مستقبل وطن يواصل دعمه لمرشحي القائمة الوطنية في المحافظات (فيديو)    نبيع ولا نشتري.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في بني سويف    موعد مباراة الهلال والأخدود اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026 والقنوات الناقلة    تموين الفيوم تضبط 87 مخالفة تموينية متنوعة وتكثّف الرقابة على الأسواق    جامعة بني سويف ترفع كفاءة أطباء الأسنان.. تدريب علمي حول أحدث تقنيات التخدير الموضعي وحشو العصب    رئيسة وزراء اليابان تُهدى ترامب عصا «الجولف» وتنوي ترشيحه لجائزة نوبل    محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة الشهاينة للتعليم الأساسي بالرياض    اللجنة الفنية باتحاد الكرة: حلمي طولان محق في تصريحاته ويجب الحفاظ على شكل المنتخب    فرج عامر: ماحدث من لاعبي سموحة أمام الجونة " كارثة ومأساه"    تطوير شامل بمحيط المتحف المصري الكبير يشمل 14 محورًا و90 ألف متر من المسطحات الخضراء    بعد تسريب بيانات 183 مليون حساب.. تحذير عاجل من الهيئة القومية للأمن السيبراني لمستخدمي Gmail    رسميًا مواعيد المترو بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 2026 بالخطوط الثلاثة    ببث مباشر وعروض ليزر.. مكتبة الإسكندرية تحتفي بافتتاح المتحف الكبير مع جمهورها    أخبار الفن.. استعدادات لتصوير "حين يكتب الحب" و"ابن العسل".. طرح "السلم والثعبان2" و"برشامه" قريبا.. وارتباك وغموض في "شمس الزناتى 2"    رسميًا| مجلس الوزراء يعلن بدء التوقيت الشتوي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة بالشهر الجاري    «تعمير» تعلن عن شراكة استراتيجية مع «The GrEEK Campus» بمشروع «URBAN BUSINESS LANE»    ماليزيا تعلن استعدادها للانضمام إلى "بريكس" فور قبولها    سلسبيل سليم توضح أبرز أعمال التطوير بمحيط المتحف المصري الكبير تمهيدا لافتتاحه    عون يؤكد ضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية المستمرة على لبنان    رؤية نقيب الصحفيين للارتقاء بالمهنة في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي    روزاليوسف.. ساحة الاختلاف واحترام التنوع    افتتاح المبنى الإداري الجديد لكلية الهندسة جامعة الأزهر في قنا    كيف تؤثر مرحلة انقطاع الطمث على الصحة العقلية للمرأة؟    فوزي إبراهيم بعد حلقة الحاجة نبيلة مع عمرو أديب: «المؤلفون والملحنون شاربين المر ومحدش بيذكر أسماءهم»    محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بطامية    زلزال سينديرجي يعيد للأذهان كارثة كهرمان مرعش في تركيا.. تفاصيل    لتجنب احتقان الأنف والحرارة.. أطعمة ومشروبات منزلية تقاوم البرد والإنفلونزا    قوافل جامعة قناة السويس تتوجه إلى قرية أم عزام لتقديم خدمات طبية    كييف تعلن إسقاط 26 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    نجم اتحاد جدة السابق يضع روشتة حسم الكلاسيكو أمام النصر    شوبير يكشف حقيقة العرض الليبي لضم أشرف داري من الأهلي    قبل العرض الرسمي.. إليسا تطلق أغنية «السلم والتعبان – لعب العيال»    الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    الرئيس السيسى يثنى على الخدمات المُقدمة من جانب صندوق تكريم الشهداء    وزيرة التخطيط: تهيئة بيئة الاستثمار لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص    ضمن «صحح مفاهيمك».. واعظات «الأوقاف» يقدمن لقاءات توعوية لمكافحة العنف ضد الأطفال بشمال سيناء    افتتاح المتحف المصري الكبير 2025.. مصر تبهر العالم في أضخم حدث ثقافي بالقرن الحادي والعشرين    الإفتاء توضح الحكم الشرعي لتقنية الميكرو بليدينج لتجميل الحواجب    الداخلية تعلن البدء فى إجراء قرعة الحج بعدد من مديريات الأمن بالمحافظات    حملات أمنية مكبرة بكافة قطاعات العاصمة.. صور    موعد مباراة أتالانتا وميلان في الدوري الإيطالي    حسم موقف آدم كايد من مباراة الزمالك والبنك الأهلي    عشرات شاحنات المساعدات تغادر رفح البري متجهة إلى غزة عبر كرم أبو سالم    مقتل ثلاثة أشخاص في جامايكا أثناء الاستعدادات لوصول إعصار ميليسا    محافظ أسيوط يستقبل الرحلة الجوية المنتظمة بين القاهرة وأسيوط دعما لمنظومة النقل والتنمية بالصعيد    جراجات مجانية لأعضاء النادي في انتخابات الأهلي    الشبكة هدية أم مهر؟.. حكم النقض ينهى سنوات من النزاع بين الخطاب    دراسة: زيارة المعارض الفنية تُحسن الصحة النفسية    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ومستشار الرئيس الأمريكي لبحث تطورات الأوضاع في السودان وليبيا    غيران ولا عادي.. 5 أبراج الأكثر غيرة على الإطلاق و«الدلو» بيهرب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة الأقصر    ضبط 3 أطنان دقيق في حملات مكثفة لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    14 شاشة لمشاهدة احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير بأسوان    بالأرقام.. حصاد الحملات الأمنية لقطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    الباعة الجائلون بعد افتتاح سوق العتبة: "مكناش نحلم بحاجة زي كده"    خالد الجندي: في الطلاق رأيان.. اختر ما يريحك وما ضيّق الله على أحد    بعد خسائر 130 دولارًا| ننشر أسعار الذهب في بداية تعاملات الثلاثاء 28 أكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«اتصالات البرلمان» توافق على «تنظيم حجب المواقع» وإنهاء القرار سلطة «محكمة الموضوع»
نشر في الشروق الجديد يوم 13 - 03 - 2018

-إرجاء مادة إلزام مقدمى الخدمة بتوفير الإمكانيات الفنية المتاحة حال طلب جهات الأمن القومى
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجلس النواب، اليوم، على عدد من مواد مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المقدم من الحكومة، ومن بينها مواد تنظيم حجب المواقع الإلكترونية، والتظلم من قرارات الحجب، والمنع من السفر، وتعريف الأمن القومى.
ومررت اللجنة فى الاجتماع، الذى حضره ممثلون للجهات والأجهزة الحكومية، وأبرزها الداخلية والقوات المسلحة، نص المادة السابعة الذى ينظم حجب المواقع كما جاء من الحكومة، والذى ينص على أن «لسلطة التحقيق المختصة متى قامت أدلة على بث موقع داخل الدولة أو خارجها عبارات أو أرقاما أو صورا أو أفلاما أو أية مواد دعائية، أو ما فى حكمها، مما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، ويشكل تهديدا للأمن القومى أو يعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر الأمر بحجب الموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى محل البث، كما أمكن تحقيق ذلك فنيا».
وتنص المادة أيضا على أنه فى حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، يجوز لجهات التحرى والضبط المختصة إبلاغ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ليخطر مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى المذكور فى الفقرة الأولى من هذه المادة وفقا لأحكامها، ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه، وعلى جهة التحرى والضبط المبلغة أن تعرض محضرا تثبت فيه ما تم من إجراءات على سلطة التحقيق المختصة، خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ الذى وجهته للجهاز، فإذا لم يعرض المحضر المُشار إليه، فى الموعد المحدد، يعد الحجب الذى تم كأن لم يكن».
وفى جميع الأحوال، على سلطة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة منعقدة فى غرفة المشورة، خلال 24 ساعة، مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر المحكمة قرارها فى الأمر فى مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت عرضه عليها، بالقبول أو بالرفض.
ولمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى أو بناء على طلب سلطة التحقيق أو الجهاز أو ذوى الشأن، الأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب أو تعديل نطاقه، ويسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة.
كما وافقت اللجنة على المادة الثامنة التى تنظم التظلم ضد القرارات الصادرة بشأن حجب المواقع أمام الجهات القضائية، والتى تنص على أن «لكل من صدر ضده أمر قضائى وفقا للمادة 7 من هذا القانون، ولسلطة التحقيق المختصة، ولذوى الشأن، حق التظلم منه، أو من إجراءات تنفيذه أمام محكمة الجنايات المختصة، بعد انقضاء 7 أيام من تاريخ القرار أو تاريخ تنفيذه، بحسب الأحوال، فإذا رُفض له أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
وفى جميع الأحوال يكون التظلم بتقرير يودع فى قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة تحديد جلسة لنظره يعلن بها المتظلم والجهاز وكل ذى شأن، وعلى المحكمة الفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ التقرير به.
وفى السياق، أبدى رئيس اللجنة نضال السعيد، تخوفه من تراكم التظلمات أمام الجهات القضائية المنوط بها نظرها، فعقب ممثل وزارة الاتصالات محمد حجازى، قائلا: «الحجب قرار استثنائى سببه تهديد الأمن القومى، والتخوفات من زيادة التظلمات ليست فى محلها».
ووافقت اللجنة أيضا على المادة التاسعة المتعلقة بالمنع من السفر، التى تنص على أنه «فى حالة الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام على ارتكاب أو الشروع فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول فى نيابات الاسئناف ولغيره من سلطات التحقيق، بحسب الأحوال، أن يصدر أمرا مسببا، ولمدة محددة بمنع المتهم من السفر خارج البلاد، أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول».
وأرجأ رئيس اللجنة الموافقة على 3 بنود فى مشروع القانون، بناء على طلب ممثلين للجهات الحكومية، هى المادة الثانية الخاصة بالتزامات وواجبات مقدم الخدمة، بعدما اعترض ممثل القوات المسلحة على البند ثالثا، الذى يلزم مقدمى الخدمة بتوفير الإمكانيات الفنية المتاحة حال طلب جهات الأمن القومى.
وطلب ممثل وزارة الدفاع حذف كلمة «المتاحة»، مطالبا بإعادة المادة إلى أصلها دون إضافة الكلمة، وعقب ممثل وزارة الاتصالات أن الإضافة جاءت بعد ملاحظات قسم التشريع فى مجلس الدولة، الذى أوضح أن المادة فرضت على مقدم الخدمة توفير الإمكانبات الفنية حال طلبها من جهات الأمن القومى، لكنها لم توضح المقصود بهذه الإمكانيات، كما لفتت ملاحظات مجلس الدولة إلى وجود شبهة عدم الدستورية لمخالفة الحماية التى أوجبها الدستور لحق الملكية.
وبشان إمكانية تنصل مقدم الخدمة من توفير المعلومات، وادعاء عدم التمكن من إتاحتها، قال رئيس اللجنة إن الخبراء الفنيين هم من سيحددون ذلك، لكن ممثل وزارة الدفاع أصر على التمسك بالنص الأصلى فأرجأ السعيد الموافقة على المادة.
كما تم البند الثانى من المادة الثانية فى مشروع القانون، والمتعلق بالتزام بسرية البيانات التى تم حفظها وتخزينها وعدم إفشائها «بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة»، ووافق الحاضرون على تعريف الأمن القومى كما جاء فى مشروع الحكومة، وهو «كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه، وما يتعلق بشئون الرئاسة، ومجلس الدفاع الوطنى والأمن القومى، والقوات المسلحة، والإنتاج الحربى، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأجهزة التابعة لهذه الجهات».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.