ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ؛ سؤالاً من سائل يقول : "تم عقد قران فتاة ولم يدخل بها زوجها ، وعزم على طلاقها قبل الدخول بها ، فما هي حقوقها الشرعية ، أفيدونا بارك الله فيكم ؟" . وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية على هذا السؤال قائلة : أنه إذا تم العقد على المرأة ثم طلقت قبل الدخول بها وقبل الخلوة الصحيحة ؛ فإن كان المهر قد حدد أثناء العقد أو قبله ، فإنه يجب للمرأة نصف المهر المسمى ، إلا أن تعفو المرأة ، أو وليها عن ذلك ، لقوله سبحانه: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [البقرة:237] . وتابعت لجنة الفتوى بالمجمع : وإن كان المهر لم يحدد ، فليس لها إلا المتعة بحسب حال الزوج من اليسار والإعسار ؛ لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة:236] . وأضافت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية : وأما إذا تم الطلاق قبل الدخول ، ولكن بعد الخلوة الصحيحة ؛ فلها كامل المهر ، وعليها العدة ، وإذا كانت ثمت هدايا قدمها كل طرف للآخر فيستقر ملكها بالعقد ؛ لأنها قدمت من أجل العقد وقد تم ، سواء أكانت ذهبًا أو غير ذلك . هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال .