المحامية مها أبوبكر: كبار السن يمكنهم مقاضاة أبنائهم للحصول على نفقة    خبيرة أسواق مال: انسحاب الإمارات من أوبك يعيد رسم خريطة أسعار النفط عالميا    منتجات "زيروتك" من "العربية للتصنيع" تحصل على اعتماد MFi من Apple العالمية    مصر تطلق أكبر مسح جيوفيزيائي جوي للمعادن منذ 40 عامًا    الهيئة القومية للأنفاق: افتتاح المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو في 2028    بعثة إيران بالأمم المتحدة: لسنا ملزمين باتفاقية قانون البحار    حزب الله يستهدف جرافة عسكرية إسرائيلية في بنت جبيل جنوبي لبنان    بعد ارتكاب جرائم نهب في لبنان، رئيس أركان جيش الاحتلال يحذر جنوده    «الوزراء السعودي»: المملكة تدعم الجهود الدبلوماسية لإرساء دعائم السلم والاستقرار العالميين    بعد ساعات من طرحها، نفاد تذاكر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري    الاتحاد المصري لكرة القدم يستقبل بعثة منتخب اليابان للناشئين    تأجيل محاكمة نجل أحمد حسام ميدو في قضية حيازة مواد مخدرة    كسر في الجمجمة، مصرع سيدة في انفجار جهاز تكييف بمحكمة بالإسكندرية (صور)    التفاصيل الكاملة لوفاة شاب أثناء مشاجرة في شبرا الخيمة    تزاحم جماهيري على عروض مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    جامعة العريش تستضيف ثانى عروض مشروع المواجهة والتجوال احتفاء بذكرى تحرير سيناء    «رجال طائرة الأهلي» يستعدون لدور ال16 في بطولة إفريقيا بدون راحة    مشاجرة تنتهي بالموت.. القصة الكاملة لوفاة الشاب أحمد بشبرا الخيمة    كشف ملابسات استغاثة مواطن من بيع أرضه بالفيوم خلال سفره للخارج    الشوربجي: الفترة المقبلة ستشهد ثمارا لاستغلال الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية القومية    فوز فريق طلاب هندسة كفر الشيخ بجائزة أفضل تطبيق صناعي بالعالم    وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون مع مركز السياسات الاقتصادية بمعهد التخطيط    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    تأجيل محاكمة 71 متهما في "خلية التجمع" إلى 21 يونيو    رئيس جامعة المنوفية يتفقد مستشفى الطلبة للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية    هيئة الدواء تسحب تشغيلات من هذا العقار.. إجراء احترازى لحماية المرضى    محمد فراج: الأطفال بعد الطلاق يعانون في صمت.. والمشرف الاجتماعي هو الحصن الحقيقي داخل المدارس    إسلام الشاطر يهاجم أزمات الأهلي: قرارات إدارية خاطئة وتراجع فني يثير القلق    وزير الطاقة الإماراتي لرويترز: قرار الانسحاب من أوبك وتحالف أوبك بلس جاء بعد دراسة متأنية    أمام 6 آلاف مشاهد.. حفل تاريخي لأصالة في العاصمة الفرنسية باريس    مجلس جامعة بني سويف يستهل جلسته بتقديم التهنئة بعيد العمال    بدر عبد العاطى يفتتح غرفة حفظ الوثائق المؤمنة بمقر وزارة الخارجية    تحرير 46 محضرا لمخابز بلدية لمخالفتهم مواصفات الإنتاج بالبحيرة    شهادة ادخار جديدة بالبنوك لمدة 3 سنوات وبأعلى فائدة شهرية.. اعرف التفاصيل    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2026    خبير علاقات دولية: الحرب الإيرانية الأمريكية أوقفت الاهتمام بغزة    وكيل شباب جنوب سيناء يهنئ بطل السباحة البارالمبية بشار محمد لفوزه ببطولة الجمهورية    فى ذكرى ميلاده.. نور الشريف أيقونة الدراما المصرية وصائد الجوائز    طب قصر العينى جامعة القاهرة يُطلق الملتقى العلمى المصرى الفرنسى لأمراض الكبد    رئيسة وزراء اليابان: نقدر دور مصر بقيادة السييسي في ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين    ارتفاع تدريجي في الحرارة وشبورة ورياح حتى الأحد.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة    وكيل أوقاف أسيوط يستقبل الشيخ عطية الله رمضان أحد نجوم مسابقة دولة التلاوة    وزير الخارجية يفتتح غرفة حفظ الوثائق المؤمنة بمقر وزارة الخارجية    السجن 3 سنوات لفتاة بتهمة حيازة المخدرات بالسلام    المسلماني: النيل الثقافية تقيم مؤتمر ماسبيرو للموسيقى برئاسة جمال بخيت يونيو القادم    ماركا: إصابات مبابي في ريال مدريد تصيبه بالإحباط بعد اقترابه من معادلة سجله مع سان جيرمان    محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يفتتحان المعرض السنوي لطلاب مركز الفنون التشكيلية    التأمين الصحي: 577 ألف منتفع بنسبة تغطية 71.3%... وتقديم آلاف الخدمات الطبية بالمحافظة    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    الملك تشارلز يلقي اليوم خطابا أمام الكونجرس ويدعو لوحدة الصف    صدام أمريكي إيراني بمقر الأمم المتحدة بسبب منع انتشار الأسلحة النووية    مواعيد مباريات الثلاثاء 28 أبريل.. الدوري المصري وباريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ    أرض الفيروز بعيون أهلها .. عيد التحرير.. سيناء تنتصر بالتنمية    الرئيس السيسي: ضرورة ربط المناطق الكثيفة سكانياً بوسائل نقل صديقة للبيئة    لاعب الزمالك السابق: صراع الدوري مشتعل حتى النهاية.. والحسم في الجولة الأخيرة    أنا بتعلم منك.. ياسر علي ماهر يكشف تفاصيل مكالمة من عادل إمام بعد فيلم «كابتن مصر»    البابا تواضروس الثاني يصل النمسا في ثاني محطات جولته الخارجية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الإجراءات الجنائية.. عقوبات جديدة للممتنعين عن الشهادة أمام جهات التحقيق
نشر في صدى البلد يوم 03 - 11 - 2024

بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من حيث المبدأ، إذ استهل المجلس مناقشاته، بكلمات الجهات ذات الصلة في مشروع القانون الجديد، وذلك خلال الجلسة العامة.
وفي هذا الإطار، نستعرض بعض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها ما خصصه مشروع القانون من فصل كامل متعلق بسماع الشهود، تضمن شروط استدعائهم وسماع أقوالهم وكيفية التعامل مع من يرفض الإدلاء بشهادته، إذ تضمن القانون عقوبات تصل إلى حد الحبس حال الهروب من الشهادة دون عذر مقبول.
وفي هذا الصدد، نصت المادة 86 على أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
سماع الشهود بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
وفقًا للمادة 78، يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال.
ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يُثبت ذلك في المحضر.
الإجراءات الجنائية.. اشتراط حضور محام مع المتهم في جميع مراحل التحقيق
برلمانى: عدد مواد مشروع الإجراءات الجنائية الجديد 540 مادة
وبموجب المادة (88) يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم. فيما نصت المادة (89) على أنه يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه، ولقبه، وسنه ومهنته، وسكنه، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبياً، وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ويتثبت من شخصيته.
عمر الشهود بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
طبقا للمادة (90)، يجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
فيما نصت المادة (92) أنه عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.وتسري المادة (93) على الشهود أحكام المواد 285، 284، 287، 288من هذا القانون.
وأوجبت المادة (94) على كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز خمسمائة جنيه. ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.
وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم طلباً بذلك كتابة إذا لم يستطع الحضور بنفسه، يجوز للنيابة العامة إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.
معاقبة الممتنعين عن الشهادة
وفقًا للمادة (95)، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة؛ جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز 2000 جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها؛ إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
ونصت المادة (96) على أنه إذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
ووفقًا للمادة (97)، يقدر عضو النيابة العامة بناءً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهاد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.