الأوقاف: تعليمات بعدم وضع اي صندوق تبرع بالمساجد دون علم الوزارة    وظائف معلم مساعد 2024.. تعرف على الكليات ورابط التقديم    يمن الحماقي ل قصواء الخلالي: مشروع رأس الحكمة قبلة حياة للاقتصاد المصري    أستاذ اقتصاد ل قصواء الخلالي: تصنيف «فيتش» بشأن مصر له دور في تدفق الاستثمار    سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 6 مايو 2024    د.حماد عبدالله يكتب: "الإقتصاد الجزئى " هو سبيلنا للتنمية المستدامة !!    استقرار سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 6 مايو 2024    أشرف أبو الهول ل«الشاهد»: مصر تكلفت 500 مليون دولار في إعمار غزة عام 2021    جيش الاحتلال يفرض حظرا للتجوال في مخيم نور شمس بطولكرم    عاجل - انفجار ضخم يهز مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية.. ماذا يحدث في فلسطين الآن؟    بعد عملية نوعية للقسام .. نزيف نتنياهو في "نستاريم" هل يعيد حساباته باجتياح رفح؟    إعلان بانجول.. تونس تتحفظ على ما جاء في وثائق مؤتمر قمة التعاون الإسلامي بشأن القضية الفلسطينية    تشكيل غير مناسب.. فاروق جعفر يكشف سبب خسارة الزمالك أمام سموحة    هل استحق الزمالك ركلة جزاء أمام سموحة؟.. جهاد جريشة يجيب    خالد مرتجي يكشف أسباب غيابه عن مراسم تتويج فريق الزمالك للكرة الطائرة    طاقم حكام مباراة بيراميدز وفيوتشر في الدوري    رئيس البنك الأهلي: متمسكون باستمرار طارق مصطفى.. وإيقاف المستحقات لنهاية الموسم    أمير عزمي: خسارة الزمالك أمام سموحة تصيب اللاعبين بالإحباط.. وجوميز السبب    فرج عامر: سموحة استحق الفوز ضد الزمالك والبنا عيشني حالة توتر طوال المباراة    طقس شم النسيم.. تحسن حالة الجو اليوم الاثنين    كشف ملابسات العثور على جثة مجهولة الهوية بمصرف فى القناطر الخيرية    نقابة أطباء القاهرة: تسجيل 1582 مستشفى خاص ومركز طبي وعيادة بالقاهرة خلال عام    تصل ل9 أيام متواصلة.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024 في مصر للقطاعين العام والخاص    بالأسماء.. إصابة 12 من عمال اليومية في انقلاب سيارة ب الجيزة    أنغام تتألق في حفل بأوبرا دبي وسط حضور كامل العدد من مختلف الجنسيات    بيج ياسمين: عندى ارتخاء فى صمامات القلب ونفسي أموت وأنا بتمرن    حمادة هلال يكشف حقيقة تقديم جزء خامس من مسلسل المداح    حظك اليوم برج الحوت الاثنين 6-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    مصطفى عمار: «السرب» عمل فني ضخم يتناول عملية للقوات الجوية    "وفيها إيه يعني".. فيلم جديد يجمع غادة عادل وماجد الكدواني    الإفتاء: احترام خصوصيات الناس واجب شرعي وأخلاقي    تؤدي إلى الفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم.. الصحة تحذر من تناول الأسماك المملحة    عضو «المصرية للحساسية»: «الملانة» ترفع المناعة وتقلل من السرطانات    تعزيز صحة الأطفال من خلال تناول الفواكه.. فوائد غذائية لنموهم وتطورهم    إنفوجراف.. نصائح مهمة من نقابة الأطباء البيطريين عند شراء وتناول الفسيخ والرنجة    أسباب تسوس الأسنان وكيفية الوقاية منها    سعرها صادم.. ريا أبي راشد بإطلالة جريئة في أحدث ظهور    الباشا.. صابر الرباعي يطرح برومو أغنيته الجديدة    ردا على إطلاق صواريخ.. قصف إسرائيلي ضد 3 مواقع بريف درعا السوري    الإسكان: جذبنا 10 ملايين مواطن للمدن الجديدة لهذه الأسباب.. فيديو    المدينة الشبابية ببورسعيد تستضيف معسكر منتخب مصر الشابات لكرة اليد مواليد 2004    لفتة طيبة.. طلاب هندسة أسوان يطورون مسجد الكلية بدلا من حفل التخرج    بإمكانيات خارقة حتدهشك تسريبات حول هاتف OnePlus Nord CE 4 Lite    مصرع وإصابة 6 في حادث انقلاب تروسيكل بمطروح    أمطار خفيفة على المدن الساحلية بالبحيرة    مصر في 24 ساعة|اعرف طقس شم النسيم وتعليق جديد من الصحة عن لقاح أسترازينيكا    إغلاق مناجم ذهب في النيجر بعد نفوق عشرات الحيوانات جراء مخلفات آبار تعدين    وزيرة الهجرة: 1.9 مليار دولار عوائد مبادرة سيارات المصريين بالخارج    3 قتلى و15 مصابًا جراء ضربات روسية في أوكرانيا    نائب سيناء: مدينة السيسي «ستكون صاعدة وواعدة» وستشهد مشاريع ضخمة    هل يجوز تعدد النية فى الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب    "العطاء بلا مقابل".. أمينة الفتوى تحدد صفات الحب الصادق بين الزوجين    أمينة الفتوى: لا مانع شرعي فى الاعتراف بالحب بين الولد والبنت    «العمل»: جولات تفقدية لمواقع العمل ولجنة للحماية المدنية لتطبيق اشتراطات السلامة والصحة بالإسماعيلية    كنائس الإسكندرية تستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد    البابا تواضروس: فيلم السرب يسجل صفحة مهمة في تاريخ مصر    اليوم.. انطلاق مؤتمر الواعظات بأكاديمية الأوقاف    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص الشروق - ننشر تفاصيل مشروع قانون تنظيم ندب القضاة في الجهات الحكومية
نشر في الشروق الجديد يوم 22 - 02 - 2023

السماح باستمرار الندب في بعض الأعمال تحت مسمى إدارة شئون العدالة
إرسال طلب الندب إلى وزارة العدل والقرارات تصدر من الوزير
الندب الكلي بحد أقصى 4 سنوات ويجوز مده سنتين لمصلحة قومية
حصلت "الشروق" على نص أول مشروع قانون تعده وزارة العدل لتنظيم ندب أعضاء الجهات والهيئات القضائية، تطبيقا لنص المادة 239 من دستور 2014 والتي ألزمت الدولة بإصدار قانون بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلي والجزئي لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائي أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
وقد انقضى الموعد التنظيمي المحدد في الدستور مطلع عام 2019 إلا أن دراسة وزارة العدل لملف الندب من مختلف جوانبه أثمر مؤخرا ظهور أول مشروع قانون لتنظيم الندب، حيث تم إرساله الأسبوع الماضي إلى مجلس الوزراء تمهيدا للموافقة عليه ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لإصداره.
وسبق وقدم عدد من النواب نهاية عام 2018 مشروعا لتنظيم ندب القضاة لكن لم تتم مناقشته آنذاك ولم يصدر بشأنه أي إجراءات خلال السنوات الثلاث الماضية.
يفتح المشروع الباب لاستمرار ندب القضاة في الجهات والمصالح الحكومية لأداء بعض الأعمال قانونية، تحت مسمى "إدارة شئون العدالة" والتي يعرفها المشروع بأنها "إنهاء الأمور القانونية" و"الاستعانة بهم تنفيذا لنص في القانون" وهي عبارات لم يفسرها المشروع بشكل تفصيلي.
على من يسري القانون الجديد؟
يهدف مشروع القانون إلى تنظيم ندب أعضاء الجهات والهيئات القضائية بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى عدا في 4 حالات فقط منصوص عليها في الدستور وهي: الجهات القضائية، واللجان ذات الاختصاص القضائي، وإدارة شئون العدالة، والإشراف على الانتخابات.
وتنص المادة الأولى منه على تطبيقه على أعضاء الجهات والهيئات القضائية وهي: المحكمة الدستورية العليا، والقضاء العادي، ومجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
بينما لن تسري أحكام هذا القانون على أعضاء القضاء العسكري، نظرا لما وصفته المذكرة الإيضاحية ب"خصوصية الأحكام المنظمة لشئونهم".
وينص المشروع على أن تصدر جميع قرارات الندب من وزير العدل بعد موافقة المجلس القائم على كل جهة أو هيئة قضائية، كل في حدود اختصاصه.
أي مجلس القضاء الأعلى بالنسبة للقضاء العادي والنيابة العامة، والمجالس الخاصة أعلى سلطة إدارية بكل من مجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة.
شروط الندب وإدارة شئون العدالة:
تنص المادة الثالثة من المشروع على حظر يجوز ندب أعضاء الجهات والهيئات القضائية للعمل كمستشار أو خبير أو بأية صفة كانت في أي وزارة أو محافظة أو هيئة أو مصلحة حكومية أو أية جهة إدارية أيا كان مسماها القانوني أو أى من شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو أية شركة من الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم الدولة أو إحدى هيئاتها أو شركاتها في رأس مالها كما يُحظر الاستعانة بأي منهم سواء عن طريق التكليف أو تحت أي مسمى آخر.
والموافقة على ندبهم فقط للجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائي أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات.
ويعرف المشروع مصطلح "إدارة شئون العدالة" بأنه "كل ما من شأنه إنهاء الأمور القانونية في الجهات المبينة بالفقرة السابقة".
ويعتبر المشروع الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بهدف تنفيذ نص في القانون داخلا أيضا تحت مسمى "إدارة لشئون العدالة".
إجراءات الندب:
يلزم مشروع القانون الجهات الحكومية المذكورة سلفا بإرسال طلب الندب إلى وزير العدل ليرسله بدوره للمجالس العليا المختصة للجهات والهيئات القضائية لفحصها.
وفي غير أحوال الإشراف على الانتخابات، لا يجوز الندب إعمالا لهذا القانون إلا لجهة واحدة فقط بخلاف وزارة العدل.
وينص المشروع على أن يتضمن قرار الندب تحديد المكافأة التي يستحقها المنتدب من الجهة المنتدب لها، وإذا كان الندب لوزارة العدل يتقاضى المنتدب جميع حقوقه المالية من جهة عمله الأصلية.
على أن تُستقطع من المكافاة المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة نسبة 10% لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
كما يجيز المشروع لوزير العدل ترشيح أعضاء الجهات والهيئات القضائية السابقين لندبهم في أي من الجهات الحكومية سالفة الذكر.
وفي كل الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو المنتدب عن الحد الأقصى للأجور.
ويحظر المشروع أن تزيد مدة الندب الكلي على 4 سنوات متصلة، ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة سنتين بحد أقصى على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية.
كما يعتبر المدة متصلة في حكم هذه المادة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن 4 سنوات.
وبالنسبة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية المنتدبين حاليا لأداء أعمال أخرى غير المسموح بها، يتضمن المشروع مادة انتقالية تضمن استمرارهم في أعمالهم لحين انتهاء فترة ندبهم بالقرارات الخاصة بذلك.
اختصاص وزارة العدل بدلا من الجهات القضائية:
يحمل المشروع مستجدا هاما هو إرسال طلبات الندب وإصدار القرارات من وزير العدل، على عكس الوضع القائم حاليا باستقلال الجهات والهيئات القضائية عن الوزارة فيما يتعلق بالبت في تلك الطلبات والموافقة على الندب.
ويثير هذا الأمر تساؤلات حول حدود التداخل بين السلطتين التنفيذية والقضائية في هذا الملف.
أمور لم يتطرق لها مشروع القانون:
لم يتناول مشروع القانون تعريف الندب الكلي أو الندب الجزئي الواردين في نص المادة 239 من الدستور.
كما لم ينص على إلغاء الندب الكلي والجزئي كما ينص الدستور، بل تناول فقط تنظيم الندب على النحو الوارد في مواده المعروضة سلفا.
ولم يفصل المشروع معنى عبارة "إنهاء الأمور القانونية" وعبارة "تنفيذا لنص في القانون" اللتين تندرجان تحت مسمى "إدارة شئون العدالة".
إذ أن العديد من أعمال ندب القضاة الحالية كمستشارين قانونيين في الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام والاتحادات والنقابات يمكن تصنيفها كأنشطة لإنهاء الأمور القانونية، لأن تلك الأعمال تهدف لتقديم الاستشارات القانونية التي تعين تلك الجهات على أداء مهامها وفقا للقانون، وتقديم المشورة لكيفية التصرف في المعضلات القانونية التي تواجه تلك الجهات.
لكن هناك عددا محدودا من الانتدابات القائمة حاليا يمكن تصنيفها ك"تطبيق لنصوص قانونية" وتتمثل في ضم قضاة أو ممثلين للجهات القضائية في عضوية مجالس إدارات أو لجان، وفقا لما نصت عليه بعض التشريعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.