أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ، أن الصلاة لا تسقط عن الميت ولا تبرأ ذمته منها بفعل غيره ، لأنها فرض عين وهي من العبادات البدنية الخالصة فلا ينوب فيها أحدًا عن أحد بخلاف الصدقة ، وأختلاف الفقهاء فيمن يصلي نوافل ويهب ثوابها للميت ، فقال بعضهم : يصل الثواب للميت متى وهب له المصلي وقال بعضهم لا يصل ، وبناءً على الأول فإنه لا مانع من صلاة النافلة وهبة ثوابها للميت . كما أكدت لجنة الفتوى ، أن أئمة المذاهب الأربع قد أختلفوا في مسألة رفع السبابة ، فقال الأحناف : يرفعها المصلي عند قول " لا إله إلا الله " يرفعها عند النفى ويضعها عند الإثبات ، وقال المالكية : يرفعها من ابتداء التشهد إلى آخره ( أى من بداية التحيات إلى وأن محمدًا عبده ورسوله ) ، وقال الشافعية : يرفعها عند قوله " إلا الله " ، وقال الحنابلة : يرفعها عند ذكر الله . وأضافت لجنة الفتوى : فليس هناك من دليل صحيح صريح يلزم فى هذه المسألة ، والظاهر رفعها فى جميع التشهد ، وبأي الآراء أخذت أصبت . ونسأل الله القبول .