حصلت «الشروق» على 3 قرارات أصدرها المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، فى 16 ديسمبر 2010 بشأن مشروع «مدينتى» قرر فيها اعتماد تخطيط وتقسيم 3 مناطق بمساحة إجمالية 519 فدانا بالمرحلة الثانية من مراحل تنمية المشروع، المخصص له 8 آلاف فدان بمدينة القاهرةالجديدة. وصدرت القرارات بأرقام 585 و586 و587 لسنة 2010 وتحمل توقيع المهندس عادل نجيب، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية، بموجب قرار وزارى يفوضه فى اعتماد مشروعات تقسيم الأراضى فى مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة. وتكشف تفاصيل القرارات الثلاثة عن «توقيع العقد الابتدائى الجديد لتخصيص أرض المشروع للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، فى 8 نوفمبر الماضى». وبذلك يتأكد توقيع الحكومة والشركة على العقد الجديد الذى تم إبرامه بموجب حكم الإدارية العليا ببطلان العقد القديم الموقع فى 2005، رغم أن مصادر قضائية رفيعة بمجلس الدولة أكدت «استمرار مراجعة العقد حتى الآن بإدارة فتوى الإسكان بمجلس الدولة». وكشف القضاة عن أن العقد الابتدائى ينص على «قبول الطرفين أى تعديلات وملاحظات يدخلها مجلس الدولة على العقد» مما يعنى أن الصيغة النهائية للعقد ما زالت محل دراسة على ضوء قانونى المزايدات والمجتمعات العمرانية الجديدة وحيثيات حكم الإدارية العليا ببطلان العقد الأول. وعلمت «الشروق» أن إدارة فتوى الإسكان بالمجلس أرسلت إلى هيئة المجتمعات العمرانية منذ أسبوعين تطلب بعض المستندات الفنية الإضافية الخاصة بالمشروع، وأن الهيئة أرسلت هذه المستندات الضرورية لمراجعة العقد منذ 10 أيام، وأن إدارة الفتوى سترفع التقرير المبدئى عن قانونية العقد إلى لجنة الفتوى الثانية بمجلس الدولة خلال أيام. وانتقد القضاة «إصدار قرارات اعتماد تخطيط وتقسيم مناطق المشروع قبل معرفة رأى مجلس الدولة فى العقد وإبرام صيغته النهائية، لأن هذه القرارات ستكون معدومة إذا طلب مجلس الدولة إعادة صياغة العقد أو رأى فيه مخالفة للحكم القضائى أو قانون المزايدات وتعديلاته لسنة 2006»، وأكدوا أن التصرف الصحيح فى مثل هذه الحالات يقتضى انتظار الحصول على العقد بصيغته النهائية ثم إصدار تقارير اعتماد المخططات. ووصف القضاة استناد القرارات الثلاثة إلى قرارات وزارية صدرت فى 2006 و2008 بشأن مخططات المشروع ذاته ب«الخطأ القانونى، لأن تلك القرارات كانت مبنية على عقد 2005 الباطل وبالتالى فإنها تكون معدومة وليس لها أى أثر قانونى»، والصحيح أن تستند قرارات الاعتماد الجديدة إلى العقد الجديد وحكم الإدارية العليا فقط.