وكيل الأزهر يقدم 10 توصيات في ختام مؤتمر استثمار الخطاب الديني والإعلامي    تراجع سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 2 فبراير 2026    نتيجة جهود مصر وقطر وتركيا، ترجيحات بعقد لقاء بين ويتكوف وعراقجى فى إسطنبول يوم الجمعة    كسر في الترقوة.. تفاصيل جراحة باهر المحمدي    وزير الرياضة يهنئ اتحاد السلاح ببرونزية كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين    الداخلية تكشف حقيقة الهجوم على منزل للاستيلاء عليه بكفر الشيخ| فيديو    مصرع وإصابة 17 مواطنا في حادث انقلاب ميكروباس    المخرج أحمد خالد موسى يعلق على قرار ابتعاد عمرو سعد عن الدراما التليفزيونية    إكسترا نيوز: وصول أول حالة من الجانب الفلسطينى للأراضى المصرية    مشروع أحمد أمين بين الوحدة والتحديث في ندوة فكرية بمعرض القاهرة للكتاب    إكسترا نيوز: وصول أول حالة من الجانب الفلسطيني إلى الأراضي المصرية    رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة السويس    كيفية إحياء ليله النصف من شعبان    متسابقو بورسعيد الدولية يروّجون لمعالم المدينة خلال جولة سياحية برفقة شباب المسابقة    استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على وسط وشمال غزة    الإطار التشريعي لحماية الطفولة.. تحليل مقترحات «الشيوخ» ومبادرات الدولة    رئيس جامعة بنها يفتتح مؤتمر "التمكين المهني والتقدّم الوظيفي استعدادًا لمستقبل العمل"    نص كلمة رئيس محكمة الاستئناف بالمنيا فى واقعة مقتل أب وأبنائه الستة فى دلجا    محافظ كفر الشيخ يتقدم الجنازة العسكرية لمعاون مباحث مركز شرطة الحامول في بيلا    قوى الأمن الداخلي السورية تنتشر تدريجيًا في عين العرب بريف حلب الشرقي    مدير مجمع الشفاء: 20 ألف مريض بحاجة ماسة للعلاج خارج غزة    ملتقى الإبداع يناقش «حلم في حقيبة» بمعرض الكتاب    قطع المياه 4 ساعات غدا بمنطقة 15 مايو بجمصة لتركيب أجهزة قياس التصرف    رونالدو خارج تشكيل النصر أمام الرياض في الدوري السعودي    المركب هيغرق.. وائل القباني يحذر مسؤولي الزمالك من بيع عناصر الفريق الأساسية    متحدث الصحة: دليل إرشادي موحد لتنظيم العلاج على نفقة الدولة بأكثر من 600 مستشفى    مصدر بالزمالك يكشف سبب تواجد لجنة الأموال العامة في النادي    الطب البيطري بجنوب سيناء: توفير ملاجئ آمنة للكلاب الضالة    جوناثان الكاميروني ثاني صفقات كهرباء الإسماعيلية الشتوية    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ    القاهرة الإخبارية: السوداني يبحث الاستحقاقات الدستورية مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني    مفوضة الاتحاد الأوروبي: أوكرانيا مستعدة لتقديم تنازلات صعبة    قبل عرض مسلسل مناعة.. كندة علوش تدعم هند صبرى فى سباق رمضان 2026    مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية تعقد اجتماعا لاختيار الأم المثالية    شريف مصطفى يفتتح معسكر التضامن الأوليمبي الدولي للكونغ فو استعداداً لأولمبياد الشباب    محمود عاشور يشارك في معسكر حكام الفيديو المرشحين لكأس العالم    الإفتاء توضح الأدلة على فضل ليلة النصف من شعبان.. تفاصيل    رئيسة القومي للطفولة تشارك في جلسة حوارية بعنوان "حماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف"    التحالف الوطنى يتقدم بالعزاء فى وفاة شقيقة النائب محمد أبو العينين    وزارة الزراعة تطرح كرتونة البيض ب 110 جنيهات بمعرض المتحف الزراعى بالدقى    القبض على 12 متهمًا أجبروا الأطفال على التسول    وزير المالية ومركز المعلومات يكرمان صاحب المبادرة المجتمعية الأعلى تقييمًا في «الإصلاح الضريبى»    الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 292 ألف جنيه    وزير التعليم العالي يتابع انتظام تنفيذ البرنامج التدريبي المتخصص للطلاب ذوي الإعاقة بجامعة الأقصر    4397 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى خلال يناير 2026    حالة الطقس.. أتربة عالقة وأجواء مغبرة تغطى سماء القاهرة الكبرى والمحافظات    رئيس الشيوخ: ليلة النصف من شعبان مناسبة عطرة نستلهم منها دروساً إيمانية عظيمة    وزير الثقافة ينعى الفنان التشكيلي حسام صقر    أسعار الدواجن البيضاء والبلدى بالأسواق والمحلات فى الأقصر اليوم الإثنين    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 2فبراير 2026 فى المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    صوم يونان.. دعوة للقلب    رئيس جامعة أسيوط يشهد الحفل الختامي للمبادرة الرئاسية «تمكين» بمعبد الأقصر    تسليم نظارات طبية لأكثر من 5000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» في بني سويف    محافظ الأقصر يحضر احتفال العائلة الحجاجية بالليلة الختامية لمولد أبو الحجاج    حياة كريمة.. صحة دمياط تستهل فبراير بقافلة شاملة تخدم 1217 مواطنا بفارسكور    لتجنب اضطرابات الهضم، طرق تهيئة المعدة لصيام رمضان    جرامي ال68.. «الخطاة» يستحوذ على جائزة أفضل ألبوم موسيقي تصويري لأعمال مرئية    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«اتصالات البرلمان» توافق على «تنظيم حجب المواقع» وإنهاء القرار سلطة «محكمة الموضوع»
نشر في الشروق الجديد يوم 13 - 03 - 2018

-إرجاء مادة إلزام مقدمى الخدمة بتوفير الإمكانيات الفنية المتاحة حال طلب جهات الأمن القومى
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجلس النواب، اليوم، على عدد من مواد مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المقدم من الحكومة، ومن بينها مواد تنظيم حجب المواقع الإلكترونية، والتظلم من قرارات الحجب، والمنع من السفر، وتعريف الأمن القومى.
ومررت اللجنة فى الاجتماع، الذى حضره ممثلون للجهات والأجهزة الحكومية، وأبرزها الداخلية والقوات المسلحة، نص المادة السابعة الذى ينظم حجب المواقع كما جاء من الحكومة، والذى ينص على أن «لسلطة التحقيق المختصة متى قامت أدلة على بث موقع داخل الدولة أو خارجها عبارات أو أرقاما أو صورا أو أفلاما أو أية مواد دعائية، أو ما فى حكمها، مما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، ويشكل تهديدا للأمن القومى أو يعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر الأمر بحجب الموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى محل البث، كما أمكن تحقيق ذلك فنيا».
وتنص المادة أيضا على أنه فى حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، يجوز لجهات التحرى والضبط المختصة إبلاغ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ليخطر مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى المذكور فى الفقرة الأولى من هذه المادة وفقا لأحكامها، ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه، وعلى جهة التحرى والضبط المبلغة أن تعرض محضرا تثبت فيه ما تم من إجراءات على سلطة التحقيق المختصة، خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ الذى وجهته للجهاز، فإذا لم يعرض المحضر المُشار إليه، فى الموعد المحدد، يعد الحجب الذى تم كأن لم يكن».
وفى جميع الأحوال، على سلطة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة منعقدة فى غرفة المشورة، خلال 24 ساعة، مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر المحكمة قرارها فى الأمر فى مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت عرضه عليها، بالقبول أو بالرفض.
ولمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى أو بناء على طلب سلطة التحقيق أو الجهاز أو ذوى الشأن، الأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب أو تعديل نطاقه، ويسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة.
كما وافقت اللجنة على المادة الثامنة التى تنظم التظلم ضد القرارات الصادرة بشأن حجب المواقع أمام الجهات القضائية، والتى تنص على أن «لكل من صدر ضده أمر قضائى وفقا للمادة 7 من هذا القانون، ولسلطة التحقيق المختصة، ولذوى الشأن، حق التظلم منه، أو من إجراءات تنفيذه أمام محكمة الجنايات المختصة، بعد انقضاء 7 أيام من تاريخ القرار أو تاريخ تنفيذه، بحسب الأحوال، فإذا رُفض له أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
وفى جميع الأحوال يكون التظلم بتقرير يودع فى قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة تحديد جلسة لنظره يعلن بها المتظلم والجهاز وكل ذى شأن، وعلى المحكمة الفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ التقرير به.
وفى السياق، أبدى رئيس اللجنة نضال السعيد، تخوفه من تراكم التظلمات أمام الجهات القضائية المنوط بها نظرها، فعقب ممثل وزارة الاتصالات محمد حجازى، قائلا: «الحجب قرار استثنائى سببه تهديد الأمن القومى، والتخوفات من زيادة التظلمات ليست فى محلها».
ووافقت اللجنة أيضا على المادة التاسعة المتعلقة بالمنع من السفر، التى تنص على أنه «فى حالة الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام على ارتكاب أو الشروع فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول فى نيابات الاسئناف ولغيره من سلطات التحقيق، بحسب الأحوال، أن يصدر أمرا مسببا، ولمدة محددة بمنع المتهم من السفر خارج البلاد، أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول».
وأرجأ رئيس اللجنة الموافقة على 3 بنود فى مشروع القانون، بناء على طلب ممثلين للجهات الحكومية، هى المادة الثانية الخاصة بالتزامات وواجبات مقدم الخدمة، بعدما اعترض ممثل القوات المسلحة على البند ثالثا، الذى يلزم مقدمى الخدمة بتوفير الإمكانيات الفنية المتاحة حال طلب جهات الأمن القومى.
وطلب ممثل وزارة الدفاع حذف كلمة «المتاحة»، مطالبا بإعادة المادة إلى أصلها دون إضافة الكلمة، وعقب ممثل وزارة الاتصالات أن الإضافة جاءت بعد ملاحظات قسم التشريع فى مجلس الدولة، الذى أوضح أن المادة فرضت على مقدم الخدمة توفير الإمكانبات الفنية حال طلبها من جهات الأمن القومى، لكنها لم توضح المقصود بهذه الإمكانيات، كما لفتت ملاحظات مجلس الدولة إلى وجود شبهة عدم الدستورية لمخالفة الحماية التى أوجبها الدستور لحق الملكية.
وبشان إمكانية تنصل مقدم الخدمة من توفير المعلومات، وادعاء عدم التمكن من إتاحتها، قال رئيس اللجنة إن الخبراء الفنيين هم من سيحددون ذلك، لكن ممثل وزارة الدفاع أصر على التمسك بالنص الأصلى فأرجأ السعيد الموافقة على المادة.
كما تم البند الثانى من المادة الثانية فى مشروع القانون، والمتعلق بالتزام بسرية البيانات التى تم حفظها وتخزينها وعدم إفشائها «بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة»، ووافق الحاضرون على تعريف الأمن القومى كما جاء فى مشروع الحكومة، وهو «كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه، وما يتعلق بشئون الرئاسة، ومجلس الدفاع الوطنى والأمن القومى، والقوات المسلحة، والإنتاج الحربى، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأجهزة التابعة لهذه الجهات».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.