أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن إصدار رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها فى المستثمرين الذين يجوز التصرف لهم في الأراضي الصناعية المرفقة بمحافظات الصعيد بدون مقابل، على أن يبدأ العمل به فور نشره بالوقائع المصرية، «بحسب بيان من الوزارة الثلاثاء». وقال الوزير إن القرار يأتي تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار وما تقدمت به وزارة التجارة والصناعة بهدف تشجيع المستثمرين على الاستثمار في محافظات الصعيد خاصة في ظل توافر العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة بمختلف محافظات الصعيد وهو الأمر الذي سيسهم في إحداث طفرة صناعية في صعيد مصر، لافتا إلي أن القرار حدد صور التصرف في الأراضي الصناعية المرفقة بمحافظاتأسوان والأقصر والوادي الجديد وسوهاج وأسيوط وبني سويف وقنا لمن تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية والضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2016، والتي يبينها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لأغراض التنمية الصناعية بدون مقابل خلال فترة تنتهي في 31/3/2020. وأشار الوزير إلي أن الشروط تتضمن أن يكون نشاط المستثمر فى أحد المجالات الصناعية التي حددها القانون وأن يقدم المستثمر دراسة جدوي فنية واقتصادية ومالية للمشروع تقبلها الهيئة العامة للتنمية الصناعية طبقا للمعايير التي يقرها مجلس إدارة الهيئة علي أن تتضمن هذه الدراسة علي الأخص نوع النشاط الصناعي المراد تنفيذه والجدول الزمني للتنفيذ ومدي قدرة المستثمر علي تدبير التمويل اللازم لإقامة المشروع ومصدر هذا التمويل. كما أعطي القرار الأولوية في التصرف لإقامة المشروعات الاستثمارية بناء على دراسة الجدوي المقدمة والتي يتحقق بها أحد الاعتبارات الأتية: - المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة والتى تستعين بالمقيمين في المحافظات التى حددها القرار لتدبير احتياجاتها من هذه العمالة - المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها. - المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. - المشروعات التي تدخل تقنيات حديثة. - المشروعات التي يوجه إنتاجها للتصدير خارج البلاد. - المشروعات التي تعمل في مجالات الكهرباء «إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً» من الطاقة التقليدية أو المتجددة. كما اشترط القرار ألا تزيد المساحة المزمع التصرف فيها عن الاحتياج الفعلي للمشروع وبحد أقصى 40 ألف متر مربع للمشروع الصناعي الواحد، مع اعطاء الحق لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في الموافقة علي الاستثناء من الحد الأقصى المشار إليه بالنسبة للمشروعات التي يتطلب إقامتها مساحة أكبر. ولفت قابيل إلي أن القرار قد الزم المستثمر الذي يتم التصرف له في الأرض بدون مقابل بالشروط التالية: البدء في إقامة الإنشاءات الخاصة بالمشروع خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ استلام الأرض وفي حالة الاخلال بذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لسحب الأرض وفقا للإجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية والانتهاء من إقامة المشروع الصناعي والبدء الفعلي للإنتاج خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض وعدم التصرف في الأراضي والعقارات المخصصة له إلا بعد مرور خمس سنوات من بداية الإنتاج الفعلي وبشرط الحصول علي موافقة هيئة التنمية الصناعية المسبقة على هذا التصرف مع منح مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية الحق في النظر في تخفيض هذه المدة في الحالات التي يقدرها.