حصلت «الشروق» على حيثيات المحكمة الإدارية العليا فى حكمها بإلغاء وحدات الحرس الجامعى التابعة لوزارة الداخلية، الذى صدر ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير التعليم العالى، بناء على دعوى د.عبدالجليل مصطفى،وتيار استقلال الجامعات، والتى طالب خلالها بطرد الحرس الجامعى واستبداله بوحدات أمن مدنية تتبع رؤساء الجامعات. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالغنى، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين مجدى العجاتى وأحمد عبدالتواب وعادل بريك ومنير عبدالقدوس، نواب رئيس المجلس، وسكرتارية كمال نجيب. وقالت المحكمة إن «وجود قوات الشرطة داخل الكليات والمعاهد بصفة دائمة، يمثل انتقاصا من الاستقلال الذى كفله الدستور للجامعة، وقيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب وهم يرون جهة أخرى لا تتبع الجامعة متواجدة بصفة دائمة داخل الجامعة تراقب تحركاتهم وتتحكم فى ممارساتهم لأنشطتهم بالمنح والمنع، فتضعف عزائمهم وتخبو آمالهم وتتبدد طاقاتهم هباء بدلا من انطلاقها نحو الإبداع والابتكار، لتؤتى ثمارها برقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية». مشددة فى حيثياتها على أن «الدستور اهتم باستقلال الجامعات، ورفعه إلى مصاف المبادئ الدستورية، ملزما الدولة فى المادة 18 منه بحماية هذا الاستقلال، الذى يشمل بمعناه الاصطلاحى استقلال الجامعة بكل ما يتعلق بشئونها، دون أن يقتصر الاستقلال على مجال البحث العلمى، ويؤكد ذلك أن الدستور أفرد نصا مختلفا خاصا بحرية البحث العلمى فى المادة 49». «ثم جاء قانون تنظيم الجامعات الصادر عام 1972 مؤكدا فى مادته الأولى حماية الدولة لاستقلال جامعاتها واختصاصها بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعى والبحث العلمى فى الكليات والمعاهد، بما يفيد شمول جميع عناصر العملية التعليمية من أساتذة وباحثين وطلاب وإداريين، كما عهدت المادتان 9 و26 إلى رئيس الجامعة بإدارتها بمعاونة مجلس الجامعة وسمحتا له بوقف الدراسة كليا أو جزئيا»، بحسب الحكم الذى أضاف: «ثم صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات بقرار جمهورى عام 1975، ونصت فى المادة 317 المضافة إليها بقرار جمهورى خاص عام 1979 على «إنشاء وحدة للأمن الجامعى بكل جامعة تتحدد مهامها فى حماية منشآت الجامعة وأمنها وتتبع رئيس الجامعة مباشرة» ووضع هذا النص اللبنة الأخيرة فى البناء التشريعى لكفالة استقلال الجامعات «باعتبارها منارة للعلم ومعقلا للفكر الإنسانى فى أرفع مستوياته». وقال المحكمة إنه «بالإضافة إلى مواد الدستور والقانون التى كفلت استقلال الجامعات، فإن أداء رسالتها يتطلب الالتزام بالضوابط التى اتبعتها الأمم المتقدمة فى صونها لاستقلال جامعاتها ومؤسساتها التعليمية، والتى تضمنتها التوصيات الصادرة من الهيئات والمؤتمرات الدولية، من بينها توصية المؤتمر العام لمنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) فى دورة باريس 1997 من ضرورة تمتع مؤسسات التعليم بالحرية الأكاديمية والاستقلال الذاتى، وأن الدول الأعضاء ومن بينها مصر ملزمة بحماية مؤسسات التعليم العالى من التهديدات التى قد تعرض استقلالها للخطر». واستندت المحكمة أيضا إلى «إعلان اليونسكو فى ليما 1988 بشأن الحرية الأكاديمية والاستقلال الذاتى للجامعات، الذى نص على أن الحق فى التعليم لا يمكن التمتع به بصورة كاملة إلاّ فى مناخ من الحرية الأكاديمية والاستقلالية، وكذلك إعلان كمبالا 1990 بشأن الحرية الفكرية والمسئولية الاجتماعية، الذى نص على عدم جواز نشر أى قوات عسكرية أو أمنية داخل مبانى وأراضى المؤسسات التعليمية». كما نبه إعلان عمان 2004 للحريات الأكاديمية واستقلال الجامعات الصادر عن مؤتمر الحريات الأكاديمية فى الجامعات العربية، نبه إلى خطورة فرض الأجهزة الأمنية وصايتها المباشرة على الحياة الجامعية، وأكد ضرورة التزام السلطات العمومية باحترام المجتمع العلمى بمكوناته الثلاثة من أساتذة وطلاب وإداريين وتجنيبه الضغوط الخارجية. وانتقلت المحكمة للحديث عن دور الشرطة فى المجتمع مبينة أنه «لا يجب أن يكون تدخلا فى شئون الجامعات، حيث نص قانون هيئة الشرطة على دورها فى حفظ الأمن والنظام والآداب والأرواح والأعراض والأموال، وهذا لا يتناقض أبدا مع أن تتولى إدارة الجامعة حفظ النظام والأمن داخل حرم الجامعة تأكيدا لاستقلالها فى إدارة شئونها، ومنعا لشبهة أن تنال الشرطة من هذا الاستقلال أو أن تقيد حرية الباحثين والطلاب». موضحة أن ترك حفظ أمن الجامعات لإداراتها «يتيح للشرطة التفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها فى كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى جميع ربوع مصر، ويؤكد ذلك ما ورد بمذكرة وزارة الداخلية المرافقة لقرار وزير الداخلية 1549 لسنة 1971 بإلغاء وحدات الحرس الجامعى التى أنشئت فى الستينيات «بأن هذا القرار يسهم فى خلق المناخ الملائم لدعم الحريات وثقة من الدولة فى حرص شباب الجامعات على مسيرة الأمة، وحتى يفرغ رجال الأمن لتأمين الجبهة الداخلية وخدمة الجماهير». وفى ضوء هذه الحيثيات رأت المحكمة أنه «لا مناص من القضاء بإلغاء القرار الوزارى رقم 1812 لسنة 1981 بإنشاء وتنظيم إدارات حرس الجامعات ببعض مديريات الأمن التى تقع فى محيطها الجامعات، مع ما يترتب على ذلك من آثار تتمثل فى عدم تواجد رجال الشرطة داخل حرم الجامعات». ثم انتقلت المحكمة لانتقاد الحكومة «لتعمدها إقامة إشكالات لوقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى فى محاكم مدنية غير مختصة، حيث صدر حكم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين بوقف حكم أول درجة بإلغاء الحرس الجامعى»، وقالت المحكمة «هذا الحكم معدوم ولا يترتب عليه أى أثر قانونى، ولا يشفع للجهة الحكومية الممتنعة عن تنفيذ الحكم إقامة إشكال أمام محكمة غير مختصة وفقا لما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا». مشددة على أن محاكم مجلس الدولة وحدها «هى المختصة بوقف الأحكام الصادرة منها، ولا يوجد عذر للجهل بهذا المبدأ سواء من هيئة قضايا الدولة (محامى الحكومة) باعتبارها هيئة قضائية تسهم فى سير العدالة، وكذلك المحاكم غير المختصة بنظر هذه الإشكالات وتصدر فيها الأحكام، حتى لا يكون الانعدام مصيرا لأحكامها المخالفة للدستور والقانون». وأثبتت المحكمة إنهاء الطعن الخاص بحكم إلزام وزارة التعليم العالى بإنشاء وحدات أمن مدنية بالجامعات، بعدما امتثلت الوزارة للحكم وأصدر المجلس الأعلى للجامعات قرارا فى 6 يوليو 2009 بتنظيم هذه الوحدات وتحديد اختصاصاتها، وإعلان جامعة القاهرة فى الصحف عن حاجتها لشغل وظائف بإدارة الأمن وإعدادها الهيكل التنظيمى المقترح لهذه الإدارة، وبالتالى فقد انتهت الخصومة فى هذا الطعن، ورفضت المحكمة أيضا دفع محامى جامعة القاهرة بعدم دستورية المادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات المنظمة لإنشاء وحدات الأمن.