أصدر الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، القرار الوزاري رقم (264) بتاريخ 30/8/2016؛ بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (189) لسنة 1972، الخاص باللائحة التنظيمية للدراسات التخصصية في تربية وتعليم المكفوفين وضعاف البصر، بالمركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين. ينص القرار على إضافة مادتي التقنيات المساعدة للمكفوفين، والدمج التعليمى إلى قائمة المواد المنصوص عليها بالمادة (12) من القرار رقم (189) لسنة 1972؛ حيث يكون الامتحان في مادة تقنيات المساعدة للمكفوفين تحريريًا لمدة ساعتين، وتكون درجة النهاية الكبرى له (50) والصغرى (20)، أما امتحان مادة الدمج التعليمي فسيعقد له امتحانان، الأول تحريري لمدة ساعتين، ودرجة النهاية الكبرى له (50) والصغرى(20)، والثاني عملي لمدة ساعة ودرجة النهاية الكبرى (30) درجة.