خليفة: القانون يضع شروطًا تعجيزية للخروج على المعاش المبكر.. وعلى البرلمان وضعه كأولوية إنصافًا للعمال طالب رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص شعبان خليفة، رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، بإحالة قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، للجنة القوى العاملة بالمجلس، لتعديل مواده التعجيزية الخاصة بالمعاش المبكر، لعقد لجان استماع لوجهات النظر من الخبراء والمختصين والقيادات العمالية وأصحاب الأعمال. وأوضح خليفة، فى بيان أمس، أن القانون أثبت أثره العكسى قبل صدور لائحته التنفيذية، وهناك عدد من الملاحظات ظهرت بعد تطبيقه، مشيرا إلى أن القانون خرج بالأساس مشوها، إذ إنه لم يأخذ فى الاعتبار المكتسبات القانونية التى حصل عليها المؤمن عليهم وفقا لقانون التأمينات رقم 79 لسنة 1975، مطالبا بوضع القانون على رأس أجندات المجلس لتعديله، لإنصاف ملايين العمال وأسرهم. وأضاف خليفة أن قانون 148 لسنة 2019 أثار غضب العاملين بالقطاع الخاص، بعد رفع سن المعاش إلى 65 عاما، وزيادة المدة التأمينية التى يستحق بموجبها العامل الحصول على المعاش المبكر، ووضع شروط تعجيزية للحصول عليه، مع ضياع حقوق العمال المشروعة المكتسبة من تطبيق القانون السابق رقم 79 لسنة 1975. وشدد على حق العمال فى أموال التأمينات التى اقتُطعت على مدى سنوات طويلة من رواتبهم وقوت أبنائهم ضاع مع هذا القانون الذى لم يأخذ فى الاعتبار طبيعة العمل بالقطاع الخاص وما يتعرض له العمال من إصابات عمل تؤدى إلى عدم قدرة العامل على العمل فى سن مبكرة، أو حالات الفصل التعسفى للعمال فوق سن 50 سنة والذين لا يجدون عملا بالقطاع الخاص بسبب السن، مؤكدا أن القطاع الخاص لا توجد به فرص عمل لمن تجاوز عمره 40 عاما إلا فى أضيق الحدود». ولفت إلى أن أهم مشاكل القانون تكمن فى المادتين 21 و24، إذ إنهما وضعتا شروطا تعجيزية يستحيل معها تطبيق المعاش المبكر، وأن القانون نص على أنه يجب أن يمضى مستحق المعاش مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز تبلغ 120 شهرا تزيد بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون ل180 شهرا، ما يعادل 25 سنة فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، كما يجب تساوى مدد من يستحقون المعاش 65% من الأجر، بجانب توافر مدد 50% منها فى آخر أجر تسوية، تعطى الحد الأدنى للمعاش. وأكد أنه يستحيل توفير شرط 25 سنة تأمينية والتى تطيح بحقوق العمال المكتسبة من تطبيق قانون 79 لسنة 1975م السابق لقانون 148 الجديد الذى يتضرر منه الكثير من العمال، وخاصة بالقطاع الخاص لكونه غير متناغم مع قانون العمل ومخالف لنصوص القوانين والتشريعات الاجتماعية والعمالية، منوها بأن الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81، يتضررون من التشريع، لأن قانون التأمينات والمعاشات الجديد يخالف المادة 70 من قانون الخدمة المدنية.