قضت محكمة جنح السلام المنعقده بالتجمع الخامس، برئاسه المستشار أحمد عباس بتغريم الفريق شفيق 10 آلاف جنيه بتهمه سب وقذف سلطان . يدكر أن قدم دفاع سلطان للمحكمة بالجلسات السابقة حافظتي مستندات، موضحا أن موكله أقام الدعوي بصفه شخصية كمجني عليه، رغم أنه كان يتمتع بالصفة النيابيه كعضو مجلس شعب وقت إرتكاب جريمه السب في حقه وطالب المحكمة بتطبيق نص الماده الثانيه من قانون العقوبات علي شفيق علاوه علي توافر ركن العلانيه في جريمه السب لاذاعتها علي قناه فضائيه، وانتشار المقطع فيما بعد علي موقع اليوتيوب واستمعت المحكمة خلال الجلسة الماضية، إلى إيهاب نجيب محامى سلطان، الذى قدم للمحكمة حافظتى مستندات، موضحًا أن موكله أقام الدعوى بصفة شخصية كمجنى عليه، رغم أنه كان يتمتع بالصفة النيابية كعضو مجلس شعب وقت ارتكاب جريمة السب فى حقه، وطالب المحكمة بتطبيق نص المادة الثانية من قانون العقوبات على شفيق علاوة على توافر ركن العلانية فى جريمة السب لإذاعتها على قناة فضائية، وانتشار المقطع على موقع اليوتيوب. بينما طالب المحامى هشام مراد دفاع الفريق أحمد شفيق ببراءته، مؤكدًا أن الدعوى المقامة ضد موكله ليست بها وقائع سب أو قذف، كما جاء بعريضة الدعوى ولكن الغرض من الدعوى ورفعها ضد موكله، ما هو إلا انتقام سياسى من المحامى عصام سلطان لصالح آخرين، بهدف إقصاء موكله وإبعاده عن الساحة السياسية ببلاغات كيدية لا تستند إلى دليل يقويها أو يعضدها سوى افتراءات كاذبة من المحامى عصام سلطان ضد موكلى، وأنه على فرض صحة الواقعة كما جاءت بعريضة الدعوى فإنه لا يوجد فى قانون العقوبات جريمة تسمى "العمالة لأمن الدولة"، وبالتالى فلسنا أمام جريمة سب وقذف تنسب لموكلى ضد المحامى عصام سلطان. وقدم مراد مجموعة من الدفوع القانونية وهى الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد مضى 3 أشهر من تاريخ العلم بالواقعة المؤرخة 14 مايو عام 2012 وانقضاء الحق فى رفعها طبقا للمادة 3 إجراءات جنائية، والدفع بانتفاء جريمة القذف والسب العلنى لانتفاء الدليل على حصولهم من قبل المشكو فى حقه تجاه المدعى بالحق المدنى بالواقعة المؤرخة 4 يونيه 2012.