الوقائع تتضمن فيديو على صفحة رئيس الزمالك ومداخلات هاتفية.. والمحكمة الاقتصادية: تكرار نفس العبارات لا يمنع من تكرار المحاكمة أوردت الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية وجنح العجوزة تفاصيل الوقائع المتهم فيها مرتضى منصور بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في ظل ما أثاره رئيس الزمالك عن وجود تنازع قضائي فيها، واتهام البعض له بمحاولة التحايل على تنفيذ الحكم النهائي بحبسه لمدة شهر. وأثير جدل قانوني حول العريضة التي تقدم بها مرتضى إلى محكمة النقض بشأن تنازع بين الأحكام وتكرار معاقبته عن نفس الواقعة بما يتوجب معه وقف تنفيذ حكم حبسه لحين فصل النقض في التنازع، وفي المقابل رد محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي ومحامي الخطيب بعدم صحة وقف تنفيذ الحكم وتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت ضد مرتضى. ومن واقع الأوراق وحيثيات الأحكام الصادرة -التي حصلت الشروق على نسخة منها- كشفت المحكمتان اللتان نظرتا القضايا الثلاث المثار بشأنها تكرار العقوبة، عن وجود اختلاف بين الوقائع وتورايخ ارتكابها وتكرار في الفعل وطبيعة الاتهامات الموجهة، والتي جاءت في فيديو منشور على صفحة رئيس نادي الزمالك بفيسبوك ومداخلات هاتفية مع برنامج تلفزيوني. وتضمنت الوقائع في حكم الاقتصادية سبًا وطعنًا في الشرف والعرض وخدش سمعة العائلات وبالأخص حديث مرتضى عن شقيقة الخطيب، بخلاف قضايا جنح العجوزة التي نفت فيها المحكمة عن مرتضى ارتكاب تلك الأفعال وفقًا للعبارات الواردة في الدعاوى المقدمة إليها ورأت معها أنها لا تشكل سوي جريمة القذف الموضحة في المادة 171 من قانون العقوبات فيما يتعلق بالقول والصياح العلني. وردت محكمة مستأنف الاقتصادية على ما أثاره مرتضى منصور بشأن سابقة الفصل في الدعوى المقدمة إليها، موضحة أنها عن واقعة مغايرة لما قدمه المتهم وعوقب عليها سلفًا، وأن تكرار الفعل لا يمنع تكرار المحاكمة حتى ولو كانت الوقائع تحمل نفس العبارات. • الاتهامات في القضايا الثلاث في قضية المحكمة الاقتصادية، وجهت النيابة العامة لمرتضى أنه سب المجنى عليه محمود الخطيب بطريق العلانية بتاريخ 11 نوفمبر 2019 بأن نشر مقطع مصور على صفحته الخاصة المسماة "Mortada Mansour" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعنوان "مرتضى منصور إلى الخونة عملاء قطر وتركيا في مصر يا السجن يا الموت"، وهو فيديو متاح للكافة الاطلاع على محتواه موجهًا إلى الخطيب عبارات تتضمن خدشًا للاعتبار وطعنا في عرضه، كما تعمد إزعاجه بإساءته استخدام أجهزة الاتصالات بارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق. وقالت محكمة جنح أول درجة في حيثيات حكمها إن الواقعة تضمنت أكاذيب وأضاليل وكال المشكو في حقه خلال الفيديو عبارات تمثل الطعن في أعراض الأفراد وخدش سمعة العائلات والإساءة للمؤسسات الرياضية وإهانات وانتهاكات مسارحه وتهديد ووعيد للشاكي باعتباره رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. وأمام محكمة المستأنف قدم وكيل الخطيب مداخلة هاتفية لمرتضى منصور مع برنامج "الزمالك اليوم" بالإضافة إلى الفيديو المنشور على فيسبوك، وأكدت المحكمة أنهما يحتويان على سب وقذف وإسناد وقائع مهينة للمجني عليه، قصد بها المتهم الإساءة والتشهير علنًا به، والطعن في عرضه وشرفه وشرف عائلته بالطعن في عرض وشرف شقيقته. - قضيتي محكمة العجوزة قضيتي جنح العجوزة رقم 24790 لسنة 2021 ورقم 24788 لسنة 2021 صدر الحكم فيهما في نفس اليوم بتاريخ 17 إبريل 2022 من الدائرة السادسة بالغرامة والتعويض المؤقت 10 آلاف جنيه في كل قضية، وتم تأييد الحكمين في الاستئناف. وتبين للمحكمة أن الواقعة في القضية الأولى بتاريخ 28 يوليو 2019، والقضية الثانية في غضون عام 2019، بأن المتهم قذف فيهما بطريق العلانية المجنى عليهما محمود الخطيب ومحمد مرجان، بأن أسند إليهما عبارت تخدش الشرف والاعتبار، وذلك خلال مداخلة هاتفية أجراها مرتضى منصور مع أحد مقدمي البرامج التلفزيونية. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها بالواقعتين أن العبارت تشتمل على وقائع محددة أسندها المتهم للمجني عليهما، ولا تعتبر سب مجرد عن ذكر وقائع محددة ولا تدخل ضمن جرائم السب المؤثمة بالمادة 201 والتشديد الوارد بالمادة 308 من قانون العقوبات، وذلك لكون القذف لم يتضمن طعنا في الشرف وسمعة العائلات وفق مفهوم محكمة النقض، كونه لم يتضمن رميا للمحصنات أو غير المحصنات من النساء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما لم تتضمن العبارات ما يثير في الأذهان ذلك المعنى الممقوت، وأنها لا تشكل سوي جريمة القذف المؤثمة قانونا والتي انتهت المحكمة بإدانة المتهم عنها بالمادة 171 من قانون العقوبات. وأضافت المحكمة أن الجرم الذي ارتكبه المتهم سبب ضررا تمثل في إصابة المجنى عليهما بإيذاء في شعورهما والتجريح في ذمتهما ومهنيتهما بعبارت تسيء اليهما بين قومهما، وعن وقائع توجب احتقارهما على غير سند، فضلا عن مخالفة نصوص قانون العقوبات والتي تفضي بوجوب احترام الآخرين، مما يلزم معه تعويضهما عن ذلك الضرر، ويتعين معه والحال كذلك إجابة المدعيان لطلب التعويض المؤقت. • رد المحكمة الاقتصادية على سابقة الفصل في الواقعة وتكرار العقوبة دفع مرتضى منصور أمام محكمة مستأنف الاقتصادية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في القضيتين رقم 24788 لسنة 2021 ورقم 24790 لسنة 2021 جنح العجوزة، وكذلل في الجنحة رقم 45 لسنة 2021 والحكم رقم 1451 لسنة 2021 جنح اقتصادية المؤيد بالاستئناف رقم 139 لسنة 2022. وردت المحكمة بأنه تبين من الأوراق المقدمة أن نشر قائع السب والقذف والإزعاج محل الدعوى أمامها وقعت في تاريخ مغاير للوقائع المراد التمسك بسابقة الفصل فيها، وإن كان القول بأنها ذات العبارات المنسوبة للمتهم، إلا أنها قد وقعت في ظرف وتاريخ مغاير، فيكون تكرار الفعل المرتکب قد وقع في مناسبات مختلفة، ومن ثم فإن السبب لا يكون واحدًا ولا يمنع من محاكمة المتهم عند تكرار الفعل عن الجريمة المطروحة، مما يكون معه هذا الدفع على غير سند من القانون وترفضه المحكمة. وسردت المحكمة ما هو مقرر قانونًا بشأن هذا الدفع، قائلة إن انقضاء الدعوى الجنائية بسبق صدور حكم نهائي بات فيها هو وحدة الدعويين محلًا وسببًا، بين الدعوى التي صدر فيها الحكم البات والدعوى التي يثور فيها الدفع، وهو ما يتطلبه القانون للدفع بقوة الحكم البات كسبب لانقضاء الدعوى الجنائية، فتعدد الوقائع لا يكون للحكم البات في إحداها قوة إنهاء دعوى أخرى. ويتعين أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هي بعينها الواقعة التي صدر في شأنها الحكم البات، أما إذا كان لكل واقعة ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها هذه المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما فلا يكون لهذا الدفع محل. • عريضة مرتضى منصور لمحكمة النقض أعلن مرتضى منصور في تصريحات له الخميس الماضي، تقدمه بعريضة إلى رئيس محكمة النقض لتحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى السب والقذف المقامه منه ضد الخطيب، قائلا إن نفس الواقعة منظورة في جنح المحكمة الاقتصادية الذي قضت بحبسه شهرًا وكذلك جنح العجوزة التي غرمته 10 آلاف جنيه، مضيفا أن هناك تنازع قضائيا، وبمجرد سير محكمة النقض في الإجراءات سيتم وقف الحكم الصادر ضده بالحبس شهر. وقال مصدر قانوني إن محكمة النقض ستنظر في العريضة المقدمة من مرتضى منصور للتأكد من كون الحكمين صادرين في نفس الواقعة، فإذا ثبت لها ذلك بالفعل ستحدد النقض المحكمة المختصة وتفصل في الأحكام الصادرة من غير المختصة، مؤكدًا في الوقت ذاته اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الواقعة التي حكمت فيها بالحبس لمدة شهر. وأضاف المصدر ل"الشروق" أنه إذا كان الحكمان عن واقعتين مختلفتين فستحفظ محكمة النقض العريضة المقدمة من منصور وترفض طلبه، ولن يكون أمامه سوى الطعن الذي سيتقدم به على حكم حبسه شهرًا. وتمنح المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية حق اللجوء إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة حال صدور حكمين من محكمتين تابعتين للقضاء العادي بشأن واقعة واحدة، سواء كان الحكمان بالاختصاص أو عدم الاختصاص. وتنص المادة على أنه "إذا صدر حكمان بالاختصاص، أو بعدم الاختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو من محكمة عادية ومحكمة استثنائية يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى محكمة النقض". فيما تلزم المادة 230 من قانون الإجراءات الجنائية محكمة النقض بتعيين المحكمة المختصة، والفصل فيما قد يكون صدر من إجراءات وأحكام من المحكمة الأخرى غير المختصة. وتنص المادة على أنه "تُعين محكمة النقض أو المحكمة الابتدائية بعد الاطلاع على الأوراق المحكمة أو الجهة التي تتولى السير في الدعوى، وتفصل أيضاً في شأن الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحاكم الأخرى التي قضت بإلغاء اختصاصها".