«البعثة الدولية» ترصد انتخابات «النواب» ب«29 متابعًا» من 9 جنسيات    تعددت الأسماء والطريقة واحدة.. آن الرفاعي وبسمة بوسيل تواجهن الطلاق ب«البيزنس» (تقرير)    طبقًا لإرشادات الطب الصيني.. إليكِ بعض النصائح لنوم هادئ لطفلك    ستيفن صهيونى يكتب: الفضيحة التي هزت أركان الجيش الإسرائيلي    مقتل شخصين إثر تحطم طائرة إغاثة صغيرة في فلوريدا بعد دقائق من إقلاعها    موعد مباراة السعودية ضد مالي والقنوات الناقلة في كأس العالم للناشئين    انيهار جزئي في عقار بحي وسط المنيا    بصورة "باي باي" ل ترامب، البيت الأبيض يرد على فيديو إلهان عمر بشأن ترحيلها من أمريكا    «متحف تل بسطا» يحتضن الهوية الوطنية و«الحضارة المصرية القديمة»    أبرزها "الست" لمنى زكي، 82 فيلما يتنافسون في مهرجان مراكش السينمائي    ترامب: ناقشت مع الشرع جميع جوانب السلام في الشرق الأوسط    إقامة عزاء إسماعيل الليثي.. غدًا    إصدار تصريح دفن إسماعيل الليثى وبدء إجراءات تغسيل الجثمان    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    سلطنة عمان تشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي    الإطار التنسيقي الشيعي يدعو العراقيين إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في الانتخابات التشريعية    أسامة الباز.. ثعلب الدبلوماسية المصرية    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراجها مستعجل من المنزل    يمهد الطريق لتغيير نمط العلاج، اكتشاف مذهل ل فيتامين شائع يحد من خطر النوبات القلبية المتكررة    التعليم تعلن خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    استعدادًا للتشغيل.. محافظ مطروح يتابع تأهيل سوق الخضر والفاكهة بمدخل المدينة    أمطار على هذه المناطق.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    الحوت، السرطان، والعذراء.. 3 أبراج تتميز بحساسية ومشاعر عميقة    ريم سامي: الحمد لله ابني سيف بخير وشكرا على دعواتكم    وزارة الداخلية تكشف ملابسات واقعة السير عكس الاتجاه بالجيزة    انهيار جزئي لعقار قديم قرب ميدان بالاس بالمنيا دون إصابات    مع دخول فصل الشتاء.. 6 نصائح لتجهيز الأطفال لارتداء الملابس الثقيلة    أهمهما المشي وشرب الماء.. 5 عادات بسيطة تحسن صحتك النفسية يوميًا    نيسان قاشقاي.. تحتل قمة سيارات الكروس أوفر لعام 2025    التخضم يعود للصعود وسط إنفاق بذخي..تواصل الفشل الاقتصادي للسيسي و ديوان متفاقمة    بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل لإطلاقه أعيرة نارية وترويع المواطنين بشبرا الخيمة    استغاثة أم مسنّة بكفر الشيخ تُحرّك الداخلية والمحافظة: «رعاية وحماية حتى آخر العمر»    النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد| صور    بعد لقاء ترامب والشرع.. واشنطن تعلق «قانون قيصر» ضد سوريا    سعر الطماطم والخيار والخضار بالأسواق اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    تقارير: ليفاندوفسكي ينوي الاعتزال في برشلونة    إصابة الشهري في معسكر منتخب السعودية    صلاة جماعية في البرازيل مع انطلاق قمة المناخ "COP30".. صور    المغرب والسنغال يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بينهما    مشهد إنساني.. الداخلية تُخصص مأمورية لمساعدة مُسن على الإدلاء بصوته في الانتخابات| صور    زينب شبل: تنظيم دقيق وتسهيلات في انتخابات مجلس النواب 2025    المعهد الفرنسي يعلن تفاصيل الدورة الخامسة من مهرجان "بوبينات سكندرية" السينمائي    اليوم السابع يكرم صناع فيلم السادة الأفاضل.. صور    مروان عطية: جميع اللاعبين يستحقون معي جائزة «الأفضل»    بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو    اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي    لماذا تكثر الإصابات مع تغيير المدرب؟    خطوة أساسية لسلامة الطعام وصحتك.. خطوات تنظيف الجمبري بطريقة صحيحة    أوكرانيا تحقق في فضيحة جديدة في شركة الطاقة النووية الوطنية    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    رجال الشرطة يجسدون المواقف الإنسانية فى انتخابات مجلس النواب 2025 بالإسكندرية    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية العليا تُبطِل قانون النقابات المهنية
نشر في الشروق الجديد يوم 03 - 01 - 2011

قضت، أمس، المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار فاروق سلطان، بعدم دستورية قانون «ديمقراطية تنظيمات النقابات المهنية» رقم 100 لسنة 1993 وتعديلاته المقررة بالقانون رقم 5 لسنة 1995، لعدم عرض مشروع القانون الأول على مجلس الشورى، مما يمثل انحرافا فى استخدام السلطة ومخالفة صريحة للدستور.
وقالت مصادر قضائية بالمحكمة إن الحكم ببطلان هذا القانون يلزم الحكومة باتباع إجراءات الجمعيات العمومية التى نظمتها القوانين الخاصة بالنقابات المهنية، كل على حدة، لحين سن تشريع جديد ينظم انتخابات جميع النقابات، مع مراعاة اتباع الإجراءات الدستورية لتمريره بإعداده وعرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة ثم مجلس الشورى ثم مجلس الشعب.
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أن المادة 195 من الدستور قبل تعديلها عام 2007 كانت تنص على أن يؤخذ رأى مجلس الشورى فى مشروعات القوانين المكملة للدستور، ويبلغ المجلس رأيه فيها إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب، مما يعنى أن عرض القانون الصادر عام 1993 على مجلس الشورى كان «إلزاميا ولا فكاك منه، ولا ينبغى إغفاله أو التفريط فيه», وأضافت المحكمة أنه لم يسبق لمجلس الشورى أن ناقش مشروع القانون المذكور، وأن هذا السبب رغم كونه «مخالفة إجرائية» يدخل أيضا ضمن سلطة الرقابة القضائية للمحكمة، فهى لا تتوقف عند حد العيوب الموضوعية المتمثلة فى مخالفة النص التشريعى لقاعدة دستورية، بل تتحقق أولا من استيفاء الإجراءات التمهيدية والأوضاع الشكلية للنص التشريعى.
وكان المحاميان عصام الإسلامبولى وعبدالعظيم جودة، قد أقاما دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى عام 2002 ضد وزير العدل ورئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية واللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية، وطالبوا بعدم دستورية المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسادسة مكررا والتاسعة من قانون النقابات المهنية، فأحالت المحكمة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا التى أصدرت حكمها المتقدم، وكانت المادة الثانية من القانون تنص على إلغاء جواز اتخاذ قرارات الجمعيات العمومية للنقابات بأصوات أغلبية الحاضرين، وتشترط التصويت فى المرة الأولى فى حضور نصف الأعضاء وفى الجولة الثانية بثلث الأعضاء، فإذا لم يتحقق هذا النصاب يستمر النقيب ومجلس النقابة فى مباشرة عملهم 3 أشهر، وتنص المادة الثالثة على تعيين لجنة مؤقتة برئاسة أقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم 4 من رؤساء أو نواب رئيس، إذا عجزت الجمعية العمومية عن بلوغ النصاب المذكور فى المادة الثانية.
وتنص المادة الرابعة على أنه إذا خلا مقعد النقيب قبل انتهاء مدته يتولى المنصب أقدم النواب أو الوكلاء بمجلس النقابة، وتدعى الجمعية العمومية للاجتماع فى 3 شهور، وتنظم المادة السادسة إجراءات انتخاب مجلس النقابة والإشراف القضائى عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.