حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 22 مايو الجاري لنظر الدعوى المقامة من رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، والتي تطالب بإلزام وزارة الخارجية بتجديد جواز سفره الدبلوماسي، باعتباره رئيس حكومة أسبق. وقالت الدعوى التي حملت رقم 48731 لسنة 70 قضائية، إن شفيق منذ عام 2002 كان يشغل منصب وزير الطيران المدني، وشغل من 29 يناير 2011 منصب رئيس مجلس الوزراء وحتى 3 مارس 2011، وحمل بناء على ذلك جواز سفر دبلوماسي صادر من وزارة الخارجية بتاريخ 5 مايو 2011، وينتهي في 8 فبراير 2016. وأشار شفيق في دعواه إلى أنه تقدم في 27 ديسمبر 2015 بطلب لوزير الخارجية سامح شكري لتجديد جواز سفره الدبلوماسي وتعديل المهنة إلى رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إلا أن وزارة الداخلية لم ترد على طلبه. وأضاف شفيق أنه لدى استعلام محاميه من المسئول بوزارة الخارجية عن سبب عدم الإجابة على طلبه، أفاد بأن الوزارة أرسلت للنائب العام خطاباً تستعلم فيه عما إذا كانت القضايا المتهم فيها " شفيق" ما زالت محل تحقيق أو أنه قد صدرت بشأنها أحكام نهائية واجبت النفاذ- استنادا إلى نص لائحة جوازات السفر الدبلوماسية التي تحظر منحها للصادر بحقهم عقوبات مخلة بالشرف او سالبة للحرية-إلا أنه لم يرد لوزارة الخارجية أي رد من مكتب النائب العام. وأكد شفيق أن امتناع وزارة الخارجية عن تجديد جواز سفره الدبلوماسي ليس له مبرر قانوني، لافتا إلى أن "عدم رد مكتب النائب العام على خطابات وزراة الخارجية رغم مرور قرابة 4 أشهر على إرسالها له، يعد دليلا قاطعا على عدم وجود قضايا جنائية صدر بشأنها أحكام باتة واجبة النفاذ ضده". وشدد شفيق على أن "موقف وزارة الخارجية شابه مخالفة القانون لأحقيته في تجديد جواز سفره الدبلوماسي واستيفائه كافة الشروط القانونية المطلوبة، كما شاب موقفها أيضا الانحراف في استعمال السلطة" بحسب الدعوى.