بينت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ، أن الفقهاء الأربعة أختلفوا في فرضية وكيفية قضاء صلاة الوتر فمنهم من قال أنها واجبة كالأحناف ، وهي عندهم ثلاث ركعات كالمغرب لا يسلم بينهن ، ويقرأ في جميعها فاتحة وسورة ويقنت في الثالثة قبل الركوع مكبرًا رافعًا يديه ، ومنهم من قال أنها سنة مؤكدة كالمالكية ، وهي لا تكون إلا بعد شفع يسبقها- أي ركعتين - ثم يسلم وبعدهما ركعة واحدة ووصلها بالشفع مكروه . وتابعت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية : وبالسنة المؤكدة كذلك عند الشافعية وأدنى الكمال ثلاث ركعات فلو اقتصر على ركعة كان خلاف الأولى وله أن يصلي ركعتين ثم يسلم ويأتي بثالثة أو يأتي بالثلاثة بتشهد واحد ، وأيضًا بالسنة المؤكدة كما عند الحنابلة ، وأدنى الكمال ثلاث ركعات فله أن يصلي ركعتين ثم يسلم ويأتي بثالثة أو يأتي بالثلاث بتشهدين وبسلام واحد كما تصح صلاة الوتر بركعة واحدة .