قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يشرع قضاء صلاة العيد لمن فاتته متى شاء فى باقى اليوم أو فى الغد وما بعده أو متى اتفق كسائر الرواتب، وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد بتكبير. وأوضحت الإفتاء عبر موقعها الرسمي، أنه ذهب إلى ذلك الإمامان: مالك والشافعى -رضى الله عنهما-؛ لما رُوِيَ عن أنسٍ-رضى الله عنه-، أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبى عتبة مولاه فيصلى بهم ركعتين، يُكَبِّرُ فيهما؛ ولأنه قضاء صلاةٍ، فكان على صفتها، كسائر الصلوات، وهو مُخَيَّرٌ، إن شاء صلاها وحدَهُ، وإن شاء فى جماعة، وإن شاء مضى إلى الْمُصَلَّى، وإن شاء حيثُ شاء. وأشارت إلى أنه «يجوز لمن فاتته صلاة العيد أن يصلي أربع ركعاتٍ، كصلاة التطوع، وإن أحب فصل بسلام بين كل ركعتين، وذلك لما رُوِي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "مَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا" أخرجه الطبراني، ورُوِيَ عن عَلِيِّ بن أبي طالِبٍ رضي الله عنه: "أنه أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُصَلِّيَ بِضَعَفَةِ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ يَوْمَ أَضْحًى، وَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا" أخرجه البيهقي". وأضافت الإفتاء أن قضاء صلاةِ عيد، أربعًا كصلاة الجمعة، وإن من شاء أن يصلي ركعتين كصلاة التطوع فلا بأس؛ لأن ذلك تطوُّع.