثانية فيه «وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين... إلخ.
وجوهر هذا النص الخروج عما كان مشترطا فى تكوين اللجان العامة التى تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية من أن يكون تشكيلها من قضاة».
وقد أثر هذا التعديل على غياب الحيدة والاستقلال عن لجان الإشراف على الانتخابات على نحو تيسر معه العبث بآلية الانتخاب، وتزييف الإرادة الحقيقية للشعب، على النحو الذى بدا وعمت الشكوى الصارخة منه فى الانتخابات الأخيرة لكل من مجلسى الشعب والشورى.. لذلك فتحت هذه الإشارة إلى المادة 88 الباب من جديد أمام إشراف قضائى كامل على العملية الانتخابية من أولها إلى آخرها.
لذلك، وعلى الرغم من الصعوبة النسبية فى تحقق إشراف قضائى كامل وشامل على هذا النحو.. فإن الثمن المدفوع لتوفير هذا الإشراف الكامن تهون كثيرا إذا قورنت بالأضرار الهائلة التى تترتب على العبث بإرادة الشعب، والنتائج الكارثية التى تترتب على غياب الدور الحقيقى للمجالس التشريعية فى مراقبة الحكومة.. وممارسة الوطنية التشريعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.