هل الحكومة ملزمة بتقديم برنامج جديد أمام النواب بعد التعديل الوزاري؟    فرص عمل بمطاعم الوجبات السريعة توفرها وزارة العمل.. تعرف عليها    جلسة طارئة لمجلس النواب اليوم لمناقشة التعديل الوزاري    من بيت الأمة.. حزب العدل يعلن عن تحالف ليبرالي مع الوفد لتوحيد المواقف السياسية    مقابل فارق نقاط الخبز| طرح الياميش والمكسرات على بطاقات التموين    بعد أنباء عن رحيله، وزير العمل ينهي إضراب عمال شركة بالعاشر من رمضان    الإحصاء: انخفاض معدل التضخم السنوي لشهر يناير 2026 إلى 10.1%    تخفيض سعر الدواجن المجمدة إلى 100 جنيه للكيلو بهذه الأماكن| التموين تعلن    بكام اللحمه البلدى.... اسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 10فبراير 2026 فى مجازر وأسواق المنيا    تنسيق مصري فلسطيني لتحديد أولويات العبور عبر معبر رفح وفق مبدأ التكافؤ    في مكالمة مع عبد العاطي، وزير الخارجية الإيراني يثمن جهود مصر لخفض التصعيد بالمنطقة    الوقت قد حان، أول هجوم مباشر من ماكرون على ترامب منذ توليه السلطة    تراجع أسعار النفط مع تقييم لمخاطر الإمدادات وسط توتر بين أمريكا وإيران    موعد مباراة بيراميدز وإنبي في الدوري والقناة الناقلة    بعثة المصري تصل مطار القاهرة الدولي    موعد مباريات الثلاثاء 10 فبراير 2026.. أربع مواجهات في الدوري الإنجليزي    حبس عاطل بتهمة هتك عرض طفل على سطح عقار في الهرم    التصريح بدفن جثة بائع لقي مصرعه في حادث انقلاب تروسيكل بأكتوبر    تعرف على حالة المرور اليوم بشوارع ومحاور القاهرة الكبرى    السيطرة على حريقين بالمراغة وجرجا بسوهاج ونفوق ماشية دون خسائر بشرية    محمد سامي عن تريلر 7 Dogs: فى جودة أفلام هوليوود    الإفتاء: يجوز شرعًا تقاضي عمولة على نقل الأموال باتفاق الطرفين    وزارة الصحة: المرصد الوطنى للمخدرات استراتيجية لجمع وتحليل البيانات    طبيب يوضح أعراض تشخيص سرطان المعدة وكيفية التعرف عليه    الكشف على 516 مواطناً بالعريش ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة    صحة الإسكندرية تعلن عن 6 مكاتب لخدمات التطعيمات الدولية    صحف الكويت تسلط الضوء على زيارة الرئيس السيسى إلى الإمارات    أحمد جمال : ذهبت لطلب يد فرح الموجي.. ووالدها قال لي «بنتي لسه صغيرة على الجواز»    اليوم.. محاكمة 56 متهما بخلية الهيكل الإداري    عباس شومان: لجان الفتوى بالمحافظات تعمل إلى آذان المغرب بداية من رمضان    أبحاث: السمنة وراء واحدة من كل 6 وفيات ناجمة عن العدوى في بريطانيا    شيري عادل: شخصيتي مختلفة تمامًا في «فن الحرب»    إيثان هوك يحوّل لحظة تكريمه إلى احتفال عائلي نادر على السجادة الحمراء    ممدوح عيد يشكر وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة بعد حادث لاعبي بيراميدز    «رأس الأفعى» يشعل سباق رمضان 2026.. دراما واقعية تكشف أخطر الصراعات في الظل    قرار جديد ضد عاطل لوح بسلاح أبيض أمام محطة مترو الجيزة    أدعية الفجر المأثورة.. كنوز من القرآن والسنة لبداية يوم مبارك    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. اليوم الثلاثاء 10 فبراير    مصرع 5 أشخاص في تحطم مروحية جنوب ليبيا    مسؤول في البيت الأبيض: ترامب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية    حجز المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس بالمقطم 24 ساعة على ذمة التحريات    إعلامي يكشف حقيقة طلب «حسام حسن» إلغاء الدوري    وزير الثقافة يشارك في احتفالية «جوائز الفنون».. ويمنح يحيى الفخراني جائزة الاستحقاق    وزير الكهرباء يحدد أهم ركائز خطة العمل الحالية للوزارة    ترامب يهدد كندا بشأن جسر أونتاريو-ميشيجان الجديد ويطالب بملكية 50%    حين تلتقي القلوب بالخير.. رمضان موسم الصفاء والمودة    دخول الفتيات مجانًا.. ضبط المتهم بالاستعداد لحفل تحت مسمى «جزيرة إبستن»    الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي يزور الأراضي المقدسة    كابيلو: المقارنة بين ميسي ولامين يامال غير عادلة.. وصلاح أهم لاعب في ليفربول    أخبار كفر الشيخ اليوم.. الأوقاف تعقد مقارئ الأعضاء حول «تدارس القرآن الكريم وإتقان تلاوته»    مصدر من الأهلي ل في الجول: وافقنا بالإجماع على عدم تخصيص ميزانية لدعم فريق السلة في The Bal    ياسر جلال: تجسيدي لشخصية الرئيس السيسي أفضل أعمالي.. وقدرات الممثل تقاس بتنوع أدواره    انطلاق الأوكازيون الشتوي بالإسكندرية لمدة شهر وتسهيلات لاستخراج التصاريح    عامل ينهي حياته داخل مسكنه لمروره بأزمة نفسية في العياط    برلماني يحذر: الألعاب الإلكترونية والمراهنات الرقمية تهدد سلوك النشء    الجامع الأزهر يُعلنُ خطَّته الدعويَّة المكثَّفة لشهر رمضان المبارك    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 9فبراير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق على ضوابط سماع الشهود في قانون الإجراءات الجنائية
نشر في الشروق الجديد يوم 12 - 01 - 2025

وافق مجلس النواب على فصل نصوص ضوابط سماع الشهود بمشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال الجلسة العامة اليوم.
وتنص المادة (86) على أن "يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها".
كما وافق على المادة (87) يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال. ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر.
واعتبر النائب عاطف مغاوري، أن النص غير واقعي، مشيرا إلى عدم وجود أرقام للهاتف المحمول في استمارات وبيانات الرقم القومي واستحالة التطبيق.
بينما قال النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون "لما غيرنا بطاقات الرقم القومي لما بقينا نواب كتبنا في خانة رقم التليفون وفي خانة يكتب فيها الإيميل ولكن كل يوم الوضع من الناحية التقنية في تطور سريع"، وعقب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي "إن الأساس التكليف من خلال المحضرين".
فيما وافق المجلس المادة (88) التي تنص على أن يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم"، كما وافق على المادة (89) التي تنص على أن "يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه، ولقبه، وسنه، ومهنته وسكنه، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبياً، وعلاقته بالمتهم أو المجنى عليه أو المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ويتثبت من شخصيته".
أما المادة (90): التي وافق عليها المجلس مشروع القانون تنص على أن "يجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ودعا النائب عاطف مغاوري لحذف عبارة " الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك"، معتبرًا أنها تحمل شبهة تمييز وقال "كلنا نقسم بالله الوزراء على اختلاف دياناتهم نقسم بالله سبحانه وتعالى".
وعقب النائب محمد راضي عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون مدافعًا عن قانونية النص كما هو واعتبر أن الحلف طبقا لديانة الشاهد يتفق مع الدستور والقانون الذي يكفل حرية الاعتقاد.
فيما وافق على نص المادة (91) "يضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أثبت ذلك في المحضر، مع ذكر الأسباب التي يبديها".
ووافق المجلس على المادة (92) التي تنص على أن "عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه"
فيما وافق على نص المادة (93) تسرى على الشهود أحكام المواد 285 ، 286 ، 287، 288 من هذا القانون.
أما المادة (94): التي وافق عليها المجلس نصت على أن "يجب على كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه، وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز خمسمائة جنيه. ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره. وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه) من الغرامة أو قدم طلباً بذلك كتابة إذا لم يستطع الحضور بنفسه، يجوز للنيابة العامة | إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.
وطالب بحذف عبارة "على نفقته" واحترام وتقدير الشاهد الذي يحضر للإدلاء بشهادته وقال "لا يضار شاهد بشهادته ذهب ليؤدي واجب عليه وتجميله نفقات أمر لا يجوز الكفالة خصمنا منها أجزاء تغطي تكاليف فممكن تحمل نفقات الشاهد تتحملها جزء من الكفالات"، يقصد الكفالات التي يدفعها بعض المتهمين وفقًا للقرارت القضائية.
وتعاقب المادة (95) التي وافق عليها المجلس اليوم الشاهد الممتنع عن أداء الشهادة، ونصت على أن "إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز ألفي جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق".
واقترح النائب عاطف مغاوري إضافة "مال لم يكن هناك سببا يمنعه عن الشهادة" مشيرًا إلى وجود موانع شرعيًا مثل علافات القرابة من الدرجة الاولى والمصاهرة كأن يشهد الابن على أباه او الزوجة على زوجها.
وعقب النائب إيهاب الطماوي "الطلب مستغرق في مشروع القانون في نص المادة 93 التي تنطبق في أحوال سماع الشهود موضحًا أن المادة 268 التي تجيز الامتناع عن الإدلاء بالشهادة في الحالات التي ذكرها النائب.
وعلق المستشار حنفي جبالي "مجهود مشكور لكن لازم يذاكر".
ونصت المادة (96) على أن إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه"وطالب النائبان عاطف مغاوري وأميرة أبو شقة بإلغاء الحبس.
وعقب النائب محمد عبد العزيز عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وقال إن المادة تنظم إن الشاهد قال عنده عذر تطلب إن عضو النيابة ينتقل للاستماع للشهادة وتبين أن العذر غير حقيقي العقوبة للادعاء بعذر غير صحيح استدعى أن عضو النيابة ينتقل للشاهد دون داعي فيه هدف الحد من العقوبات السالبة للحرية لكن المحامكة الناجزة أيضا ضرورة واوضح ان العقوبة في النص تخييرية.
أما المادة (97): نصت على أن "يقدر عضو النيابة العامة بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهادة"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.