قالت المحكمة الدستورية العليا، في حيثيات حكمها برفض الطعن على اختصاص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة بالفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، إن منحها هذا الاختصاص بموجب القرار بقانون 11 لسنة 2014 لا يخالف الدستور. وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن "المادة (190) من الدستور قد عهدت إلى مجلس الدولة الاختصاص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، بوصفه صاحب الولاية العامة بالفصل فى هذه المنازعات، إلا أن الدستور أقام إلى جواره بمقتضى نص المادة (202) منه، قضاءً إداريًّا عسكريًّا متخصصًا يتمثل فى اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة، والتى عهد إليها بقسط من هذه المنازعات". وذكرت المحكمة، أن الدستور أوسد إلى اللجان القضائية، الاختصاص دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأن ضباط وأفراد القوات المسلحة، وهى تلك القرارات المتعلقة بشئون خدمتهم العسكرية، بدءًا بقرار إلحاقهم بهذه الخدمة، وما يثار فى هذا الشأن من منازعات تتصل به، أو تؤثر فيه، وانتهاءً بقرار إنهاء هذه الخدمة، بوصف هذه اللجان هى القاضى الطبيعى صاحب الولاية بنظر هذه المنازعات والفصل فيها، والأكثر دراية بشئون ضباط وأفراد القوات المسلحة، والأقدر على الإحاطة بها، وكفالة البت فى أمرها، بما يتفق وطبيعة الوظيفة العسكرية والمهام الموكلة للقوات المسلحة بمقتضى نص المادة (200) من الدستور فى حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها. وأضافت: "من ثم كان الالتجاء إلى هذه اللجان والمحاكمة أمامها حقًا لهذه الفئة، وغدا كفالة ذلك التزامًا دستوريًّا على عاتق الدولة حرص الدستور على توكيده فى المادة (97) منه، هذا ويندرج ضمن هذه الفئة طلبة الكليات العسكرية". وانتهت المحكمة بأن النص المطعون فيه التزم هذه الضوابط، غير مصادم لأحكام المواد (97، 184، 190، 202) من الدستور، كما لا يخالف أى نص آخر فيه، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الدعوى.