الانتهاء من رصف وتطوير طريق بهرمس بمنشأة القناطر بطول 2.5 كم    المشاط: نتمنى التوفيق للرئيس الجديد للبنك لدعم مسيرة التنمية في إفريقيا التي تمرُّ بمرحلة حاسمة    إسرائيل تنتقد ماكرون بسبب تصريحاته بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية    "مبحبش حاجة تتمسك عليا".. أول رد من محمد شريف على أنباء انتقاله للزمالك    حسام حسن يطلب خوض مباراتين وديتين استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا    فى ختام دورى الجولف بالم هيلز بنزهة.. الجزيرة يسعى لتأمين الوصافة وصراع على المركز الثالث    27 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية غدًا بأسوان    داليا البحيري وأحمد مجدي.. افتتاح منصات ب"في السيما" بحضور النجوم    سوريا تُرحب بقرار اليابان رفع العقوبات وتجميد الأصول عن 4 مصارف    وزير التعليم يبحث مع جوجل العالمية ويونيسف تعزيز دمج التكنولوجيا في المنظومة    وفد من مسئولي برامج الحماية الاجتماعية يتفقد المشروعات المنفذة بحياة كريمة في الدقهلية    استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت كل أسبوع بالمنصورة    تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 30 مايو بالتعاملات المسائية    حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع 135 بحي غرب شبرا الخيمة - صور    ضمن ألبومه الجديد.. عمرو دياب يعود للتلحين من جديد    4 مشاهدين فقط.. إيرادات فيلم "الصفا ثانوية بنات"    المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة «بلدك معاك» لدعم الأسر الأولى بالرعاية    عالم بالأوقاف: كل لحظة في العشر الأوائل من ذي الحجة كنز لا يعوض    «من حقك تختار».. ملتقى تثقيفي عن التأمين الصحي الشامل بالأقصر    صحة المنيا: قافلة طبية مجانية بقرية البرشا بملوي تقدم خدمات لأكثر من 1147 حالة    أمجد الشوا: الاحتلال يستغل المساعدات لترسيخ النزوح وإذلال الغزيين    ألمانيا تربط تسلم أسلحة إسرائيل بتقييم الوضع الإنساني بغزة    ماكرون: إذا تخلينا عن غزة وتركنا إسرائيل تفعل ما تشاء سنفقد مصداقيتنا    ترامب: أنقذت الصين لكنها انتهكت اتفاقيتها معنا بشكل كامل    كونتي يؤكد استمراره مع نابولي    شعبة مواد البناء: أسعار الأسمنت ارتفعت 100% رغم ضعف الطلب    سقوط المتهم بالنصب على المواطنين ب«الدجل والشعوذة»    الحدائق والشواطئ بالإسكندرية تتزين لاستقبال عيد الأضحى وموسم الصيف    إنقاذ فتاة عشرينية من جلطات بالشريان الرئوي بمستشفي دمياط العام    الصحة: تقديم الخدمات الصحية الوقائية ل 50 ألفًا و598 حاجا من المسافرين عبر المطارات والموانئ المصرية    مفتى السعودية: أداء الحج دون تصريح مخالفة شرعية جسيمة    «أوقاف الدقهلية» تفتتح مسجدين وتنظم مقارئ ولقاءات دعوية للنشء    الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية    فى ليلة ساحرة.. مروة ناجى تبدع وتستحضر روح أم كلثوم على خشبة مسرح أخر حفلاتها قبل 50 عام    4 وفيات و21 مصابا بحادث انقلاب أتوبيس بمركز السادات    حكم من شرب أو أكل ناسيا فى نهار عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب    الإفتاء تحذر: الأضحية المريضة والمَعِيْبَة لا تجزئ عن المضحي    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة لتيسير الأمور وقضاء الحوائج.. ردده الآن    108 ساحة صلاة عيد الأضحى.. أوقاف الإسماعيلية تعلن عن الأماكن المخصصة للصلاة    وزير الزراعة يستعرض جهود قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال مايو الجاري    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشهيد بالقليوبية    ليلة في حب وردة وبليغ حمدي.. «الأوبرا» تحتفي بروائع زمن الفن الجميل    كأس العالم للأندية.. ريال مدريد يعلن رسميا ضم أرنولد قادما من ليفربول    طقس مائل للحرارة اليوم الجمعة 30 مايو 2025 بشمال سيناء    شاهد عيان يكشف تفاصيل مصرع فتاة في كرداسة    رئيسة المجلس القومي للمرأة تلتقي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر    ريا أبي راشد: أجريت مقابلة تلفزيونية مع مات ديمون بعد ولادة ابنتي بيومين فقط    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن البحر الأحمر    وزير الإسكان: بدء إرسال رسائل نصية SMS للمتقدمين ضمن "سكن لكل المصريين 5 " بنتيجة ترتيب الأولويات    بري يرفض الاحتكاكات بين بعض اللبنانيين في جنوب البلاد واليونيفيل ويدعو لمعالجة الوضع بحكمة    اعلام إسرائيلي: عقد اجتماعات وزارية سرية لبحث احتمالية شن هجوم على إيران    مصر على مر العصور.. مصر القديمة 1    موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة    «مالوش طلبات مالية».. إبراهيم عبد الجواد يكشف اقتراب الزمالك من ضم صفقة سوبر    "فوز إنتر ميامي وتعادل الإسماعيلي".. نتائج مباريات أمس الخميس 29 مايو    فرنسا تحظر التدخين في الأماكن المفتوحة المخصصة للأطفال بدءًا من يوليو    نجاحات متعددة.. قفزات مصرية في المؤشرات العالمية للاقتصاد والتنمية    تقارير: أرسنال يقترب من تجديد عقد ساليبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



»الأخبار« تنفرد بنشر التعديلات المقترحة بقانون الضرائب العقارية »المالية« تطلب تعديل 13 مادة.. والعرض علي البرلمان في دور الانعقاد الحالي
نشر في أخبار السيارات يوم 02 - 10 - 2018

تعديلات جديدة في الضرائب العقارية للتسهيل على المواطنين
انتهت وزارة المالية من إعداد مقترح بتعديل 13 مادة من قانون الضرائب علي العقارات المبنية »الضرائب العقارية»‬ وذلك من أصل 36 مادة وذلك بناء علي تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء د. مصطفي مدبولي لمعالجة الأخطاء التي ظهرت في القانون الحالي في مرحلة التطبيق, وحصلت »‬ الأخبار »‬ علي النسخة النهائية من التعديلات المقترحة والمقرر عرضها علي مجلس الوزراء تمهيدا لإحالتها للبرلمان لمناقشتها وإقرارها في دور الانعقاد الحالي ثم عرضها علي الرئيس لاعتمادها وبدء التنفيذ فور النشر بالجريدة الرسمية, وأكد وزير المالية د. محمد معيط علي ضرورة التزام المواطنين بسداد الضريبة المستحقة عليهم وفقا للقانون الحالي لحين إقرار التعديلات الجديدة تجنبا لغرامات التأخير بعد انتهاء المهلة الحالية في 15 أكتوبر الجاري.
حظر توصيل المرافق للوحدات السكنية قبل الإقرار عنها بالضرائب العقارية
ضمانات لعدم تباين الضريبة علي العقارات في نفس المنطقة
تضمنت التعديلات المقترحة تعديل الفقرة الأولي من المادة (4) والتي تنص علي أن يتم تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقا لأحكام هذا القانون، ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات حيث نص التعديل المقترح علي أن يتم العمل بتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات لمدة سبع سنوات وذلك حرصاً علي استقرار الأوضاع، وللحد من تكاليف وأعباء إعادة التقدير، في ضوء أن التغيرات في الأسعار المتخذة أساساً لحساب القيمة الإيجارية للعقارات المبنية كل خمس سنوات ليست جوهرية في الأوضاع المعتادة.
كما تم تعديل المادة (5) والتي تنص علي أنه لا يجوز أن يترتب علي إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن علي (30%) من التقدير الخمسي السابق، وعلي (45%) من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن. وذلك بناء علي ما طرأ من تعديل علي المادة (4) حيث تم زيادة مدة العمل بالتقدير إلي 7 سنوات.
كما شملت التعديلات المقترحة المادة (9 / ب) والتي تنص علي أنه يعتبر في حكم العقارات المبنية الأراضي الفضاء المستغلة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، وتم تعديل هذا البند لينص علي أن الأراضي الفضاء المستغلة "فعلاً" سواء أكانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، وبرر المشرع ذلك بأنه تم استحداث حكم يشترط الاستغلال الفعلي للأراضي الفضاء حتي يخضع للضريبة علي العقارات المبنية، تجنباً لما أسفر عنه التطبيق العملي الحالي للنص من فرض هذه الضريبة علي جميع الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع علي وجه الخصوص علي الرغم من أنها غير مستغلة فعلاً.
أما المادة (11) والخاصة بالعقارات غير الخاضعة فتم استحداث بند جديد بها ينص علي إضافة العقارات المبنية المملوكة للشركات القابضة والتابعة للكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والغاز الطبيعي للعقارات غير الخاضعة للضريبة، وتم إضافة هذا البند تخفيفاً للعبء الضريبي عن كاهل الشركات القابضة والتابعة المنصوص عليها به، ودعماً لها، وتجنباً لتحميل جمهور المواطنين من أية زيادة في الأعباء نتيجة خضوع هذه الشركات للضريبة علي العقارات المبنية.
احتساب الضريبة
كما شمل التعديل المقترح المادة (12) حيث تم استحداث أسلوب جديد لتحديد الضريبة لتسهيل عملية احتسابها كما انه سيخفضها علي الممولين، وتنص المادة علي أن يكون سعر الضريبة (10%) من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد (30%) من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و(32%) بالنسبة للمستعملة في غير أغراض السكن وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة، ويستهدي في تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين رقمي (1) بعد تعديله، (2) المرفقين بهذا القرار بقانون، أما النص المقترح فقد ألغي العمل بالمؤشرات الواردة بالجدولين رقمي (1) و (2) المرفقين بهذا القرار بقانون، كما تضمنت إضافة جديدة تنص علي أنه مع عدم الاخلال بحكم الفقرة الخامسة من المادة (13) من القانون حيث تحسب القيمة الإيجارية السنوية المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بواقع 1.8% من القيمة السوقية لكل عقار من العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون ما لم يثبت للمصلحة من واقع المستندات المثبتة لذلك أن القيمة الإيجارية الفعلية للعقار تزيد علي القيمة الإيجارية المقدرة علي أساس القيمة السوقية.وبرر المشرع هذا التعديل بأنه تم حذف الجدولين رقمي (1)، و(2) المرفقين بالقانون، وإضافة فقرة ثانية للنص تحدد أساس حساب القيمة الايجارية السنوية للعقارات الخاضعة لأحكام قانون الضريبة علي العقارات المبنية، وفقاً للمعمول به حالياً، تجنباً لزيادة العبء الضريبي الملقي علي عاتق المكلفين، وإلي جانب ذلك تضمنت الفقرة المضافة النص علي اتخاذ القيمة الإيجارية الفعلية أساساً لربط الضريبة علي العقار إذا ثبت للمصلحة فعلاً من واقع المستندات أن هذه القيمة تجاوز القيمة الايجارية التقديرية، بالنظر إلي أن القيمة الإيجارية الفعلية تُعد هي مصدر الدخل الحقيقي الذي تفرض عليه الضريبة علي تلك العقارات، وهو ما يفرض التحوط لدي فرض هذه الضريبة علي الدخل الحكمي الناتج عن تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المشار إليها.
لجان الحصر
شملت التعديلات أيضا المادة (13) حيث تم إلغاء لجان الحصر والتقدير والتي تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات وتقرر إسناد مهمة حصر العقارات الخاضعة للضريبة إلي مأموريات الضرائب العقارية علي أن يتضمن الحصر بيان وصف العقار ومساحته، واسم المكلف، ورقمه القومي، وأية بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك لتيسير عملية الحصر، في حين تم الإبقاء علي تحديد سعر المتر المربع الذي تحسب علي أساسه قيمة العقارات في كل منطقة التي تتخذ أساساً لحساب الضريبة – بحسب مساحة كل منها – للجان التي يتم تشكيلها لهذا الغرض في المأموريات مع استحداث الضمانات التي تكفل تجنب وضع سعر لكل وحدة عقارية علي حدة دون مبرر مقبول يوجب ذلك، حيث نص التعديل علي أن تشكل في كل مأمورية بقرار من الوزير أو من يفوضه لجنة أو أكثر تتولي تحديد سعر المتر المربع الذي تحسب علي أساسه القيمة السوقية للعقارات الخاضعة لأحكام القانون وذلك بعد تقسيمها إلي مناطق بحسب موقعها الجغرافي، ومستوي بنائها، وما يتصل بها من مرافق، ومدي قربها من الشواطئ، والميادين، والشوارع الرئيسية، وغير ذلك من الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبما يكفل تجنب التفاوت في القيمة بين العقارات المتماثلة علي مستوي المأمورية الواحدة.
كما تقرر إلغاء الاعتماد علي الجدول رقم (2) كجدول استرشادي في تحديد الضريبة المقررة علي المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والمواني والمناجم والمحاجر وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة نظرا لأن المعمول به في حقيقة الأمر لدي تقييم المنشآت المنصوص عليها في هذه الفقرة هو المعايير التي يتم الاتفاق عليها بين وزير المالية والوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون.
مواعيد الإقرارات
وشملت التعديلات المقترحة أيضا المادة (14) والخاصة بمواعيد تقديم الإقرارات حيث تم تعديل البند ( أ) والذي ينص علي أنه في حالة الحصر الخمسي يقدم كل مكلف بأداء الضريبة الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي يملكها أو ينتفع بها، حيث إنه تم تعديل مدة الحصر إلي 7 سنوات بدلا من 5 كما تم إضافة كلمة " من يستغلها " في نهاية البند، كما تضمن التعديل إلزام إدارات القري والمنتجعات السياحية، والمجمعات السكنية بتقديم إقرار في المواعيد المنصوص عليها إلي مأمورية الضرائب العقارية المختصة بأسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون الكائنة في هذه القري والمنتجعات والمجمعات أو حق الانتفاع بها أو استغلالها، والرقم القومي لكل منهم، ومحل إقامته، ومساحة كل عقار وأية بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية.
ونص التعديل أيضا علي أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحدد البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الإقرار، وبصفة خاصة اسم المكلف، ورقمه القومي، ومحل إقامته، وبيانات العقار أو العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعنوانها، ومساحة كل منها، وطبيعة حق المكلف عليها (حق الملكية/ حق انتفاع/ حق استغلال) والبريد الإلكتروني للمكلف.
كما ألزم التعديل المقترح شركات الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة موافاة المصلحة بالبيانات اللازمة لإجراء حصر العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتحديد السعر الذي يتخذ أساساً لتقدير قيمتها السوقية.
كما ألزم التعديل أيضا وحدات الإدارة المحلية، وشركات الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والغاز الطبيعي بعدم توصيل المرافق للعقار ما لم يقدم المكلف ما يفيد الإقرار عنه.
لجنة عليا
وتضمنت حزمة التعديلات المقترحة أيضا تعديل المادة (15) من القانون والخاصة بإعلان تقديرات القيمة الإيجارية وإخطار الممولين بها حيث نص التعديل علي أن تشكل بقرار من وزير المالية لجنة عليا تضم في عضويتها رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وممثل لوزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية، ووزارة التنمية المحلية، ومهندس استشاري في المجال الإنشائي أو أحد خبراء التقييم العقاري، تتولي النظر في الأسعار التي تضعها اللجان المنصوص عليها في المادة (13) للتأكد من التزام هذه اللجان بالقواعد المنظمة لتحديد هذه الأسعار وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وبصفة خاصة عدم تجاوزها الأسعار السوقية الفعلية، وأنه تم وضعها علي أساس التقسيم النوعي للعقارات محل التقدير، وتجنب التفاوت غير المبرر في هذا التحديد بالنسبة للعقارات المتماثلة، سواء في النطاق الجغرافي ذاته، أو في المناطق المختلفة علي مستوي المحافظة الواحدة أو غيرها من المحافظات.
وفي حالة قيام اللجنة العليا المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بالنظر في الأسعار الموضوعة من اللجان المختصة بالمنشآت الصناعية، والسياحية، والبترولية والمطارات، والمواني، وغيرها من المنشآت ذات الطبيعة الخاصة يجب أن تضم في عضويتها ممثلا يتم اختياره طبقاً لحكم الفقرة الرابعة من المادة (13) من هذا القانون.
ونص التعديل أيضا علي أنه يجب النشر عن إتمام تحديد الأسعار التي تحسب علي أساسها قيمة العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون والتي تتخذ أساساً لحساب الضريبة في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا عليها، واعتماد هذه الموافقة من الوزير، كما يجب الإعلان عن ذلك في مقار مديريات الضرائب العقارية ومأمورياتها، وعلي الموقع الإلكتروني للمصلحة، وغير ذلك من المواقع أو الأماكن التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما ألزم التعديل المقترح مأمورية الضرائب العقارية التي يقع في دائرتها العقار حساب القيمة الإيجارية للعقار وفقا لمساحته علي أساس السعر المعتمد للمتر المربع في المنطقة التي يقع بها،وإخطار المكلف بهذه القيمة، والضريبة المستحقة علي العقار طبقاً لها، ورقياً أو الكترونياً،علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية، إذا كان من شأن هذا الحساب استحقاق الضريبة، وذلك علي عنوان البريد الإلكتروني الذي يحدده المكلف في الإقرار المقدم منه أو علي مقر العقار إلا إذا اختار المكلف ضمن الإقرار المقدم منه عنواناً معيناً لإخطاره عليه، ويتم الإخطار الورقي بطريق اللصق علي العقار حال عدم وجود المكلف أو امتناعه عن تسلم الإخطار، وذلك بموجب محضر يحرره مأمور الضرائب العقارية المختص.
إجراءات الطعن
كما تعديل المادة (16) والتي تنظم عملية الطعن علي تقديرات القيمة الإيجارية للعقار والذي ينص علي أنه للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن علي تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يوما التالية لتاريخ الإخطار طبقا للمادة (15) من هذا القانون، وذلك بطلب يسلم لمديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدي المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصي عليه بعلم الوصول يرسل إلي المديرية علي أن يؤدي الطاعن مبلغا مقداره خمسون جنيها كتأمين لنظر طعنه، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعا، ولمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن علي هذه التقديرات في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا رأت أن تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه أقل من القيمة الحقيقية، وذلك بمذكرة يقدمها مدير مديرية الضرائب العقارية إلي الوزير أو من يفوضه.
وجاء النص المقترح للمادة (16) كالتالي : للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن علي تقدير الأسعار، والقيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه المحسوبة علي أساس هذه الأسعار خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإخطار طبقاً للمادة (15) من هذا القانون، وذلك بطلب يسلم لمديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدي المأموريات التابعة لها مقابل ايصال، علي أن يؤدي الطاعن مبلغاً مقداره 500 جنيه أو ربع مبلغ الضريبة المستحقة طبقاً للتقدير محل الاخطار أيهما أكبر كتأمين لنظر طعنه، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعاً أو يستخدم في تسوية دين الضريبة المستحق حال تخفيض السعر أو القيمة الإيجارية من قبل لجنة الطعن.
وتم حذف حكم الفقرة الأخيرة من النص الحالي للمادة (16) التي تجيز لمأمورية الضرائب العقارية الطعن علي تقديرات لجان تحديد الأسعار المتخذة أساساً لحساب قيمة العقار، في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي من تطبيق هذا الحكم، فضلاً عن أن تقديرات هذه اللجان صارت خاضعة لفحص اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة (15) من هذا المشروع.
كما شملت التعديلات أيضا الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (17) حيث نص التعديل المقترح أنه لا يجوز الجمع بين عضوية لجان تحديد الأسعار واللجنة العليا المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون، وعضوية لجان الطعن.
وألا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بكامل تشكيلها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطعن، ويكون قرارها نهائياً، وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع هذا القرار، ولكل من المكلف والمصلحة الطعن عليه خلال ستين يوماً من اليوم التالي لصدوره، وبرر المشرع ذلك أنه جري استحداث حكم يقضي بأن تكون الضريبة علي العقارات المبنية مستحقة من واقع قرار لجنة الطعن، دون إخلال بحق كل من المكلف والمصلحة في الطعن عليه خلال ستين يوماً من اليوم التالي لصدوره.
كما تم إدخال تعديل علي المادة (21) التي تنص علي أن تتولي لجان الحصر والتقدير النظر والفصل في طلبات رفع الضريبة، ويجوز للطالب الطعن في قرار اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، وعلي اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، بينما ينص التعديل المقترح علي أن تتولي مأمورية الضرائب العقارية المختصة النظر في طلبات تعديل نتيجة الحصر، وطلبات رفع الضريبة، ويعتمد قرارها من مدير المديرية، وللطالب الطعن علي هذا القرار خلال ثلاثين يوماً أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، وعلي اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.
تشديد العقوبات
وتم إضافة فقرة جديدة للمادة (25) والتي تنص علي انه يتبع في تحصيل الضريبة والمبالغ الأخري المستحقة بمقتضي هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري، وذلك دون الإخلال بحق المصلحة في اتخاذ إجراءات تحصيلها بطريق الحجز القضائي طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث تم إضافة الفقرة التالية "ولا يجوز أن يترتب علي الطعن في قرار لجنة الطعن وقف إجراءات الحجز الإداري لتحصيل دين الضريبة"، وتم تبرير ذلك بأنه تم استحداث حكم يجيز اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل الضريبة علي العقارات الخاضعة لأحكام القانون أو الاستمرار في هذه الإجراءات حتي ولو تم الطعن علي قرار لجنة الطعن، بحسبان هذا القرار قراراً نهائياً، وأن الضريبة واجبة الأداء من واقع القرار.
كما تعديل الفقرة الاولي في المادة (30 ) والتي تنص علي أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة، بينما تضمن التعديل رفع الحد الأدني والأقصي لقيمة العقوبة المالية حيث ينص التعديل المقترح علي أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمناً بيانات غير صحيحة تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.