بينت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ، أنه هناك أوقات نهي الشرع عن صلاة النفل فيها وهي على النحو التالي : من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس قدر رمح ، ويقدر بربع ساعة من بزوغها تقريبًا ، وعند استواء الشمس في كبد السماء أي قبل صلاة الظهر بنحو عشر دقائق ، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس ، وقد اتفق الفقهاء على كراهة صلاة النفل التي لا سبب لها في هذه الأوقات ، كما اتفقوا على جواز أداء الفرائض فيها ، ولكنهم اختلفوا في صلاة النفل التي لها سبب في هذه الأوقات كتحية المسجد وسجدة التلاوة فذهب الإمام الشافعي إلى جواز صلاتها في وقت الكراهة ، وذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهما الله إلى كراهة صلاة النفل في هذه الأوقات . وأضافت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية في فتواها : وعليه فالأمر فيه سعة ، ولا يصح الإنكار في مثل هذه المسائل التي هي محل خلاف بين الفقهاء ؛ لأن من القواعد المعمول بها عند الفقهاء :{ لَا يُنْكَرُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ ، وَإِنَّمَا يُنْكَرُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ} .