قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أن الإعلام بموت الشخص لا حرج فيه شرعًا ، بل هو مستحب ومندوب إليه ، فقد ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – " نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه ، فخرج بهم إلى المصلى ، وكبر أربع تكبيرات" متفقٍ عليه . قال الحافظ ابن عبد البر: " وفيه - أي حديث نعي النجاشي - إباحة الإشعار بالجنازة ، والإعلام بها ليجتمع إلى الصلاة عليها " . بل قال – صلى الله عليه وسلم - : " ما من مسلم يصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب" دليل على إباحة الإشعار بالجنازة والاستكثار من ذلك للدعاء وإقامة السنة في الصلاة عليها . وأضافت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية في ردها على هذا السؤال وعليه : فلا مانع شرعًا من استعمال مكبرات الصوت في المساجد للإعلان عن وفاة الميت ، لأداء حقه من الصلاة عليه ودفنه ؛ لأن مكبرات الصوت من الوسائل الحديثة ، وهذا أمر جائز لا بأس به ما دام الهدف منه هو مجرد الإخبار فقط ، وهذا من النعي الجائز شرعًا ، وإنما المحرم نعي الجاهلية المشتمل على ذكر المآثر والمفاخر . قال الإمام النووي: [والصحيح الذي تقتضتيه الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها وغيرها ، أن الإعلام بموته لمن لم يعلم ليس بمكروه ، بل إن قصد به الإخبار لكثرة المصلين ، فهو مستحب ، وإنما يكره ذكر المآثر والمفاخر والتطواف بين الناس يذكره بهذه الأشياء ، وهذا نعي الجاهلية المنهي عنه فقد صحت الأحاديث بالإعلام فلا يجوز إلغاؤها وبهذا الجواب أجاب بعض أئمة الفقه والحديث المحققين] المجموع 5/ 216 ، وبشرط ألا يخالف اللوائح والقوانين المعمول بها .