تعديلات جديدة في الضرائب العقارية للتسهيل على المواطنين انتهت وزارة المالية من إعداد مقترح بتعديل 13 مادة من قانون الضرائب علي العقارات المبنية »الضرائب العقارية» وذلك من أصل 36 مادة وذلك بناء علي تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء د. مصطفي مدبولي لمعالجة الأخطاء التي ظهرت في القانون الحالي في مرحلة التطبيق, وحصلت » الأخبار » علي النسخة النهائية من التعديلات المقترحة والمقرر عرضها علي مجلس الوزراء تمهيدا لإحالتها للبرلمان لمناقشتها وإقرارها في دور الانعقاد الحالي ثم عرضها علي الرئيس لاعتمادها وبدء التنفيذ فور النشر بالجريدة الرسمية, وأكد وزير المالية د. محمد معيط علي ضرورة التزام المواطنين بسداد الضريبة المستحقة عليهم وفقا للقانون الحالي لحين إقرار التعديلات الجديدة تجنبا لغرامات التأخير بعد انتهاء المهلة الحالية في 15 أكتوبر الجاري. حظر توصيل المرافق للوحدات السكنية قبل الإقرار عنها بالضرائب العقارية ضمانات لعدم تباين الضريبة علي العقارات في نفس المنطقة تضمنت التعديلات المقترحة تعديل الفقرة الأولي من المادة (4) والتي تنص علي أن يتم تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقا لأحكام هذا القانون، ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات حيث نص التعديل المقترح علي أن يتم العمل بتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات لمدة سبع سنوات وذلك حرصاً علي استقرار الأوضاع، وللحد من تكاليف وأعباء إعادة التقدير، في ضوء أن التغيرات في الأسعار المتخذة أساساً لحساب القيمة الإيجارية للعقارات المبنية كل خمس سنوات ليست جوهرية في الأوضاع المعتادة. كما تم تعديل المادة (5) والتي تنص علي أنه لا يجوز أن يترتب علي إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن علي (30%) من التقدير الخمسي السابق، وعلي (45%) من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن. وذلك بناء علي ما طرأ من تعديل علي المادة (4) حيث تم زيادة مدة العمل بالتقدير إلي 7 سنوات. كما شملت التعديلات المقترحة المادة (9 / ب) والتي تنص علي أنه يعتبر في حكم العقارات المبنية الأراضي الفضاء المستغلة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، وتم تعديل هذا البند لينص علي أن الأراضي الفضاء المستغلة "فعلاً" سواء أكانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، وبرر المشرع ذلك بأنه تم استحداث حكم يشترط الاستغلال الفعلي للأراضي الفضاء حتي يخضع للضريبة علي العقارات المبنية، تجنباً لما أسفر عنه التطبيق العملي الحالي للنص من فرض هذه الضريبة علي جميع الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع علي وجه الخصوص علي الرغم من أنها غير مستغلة فعلاً. أما المادة (11) والخاصة بالعقارات غير الخاضعة فتم استحداث بند جديد بها ينص علي إضافة العقارات المبنية المملوكة للشركات القابضة والتابعة للكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والغاز الطبيعي للعقارات غير الخاضعة للضريبة، وتم إضافة هذا البند تخفيفاً للعبء الضريبي عن كاهل الشركات القابضة والتابعة المنصوص عليها به، ودعماً لها، وتجنباً لتحميل جمهور المواطنين من أية زيادة في الأعباء نتيجة خضوع هذه الشركات للضريبة علي العقارات المبنية. احتساب الضريبة كما شمل التعديل المقترح المادة (12) حيث تم استحداث أسلوب جديد لتحديد الضريبة لتسهيل عملية احتسابها كما انه سيخفضها علي الممولين، وتنص المادة علي أن يكون سعر الضريبة (10%) من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد (30%) من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و(32%) بالنسبة للمستعملة في غير أغراض السكن وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة، ويستهدي في تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين رقمي (1) بعد تعديله، (2) المرفقين بهذا القرار بقانون، أما النص المقترح فقد ألغي العمل بالمؤشرات الواردة بالجدولين رقمي (1) و (2) المرفقين بهذا القرار بقانون، كما تضمنت إضافة جديدة تنص علي أنه مع عدم الاخلال بحكم الفقرة الخامسة من المادة (13) من القانون حيث تحسب القيمة الإيجارية السنوية المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بواقع 1.8% من القيمة السوقية لكل عقار من العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون ما لم يثبت للمصلحة من واقع المستندات المثبتة لذلك أن القيمة الإيجارية الفعلية للعقار تزيد علي القيمة الإيجارية المقدرة علي أساس القيمة السوقية.وبرر المشرع هذا التعديل بأنه تم حذف الجدولين رقمي (1)، و(2) المرفقين بالقانون، وإضافة فقرة ثانية للنص تحدد أساس حساب القيمة الايجارية السنوية للعقارات الخاضعة لأحكام قانون الضريبة علي العقارات المبنية، وفقاً للمعمول به حالياً، تجنباً لزيادة العبء الضريبي الملقي علي عاتق المكلفين، وإلي جانب ذلك تضمنت الفقرة المضافة النص علي اتخاذ القيمة الإيجارية الفعلية أساساً لربط الضريبة علي العقار إذا ثبت للمصلحة فعلاً من واقع المستندات أن هذه القيمة تجاوز القيمة الايجارية التقديرية، بالنظر إلي أن القيمة الإيجارية الفعلية تُعد هي مصدر الدخل الحقيقي الذي تفرض عليه الضريبة علي تلك العقارات، وهو ما يفرض التحوط لدي فرض هذه الضريبة علي الدخل الحكمي الناتج عن تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المشار إليها. لجان الحصر شملت التعديلات أيضا المادة (13) حيث تم إلغاء لجان الحصر والتقدير والتي تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات وتقرر إسناد مهمة حصر العقارات الخاضعة للضريبة إلي مأموريات الضرائب العقارية علي أن يتضمن الحصر بيان وصف العقار ومساحته، واسم المكلف، ورقمه القومي، وأية بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك لتيسير عملية الحصر، في حين تم الإبقاء علي تحديد سعر المتر المربع الذي تحسب علي أساسه قيمة العقارات في كل منطقة التي تتخذ أساساً لحساب الضريبة – بحسب مساحة كل منها – للجان التي يتم تشكيلها لهذا الغرض في المأموريات مع استحداث الضمانات التي تكفل تجنب وضع سعر لكل وحدة عقارية علي حدة دون مبرر مقبول يوجب ذلك، حيث نص التعديل علي أن تشكل في كل مأمورية بقرار من الوزير أو من يفوضه لجنة أو أكثر تتولي تحديد سعر المتر المربع الذي تحسب علي أساسه القيمة السوقية للعقارات الخاضعة لأحكام القانون وذلك بعد تقسيمها إلي مناطق بحسب موقعها الجغرافي، ومستوي بنائها، وما يتصل بها من مرافق، ومدي قربها من الشواطئ، والميادين، والشوارع الرئيسية، وغير ذلك من الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبما يكفل تجنب التفاوت في القيمة بين العقارات المتماثلة علي مستوي المأمورية الواحدة. كما تقرر إلغاء الاعتماد علي الجدول رقم (2) كجدول استرشادي في تحديد الضريبة المقررة علي المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والمواني والمناجم والمحاجر وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة نظرا لأن المعمول به في حقيقة الأمر لدي تقييم المنشآت المنصوص عليها في هذه الفقرة هو المعايير التي يتم الاتفاق عليها بين وزير المالية والوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون. مواعيد الإقرارات وشملت التعديلات المقترحة أيضا المادة (14) والخاصة بمواعيد تقديم الإقرارات حيث تم تعديل البند ( أ) والذي ينص علي أنه في حالة الحصر الخمسي يقدم كل مكلف بأداء الضريبة الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي يملكها أو ينتفع بها، حيث إنه تم تعديل مدة الحصر إلي 7 سنوات بدلا من 5 كما تم إضافة كلمة " من يستغلها " في نهاية البند، كما تضمن التعديل إلزام إدارات القري والمنتجعات السياحية، والمجمعات السكنية بتقديم إقرار في المواعيد المنصوص عليها إلي مأمورية الضرائب العقارية المختصة بأسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون الكائنة في هذه القري والمنتجعات والمجمعات أو حق الانتفاع بها أو استغلالها، والرقم القومي لكل منهم، ومحل إقامته، ومساحة كل عقار وأية بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية. ونص التعديل أيضا علي أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحدد البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الإقرار، وبصفة خاصة اسم المكلف، ورقمه القومي، ومحل إقامته، وبيانات العقار أو العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعنوانها، ومساحة كل منها، وطبيعة حق المكلف عليها (حق الملكية/ حق انتفاع/ حق استغلال) والبريد الإلكتروني للمكلف. كما ألزم التعديل المقترح شركات الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة موافاة المصلحة بالبيانات اللازمة لإجراء حصر العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتحديد السعر الذي يتخذ أساساً لتقدير قيمتها السوقية. كما ألزم التعديل أيضا وحدات الإدارة المحلية، وشركات الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والغاز الطبيعي بعدم توصيل المرافق للعقار ما لم يقدم المكلف ما يفيد الإقرار عنه. لجنة عليا وتضمنت حزمة التعديلات المقترحة أيضا تعديل المادة (15) من القانون والخاصة بإعلان تقديرات القيمة الإيجارية وإخطار الممولين بها حيث نص التعديل علي أن تشكل بقرار من وزير المالية لجنة عليا تضم في عضويتها رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وممثل لوزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية، ووزارة التنمية المحلية، ومهندس استشاري في المجال الإنشائي أو أحد خبراء التقييم العقاري، تتولي النظر في الأسعار التي تضعها اللجان المنصوص عليها في المادة (13) للتأكد من التزام هذه اللجان بالقواعد المنظمة لتحديد هذه الأسعار وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وبصفة خاصة عدم تجاوزها الأسعار السوقية الفعلية، وأنه تم وضعها علي أساس التقسيم النوعي للعقارات محل التقدير، وتجنب التفاوت غير المبرر في هذا التحديد بالنسبة للعقارات المتماثلة، سواء في النطاق الجغرافي ذاته، أو في المناطق المختلفة علي مستوي المحافظة الواحدة أو غيرها من المحافظات. وفي حالة قيام اللجنة العليا المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بالنظر في الأسعار الموضوعة من اللجان المختصة بالمنشآت الصناعية، والسياحية، والبترولية والمطارات، والمواني، وغيرها من المنشآت ذات الطبيعة الخاصة يجب أن تضم في عضويتها ممثلا يتم اختياره طبقاً لحكم الفقرة الرابعة من المادة (13) من هذا القانون. ونص التعديل أيضا علي أنه يجب النشر عن إتمام تحديد الأسعار التي تحسب علي أساسها قيمة العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون والتي تتخذ أساساً لحساب الضريبة في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا عليها، واعتماد هذه الموافقة من الوزير، كما يجب الإعلان عن ذلك في مقار مديريات الضرائب العقارية ومأمورياتها، وعلي الموقع الإلكتروني للمصلحة، وغير ذلك من المواقع أو الأماكن التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما ألزم التعديل المقترح مأمورية الضرائب العقارية التي يقع في دائرتها العقار حساب القيمة الإيجارية للعقار وفقا لمساحته علي أساس السعر المعتمد للمتر المربع في المنطقة التي يقع بها،وإخطار المكلف بهذه القيمة، والضريبة المستحقة علي العقار طبقاً لها، ورقياً أو الكترونياً،علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية، إذا كان من شأن هذا الحساب استحقاق الضريبة، وذلك علي عنوان البريد الإلكتروني الذي يحدده المكلف في الإقرار المقدم منه أو علي مقر العقار إلا إذا اختار المكلف ضمن الإقرار المقدم منه عنواناً معيناً لإخطاره عليه، ويتم الإخطار الورقي بطريق اللصق علي العقار حال عدم وجود المكلف أو امتناعه عن تسلم الإخطار، وذلك بموجب محضر يحرره مأمور الضرائب العقارية المختص. إجراءات الطعن كما تعديل المادة (16) والتي تنظم عملية الطعن علي تقديرات القيمة الإيجارية للعقار والذي ينص علي أنه للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن علي تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يوما التالية لتاريخ الإخطار طبقا للمادة (15) من هذا القانون، وذلك بطلب يسلم لمديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدي المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصي عليه بعلم الوصول يرسل إلي المديرية علي أن يؤدي الطاعن مبلغا مقداره خمسون جنيها كتأمين لنظر طعنه، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعا، ولمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن علي هذه التقديرات في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا رأت أن تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه أقل من القيمة الحقيقية، وذلك بمذكرة يقدمها مدير مديرية الضرائب العقارية إلي الوزير أو من يفوضه. وجاء النص المقترح للمادة (16) كالتالي : للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن علي تقدير الأسعار، والقيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه المحسوبة علي أساس هذه الأسعار خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإخطار طبقاً للمادة (15) من هذا القانون، وذلك بطلب يسلم لمديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدي المأموريات التابعة لها مقابل ايصال، علي أن يؤدي الطاعن مبلغاً مقداره 500 جنيه أو ربع مبلغ الضريبة المستحقة طبقاً للتقدير محل الاخطار أيهما أكبر كتأمين لنظر طعنه، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعاً أو يستخدم في تسوية دين الضريبة المستحق حال تخفيض السعر أو القيمة الإيجارية من قبل لجنة الطعن. وتم حذف حكم الفقرة الأخيرة من النص الحالي للمادة (16) التي تجيز لمأمورية الضرائب العقارية الطعن علي تقديرات لجان تحديد الأسعار المتخذة أساساً لحساب قيمة العقار، في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي من تطبيق هذا الحكم، فضلاً عن أن تقديرات هذه اللجان صارت خاضعة لفحص اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة (15) من هذا المشروع. كما شملت التعديلات أيضا الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (17) حيث نص التعديل المقترح أنه لا يجوز الجمع بين عضوية لجان تحديد الأسعار واللجنة العليا المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون، وعضوية لجان الطعن. وألا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بكامل تشكيلها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطعن، ويكون قرارها نهائياً، وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع هذا القرار، ولكل من المكلف والمصلحة الطعن عليه خلال ستين يوماً من اليوم التالي لصدوره، وبرر المشرع ذلك أنه جري استحداث حكم يقضي بأن تكون الضريبة علي العقارات المبنية مستحقة من واقع قرار لجنة الطعن، دون إخلال بحق كل من المكلف والمصلحة في الطعن عليه خلال ستين يوماً من اليوم التالي لصدوره. كما تم إدخال تعديل علي المادة (21) التي تنص علي أن تتولي لجان الحصر والتقدير النظر والفصل في طلبات رفع الضريبة، ويجوز للطالب الطعن في قرار اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، وعلي اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، بينما ينص التعديل المقترح علي أن تتولي مأمورية الضرائب العقارية المختصة النظر في طلبات تعديل نتيجة الحصر، وطلبات رفع الضريبة، ويعتمد قرارها من مدير المديرية، وللطالب الطعن علي هذا القرار خلال ثلاثين يوماً أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، وعلي اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. تشديد العقوبات وتم إضافة فقرة جديدة للمادة (25) والتي تنص علي انه يتبع في تحصيل الضريبة والمبالغ الأخري المستحقة بمقتضي هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري، وذلك دون الإخلال بحق المصلحة في اتخاذ إجراءات تحصيلها بطريق الحجز القضائي طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث تم إضافة الفقرة التالية "ولا يجوز أن يترتب علي الطعن في قرار لجنة الطعن وقف إجراءات الحجز الإداري لتحصيل دين الضريبة"، وتم تبرير ذلك بأنه تم استحداث حكم يجيز اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل الضريبة علي العقارات الخاضعة لأحكام القانون أو الاستمرار في هذه الإجراءات حتي ولو تم الطعن علي قرار لجنة الطعن، بحسبان هذا القرار قراراً نهائياً، وأن الضريبة واجبة الأداء من واقع القرار. كما تعديل الفقرة الاولي في المادة (30 ) والتي تنص علي أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة، بينما تضمن التعديل رفع الحد الأدني والأقصي لقيمة العقوبة المالية حيث ينص التعديل المقترح علي أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمناً بيانات غير صحيحة تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.