الاحد 10 يونيو 2018 17:37 تنشر «الشروق» النصوص النهائية للمواد الثلاث التي تم تعديلها من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، قبل موافقة مجلس النواب عليه وإحالته لمجلس الدولة. وجاءت المواد المعدلة على النحو التالي: المادة (35): يشترط في تأسيس الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة إيداع مبلغ ستة ملايين جنيه في إحدى البنوك في جمهورية مصر العربية إذا كانت الصحيفة يومية، ومليوني جنيه إذا كانت أسبوعية، ومليون جنيه إذا كانت شهرية أو إقليمية يومية، وأربعمائة ألف جنيه إذا كانت إقليمية أسبوعية، ومائتي ألف جنيه إذا كانت إقليمية شهرية، وفى حالة الصحف الإلكترونية يكون رأسمالها مئة ألف جنيه، على أن يودع نصف هذه المبالغ أحد البنوك المرخص لها في مصر قبل بدء إجراءات تأسيس الصحيفة، ولمدة سنة، للإنفاق على أعمالها ولسداد حقوق العاملين فيها في حال توقفها عن الصدور، وفي هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها. ويشترط في الصحف التي تصدرها الأشخاص الطبيعية أن يودع مالكوها ، قبل إصدار الصحيفة، أحد البنوك العاملة في مصر ذات المبالغ المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ولذات أغراضها ، وذلك تبعا لدورية صدور الصحيفة، ويستكمل إيداع المبلغ المطلوب الكامل قبل إصدار الصحيفة. وتطبع الصحف في مطابع داخل مصر، على أن توجد نسخة من الخوادم الإلكترونية التي تستضيف النسخة الإلكترونية داخل جمهورية مصر العربية ، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية. مادة (37): تلتزم المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة، أو الصادرة عن الأحزاب السياسية، أن تودع عن كل صحيفة ورقية صادرة عنها مبلغاً تأمينيا لا يقل عن مليون جنيه ولا يزيد على مليون ونصف المليون جنيه، بحسب دورية صدور الصحيفة، ويحدد قيمة هذا المبلغ المجلس الأعلى، وذلك لسداد حقوق الدائنين في حالة توقف الصحيفة عن الصدور، وفي هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها، ويزاد هذا المبلغ بنسبة 10% كل خمس سنوات، من تاريخ العمل بهذا القانون. مادة (40): على من يرغب في إصدار صحيفة أن يخطر المجلس الأعلى بكتاب موقع منه أو من ممثله القانوني، يشمل اسم الصحيفة أو الموقع الإلكتروني، واسم ولقب وجنسية مالكه، ومحل إقامته، واللغة التي تنشر بها الصحيفة أو الموقع الإلكتروني، ونوع المحتوي، والسياسة التحريرية، ومصادر التمويل، ونوع النشاط، والهيكل التحريري والإداري، وبيان الموازنة، والعنوان، واسم رئيس التحرير، وعنوان المطبعة التي تطبع بها الصحيفة ومكان بث الموقع الإلكتروني. ولا تسري أحكام هذه المادة على الصحف والمجلات المتخصصة التي تصدرها الجهات العلمية وكذلك الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية التي تصدرها أو تنشئها الهيئات العامة، شريطة الالتزام بالتخصص المحدد لها.