البورصة المصرية تربح 2.1 مليار جنيه بختام تعاملات الاثنين 2 مارس 2026    خمسة قتلى بضربات روسية في أوكرانيا    مدبولي: ملف الثقافة يحظى بأولوية مُتقدمة ضمن خطط وبرامج الحكومة    "النواب" يوافق على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان    مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم    السيسي: نسعى لاحتواء التوترات الإقليمية الراهنة وموقفنا ثابت لتسوية الأزمات بالوسائل السلمية    أهالي شارع اليسر بالغربية يحولون شارعهم إلى لوحة جمالية.. والمحافظ يشيد بجهودهم    رئيس محموعة البنك الدولى يشيد بالإجراءات المصرية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى    بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة 6 اتفاقيات دولية    رويترز: إخلاء مطار بافوس المدني في قبرص بعد رصد الرادارات جسما مثيرا للريبة    إخلاء مطار بافوس القبرصي بعد رصد جسم مريب    المفوضية الأوروبية: الحل الوحيد لأزمة إيران هو الدبلوماسي    إندنبدنت: ترامب يجر المملكة المتحدة إلى المشاركة فى الحرب على إيران    مؤتمر سلوت: الدوري الإنجليزي لم يعد ممتعا.. وبرشلونة قبل 10 سنوات امتلك الكرة الحقيقية    المصري في بيان رسمي: ما حدث أمام إنبي جريمة مكتملة الأركان    "نظام قيد إلكتروني وبناء قاعدة بيانات".. اتحاد الكرة يكشف خطته لعام 2026    حبس متهم بإصابة زوجته بطلق ناري على ذمة التحقيقات بقنا    ضبط 5 أطنان من الدواجن المجمدة مجهولة المصدر بالشرقية    محافظ الغربية يمد مهلة تسجيل مركبات التوك توك شهرًا استجابة لمطالب أصحابها    حبس سائق تروسيكل لاتهامه بدهس سيدة أثناء عبورها الطريق في الجيزة    المشدد 15 سنة لمتهم بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص فى سوهاج    مدبولي: توجيهات رئاسية باستمرار تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي    القائمة الكاملة للفائزين بجوائز نقابة ممثلي الشاشة    شعر وإنشاد وأغاني تراثية في افتتاح ليالي رمضان بقصر ثقافة برج العرب    مسابقات وعروض فنية في ثالث ليالي رمضان بقصر ثقافة الأنفوشي    تحسن الحالة الصحية ل مى عز الدين وخروجها من المستشفى اليوم أو غداً    إعادة قراءة تاريخ مصر عبر الصورة    جامعة قناة السويس تطلق 3 برامج تدريبية حول الإنعاش القلبي    «الصحة» تُسرّع التنفيذ في 17 مشروعًا قوميًا وتدفع التحول الرقمي بالمحافظات    طريقة عمل طاجن اللحم باللسان عصفور في الفرن    هل ينجو لاعبو المنتخب من المفرمة؟ .. 60 يوماً حاسمة فى حياة التوأم    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين    الرقابة المالية تصدر ضوابط لقيد ونقل وغلق فروع شركات التمويل غير المصرفي    وزير الخارجية الألماني: لن نشارك في الحرب ضد إيران    مفتي الجمهورية: ذكرى انتصارات العاشر من رمضان ستظل علامة فارقة    حكم عمل غير المسلم في مؤسسات توزيع الزكاة.. «الإفتاء» توضح    «التضامن» توافق على إشهار 3 جمعيات في محافظة البحيرة    ضبط أكثر من 8 ملايين قطعة ألعاب نارية بالمحافظات    ارتفاع أسعار الألومنيوم 2.8% مع تصاعد مخاوف تعطل الإمدادات    عميد طب قصر العيني يتفقد المطبخ الرئيسي ومخازن التغذية بالمستشفيات خلال رمضان    طبيبة تكشف عن أكثرالأعراض التحذيرية لحدوث نوبة قلبية حادة    أسعار الخضراوات والفواكه بأسواق كفر الشيخ    الإسماعيلي يعيد ترتيب أوراقه.. حسني عبد ربه مديرًا رياضيًا وعبد الحميد بسيوني يقود الفريق فنيًا    علاء عبد الغني: ناصر منسي يستحق فرصة مع منتخب مصر    نيقولا معوض: لبست أوفر سايز قبل ما تبقى موضة    الثلوج تتساقط على مطروح.. وأمطار متوسطة ورفع درجة الاستعداد لجميع الأجهزة بالمحافظة    السيسي للمصريين: اطمنوا على مصر.. محدش بفضل الله يقدر يقرب من البلد دي    "بسبب رشة مياه".. كواليس خناقة بائع فاكهة وعامل في كرداسة    حزب الله يطلق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل لأول مرة منذ اتفاق وقف إطلاق النار    شريف خيرالله يروي ملابسات اختفاء توفيق عبد الحميد.. فيديو    المفتي: الصيام مدرسة لتهذيب النفس وضبط اللسان.. و«إني امرؤ صائم» انتصار للقيم على الغضب    كرة سلة – منتخب مصر يحقق أول فوز في تصفيات كأس العالم أمام أوغندا    جامعة المنصورة تفتتح الدورة الرمضانية الحادية والعشرين تحت شعار «دورة الوعي والانتماء»    البابا تواضروس الثاني يشارك في إفطار القوات المسلحة احتفالًا بذكرى انتصار العاشر من رمضان    اختبار منشطات لثنائي الزمالك بعد مباراة بيراميدز    مفتي الجمهورية يوضح جواز قراءة القرآن على الموبايل في حالات معينة    مفتي الديار المصرية يوضح معنى «القوامة» في الإسلام من بيت النبوة    لماذا استغرق النبي 11 عامًا لترسيخ ركن الشهادة؟.. عالم أزهري يُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية العليا تُبطِل قانون النقابات المهنية
نشر في الشروق الجديد يوم 03 - 01 - 2011

قضت، أمس، المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار فاروق سلطان، بعدم دستورية قانون «ديمقراطية تنظيمات النقابات المهنية» رقم 100 لسنة 1993 وتعديلاته المقررة بالقانون رقم 5 لسنة 1995، لعدم عرض مشروع القانون الأول على مجلس الشورى، مما يمثل انحرافا فى استخدام السلطة ومخالفة صريحة للدستور.
وقالت مصادر قضائية بالمحكمة إن الحكم ببطلان هذا القانون يلزم الحكومة باتباع إجراءات الجمعيات العمومية التى نظمتها القوانين الخاصة بالنقابات المهنية، كل على حدة، لحين سن تشريع جديد ينظم انتخابات جميع النقابات، مع مراعاة اتباع الإجراءات الدستورية لتمريره بإعداده وعرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة ثم مجلس الشورى ثم مجلس الشعب.
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أن المادة 195 من الدستور قبل تعديلها عام 2007 كانت تنص على أن يؤخذ رأى مجلس الشورى فى مشروعات القوانين المكملة للدستور، ويبلغ المجلس رأيه فيها إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب، مما يعنى أن عرض القانون الصادر عام 1993 على مجلس الشورى كان «إلزاميا ولا فكاك منه، ولا ينبغى إغفاله أو التفريط فيه», وأضافت المحكمة أنه لم يسبق لمجلس الشورى أن ناقش مشروع القانون المذكور، وأن هذا السبب رغم كونه «مخالفة إجرائية» يدخل أيضا ضمن سلطة الرقابة القضائية للمحكمة، فهى لا تتوقف عند حد العيوب الموضوعية المتمثلة فى مخالفة النص التشريعى لقاعدة دستورية، بل تتحقق أولا من استيفاء الإجراءات التمهيدية والأوضاع الشكلية للنص التشريعى.
وكان المحاميان عصام الإسلامبولى وعبدالعظيم جودة، قد أقاما دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى عام 2002 ضد وزير العدل ورئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية واللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية، وطالبوا بعدم دستورية المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسادسة مكررا والتاسعة من قانون النقابات المهنية، فأحالت المحكمة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا التى أصدرت حكمها المتقدم، وكانت المادة الثانية من القانون تنص على إلغاء جواز اتخاذ قرارات الجمعيات العمومية للنقابات بأصوات أغلبية الحاضرين، وتشترط التصويت فى المرة الأولى فى حضور نصف الأعضاء وفى الجولة الثانية بثلث الأعضاء، فإذا لم يتحقق هذا النصاب يستمر النقيب ومجلس النقابة فى مباشرة عملهم 3 أشهر، وتنص المادة الثالثة على تعيين لجنة مؤقتة برئاسة أقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم 4 من رؤساء أو نواب رئيس، إذا عجزت الجمعية العمومية عن بلوغ النصاب المذكور فى المادة الثانية.
وتنص المادة الرابعة على أنه إذا خلا مقعد النقيب قبل انتهاء مدته يتولى المنصب أقدم النواب أو الوكلاء بمجلس النقابة، وتدعى الجمعية العمومية للاجتماع فى 3 شهور، وتنظم المادة السادسة إجراءات انتخاب مجلس النقابة والإشراف القضائى عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.