"الفتوي والتشريع" ترفض مطالبة محافظة القاهرة ل"البحث العلمى" برد مبلغ 29 مليون جنيه أرست دائرة توحيد المبادئ برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، مبدأً قضائيا جديدا بأن الاختصاص المُنعقد للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، يكون لنظر المنازعات الإدارية طبقا لنص المادة 66 من قانون مجلس الدولة هو اختصاص مانع لا تشاركها فيه اَي جهة قضائية أخرى فيه، وهو نظام بديل للاختصاص القضائى المنوط بالمحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها. أكد المبدأ، أن اعتبارات التنظيم الإدارى للدولة والمصلحة العامة اقتضت البعد بهذه المنازعات عن اختصاص القضاء، لتُحسم بالرأي الذي تصدره الجمعية العمومية، إلى جانب السرعة في حسم النزاع بين هذه الجهات كونها تقوم على رعاية مصالح هامة، وتتأخر بطول إجراءات التقاضى، فضلًا عن الرغبة فى عدم شغل جهات القضاء بمنازعات تنشأ بين ممثلين مختلفين لشخص واحد هو الدولة. وأوضح المبدأ، بأن المُشرع استبعد الدعوى كوسيلة للمطالبة بالحق بين الجهات الإدارية، واستبدل بها عرض هذه المطالبات بين هذه الجهات على الجمعية العمومية للفتوى والتشريع للفصل فيها برأى مُلزم، ولم يعط لجهة ما حق التعقيب علي ما انتهت اليه الجمعية ، كما تُستنفد ولايته الجمعية بإصدارها الرأي القانونى، ولا يجوز معاودة طرحه مرة أخرى، حتى لا يتجدد النزاع إلى ما لا نهاية، ويجب على الجهات الإدارية الانصياع لتنفيذ رأى الجمعية العمومية وعدم مخالفته أو الامتناع عن التنفيذ وأوضح المبدأ، أن الاختصاصات المعقودة للجمعية العمومية للفتوى والتشريع، تتعلق بالنظام العام و غير جائز الاتفاق على مخالفته، ويأتى ذلك من منطلق اعتبارات مؤسسية تتمثل فى أن الجهات الإدارية فروعًا للسلطات التنفيذية، وتنتمى لشخص عام واحد هو "الدولة "، ومن غير المعقول أن الشخص القانونى الواحد يقاضى نفسه من خلال فرعين له. كما أن حسم المنازعات سريعا عملا بمبدأ حسن سير المرافق العامة بانتظام ، يتأبي عرض تلك المنازعات على جهات القضاء المختلفة ، وتضيع الوقت والجهد والمال في منازعات متعددة ، لذا ارتأى المُشرع إسناد الفصل في هذه المنازاعات على الجمعية العمومية لتفصل فيها برأى ملزم حسما للخلاف بينها وبين الجهة الإدارية. لذلك ترصد "أخبار الحوادث" أهم المنازعات بين الهيئات الحكومية, التى استطاعت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع, منذ بداية العام, وضع نهاية لها. نزاع بين قنا والاتصالات انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى أحقية محافظة قنا فى مطالبة الشركة المصرية للاتصالات بمقابل انتفاع عن مساحة الأرض المشار إليها اعتبارًا من 27/3/1998 وهو تاريخ تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية. وقالت الفتوى إنه يتبين من الأوراق, أن محافظ قنا أصدر قراره رقم (244) لسنة 1993 بتخصيص مساحة (1375)م2 الواقعة بشارع مصطفى كامل بمدينة قنا، ملك الوحدة المحلية للمدينة، بالمجان، لإنشاء مبنى السنترال الإلكتروني الجديد لمدينة قنا عليها، وبتاريخ 26/3/1998 صدر القانون رقم (19) لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية. وبناء على ذلك أضحت الشركة المصرية للاتصالات تتولى إدارة مرفق الاتصالات، ولما كان البين من طبيعة هذا المرفق أنه يندرج بين المرافق العامة، لذا منح المشرع الشركة المصرية مشغل هذا المرفق فقط ولا تملكه، فمن ثم فإن أموال هذا المرفق من أراضٍ وعقارات تكون من الأموال العامة المخصصة للمنفعة العامة، حتى لو كانت الشركة التى تديره أموالها من الأموال الخاصة بحكم القانون، ولما كان المال العام خارجًا عن إطار التعامل بموجب تخصيصه للنفع العام. فمن ثم لا يحق لمحافظة قنا التصرف فى المساحة المشار إليها التى سبق تخصيصها للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية لإنشاء مبنى السنترال الإلكترونى الجديد لمدينة قنا عليها، ومطالبة الشركة المصرية للاتصالات بأداء ثمن هذه الأرض؛ لكون هذه المساحة مازالت مرصودة للمنفعة العامة، وتدخل ضمن أملاك الدولة العامة التى حظر المشرع التصرف فيها، ويقتصر حق المحافظة، بحسبانها المنوط بها استغلال المال العام الواقع فى حدود دائرتها، على استئداء مقابل عن الانتفاع بهذه المساحة اعتبارًا من تاريخ تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية. وزارة الصحة ونفقة الدولة كما الزمت وزارة الصحة بأداء 103 آلاف و629 جنيها، قيمة حالات تم علاجها على نفقة الدولة بمستشفيات الهيئة التامين الصحي حتى فبراير 2017. وتبين, أن هيئة التأمين الصحى قامت بعلاج الحالات المحالة إلى مستشفياتها "جمال عبد الناصر، كرموز، أبوقير التخصصي"للعلاج على نفقة الدولة وكذا حالات الطوارئ، إلا أن القومسيون الطبى بالإسكندرية امتنع عن أداء المستحقات المالية الخاصة بالهيئة، حيث بلغت المديونية 103 آلاف و629 جنيها. وأختتمت الفتوى، أنه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء والذى فوٌض وزير الصحة بتحديد المستحقين للعلاج على نفقة الدولة، وجب على وزارة الصجة أن ترد المبلغ محل النزاع لهيئة التأمين الصحي. البحث العلمي والمحافظة وأصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع, بعدم أحقية محافظة القاهرة في مطالبة الهيئة القومية والاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، التابعة لوزارة البحث العلمي, بسداد مبلغ 29 مليون ومائة وستة وستون ألف وستمائة سبعة وستون جنيها، نظير تعديل نشاط استخدام قطعة الأرض رقم 2 المخصصة للهيئة بشارع جوزيف تيتو بالقاهرة من صناعي إلى تعليمي. صدرت الفتوى بناء على الطلب المقدم من محافظة القاهرة، بشأن النزاع القائم بينها وبين الهيئة القومية والاستشعار من البعد وعلوم الفضاء لمطالبة الأخيرة، بسداد مبلغ 29 مليون ومائه وستة وستون ألف وستمائة سبعة وستون جنيها، مقابل تعديل نشاط استخدام قطعة الأرض رقم 2 المخصصة للهيئة بشارع جوزيف تيتو بالقاهرة من صناعي إلى تعليمي، وتمسكت الهيئة بعدم خضوع ذلك العقار لقانون رقم 119 لسنة 2008 المتضمن فرض تعويضات نظير تغيير نشاط استخدام الأرضي في المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى إلى أغراض أخرى، إلا أن محافظة القاهرة استمرت في مطالبتها بأداء المبلغ المذكور. وذكرت الفتوى أن الثابت من الأوراق، أن وزارة البحث العلمي اشترت مساحة 23791.70م2 بالقطع أرقام 1 إلى 10 من تقسيم أرض المنطقة الصناعية أول طريق "مصر الإسماعيلية" الصحراوي، من أحد الملاك، بما عليها من مبان أبرزها "مركز الشريف العلمي", ثم صدر قرار وزير الدولة لشؤون البحث العلمي بتخصيص الأدوار من الأرضي حتى الثالث من مبنى مركز الشريف الذي تسلمته وزارة البحث العلمي ليكون مقرا للهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، بالإضافة إلى قطعة أرض مناسبة. ثم صدر قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتخصيص مساحة أربعة آلاف متر من الأرض المملوكة لوزارة البحث العلمي بتقسيم المنطقة الصناعية بالمنطقة بشارع جوزيف تيتو، لإقامة الإنشاءات الجديدة للهيئة، إضافة إلى القطعة المنشأ عليها مبنى الهيئة الحالي بمسطح تقريبي 4750 مترا، ومن ثم فإن هذه المساحة تعد مخصصة للنفع العام لإقامة منشآت تعليمية عليها. وقد استندت محافظة القاهرة في مطالبتها للهيئة بالمبلغ المذكور، للقانون رقم 119 لسنة 2008 المتضمن فرض تعويضات نظير تغيير استخدام الأرضي في المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى إلى أغراض أخرى. وبنت الفتوى رفضها للمطالبة بالمبلغ المذكور لأن صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتخصيص مساحة أربعة آلاف متر من الأرض المملوكة لوزارة البحث العلمي بتقسيم المنطقة الصناعية بالمنطقة بشارع جوزيف تيتو، لإقامة الإنشاءات الجديدة للهيئة، جاء سابقا على العمل بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008، ما ينفي سند مطالبة محافظة القاهرة للهيئة بأية مبالغ. إعلانات الاسكندرية وأخيراً فى الإسكندرية, فقد قالت الفتوى أن المحافظة هى الجهة صاحبة الولاية في منح تراخيص وضع أو إقامة اللافتات أو الإعلانات بطريق سيدي كرير- مطار برج العرب، وطريق محور التعمير، والأجزاء الواقعة داخل حدود المحافظة من طريق الإسكندرية- مطروح الساحلي، وطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، وإلزام الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري أن تؤدي إلى محافظة الإسكندرية الرسوم التي اقتضتها من شركة العروبة مصر للإنشاء والتعمير مقابل منحها الترخيص في وضع إعلانات بطريق سيدي كرير- مطار برج العرب. جاء ذلك بناء على الطلب المقدم من محافظ الإسكندرية بشأن النزاع القائم بين المحافظة والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، بخصوص المديونية المستحقة للمحافظة عن إعلانات شركة العروبة المقامة بطريق سيدي كرير – برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وكذا تحديد الجهة المختصة بمنح تراخيص الإعلانات على الطرق السالف ذكرها.