ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية    مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة إثر تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بأسوان    وزير السياحة يتابع مستجدات إطلاق منظومة مدفوعات الشركات CPS وتطوير منصة رحلة    الأعلى للإعلام: منع ظهور هانى حتحوت 21 يوما وإلزام «مودرن إم تي أي» بمبلغ 100 ألف جنيه    رئيس جامعة العاصمة يشهد حفل تخرج الماجستير المهني في إدارة الأعمال بالأكاديمية العسكرية    عاجل 182.5 مليون دولار استثمارات جديدة و1300 فرصة عمل.. مدبولي يفتتح 9 مشروعات صناعية باقتصادية قناة السويس    التوقيت الصيفي يربك الأجهزة الإلكترونية.. هل تتأثر هواتفك وأنظمتك بالساعة الجديدة؟    محافظ المنيا: شون وصوامع المحافظة تستقبل 32 ألف طن من القمح ضمن موسم توريد 2026    صحة غزة: 6 شهداء و18 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة    لماذا تمثل إزالة الألغام في مضيق هرمز تحديًا بالغ التعقيد؟.. نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأردني السابق يجيب    محكمة العدل الأوروبية تلغي مساعدات حكومية بقيمة 6 مليارات يورو للوفتهانزا    مقتل جندي فرنسي من قوات اليونيفيل وقصف من جنوب لبنان في منطقة الجليل    الهلال الأحمر المصري يدفع بنحو 5480 طن مساعدات عبر قافلة زاد العزة ال181 إلى غزة    شوبير: بن شرقي خارج الأهلي في هذه الحالة    قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج «أفق أوروبا»    "الداخلية" تجمد 470 مليون جنيه من أموال "مافيا السموم والسلاح"    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى إمبابة دون إصابات    محكمة الاستئناف تقبل استئناف السائح الكويتي وتخفف الحكم إلى سنة بدلا من 3 سنوات    صائد "التريند" خلف القضبان.. كيف كشفت الداخلية زيف فيديو "رعب الأسلحة" في أسوان؟    إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة حكومية بطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا    تفاصيل البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع عشر لجامعة عين شمس    آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هانى شاكر    الأب في المقدمة و«الاستضافة» بديل الرؤية.. أبرز تعديلات حضانة الأطفال في قانون الأحوال الشخصية 2026    «دار الكتب»: 30% تخفيضات لتعزيز العدالة الثقافية وتيسير وصول الكتاب    محمد الجالى: مصر تدفع نحو تثبيت هدنة غزة وتحذر من التصعيد    وزير الخارجية خلال افتتاحه حملة للتبرع بالدم لمستشفى 57357: الصحة مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع    إيران: إعادة فتح مضيق هرمز غير ممكنة حاليًا    البورصة المصرية تستهل الخميس 23 أبريل بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات    توروب يراقب مواجهة الزمالك وبيراميدز لتجهيز خطة حسم الدوري    المقاولون يستضيف الاتحاد في مواجهة مثيرة بمجموعة الهبوط بالدوري    وكيل تعليم الدقهلية يفتتح منافسات أولمبياد العلوم لمدارس اللغات    «مدير آثار شرق الدلتا»: اكتشاف تمثال رمسيس الثاني يعكس مكانة المواقع الدينية والتاريخية    الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء البرودة    نزع ملكية أراضي لإنشاء طريق يربط «القاهرة-الإسكندرية» الزراعي بالمنطقة الصناعية في قوسنا    تضارب الأنباء بشأن إفراج الإمارات عن القيادي في الجيش السوري عصام البويضاني (فيديو وصور)    الكنيسة الكاثوليكية بمصر تهنئ رئيس الجمهورية وقيادات الدولة والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء    وفد "بنها" يزور جامعة أوبودا بالمجر لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات الأكاديمية    الرئيس السيسي يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري وقبر السادات    بسبب إجازة عيد العمال.. تعديل جدول امتحانات شهر أبريل 2026 لصفوف النقل وترحيل المواعيد    برشلونة يستعد لتوجيه صدمة ل راشفورد    عبدالجليل: التعادل الأقرب لحسم مواجهة الزمالك وبيراميدز    سيدات طائرة «الأهلي» يواجهن البنك التجاري الكيني في نهائي بطولة إفريقيا للأندية    منافس مصر - فايننشال تايمز: مقترح رئاسي أمريكي لاستبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم 2026    هالاند: الأهم من النتيجة تحقيق الفوز والنقاط الثلاث    البرلمان يستعد لتعديل قانون الأحوال الشخصية.. استبدال الاستضافة بالرؤية.. الأب في المرتبة الثانية لحضانة الطفل.. وإنشاء المجلس الأعلى للأسرة "أبرز المقترحات"    بالأسماء، تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بجامعة بنها    السكك الحديدية: تراجع تأخيرات القطارات اليوم على الوجهين البحري والقبلي    الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 2.4 مليون خدمة طبية بأعلى معايير الجودة بجنوب سيناء    «الصحة» تبحث تعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للمنظومة الصحية    "السينما... ليه؟" قراءة في التراث والهوية العمرانية ببيت المعمار المصري    جامعة القاهرة الأهلية تُطلق مبادرة طلابية شاملة لتعزيز الصحة والوعي    صفقات إسرائيلية لشراء ذخائر بقيمة 200 مليون دولار    طريقة عمل المكرونة بينك صوص بالجمبري، أحلى وأوفر من الجاهزة    عويضة عثمان: الصدقة على الفقير قد تُقدَّم على حج التطوع وفقًا للحاجة    جهود وزارة الداخلية وقضية النقاب ومصلحة المجتمع    هل الدعاء يُغير القدر؟!    هل إكرامية عامل الدليفري تعتبر صدقة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    خالد الجندي: زوال الأمم مرتبط بالفساد والظلم.. والقرآن الكريم يربط بشكل واضح بين الظلم والهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون جديد لتنظيم تشغيل العمالة المنزلية
نشر في الشروق الجديد يوم 24 - 03 - 2021

• إنشاء إدارة للعمالة المنزلية بوزارة القوى العاملة.. إعفاء العمالة المنزلية من رسوم التقاضي في النزاعات.. ترخيص شركة للعمالة المنزلية برأس مال نصف مليون جنيه.. حظر تشغيل من يقل عمره عن 18 عاما إلا بقرار وزاري.. لا ينبغي أن يقل الأجر الذي يتقاضاه العامل المنزلي عن الحد الأدنى للأجور.. غرامة نصف مليون جنيه لمن يخل بأحكام هذا القانون
تقدمت البرلمانية نشوى الديب، بمشروع قانون لتنظيم تشغيل العمالة المنزلية، وقالت، ل"الشروق": "القانون سيُدرج في الجلسة العامة المقبلة لمجلس النواب، ثم سيحال إلى اللجنة المختصة لمناقشته".
وحصلت "الشروق" على نص مشروع القانون، الذي تضمن تعريفًا لماهية العمل المنزلي بأنه العمل المادي المتصل بالمعيشة الذي يؤديه العامل المنزلي داخل السكن الخاص بصاحب العمل، بموجب عقد مكتوب.
وينص مشروع القانون، على إنشاء إدارة للعمالة المنزلية بوزارة القوى العاملة مختصة بشئون تشغيل العمال المنزليين، وهذه الإدارة بها موظفين مسئولين عن ذلك فى مديريات القوى العاملة، ومكاتب العمل، وتختص المحكمة العُمالية بنظر جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.
وأعفى القانون، العمال المنزليين، من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضي بالدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التى يرفعوها هم أو المستحقون عنهم، مع إعفاء العمالة المنزلية من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم، والشكاوى والطلبات التى تقدم منهم.
وألزم القانون، مكاتب تشغيل العمالة المنزلية المرخص لها وقت صدور هذا القانون، بتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وإلا أصدرت الوزارة المختصة قرارًا بإلغاء الترخيص فورًا.
فيما تتولى تشغيل العمالة المنزلية مكاتب تشغيل يصدر لها ترخيص مزاولة مهنة من إدارة العمالة المنزلية بوزارة القوى العاملة، ويجوز أن يكون مكتب التشغيل منشأة فردية أو شركة تضامن أو شركة ذات مسئولية محدودة، ولا يجوز لأي جهة تشغيل العمالة المنزلية دون ترخيص ساري المفعول صادر عن وزارة القوى العاملة.
وأشار القانون إلى أنه يُقَدم طلب بالحصول على ترخيص لمباشرة نشاط تشغيل العمالة المنزلية إلى إدارة العمالة المنزلية بوزارة القوى العاملة على النموذج المعد لذلك مرفقًا به مستندات التأسيس، وبيانات المؤسسين والمديرين، ويصدر الترخيص بقرار من وزير القوى العاملة.
واشترط القانون للحصول على الترخيص، أنه إذا كان المكتب منشأة فردية، أن يكون طالب الترخيص حاصلًا على شهادة مؤهل متوسط على الأقل، وأن يُقدم خطاب ضمان من أحد البنوك الوطنية بمبلغ لا يقل عن 20 ألف جنيه، وإذا كان المكتب شركة يجب ألا يقل رأسمالها عن 500 ألف جنيه، وألا يكون طالب الترخيص أو أي من مؤسسي الشركة أو مديريها قد سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وحظر القانون على مكاتب تشغيل العمالة المنزلية تقاضي أي مبلغ من العامل أو العاملة نظير إلحاقه بالعمل، كما حظرعليها الإعلان أو الترويج للعمالة على أساس العقيدة أو الجنس أو اللون أو الإعلان عنها بطريقة مهينة لآدمية الإنسان على أي نحو.
وحظر على صاحب العمل معاملة العامل المنزلي معاملة مهينة لآدميته ويحظر التحرش به لفظيًا أو بدنيًا أو جنسيًا، ولا يجوز تشغيل العامل المنزلي في أعمال خطرة أو مضرة صحياً أو مهينة لكرامته الإنسانية، وفي حالة التعدي على العامل المنزلي أو إهدار حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون يتقدم بشكواه إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 10 أيام من تاريخ وقوع التعدي.
وألزم القانون، مكاتب التشغيل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة ببيانات العمال الذين يتم تشغيلهم سواء كان عملًا دائمًا أو متقطعًا، كما تلتزم بإبلاغ مكتب التأمينات التابع له مكان العمل، وفتح ملف تأميني للعامل، وتحصيل الاشتراكات من صاحب العمل وتوريدها.
وحدد القانون حالات إلغاء ترخيص مكتب تشغيل العمالة المنزلية، وهي فقد المرخص له شرطا من شروط الترخيص، أو تقاضي المرخص له أي مبالغ من العامل المنزلي نظير استقدامه أو استخدامه، وحصول المرخص له على الترخيص بناءً على بيانات غير صحيحة، واستخدام مقر مكتب التشغيل كمسكن للعمالة المنزلية، وانتهاء مدة الترخيص أو إنهاؤه من قبل المرخص له وحل المكتب أو تصفيته، أو تنازل المرخص له عن الترخيص إلى الغير.
وكفل القانون لإدارة العمالة المنزلية اتخاذ الإجراءات الإدارية في مواجهة مكتب تشغيل العمالة المنزلية حال ارتكابه إحدى المخالفات مثل امتناع المكتب عن الحضور أمام الجهة الإدارية، رغم طلب ذلك ما لم يثبت وجود مانع أو عذر مقبول، أو امتناع المكتب عن تسليم العامل المنزلي إلى صاحب العمل خلال 24 ساعة من الموعد المتفق عليه، ما لم يثبت قيام مانع يحول دون ذلك على أن يخطر به الجهة الإدارية، أو قيام المكتب بتحرير عقود عمل مخالفة للقانون، أو تنتقص من حقوق العامل الواردة فيه.
ونص القانون على أنه يتم إلحاق العمال المنزليين بالعمل، لدى أصحاب العمل بموجب عقود تشغيل، ولا ينبغي أن يقل الأجر الذي يتقاضاه العامل المنزلي عن الحد الأدنى للأجور.
وألزم القانون صاحب العمل بإطعام العامل المنزلي المقيم وكسوته ونفقات علاجه وتمريضه وتوفير مكان لائق له، وتوفير وجبة للعامل المنزلي غير المقيم إذا استمر العمل أكثر من 6 ساعات، وإذا تأخر صاحب العمل عن الوفاء بالأجر في المواعيد المتفق عليها استحق العامل أجر نصف شهر تعويضًا له عن عدم تقاضيه الأجر في موعده، ولا يجوز تشغيل العامل المنزلي تشغيلًا فعليًا أكثر من 8 ساعات يوميًا ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، وفي جميع الأحوال لا ينبغي أن تزيد المدة التي يقضيها العامل المنزلي في مكان العمل أكثر من 10 ساعات إذا لم يكن مقيمًا، ويحصل على راحة أسبوعية مدتها 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام عمل متصلة .
وكفل القانون، للعامل المنزلي الذي يتقاضى أجره شهريًا الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى 13 يومًا في السنة، وتكون مدة الإجازة السنوية للعامل المنزلي 15 يومًا منها 6 أيام متصلة، وإذا قلت المدة التي أمضاها العامل المنزلي في العمل عن سنة استحق الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر في خدمة صاحب العمل.
يستحق العامل المنزلي إذا مرض إجازة مرضية، ويتقاضى عنها تعويضًا عن الأجر وفقاً لقانون التأمينات والمعاشات، وللعاملة المنزلية التي أمضت 10 أشهر في خدمة صاحب العمل الحق في إجازة وضع مدتها 90 يومًا على أن تحتسب إجازة مرضية وفقاً لأحكام قانون التأمينات والمعاشات.
وحظر القانون، تشغيل العمال المنزليين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة، ويجوز للوزير المختص الاستثناء من شرط السن، على ألا تزيد ساعات العمل في هذه الحالة عن 6 ساعات يومياً، وتحدد الأعمال التي يمكن القيام بها دون تعريض العامل للخطر أو المساس بالكرامة الإنسانية، وفي جميع الأحوال ينبغي ألا يقل سن العامل عن 16 عامًا.
وكفل القانون للعاملين القائمين على تنفيذ هذا القانون، حق تفتيش المكاتب والمنشآت التي تزاول نشاط تشغيل العمالة المنزلية والإطلاع على الدفاتر والسجلات وضبط المخالفات التي تظهر لهم أثناء التفتيش وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها.
وبحسب العقوبات التي حددها القانون فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات، يعاقب بغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه، كل من يقوم بمزاولة نشاط تشغيل العمالة المنزلية دون الحصول على الترخيص، وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال عامين من تاريخ صدور الحكم النهائي في الجريمة الأولى، ويعاقب كل من استقدم أو استخدم أو قام بتشغيل عامل منزلي يقل عمره عن 18 عامًا بغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه، وإذا ثبت قيام صاحب العمل بإساءة معاملة العامل المنزلي، تتخذ الجهة الإدارية المختصة قرارا بوقف تشغيل العمالة لديه لمدة معينة مع إلزامه بالتعويض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.