مصر من 57 دولة تقدمت بمذكرات قانونية وستدلي بمرافعات تعليقا على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول المتدخلة قدمت مذكراتها قبل 25 يوليو 2023 والإجراءات التحضيرية لطلب الجمعية العامة انتهت في 25 أكتوبر 2023 لا علاقة بين هذه القضية وقضية الإبادة الجماعية المرفوعة من جنوب أفريقيا بسبب العدوان على غزة المحكمة تبحث في الآثار القانونية الناشئة عن استمرار الاحتلال والوضع الدولي للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة آلاف التقارير والبيانات عن الأوضاع الحياتية للشعب الفلسطيني وممارسات إسرائيل وجرائمها أمام المحكمة بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم الاثنين جلسات الاستماع في طلب الإفتاء المقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة حول الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وهو الطلب الذي تم قيده لدى المحكمة رسميا في 30 ديسمبر 2022 أي قبل أحداث طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة بأكثر من تسعة أشهر. وتشارك مصر والعديد من الدول العربية والأفريقية والآسيوية في الجلسات بمرافعات، بعدما قدمت مذكرات مكتوبة، تدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ووقف جميع صور الاحتلال والاستيطان والتمييز والقتل والتهجير التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي. لا توجد علاقة قانونية مباشرة بين هذا الطلب الذي تبدأ محكمة العدل الدولية نظره اليوم تمهيدا لإصدار فتوى قانونية منها ضمن اختصاصها الإفتائي، وبين الدعوى الأخرى المقامة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة انتهاك معاهدة منع الإبادة الجماعية بسبب العدوان الحالي على غزة. كما لن يكون لهذه الفتوى أو غيرها أثر مباشر على الحكم في قضية الإبادة الجماعية، ولا العكس، حتى إذا استندت محكمة العدل الدولية في حيثيات الفتوى إلى الوقائع محل الحكم، أو العكس، إذ أن الفتوى تظل استشارية وغير ملزمة، ويتمثل هدفها في تبصرة الجمعية العامة للأمم المتحدة وإعانتها على اتخاذ القرار الصحيح بشأن المسألة محل الطلب، حيث تختص المحكمة بتفسير الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية وبيان كيفية تطبيقها على المسألة. وتتيح المادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة لكل من الجمعية العامة ومجلس الأمن طلب الفتوى من محكمة العدل الدولية في أية مسألة قانونية، ولكن لكل منهما القرار النهائي في كيفية التعامل مع محصلة الفتوى وحيثياتها. وفي القضايا التي لا تملك الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخاذ قرار ملزم، فإن الأمر النهائي يرجع لمجلس الأمن، الذي تحكمه –كما هو معلوم- اعتبارات معقدة بسبب امتلاك الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض (الفيتو) مما يؤدي إلى عرقلة العديد من قرارات الشرعية الدولية حتى وإن اتفقت عليها الغالبية الكاسحة من دول العالم. نذكر في هذا السياق –على سبيل المثال- قرار الجمعية العامة الصادر في ديسمبر الماضي بوقف إطلاق النار في غزة والذي لم يجد أي سبيل للنفاذ حتى الآن. بالعودة للطلب الذي تبدأ نظره محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين؛ تثور أسئلة عدة حول أسبابه وخلفياته، وتفاصيله وإجراءاته، وآفاقه المحتملة، ومدى اتصاله بقضية الإبادة الجماعية في غزة وما إذا كان يمكن أن يؤثر على الواقع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. أسئلة يمكن إجمال إجاباتها في السطور التالية: أولا- ما الذي دعا الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى طلب الفتوى من محكمة العدل الدولية؟ - في نوفمبر 2022 تقدمت بعثة دولة فلسطين، ذات وضع "المراقب" في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشروع إلى اللجنة الرابعة بالجمعية العامة المختصة بطلبات إنهاء الاستعمار، لطلب فتوى من محكمة العدل الدولية حول المركز القانوني للاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية والآثار القانونية المترتبة عليه. وفي نهاية ديسمبر 2022 وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على المشروع ورفعت الطلب إلى محكمة العدل الدولية، بهدف البحث في الآثار القانونية الناشئة عن الاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية، ومدى تعارض ذلك مع الاتفاقيات الدولية القائمة، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة على مدار العقود الستة الماضية. وتضمن الطلب تأكيد الجمعية العامة للأمم المتحدة على حق جميع الشعوب في التمتع بحقوق الإنسان، وضرورة التزام إسرائيل باعتبارها سلطة احتلال بالالتزام باتفاقيات حماية المدنيين في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، والوقف الفوري لجميع التدابير والإجراءات التي من شأنها خرق اتفاقية جنيف الرابعة وباقي مواثيق القانون الدولي، وإنهاء التشريعات والسياسات التمييزية في الأ{اضي المحتلة. ثانيا- هل تضمن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة أي إشارة إلى الأوضاع الإنسانية في فلسطين المحتلة أم اكتفى بالسياق السياسي والدبلوماسي؟ - ركزت الجمعية العامة في قرارها وطلبها على ضرورة "وقف جميع صورانتهاك حقوق الإنسان المقررة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك قتل وإصابة المدنيين، والاعتقال التعسفي للمدنيين وسجنهم، والتهجير القسري للمدنيين، ومحاولات النقل القسري لمجتمعات البدو ومحاولة نقلها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتدمير ومصادرة الممتلكات المدنية بما في ذلك هدم المنازل، بما في ذلك إذا تم تنفيذها كعقاب جماعي في انتهاك للقانون الدولي الإنساني، وعرقلة المساعدات الإنسانية. ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل إلى التعاون الكامل مع المقررين الخاصين المعنيين، وتسهيل الدخول إلى الأرض المحتلة بما فيها القدس الشرقية، لرصد حالة حقوق الإنسان فيها والإبلاغ عنها وفقا لما للمقررين من ولاية واختصاصات قانونية. كما دعت الجمعية العامة إسرائيل باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال بوقف جميع أنشطتها الاستيطانية، وبناء الجدار العازل، وأي تدابير أخرى تهدف إلى تغيير الطابع والتركيبة الديموغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وما حولها. ونوهت الجمعية العامة في مذكرتها المرفوعة إلى محكمة العدل الدولية إلى أن ممارسات إسرائيل تجور على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتقلل احتمالات التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وشاملة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وتبعا لذلك تلقت المحكمة من الأمم المتحدة تقارير وبيانات عن: الأوضاع السياسية في الأراضي المحتلة والمستوطنات الإسرائيلية، والظروف الحياتية للشعب الفلسطيني، والظروف الحياتية للأطفال الفلسطينيين والنساء الفلسطينيات، وكيفية التعامل مع السيادة والموارد الطبيعية لدى الشعب الفلسطيني، وحق الدفاع عن النفس، وارتباط القضية الفلسطينية بالوضع في الشرق الأوسط بالكامل، وتقارير لجان تقصي الحقائق عن أوضاع حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وتقارير من الأونروا. ثالثا- ما المسائل التي تستشير فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة محكمة العدل الدولية؟ - عملا بميثاق الأمم المتحدة ارتأت الجمعية العامة ضرورة حصولها على رأي استشاري من المحكمة حول: 1- ما هي التبعات القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل للاتفاقيات الدولية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإنهاء احتلاله والاستيطان والتمييز وضم الأراضي المحتلة منذ عام 1967 وتغيير التركيبة الديموغرافية ووضع مدينة القدس ذات القدسية الدينية. 2- كيف تؤثر سياسات إسرائيل وممارساتها على الوقائع سالفة الذكر، وما هي التبعات القانونية التي تتصل بجميع دول العالم والأمم المتحدة على ضوء هذا الوضع؟ رابعا- ما الإجراءات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية بعد تلقيها طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ - تلقت المحكمة الطلب بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة في 17 يناير 2023. وفي 3 فبراير 2023 قررت المحكمة فتح الباب أمام الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة، والدول الأعضاء، ودولة فلسطين "المراقبة" لتقديم طلبات المرافعة المكتوبة من خلال مذكرات رسمية، وتقديم طلبات المرافعة الشفهية وذلك حتى 25 يوليو 2023، وحددت أيضا تاريخ 25 أكتوبر 2023 لتقديم التعليقات والردود على المذكرات المقدمة. وفي الأيام التالية أرسلت الأمانة العامة إلى المحكمة ملفات عديدة تجمع كل القرارات الأممية الصادرة من الجمعية العامة ومجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية منذ عام 1967. وتوالى تقديم المذكرات المكتوبة من الدول المهتمة بإبداء رأيها في المسائل المعروضة، حتى بلغ عددها 57 دولة، بعضها تقدم بمذكرة ثم بتعليقات –مثل مصر- ثم سمحت المحكمة بالتدخل لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي. وفي 25 أكتوبر 2023 –أي بعد طوفان الأقصى وبدء العدوان على غزة بنحو أسبوعين- حددت محكمة العدل الدولية يوم 19 فبراير لبدء جلسات الاستماع. خامسا - هل هناك دول تقدمت بمذكراتها تأثرا بالأحداث التي أعقبت طوفان الأقصى في 7 أكتوبر؟ - لا، لأن موعد تقديم المذكرات التحريرية وطلب المرافعات انتهى 25 يوليو الماضي. وخصصت الفترة اللاحقة حتى 25 أكتوبر لتقديم مذكرات ملحقة من نفس الدول التي قدمت المذكرات في الفترة الأولى. وبالتالي فحتى إذا تضمنت المذكرات الملحقة والتعليقات، أو المرافعات أمام محكمة العدل الدولية، إشارات أو توضيحات حول العدوان الإسرائيلي على غزة والتهديدات التي تتعرض لها رفح، فالأكيد أنها لم تلعب دورا في مرحلة الإجراءات، فهي مستجدات لم تكن قائمة وقتها. سادسا- ما الدول التي تقدمت بالمذكرات وسوف تترافع أمام محكمة العدل الدولية؟ - خصصت المحكمة اليوم 19 فبراير فقط للاستماع إلى فلسطين، وسوف تتوالى المرافعات في الأيام القادمة على النحو التالي: الثلاثاء 20 فبراير: جنوب أفريقيا، الجزائر، السعودية، هولندا، بنجلاديش، بلجيكا، بيليز، بوليفيا، البرازيل، كندا، تشيلي. الأربعاء 21 فبراير: كولومبيا، جزر القمر، كوبا، مصر، الإمارات، أمريكا، روسيا، فرنسا، جامبيا، جويانا، المجر. الخميس 22 فبراير: الصين، إيران، العراق، أيرلندا، اليابان، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، لكسمبورج، ماليزيا، موريشيوس. الجمعة 23 فبراير: ناميبيا، النرويج، عمان، باكستان، إندونيسيا، قطر، بريطانيا، سلوفينيا، السودان، سويسرا، سوريا، تونس. الاثنين 26 فبراير: تركيا، زامبيا، جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الأفريقي، إسبانيا، فيجي، المالديف. سادسا- هل سبق أن تعرضت محكمة العدل الدولية إلى القضية الفلسطينية في أي من مراحلها الممتدة؟ - نعم؛ مرة واحدة قبل قرارها الصادر في 26 يناير الماضي بالتدابير المؤقتة ضد إسرائيل في الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا بشأن صور الإبادة الجماعية في غزة. ففي عام 2004 أصدرت المحكمة فتوى بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الآثار القانونية لتشييد إسرائيل الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد انتهت في الفتوى إلى عدد من النتائج التي جردت هذا العمل من مشروعيته ووصمته بالبطلان المطلق ومخالفة جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الملزمة. وذكرت المحكمة أن تشييد الجدار العازل يتعارض مع القانون الدولي، وأنه يتوجب على إسرائيل التوقف عن الأعمال الإنشائية فورا بما في ذلك بالقدس الشرقية، وأن تلغي جميع القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لهذا الإنشاء، وأنها أيضا ملزمة بجبر جميع الأضرار الناتجة عن تشييد الجدار العازل، وأن على جميع الدول عدم الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني، وأن على الأمم المتحدة كجمعية عامة ومجلس الأمن النظر فيما يلزم من إجراءات أخرى لإنهاء هذا الوضع. وقد ردت المحكمة في حيثياتها على الادعاء بأن مسألة تشييد الجدار لا تعدو كونها جانبا من جوانب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وليس من المناسب نظرها من وجهة نظر القانون الدولي، قائلة إنها تمتنع عن الفصل عندما لا تتوافر لديها الوقائع والأدلة المطلوبة التي تمكنها من الخلوص إلى نتائج، ولكن في هذه الواقعة وجدت تحت تصرفها طلب فتوى من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وملفا ضخما قدمه الأمين العام إلى المحكمة يتضمن معلومات مفصلة عن مسار الجدار وتأثيره السياسي والإنساني والاقتصادي والاجتماعي على الشعب الفلسطيني، وتقارير عديدة عن زيارات لمواقع الإنشاء أجراها مقررو الأمم المتحدة والعاملون بهيئاتها، وبالتالي أصبح لدى المحكمة ما يكفي من معلومات وأدلة تمكنها من الفصل في مشروعية إنشاء الجدار. سابعا- هل يمكن أن تكون لفتوى الجدار العازل وقرار التدابير المؤقتة في غزة أثر على فتوى الآثار القانونية الناشئة عن الاحتلال؟ - نعم على مستوى الحيثيات والأدلة والقرائن. فالفتوى التي أصدرتها المحكمة بشأن الجدار العازل كانت منصبة على صورة واحدة من صور عديدة للتمييز والجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال، لكنها تؤكد اتجاه إرادتها للإخلال بالتزاماتها بما في ذلك الالتزامات ذات الحجية المطلقة تجاه الكافة، وعلى رأسها: الالتزام باحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والالتزامات التي يقضي بها القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي العرفي، التي لا يجوز انتهاكها. كما تعطي الأدلة والقرائن التي أصدرت المحكمة على أساسها قرار التدابير المؤقتة لوقف صور الإبادة الجماعية في غزة، مؤشرات أخرى على تنوع الجرائم الإسرائيلية في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة والمحررة، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة، والسعي الإسرائيلي الدؤوب لتغيير الخريطة الجغرافية والديموغرافية لفلسطين إلى الأبد. ثامنا- هل يمكن تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية إذا صدرت لصالح الشعب الفلسطيني؟ - فتاوى محكمة العدل الدولبة غير ملزمة، مثلها مثل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، طالما بقيت القوة الاستثنائية لمجلس الأمن المقيد بسبب حق الفيتو. فعلى سبيل المثال؛ بعد صدور فتوى محكمة العدل الدولية بعدم مشروعية الجدار العازل في 9 يوليو 2004، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بأغلبية ساحقة بضرورة وقف إنشاء الجدار وعدم مشروعيته وذلك في 20 يوليو 2004، واعترضت إسرائيل والولايات المتحدة وأستراليا على القرار وامتنعت 10 دول فقط عن التصويت. وهكذا لم يتطور الأمر إلى قرار ملزم من مجلس الأمن بسبب الموقف الأمريكي المناصر لدولة الاحتلال. تاسعا- ما الذي يمكن أن يستفيده الشعب الفلسطيني من هذا المسار طالما لا يمكن تنفيذ فتاوى محكمة العدل الدولية؟ - شأن الخطوات السابقة أمام القضاء الدولي؛ فإن الفتوى المراد صدورها ستكون لها قيمة قانونية وأدبية ومعنوية لنصرة القضية الفلسطينية، كما أن إجراءاتها تبرهن على وقوف الغالبية العظمى من شعوب العالم الحر إلى جانب الحق الفلسطيني. ومن الممكن البناء مستقبلا على الفتوى من خلال استصدار قرارات وأحكام أخرى من القضاء الدولي ممثلا في محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية، أو المحاكم المحلية في الدول الغربية لملاحقة منتهكي الاتفاقيات الدولية من الإسرائيليين وداعميهم ومواليهم من الولايات المتحدة وأوروبا. عاشرا- متى تصدر محكمة العدل الدولية قرارها في طلب الفتوى؟ - تملك المحكمة ولاية كاملة في تحديد مواعيد الإجراءات وفترات الاستماع وموعد إصدار الحكم، ولا إلزام عليها بمواعيد معينة.