حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، رئيس الهيئة على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بإلزام إحدى الشركات الاستثمارية العاملة فى مجال التنمية والتطوير العمراني بدفع مبلغ 135 مليون و293 ألف و208 جنيه ضرائب لصالح الدولة . صرح بذلك المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس الهيئة الأمين العام.. كانت المحكمة قد قضت برفض الدعوى التي أقامتها إحدى شركات الاستثمار الداخلي ضد وزير المالية بصفته وآخرين بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي من فرض ضريبة على أوعية شركات الأموال والقيم المنقولة للشركة بواقع 50% عن السنوات 2003/ 2004 والقضاء بالإعفاء وما يترتب على ذلك من آثار، وبإعفاء الشركة من الضرائب، والجدير بالذكر أن ذات الشركة صدر لصالحها أحكاماً قضائية من محاكم مدنية بالإعفاء. وكشف المستشار عبد الرحيم على نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفنى عن أن قائع القضية ترجع إلى أن الشركة المدعية استندت في دعواها على أن نشاط الشركة معفى من الضريبة عملاً بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة والقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار والاعفاء المقرر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وصدور أحكام بالإعفاء من محاكم مدنية لصالح الشركة منذ عام 1998 ولمدة عشر سنوات حتى عام 2008، باعتبارها إحدى شركات المساهمة المصرية التي تعمل في مجال المشروعات والتطوير العمراني. كما أقامت هيئة قضايا الدولة نائبة عن وزير المالية بصفته، دعوى بإلغاء القرار المطعون فيه (احتساب نسبة الخضوع للضريبة 50% ونسبة الإعفاء منها 50%) والقضاء مجدداً بتأييد تقديرات مأمورية الضرائب في الإبقاء على نسبة الإخضاع بنسبة 75%، ونسبة 25% من أرباح الشركة المذكورة للضريبة عن كافة بنود النشاط عن سنوات النزاع 2003/2004، تأسيساً على أن اللجنة عند تقديرها نسبة الخضوع ب 50% فقط لم تدرس شروط ذلك الإعفاء، ولم تقدم الشركة أمام اللجنة المستندات التي تثبت أحقيتها في الإعفاء بالمخالفة لأحكام القانون. وقد قضت المحكمة في الدعويين برفضهما موضوعاً استناداً إلى أن الشركة المدعية لا تتمتع بالإعفاء الضريبي المقرر بنص المادة 24 من القانون 59 لسنة 1979 لأن إجراءات قيام المشروع التي قامت بها قبل 4/5/2000 تمت دون أن يكون قد صدر للمنطقة المقام عليها المشروع قرار باعتبارها مجتمعاً عمرانياً جديداً ومن ثم لا تتمتع بالإعفاء الضريبي المقرر في هذا الشأن، وأشار الحكم إلى أن ما تتمسك به الشركة من أحكام صادرة من محاكم مدنية لا حجية لها قانوناً لصدورها من محكمة غير ذات ولاية طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 1 لسنة 37 ق دستورية بجلسة 24/2/2015، وانتهت المحكمة كذلك إلى أن القرار المطعون فيه قائماً على سند وفهم صحيح للواقع والقانون. وهو ما يعني أحقية الدولة في اقتضاء الضرائب المستحقة على الشركة بالمبالغ المطالب وهى الوعاء الخاضع للضريبة عن عام 2003 عبارة عن وعاء شركات الأموال: 114 مليون 931 ألف 514 جنيهاً. وعاء القيم المنقولة: 18 مليون 557 ألف 972 جنيهاً. الوعاء الخاضع للضريبة عن عام 2004: وعاء شركات الأموال: 122 مليون 886 ألف 544 جنيهاً. وعاء القيم المنقولة: 14 مليون 210 ألف 387 جنيهاً. ومن ثم 50٪ من قيمة تلك الأوعية ضرائب للدولة