منحة كورية لتطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء بقيمة 10 ملايين دولار    الدولار يرتفع بعد خلو خطاب ترامب من موعد محدد لوقف حرب إيران    محافظ أسيوط: توزيع 408 رأس أغنام على الأسر المستحقة بالقوصية والفتح ومنفلوط    تداول 21 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر    أمريكا لن تشارك.. 36 دولة برئاسة بريطانيا تجتمع اليوم للتنسيق لفتح "هرمز"    أسعار الذهب تتراجع 4% إلى 4580 دولارا للأونصة    "صدق عليه الكنيست".. مصر ودول عربية تدين قانون الإعدام في الضفة الغربية على الفلسطينيين    وزير الصحة يتابع تداعيات حادث المنوفية.. ويكلف نائبه بالتأكد من تقديم أقصى درجات الرعاية    السيطرة على حريق داخل برج سكني بطامية في الفيوم دون خسائر بشرية    دعاء للمسافرين وقت العواصف الترابية وانعدام الرؤية.. الشيخ أحمد خليل يحذر ويُوجه المسلمين للحذر والدعاء    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : "الوقت" !?    طريق الأمل يبدأ من اليقين.. أفضل سبل تعامل أسرة الطفل المصاب بالتوحد مع المرض    فصل الكهرباء عن قرى ببيلا في كفر الشيخ 5 ساعات اليوم    طقس سيئ يضرب الشرقية والمحافظ يعلن الطوارئ القصوى    تفريغ كاميرات المراقبة بعيادة طبيب متهم بالتحرش بعاملة في مدينة نصر    السيسي وبوتين يقودان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وموسكو.. محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس والطاقة والسياحة والقطاع الغذائي أبرزها    قائد الجيش الإيراني: من الضروري مراقبة تحركات العدو وأفعاله بدقة وحذر شديد    قصف جوي يستهدف مقر الحشد الشعبي في نينوى بالعراق    هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية ترصد موجات تسونامى بعد زلزال ضرب إندونيسيا    مواعيد مباريات الخميس 2 أبريل- مصر أمام ليبيا في شمال إفريقيا للناشئين.. ودوري المحترفين    بعد التعادل مع إسبانيا.. عودة بعثة منتخب مصر إلى القاهرة    جامعة العاصمة تهنئ الطالب يوسف عمرو عبد الحكيم بعد التتويج بذهبيتي إفريقيا لسيف المبارزة    4 مباريات في افتتاح الجولة ال 28 من دوري المحترفين    طارق سليمان: مصطفى شوبير حجز مكانه في التشكيل الأساسي للمنتخب بكأس العالم    محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير مدرسة فيران الثانوية الصناعية    ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم    محافظ المنوفية ينتقل إلى موقع حادث السادات الذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 4 آخرين    هام من وزارة المالية بشأن زيادة الأجور من أول يوليو| ماذا قال كجوك؟    أسعار الأسماك بأسواق مطروح اليوم الخميس 2-4-2026 .. التونة ب 200 جنيه    بدء إنتاج السيارة كوينج سيج جيميرا بعد 6 سنوات من الانتظار    وزير الصحة يتابع التداعيات الصحية للتقلبات الجوية: لا وفيات واستقرار حالة المصابين    حكومة أبوظبي: أضرار بمحيط مناطق خليفة الاقتصادية بعد اعتراض صاروخ إيراني    «مصر وصراعات الشرق الأوسط».. ندوة فكرية تناقش تحديات الأمن القومي العربي    إسلام عفيفي يكتب: خطاب الكراهية وتكسير المناعة العربية    تعرف على التشكيل الكامل للجان المجلس الأعلى للثقافة لعام 2026    محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى شربين لمتابعة انتظام العمل خلال الفترة الليلية    من شجرة السباجيتي إلى خدع جوجل.. اعرف أشهر حكايات «كذبة أبريل»    روبرت باتينسون يبدأ تصوير مشاهده في فيلم The Batman 2 الأسبوع المقبل    بعثة منتخب مصر تصل القاهرة بعد مواجهة إسبانيا وديًا    استمرار أعمال شفط وسحب تراكمات مياه الأمطار بمناطق الجيزة.. صور    بعد خطاب الرئيس الأمريكي.. إيران تشن هجومًا صاروخيًا واسعًا على إسرائيل    سلوك خطير، "الصحة العالمية" تحذر من تبادل الأدوية بين المرضى    رياح قوية تطيح بشجرة وعمود إنارة في شارع رمسيس بالمنيا    نائب بالشيوخ: خبرة ترامب في الأعمال تؤثر على قراراته السياسية    أحمد زكي يكتب: زلزال "أحمديات" سقط القناع عن شيطان "تقسيم" المنطقة!    نقابة الصحفيين تصدر بيان بشأن تصوير جنازة والد حاتم صلاح    محافظ قنا يعلن تعطيل الدراسة بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية ومدارس التمريض بسبب حالة الطقس السيء    علي قاسم يرصد تحولات الفن السابع في كتاب سيرة السينما في مائة عام    2026 عام التكريمات فى مشوار الفنانة القديرة سهير المرشدى.. من عيد الثقافة مرورا بتكريمها من السيدة انتصار السيسي وختاماً مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.. وتؤكد: المسرح علمنى الإلتزام والانتباه لقيمة الوقت    ليلة شتوية مرعبة.. حين يتحول الحنين إلى خوفٍ صامت    أحمد هشام يحقق الميدالية البرونزية ببطولة العالم للسلاح بالبرازيل    التعليم: تأجيل امتحانات الشهر المقررة غدا في كل المحافظات التي لم تعلن تعطيل الدراسة    صحيفة فرنسية: رينارد يطلب رسميا الرحيل عن منتخب السعودية    تأجيل الامتحانات مع استمرار الدراسة بسبب الطقس السيئ في بورسعيد    الصحة: التطعيم ضد فيروس HPV خط الدفاع الأول للوقاية من سرطان عنق الرحم    اللهم صيبًا نافعًا.. دعاء المطر وفضل الدعاء وقت الغيث    «الأوقاف» تحدد موضوع خطبة الجمعة عن رعاية اليتيم وترشيد الكهرباء    دار الإفتاء عن كذبة أبريل: المسلم لا يكون كذابا حتى ولو على سبيل المزاح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق على ضوابط سماع الشهود في قانون الإجراءات الجنائية
نشر في الشروق الجديد يوم 12 - 01 - 2025

وافق مجلس النواب على فصل نصوص ضوابط سماع الشهود بمشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال الجلسة العامة اليوم.
وتنص المادة (86) على أن "يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها".
كما وافق على المادة (87) يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال. ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر.
واعتبر النائب عاطف مغاوري، أن النص غير واقعي، مشيرا إلى عدم وجود أرقام للهاتف المحمول في استمارات وبيانات الرقم القومي واستحالة التطبيق.
بينما قال النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون "لما غيرنا بطاقات الرقم القومي لما بقينا نواب كتبنا في خانة رقم التليفون وفي خانة يكتب فيها الإيميل ولكن كل يوم الوضع من الناحية التقنية في تطور سريع"، وعقب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي "إن الأساس التكليف من خلال المحضرين".
فيما وافق المجلس المادة (88) التي تنص على أن يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم"، كما وافق على المادة (89) التي تنص على أن "يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه، ولقبه، وسنه، ومهنته وسكنه، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبياً، وعلاقته بالمتهم أو المجنى عليه أو المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ويتثبت من شخصيته".
أما المادة (90): التي وافق عليها المجلس مشروع القانون تنص على أن "يجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ودعا النائب عاطف مغاوري لحذف عبارة " الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك"، معتبرًا أنها تحمل شبهة تمييز وقال "كلنا نقسم بالله الوزراء على اختلاف دياناتهم نقسم بالله سبحانه وتعالى".
وعقب النائب محمد راضي عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون مدافعًا عن قانونية النص كما هو واعتبر أن الحلف طبقا لديانة الشاهد يتفق مع الدستور والقانون الذي يكفل حرية الاعتقاد.
فيما وافق على نص المادة (91) "يضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أثبت ذلك في المحضر، مع ذكر الأسباب التي يبديها".
ووافق المجلس على المادة (92) التي تنص على أن "عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه"
فيما وافق على نص المادة (93) تسرى على الشهود أحكام المواد 285 ، 286 ، 287، 288 من هذا القانون.
أما المادة (94): التي وافق عليها المجلس نصت على أن "يجب على كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه، وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز خمسمائة جنيه. ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره. وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه) من الغرامة أو قدم طلباً بذلك كتابة إذا لم يستطع الحضور بنفسه، يجوز للنيابة العامة | إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.
وطالب بحذف عبارة "على نفقته" واحترام وتقدير الشاهد الذي يحضر للإدلاء بشهادته وقال "لا يضار شاهد بشهادته ذهب ليؤدي واجب عليه وتجميله نفقات أمر لا يجوز الكفالة خصمنا منها أجزاء تغطي تكاليف فممكن تحمل نفقات الشاهد تتحملها جزء من الكفالات"، يقصد الكفالات التي يدفعها بعض المتهمين وفقًا للقرارت القضائية.
وتعاقب المادة (95) التي وافق عليها المجلس اليوم الشاهد الممتنع عن أداء الشهادة، ونصت على أن "إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز ألفي جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق".
واقترح النائب عاطف مغاوري إضافة "مال لم يكن هناك سببا يمنعه عن الشهادة" مشيرًا إلى وجود موانع شرعيًا مثل علافات القرابة من الدرجة الاولى والمصاهرة كأن يشهد الابن على أباه او الزوجة على زوجها.
وعقب النائب إيهاب الطماوي "الطلب مستغرق في مشروع القانون في نص المادة 93 التي تنطبق في أحوال سماع الشهود موضحًا أن المادة 268 التي تجيز الامتناع عن الإدلاء بالشهادة في الحالات التي ذكرها النائب.
وعلق المستشار حنفي جبالي "مجهود مشكور لكن لازم يذاكر".
ونصت المادة (96) على أن إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه"وطالب النائبان عاطف مغاوري وأميرة أبو شقة بإلغاء الحبس.
وعقب النائب محمد عبد العزيز عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وقال إن المادة تنظم إن الشاهد قال عنده عذر تطلب إن عضو النيابة ينتقل للاستماع للشهادة وتبين أن العذر غير حقيقي العقوبة للادعاء بعذر غير صحيح استدعى أن عضو النيابة ينتقل للشاهد دون داعي فيه هدف الحد من العقوبات السالبة للحرية لكن المحامكة الناجزة أيضا ضرورة واوضح ان العقوبة في النص تخييرية.
أما المادة (97): نصت على أن "يقدر عضو النيابة العامة بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهادة"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.