تعرف على جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024..وضوابط دخول امتحانات التيرم الثاني    "العمل": تحرير عقود توظيف لذوي الهمم بأحد أكبر مستشفيات الإسكندرية - صور    مدبولي والخصاونة يوقعان محضر اجتماعات الدورة ال32 للجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة    مدبولي والخصاونة يوقعان محضر اجتماعات الدورة ال32 للجنة العليا المصرية الأردنية    محافظ الغربية يترأس الاجتماع الأسبوعي لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات المحافظة    "اللهم عوض شبابه في الجنة".. حسين الجسمي ينعى الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد    إصابة 11 شخصا في انزلاق طائرة بمطار السنغال    الخصاونة: تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم خرق لاتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية    توخيل: كين وموسيالا هما من طلبا تبديلهما    الأهلي يستفسر من فيفا عن حقيقة مكافأة ال430 مليون جنيه للفرق المشاركة بمونديال الأندية 2025    غرفة عمليات تعليم الفيوم: لم نرصد مخالفات في امتحانات صفوف النقل    تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فساد التموين ل 8 يوليو    محامي الشيبي يطالب بتعديل تهمة حسين الشحات: "من إهانة إلى ضرب"    المنتج محمد السعدي يشارك فى تشييع جنازة والدة النجم كريم عبد العزيز    «ثورة الفلاحين» تستقبل الجمهور على مسرح المحلة الكبرى (صور)    جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية مشتهر طوخ    تجنبًا لإلغاء التخصيص|«الإسكان الاجتماعي» يطالب المُتعاقدين على وحدات متوسطي الدخل بضرورة دفع الأقساط المتأخرة    السياحة والآثار: لجان تفتيش بالمحافظات لرصد الكيانات غير الشرعية المزاولة لنشاط العمرة والحج    برلماني: توجيهات الرئيس بشأن مشروعات التوسع الزراعى تحقق الأمن الغذائي للبلاد    قرار جمهوري بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.. تعرف على أعماله    موعد بدء أعمال مكتب تنسيق الجامعات 2024 لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة    مستشفى العباسية.. قرار عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة جانيت مدينة نصر    21 مليون جنيه.. حصيلة قضايا الإتجار بالعملة خلال 24 ساعة    القبض على المتهمين بغسيل أموال ب 20 مليون جنيه    بنك ناصر يرعى المؤتمر العلمي الدولي ال29 لكلية الإعلام جامعة القاهرة    إنشاء المركز المصري الإيطالي للوظائف والهجرة لتأهيل الشباب على العمل بالخارج    إيرادات فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" بعد 4 أسابيع من طرحه بالسينمات    حسين فهمي ضيف شرف اليوبيل الذهبي لمهرجان جمعية الفيلم    رجعوا لبعض.. ابنة سامي العدل تفجر مفاجأة عن عودة العوضي وياسمين عبد العزيز    البيتي بيتي 2 .. طرد كريم محمود عبد العزيز وزوجته من الفيلا    دعاء الامتحان.. كلمات أوصى النبي بترديدها عند نسيان الإجابة    ما حكم قطع صلة الرحم بسبب الأذى؟.. «الإفتاء» تُجيب    هل تصح الصلاة على النبي أثناء أداء الصلاة؟.. الإفتاء توضح    لليوم الرابع على التوالي.. إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام المساعدات لغزة    اكتشفوه في الصرف الصحي.. FLiRT متحور جديد من كورونا يثير مخاوف العالم| هذه أعراضه    أحمد عيد: سأعمل على تواجد غزل المحلة بالمربع الذهبي في الدوري الممتاز    دفاع حسين الشحات يطالب بوقف دعوى اتهامه بالتعدي على الشيبي    إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص يوضح حكم حج الرجل عن أخته المريضة    مفاجآت سارة ل5 أبراج خلال شهر مايو.. فرص لتحقيق مكاسب مالية    عاجل| مصدر أمنى رفيع المستوى يكشف تطورات جديدة في مفاوضات غزة    السكري- ما أعراض مرحلة ما قبل الإصابة؟    رئيس جامعة حلوان يستقبل وفداً من جامعة 15 مايو    طلب إحاطة بتعديل مكافآت طلاب الامتياز ورفع مستوى تدريبهم    مصدر عسكري: يجب على إسرائيل أن تعيد النظر في خططها العسكرية برفح بعد تصريحات بايدن    12 صورة بالمواعيد.. تشغيل قطارات المصيف إلى الإسكندرية ومرسى مطروح    اليوم.. وزير الشباب والرياضة يحل ضيفًا على «بوابة أخبار اليوم»    جهاد جريشة يطمئن الزمالك بشأن حكام نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان    دعاء الامتحانات مستجاب ومستحب.. «رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري»    بوتين يحيي ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية    الحوثيون يستهدفون 3 سفن إسرائيلية في خليج عدن وبحر العرب    البورصة تخسر 5 مليارات جنيه في مستهل أخر جلسات الأسبوع    تعرف علي الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالرمد الربيعي    بعد العاصفة الأخيرة.. تحذير شديد من الأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم    الأهلي يخطف صفقة الزمالك.. والحسم بعد موقعة الترجي (تفاصيل)    حزب الشعب الجمهوري ينظم ندوة تثقيفية لأمناء أمانتي "الشباب- المرأة"    تامر حسني يقدم العزاء ل كريم عبدالعزيز في وفاة والدته    أحمد عيد عبدالملك: تكاتف ودعم الإدارة والجماهير وراء صعود غزل المحلة للممتاز    «أسترازينيكا» تبدأ سحب لقاح كورونا عالميًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية» تؤيد اختصاص اللجان القضائية للجيش بمنازعات طلبة المعاهد العسكرية
نشر في الشروق الجديد يوم 14 - 12 - 2017

حسمت المحكمة الدستورية العليا اختصاص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة وحدها بالفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بطلبة الكليات والمعاهد العسكرية، مؤيدة إسناد ذلك الاختصاص إليها بموجب القرار بقانون 11 لسنة 2014 لا يخالف الدستور الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمين حديثين لها أصدرتهما الشهر الماضي أن: "الدستور أنشأ في المادة 202 قضاءً إداريًا عسكريًا متخصصًا يتمثل في اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة، والتي عُهد إليها دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة بشأن ضباط وأفراد القوات المسلحة، وهى تلك القرارات المتعلقة بشؤون خدمتهم العسكرية، بدءًا بقرار إلحاقهم بهذه الخدمة، وما يثار في هذا الشأن من منازعات تتصل به، أو تؤثر فيه، وانتهاءً بقرار إنهاء هذه الخدمة، بوصف هذه اللجان هى القاضي الطبيعي صاحب الولاية بنظر هذه المنازعات والفصل فيها، والأكثر دراية بشؤون ضباط وأفراد القوات المسلحة، والأقدر على الإحاطة بها، وكفالة البت في أمرها، بما يتفق وطبيعة الوظيفة العسكرية والمهام الموكلة للقوات المسلحة بمقتضى نص المادة 200 من الدستور في حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها".
وأشارت المحكمة إلى عدم اختصاص مجلس الدولة بنظر تلك المنازعات، رغم أن المادة 190 من الدستور اعتبرته صاحب الولاية العامة للفصل في تلك المنازعات، لأن المادة 202 أقامت بجواره اللجان القضائية العسكرية وأسندت له قسطًا من تلك المنازعات، على النحو المفصل سلفًا.
وأضافت أن من بين المنازعات التي تختص بها اللجان القضائية للقوات المسلحة؛ ما يتعلق بطلبة المعهد الفني للقوات المسلحة الذين يعدون وفقًا للقانون 69 لسنة 1980 للعمل ضباطًا فنيين بالقوات المسلحة، وكذلك طلبة الكليات العسكرية ومنهم طلاب الكلية الفنية العسكرية الذين يعدون وفقًا للقانون 93 لسنة 1975 للعمل ضباطًا مهندسين، وجميعهم بذلك يعتبرون خلال فترة دراستهم في خدمة القوات المسلحة، ومن الأفراد المنتمين إليها.
واستندت المحكمة، في هذا التوصيف، إلى أن المشرع حرص في قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة على حساب المدة التي قضاها الطالب بنجاح في الكليات العسكرية، ضمن مدة الخدمة التي تعطي الحق في المعاش أو المكافأة، كما يعامل من يصاب من هؤلاء الطلبة أو يتوفي أو يستشهد أو يفقد أثناء الدراسة وبسببها أو بسبب الخدمة أو بسبب العمليات الحربية؛ معاملة الملازم خريج كليته من حيث المعاش والتأمين الإضافي وتعويض الإصابة ومكافأة الاستشهاد، فضلًا عن تخفيض مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة إلى سنة واحدة بالنسبة لطلبة تلك الكليات الذين لم يتموا دراستهم بشرط أن يكونوا قد أمضوا بها سنتين دراسيتين بنجاح على الأقل، وألاّ تكون علاقتهم بالكلية قد انتهت بسبب تأديبي أو بالاستقالة أو لتعمد استنفاذ مرات الرسوب.
صدر الحكمان برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وعضوية المستشارين السيد حشيش، وسعيد مرعي، وبولس فهمي، وحاتم بجاتو، ومحمد النجار، وعبد العزيز سالمان.
وبهذين الحكمين؛ تكون المحكمة الدستورية قد رفضت استثناء أي فئة أخضعها القانون 11 لسنة 2014 للجان القضائية للقوات المسلحة، حيث سبق وأيدت في مايو الماضي اختصاص اللجان بمنازعات قرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أحالت بعض نصوص القانون إلى المحكمة الدستورية في يوليو 2014، للفصل فيما ارتأته من شبهة عدم دستورية في منع المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية وطلبة تلك الكليات والمعاهد، من الطعن أمام مجلس الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.