رئيس جامعة القناة يوجه بتوفير الدعم الكامل للطلاب ذوي الهمم    البابا تواضروس يصلي القداس الإلهي ب كنيسة «العذراء» بأرض الجولف    أسعار العملات العربية في ختام تعاملات السبت 24 مايو    النفط يسجل خسارة أسبوعية وسط ضغوط محتملة من زيادة إنتاج «أوبك+»    حكومة غزة: استشهاد 9 أطفال أشقاء نموذج دامغ على جرائم الاحتلال    تركيا ترحب برفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريا    مركز الساحل والصحراء يعقد مؤتمرًا عن "الإرهاب فى غرب أفريقيا".. صور    تشكيل حرس الحدود لمواجهة سيراميكا في الدوري    إصابة نجم يد الزمالك بقطع في الرباط الصليبي للركبة    مصرع عنصر إجرامي وضبط آخرين في مداهمات أمنية لمطلوبين في أسوان    بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني ب8 مدارس فنية للتمريض بالإسكندرية    تأجيل محاكمة أكبر مافيا لتزوير الشهادات الجامعية    سارة التونسي تستعد لعرض مسلسل «مملكة الحرير»    فرقة الغنايم تقدم «طواحين الهوا» على مسرح قصر الثقافة    محمد رمضان ينشر صورة من كواليس فيلمه الجديد «أسد»    موعد افتتاح المتحف المصري الكبير 2025.. هل يوافق إجازة رسمية؟    هل يقصد أحمد السقا؟.. طارق الشناوي: نجم فقد توازنه العقلي وكشف خصوصياته    الوحيد من نوعه.. تشغيل جهاز القسطرة المخية بمستشفى سوهاج الجامعي    وزارة الأوقاف الأردنية تحتفي بوداع حجاج المملكة إلى الديار المقدسة    تأجيل محاكمة متهمي اللجان النوعية    وزير البترول يتفقد المجمع الحكومي للخدمات الذكية خلال جولته بالوادى الجديد    "ملكة جمال الكون" ديو يجمع تامر حسني والشامي    ملك المونولوج.. ذكرى رحيل إسماعيل ياسين في كاريكاتير اليوم السابع    مصر للتأمين تفتح باب التقديم لبرنامج التدريب الصيفي لعام 2025    كونتي ضد كابيلو.. محكمة تحدد المدرب الأفضل في تاريخ الدوري الإيطالي    هيثم فاروق: بيراميدز الوحيد الذي نجح في إحراج صن داونز بدوري الأبطال    بمشاركة منتخب مصر.. فيفا يعلن ملاعب كأس العرب    ذا أثليتك: أموريم أبلغ جارناتشو بالبحث عن نادٍ جديد في الصيف    محمد صلاح يعادل إنجاز رونالدو وهنري ودي بروين    محافظ الإسماعيلية ووزير الرياضة يشهدان لقاء القيادات الشبابية بمعسكر القرش (فيديو وصور)    النزول من الطائرة بالونش!    اتحاد الصناعات: الدولة تبذل جهودا كبيرة لتعميق صناعة حديد التسليح محليًا    سيد عطا: جاهزية جامعة حلوان الأهلية لسير الاختبارات.. صور    النائب مصطفى سالمان: تعديلات قانون انتخابات الشيوخ خطوة لضمان عدالة التمثيل    تسجل 44.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس في مصر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد ل48 ساعة    سقوط عدد من "لصوص القاهرة" بسرقات متنوعة في قبضة الأمن | صور    وزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء الخطة التدريبية لسقارة للعام المالي الحالي    وزير الداخلية اللبناني: الدولة لن تستكين إلا بتحرير كل جزء من أراضيها    يديعوت: تأجيل تفعيل آلية توزيع المساعدات الأميركية في غزة لأسباب لوجستية    القوات الروسية تسيطر على 3 بلدات في شرق أوكرانيا    بيرو تفتح تحقيقاً جنائياً بحق جندي إسرائيلي بعد شكوى مؤسسة هند رجب    المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تصعد سياسة التهجير والتجويع تمهيدًا لطرد جماعي للفلسطينيين    محافظ قنا يكرم باحثة قانونية لحصولها على الدكتوراة في العلوم السياسية    خالد يوسف: «السينما فن جماعي.. والجمهور حر يختار ويُقيّم دون وصاية».. فيديو    المانجو "الأسواني" تظهر في الأسواق.. فما موعد محصول الزبدية والعويسي؟    رئيس الوزراء يفتتح المقر الرئيسي الجديد لهيئة الإسعاف    نائب وزير الصحة يبحث مع وفد منظمة الصحة العالمية واليونيسف تعزيز الحوكمة ووضع خارطة طريق مستقبلية    جامعة كفر الشيخ تسابق الزمن لإنهاء استكمال المنظومة الطبية والارتقاء بالمستشفيات الجديدة    مباشر.. أسرة سلطان القراء الشيخ سيد سعيد تستعد لاستقبال جثمانه بالدقهلية    التشكيل الرسمي لصن داونز أمام بيراميدز بذهاب نهائي دوري الأبطال    براتب 20 ألف جنيه.. تعرف على فرص عمل للشباب في الأردن    رئيس جامعة الأزهر: القرآن الكريم مجالًا رحبًا للباحثين في التفسير    خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 26 ألف مخالفة في يوم واحد    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب    الداخلية تضبط المسئول عن شركة لإلحاق العمالة بالخارج لقيامه بالنصب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 24-5-2025 في محافظة قنا    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضايا الدولة تحصل علي حكم بإلزام إحدي الشركات بدفع 135 مليون جنيه ضرائب

حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، رئيس الهيئة على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بإلزام إحدى الشركات الاستثمارية العاملة فى مجال التنمية والتطوير العمراني بدفع مبلغ 135 مليون و293 ألف و208 جنيه ضرائب لصالح الدولة .
صرح بذلك المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس الهيئة الأمين العام..
كانت المحكمة قد قضت برفض الدعوى التي أقامتها إحدى شركات الاستثمار الداخلي ضد وزير المالية بصفته وآخرين بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي من فرض ضريبة على أوعية شركات الأموال والقيم المنقولة للشركة بواقع 50% عن السنوات 2003/ 2004 والقضاء بالإعفاء وما يترتب على ذلك من آثار، وبإعفاء الشركة من الضرائب، والجدير بالذكر أن ذات الشركة صدر لصالحها أحكاماً قضائية من محاكم مدنية بالإعفاء.
وكشف المستشار عبد الرحيم على نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفنى عن أن قائع القضية ترجع إلى أن الشركة المدعية استندت في دعواها على أن نشاط الشركة معفى من الضريبة عملاً بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة والقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار والاعفاء المقرر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وصدور أحكام بالإعفاء من محاكم مدنية لصالح الشركة منذ عام 1998 ولمدة عشر سنوات حتى عام 2008، باعتبارها إحدى شركات المساهمة المصرية التي تعمل في مجال المشروعات والتطوير العمراني.
كما أقامت هيئة قضايا الدولة نائبة عن وزير المالية بصفته، دعوى بإلغاء القرار المطعون فيه (احتساب نسبة الخضوع للضريبة 50% ونسبة الإعفاء منها 50%) والقضاء مجدداً بتأييد تقديرات مأمورية الضرائب في الإبقاء على نسبة الإخضاع بنسبة 75%، ونسبة 25% من أرباح الشركة المذكورة للضريبة عن كافة بنود النشاط عن سنوات النزاع 2003/2004، تأسيساً على أن اللجنة عند تقديرها نسبة الخضوع ب 50% فقط لم تدرس شروط ذلك الإعفاء، ولم تقدم الشركة أمام اللجنة المستندات التي تثبت أحقيتها في الإعفاء بالمخالفة لأحكام القانون.
وقد قضت المحكمة في الدعويين برفضهما موضوعاً استناداً إلى أن الشركة المدعية لا تتمتع بالإعفاء الضريبي المقرر بنص المادة 24 من القانون 59 لسنة 1979 لأن إجراءات قيام المشروع التي قامت بها قبل 4/5/2000 تمت دون أن يكون قد صدر للمنطقة المقام عليها المشروع قرار باعتبارها مجتمعاً عمرانياً جديداً ومن ثم لا تتمتع بالإعفاء الضريبي المقرر في هذا الشأن، وأشار الحكم إلى أن ما تتمسك به الشركة من أحكام صادرة من محاكم مدنية لا حجية لها قانوناً لصدورها من محكمة غير ذات ولاية طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 1 لسنة 37 ق دستورية بجلسة 24/2/2015، وانتهت المحكمة كذلك إلى أن القرار المطعون فيه قائماً على سند وفهم صحيح للواقع والقانون.
وهو ما يعني أحقية الدولة في اقتضاء الضرائب المستحقة على الشركة بالمبالغ المطالب وهى الوعاء الخاضع للضريبة عن عام 2003 عبارة عن
وعاء شركات الأموال: 114 مليون 931 ألف 514 جنيهاً.
وعاء القيم المنقولة: 18 مليون 557 ألف 972 جنيهاً.
الوعاء الخاضع للضريبة عن عام 2004:
وعاء شركات الأموال: 122 مليون 886 ألف 544 جنيهاً.
وعاء القيم المنقولة: 14 مليون 210 ألف 387 جنيهاً.
ومن ثم 50٪ من قيمة تلك الأوعية ضرائب للدولة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.