وزارة الإسكان تقرر تعميم و نشر المعايير الإرشادية لمعلومات البناء    عاجل- حراس المسجد الأقصى يحبطون محاولة مستوطنين ذبح "قربان حي" في باحاته    وزير الخارجية التركي يطالب برفع العقوبات الغربية عن سوريا    مجلس النواب يحيل 33 تقريرا عن اقتراحات النواب للحكومة    موعد امتحان الأنشطة والمواد غير المضافة للمجموع لطلاب «تانية ثانوي» في القليوبية 2025    وزير التعليم العالي يعلن سياسات تنفيذ إطلاق الجامعات المتخصصة لدعم رؤية مصر 2030 ومتطلبات الثورة الصناعية الخامسة    أكبر انخفاض يومي .. سعر الذهب فى مصر يهبط لأدنى مستوى فى شهر    أشرف العربى إطلاق تقرير "حالة التنمية في مصر" 18 مايو بشراكة مع "الإسكوا"    ما موقف من تضرر من أزمة البنزين المغشوش ولا يمتلك فاتورة؟.. البترول توضح    الحركة الوطنية: «تكافل وكرامة» نجح في توفير مظلة الحماية الاجتماعية    موعد تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة    رسميًّا.. 30 فرصة عمل في شركة مقاولات بالسعودية -تفاصيل    روسيا تسقط 230 مسيرة أوكرانية خلال أسبوع    العراق يتسلم رئاسة القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية من لبنان    جدل في واشنطن حول نية ترامب قبول طائرة فاخرة هدية من قطر    مدرب الأهلي المحتمل - لا ينام عند الخسارة ولا يستهدف إسعاد اللاعبين في أبرز تصريحات ريفيرو    ماذا يحتاج اتحاد جدة للتتويج بلقب الدوري السعودي    دياز: أتمنى البقاء في ليفربول لأطول فترة ممكنة    نور خالد النبوي أمام النيابة.. اتهام بالتسبب في اصطدام مروري والفرار من الموقع    حبس متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بالجيزة    المشدد 6 سنوات لعاملين لاتجارهم في الهيروين بالقناطر الخيرية    «بعبع» تسريب امتحانات الثانوية العامة.. هل يتكرر في 2025؟| ننشر خطة «التعليم» كاملة    تأجيل محاكمة عامل وعمه قتلا شابا فى شبرا الخيمة ليونيو المقبل    عاجل.. الأرصاد تحذر من موجة حارة جديدة في هذا الموعد    وزير الأوقاف: شيخ الأزهر الإمام الشيخ حسن العطار شخصية مصرية جديرة بعشرات الدراسات    تكريم غادة جبارة ومنال سلامة في افتتاح مهرجان المسرح العالمي    الجمهور يفاجئ صناع سيكو سيكو بعد 40 ليلة عرض.. تعرف على السبب    إعلام عبرى: قوات من الجيش ودبابات وناقلات جند تمركزت قرب نقطة تسليم عيدان    أحمد زايد: تطوير الأداء بمكتبة الإسكندرية لمواكبة تحديات الذكاء الاصطناعى    البحث عن السعادة.. «الطائر الأزرق» يختتم عروضه على مسرح 23 يوليو    موعد وقفة عرفة 2025.. فضل صيامها والأعمال والأدعية المستحبة بها    مجلس الوزراء يستعرض بالإنفوجراف جهود الدولة لتوطين صناعة الدواء    استمرار حملة "تأمين شامل لجيل آمن" للتعريف بالمنظومة الصحية الجديدة بأسوان    طب القاهرة تحصد اعتمادًا أوروبيًا كأحد أفضل مراكز رعاية مرضى قصور عضلة القلب    التعليم: فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية (المرحلة الثانية) لعام 2025- 2026    سقوط المتهم بالنصب على راغبي السفر ب«عقود وهمية»    فابريزيو: ألونسو يوقع عقود تدريب ريال مدريد    حسام المندوه يكشف تفاصيل الوعكة الصحية لحسين لبيب    عاجل- رئيس الوزراء يتابع ملفات الاتصالات.. ومبادرة "الرواد الرقميون" في صدارة المشهد    هل يجوز للحامل والمرضع أداء فريضة الحج؟    سهير رمزي: بوسي شلبي جالها عرسان ورفضت بسبب محمود عبدالعزيز    جامعة المنيا: الكشف على 570 مواطنًا بالقافلة المتكاملة فى قرية بني خيار    إنبي: ننتظر نهاية الموسم لحساب نسبة مشاركة حمدي مع الزمالك.. وتواصل غير رسمي من الأهلي    براتب يصل ل 500 دينار.. 45 فرصة عمل بالأردن في شركات زراعية وغذائية وصناعات خشبية (قدم الآن)    محافظ أسيوط: توفير 706 فرصة عمل لشباب الخريجين بمراكز المحافظة    لماذا يرتدي الحجاج "إزار ورداء" ولا يلبسون المخيط؟.. د. أحمد الرخ يجيب    أكبر صندوق سيادي بالعالم يسحب استثماراته من شركة إسرائيلية بسبب المستوطنات    ما حكم الأضحية إذا تبين حملها؟.. الأزهر يوضح    الجيش الملكي يتأهل لدوري أبطال أفريقيا.. والوداد يذهب للكونفدرالية    البنك الأهلي يرغب في ضم كريم نيدفيد    طالب بهندسة قناة السويس يواصل تألقه العالمي بتحكيمه في أكبر مسابقة روبوتات دولية بأمريكا    انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الرابعة بجامعة القاهرة لأئمة وواعظات الأوقاف    الرعاية الصحية: لدينا 13 ألف كادر تمريضي بمحافظات التأمين الصحي الشامل    رئيس جامعة حلوان يشهد افتتاح فعاليات المهرجان الأول لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبري    رئيس «دي إتش إل» يتوقع استفادة من التوترات التجارية بين واشنطن وبكين    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    المجلس الوطني الفلسطيني: قرار الاحتلال استئناف تسوية الأراضي في الضفة يرسخ الاستعمار    3 أبراج «مكفيين نفسهم».. منظمون يجيدون التخطيط و«بيصرفوا بعقل»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية العليا تُبطِل قانون النقابات المهنية
نشر في الشروق الجديد يوم 03 - 01 - 2011

قضت، أمس، المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار فاروق سلطان، بعدم دستورية قانون «ديمقراطية تنظيمات النقابات المهنية» رقم 100 لسنة 1993 وتعديلاته المقررة بالقانون رقم 5 لسنة 1995، لعدم عرض مشروع القانون الأول على مجلس الشورى، مما يمثل انحرافا فى استخدام السلطة ومخالفة صريحة للدستور.
وقالت مصادر قضائية بالمحكمة إن الحكم ببطلان هذا القانون يلزم الحكومة باتباع إجراءات الجمعيات العمومية التى نظمتها القوانين الخاصة بالنقابات المهنية، كل على حدة، لحين سن تشريع جديد ينظم انتخابات جميع النقابات، مع مراعاة اتباع الإجراءات الدستورية لتمريره بإعداده وعرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة ثم مجلس الشورى ثم مجلس الشعب.
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أن المادة 195 من الدستور قبل تعديلها عام 2007 كانت تنص على أن يؤخذ رأى مجلس الشورى فى مشروعات القوانين المكملة للدستور، ويبلغ المجلس رأيه فيها إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب، مما يعنى أن عرض القانون الصادر عام 1993 على مجلس الشورى كان «إلزاميا ولا فكاك منه، ولا ينبغى إغفاله أو التفريط فيه», وأضافت المحكمة أنه لم يسبق لمجلس الشورى أن ناقش مشروع القانون المذكور، وأن هذا السبب رغم كونه «مخالفة إجرائية» يدخل أيضا ضمن سلطة الرقابة القضائية للمحكمة، فهى لا تتوقف عند حد العيوب الموضوعية المتمثلة فى مخالفة النص التشريعى لقاعدة دستورية، بل تتحقق أولا من استيفاء الإجراءات التمهيدية والأوضاع الشكلية للنص التشريعى.
وكان المحاميان عصام الإسلامبولى وعبدالعظيم جودة، قد أقاما دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى عام 2002 ضد وزير العدل ورئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية واللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية، وطالبوا بعدم دستورية المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسادسة مكررا والتاسعة من قانون النقابات المهنية، فأحالت المحكمة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا التى أصدرت حكمها المتقدم، وكانت المادة الثانية من القانون تنص على إلغاء جواز اتخاذ قرارات الجمعيات العمومية للنقابات بأصوات أغلبية الحاضرين، وتشترط التصويت فى المرة الأولى فى حضور نصف الأعضاء وفى الجولة الثانية بثلث الأعضاء، فإذا لم يتحقق هذا النصاب يستمر النقيب ومجلس النقابة فى مباشرة عملهم 3 أشهر، وتنص المادة الثالثة على تعيين لجنة مؤقتة برئاسة أقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم 4 من رؤساء أو نواب رئيس، إذا عجزت الجمعية العمومية عن بلوغ النصاب المذكور فى المادة الثانية.
وتنص المادة الرابعة على أنه إذا خلا مقعد النقيب قبل انتهاء مدته يتولى المنصب أقدم النواب أو الوكلاء بمجلس النقابة، وتدعى الجمعية العمومية للاجتماع فى 3 شهور، وتنظم المادة السادسة إجراءات انتخاب مجلس النقابة والإشراف القضائى عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.